استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية  Empty هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية

يوسف سطايفي
يوسف سطايفي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 74

نقاط : 115

تاريخ التسجيل : 16/10/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 25 سبتمبر 2012, 14:31
هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية 29 نوفمبر 2012 :
حيث أقر قانون الوظيف العمومي فيما يخص الانتداب ووضعية خارج الاطار على مايلي :
الفصل الثاني : وضعية الانتداب

المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

الانتـداب قابـل للإلغـاء.

المادة 134 : يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :

- وظيفة عضو في الحكومة،

- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،

- وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،

- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،

- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،

- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية،

- متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

المادة 135 : يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :

- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،

- وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه،

- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.

المادة 136 : يكرس الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات.

غير أن فتــرة الانـتداب للحالات المنصوص عليها في المــادة 134 أعــلاه تساوي مدد شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها.

المادة 137 : يخضـع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.

يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.

غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

المادة 138 : يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

المادة 139 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

الفصل الثالث : وضعية خارج الإطار

المادة 140 : وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعــد استنفاد حقوقـه في الانتداب، في إطار أحكام المادة 135 أعلاه، في وظيفة لايحكمها هذا القانون الأساسي.

المادة 141 : لا يمكــن أن يوضع فـي حالـة خــارج الإطــار إلا الموظفـون المنتمون إلى الفوج (أ) المنصوص عليــه في المادة 8 من هذا الأمر.

تكرس وضعية خارج الإطار بقرار إداري فردي من السلطة المخولة، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.

لا يستفيد الموظفون الذين يوضعون في حالة خارج الإطار من الترقية في الدرجات.

المادة 142 : يتقاضى الموظف الذي يوجد في وضعية خارج الإطار راتبه ويتم تقييمه من قبل المؤسسة أوالهيئة التي وضع لديها في هذه الوضعية.

المادة 143 : يعاد إدماج الموظف عند إنقضاء فترة وضعية خارج الإطار في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا على العدد.

المادة 144 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 141 و142 أعلاه، عن طريق التنظيم.


هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية  Empty رد: هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 26 سبتمبر 2012, 08:06
المادة 134 : يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :

- وظيفة عضو في الحكومة،

- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،


هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية  Empty رد: هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 26 سبتمبر 2012, 08:08
المادة 134 : يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :

- .....................................،

- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،

.............................................................


هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية  Empty رد: هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية

malheur
malheur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1092

نقاط : 1278

تاريخ التسجيل : 07/02/2010

العمل : fonctionnair
المزاج المزاج : منزعج في صمت

تمت المشاركة الأربعاء 26 سبتمبر 2012, 09:32
سؤال في محله اخي؟ الموظف المتربص بامكانه الترشح بصفته مواطن لكن الانتداب فيه مشكلة لان هناك مادة تنص على ان المتربص لا يمكن انتدابه / وعليه في حالة نجاحه في النتخابات كنائب وليس كعضو اي ضمن الهيئة التنفيدية يبدو لي ارجاء اعداد قرار الديمومة الى غاية انهاء مدة التربص والله اعلم؟


هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية  Empty رد: هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية

يوسف سطايفي
يوسف سطايفي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 74

نقاط : 115

تاريخ التسجيل : 16/10/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 26 سبتمبر 2012, 17:04
الشكر مجزول والتقدير موفور للإخوة الأكارم الذين تفاعلوا مع الموضوع :
بداية سنناقش رأي الأخ كرمس : حيث كما يعلم الجميع أنه لا يطلق اسم الموظف إلا إذا كان مرسما في منصبه ومن شروط الانتداب أن يكون مرسما فكيف يتم انتدابه ولم يتم ترسيمه بعد فالمادة 88 صريحة في هذا المجال : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع ؛ لأن الموظف الغير مرسم يمكن أن تمدد له فترة التربص وممكن يتم تسريحه كما هو مشار إليه أدناه في قانون الوظيفة العمومية :
الفصل الثاني : التربص

المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.

غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.

المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.

المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :

- إما ترسيم المتربص في رتبته،

- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،

- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.

المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.

المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.

المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.

المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.

المادة 91 : تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

المادة 92 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.


وثانيا مناقشة رأي الاخ malheur فكيف يمكن تأخير تنصيب عضو تنفيذي في المجلس الشعبي البلدي إلى غاية ترسيمه في وظيفته ؟ وإن كان ممنوع عليه الترشح فلماذا لم يشر قانون الانتخابات إلى ذلك فقد استثنى قانون الانتخابات بعض الأشخاص الذين لا يمكن لهم الترشح مثل الولاة ، القضاة ، محاسبو الأموال البلدية موظفو أسلاك الأمن ؛ الأمناء العامون لللبلديات ....إلا بعد الاستقالة قبل سنة . أنظر المادة 81 من قانون الانتخابات .

وفي الختام نرجوا من الإخوة الأكارم التفاعل أكثر حول هذا الموضوع نظرا لحساسيته وخطورته وتأثيره على الحياة المهنية للموظف ؛ كما نطلب من أي أحد يحوز على منشور أو تعليمة أو قانون واضح أن يفيدنا به ونحن في انتظار تفاعلكم الايجابي وتحليلاتكم البناءة والموضوعية والمنطقية ويبدوا لي أن هذا الموضوع شبيه بتعارض الأدلة عند علماء أصول الفقه ما دام هناك اختلاف في المواد القانونية فلا بد من دليل يرجح الخلاف .


هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية  Empty رد: هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 26 سبتمبر 2012, 18:11
هذا المنطق لا يراعي صياغة الحكم الذي تضمنته المادة 134 التي أرجو التركيز فيها على مصطلح "بقوة القانون" ... كما في حالة الخدمة الوطنية .. حيث يوضع المتربص في حالة إنتداب لآداء الخدمة الوطنية و يجري " تجميد " الفترة التجريبية التي يعود إحتسابها إبتداء من تاريخ إعادة إدماج المتربص المعني .. و لا أرى أين الإشكالية طالما أن الإنتداب هنا مقرر قانونا ..
إن الإنتداب الذي لا يمكن أن يستفيد منه المتربص هو تلك الحالات المذكورة في المادة 135 على وجه الخصوص .. و أنتم زملائي ترون أن بعض القوانين الأساسية تنص على تكوين بعض الموظفين الجدد و هم في طور التربص فكيف يكون ذلك التكوين .. أليس في إطار إنتداب إذا كانت فترة التكوين تعادل أو تفوق 06 أشهر ؟


هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية  Empty رد: هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية

يوسف سطايفي
يوسف سطايفي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 74

نقاط : 115

تاريخ التسجيل : 16/10/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 27 سبتمبر 2012, 12:10
ولكننا نجد في قانون الوظيف العمومي أن الموظف المتربص منع من الترشح لعضوية اللجنة المتساوية الأعضاء كما تشير إلى ذلك المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.


هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية  Empty رد: هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 27 سبتمبر 2012, 12:43
لا علاقة لهذا بذاك


هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية  Empty رد: هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية

يوسف سطايفي
يوسف سطايفي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 74

نقاط : 115

تاريخ التسجيل : 16/10/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 27 سبتمبر 2012, 17:02
توضيحا للصورة أكثر مثال : موظف أمضى على محضر التنصيب في يوم 25 نوفمبر 2012 كأستاذ التعليم المتوسط ( يعني في فترة تربص ) ليعلن يوم 29 نوفمبر 2012 مساء عن نجاحه في الانتخابات المحلية مع العلم أن الموظف نجح كرئيس للمجلس أو كنائب ضمن الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي البلدي وليس كعضو- فماهي الاجراءات التي نقوم بها في مثل هذه الحالات ونحن نعلم أن الموظف المنتدب لا يسقط حقه في الترقية في إدارته أو مكان عمله الأصلي .


هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية  Empty رد: هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية

malheur
malheur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1092

نقاط : 1278

تاريخ التسجيل : 07/02/2010

العمل : fonctionnair
المزاج المزاج : منزعج في صمت

تمت المشاركة الجمعة 28 سبتمبر 2012, 11:23
يبدو لي ان راي الاخ كارمس هو الارجح بان عبارة بقوة القانون هنا اقوى من ان تنمع الموظف المتربص من الانتداب وترجا عملية التربص كاملة لان يعاد ادماج المعني كمتربص بعد نهاية العهدة الانتخابية.


هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية  Empty رد: هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية

يوسف سطايفي
يوسف سطايفي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 74

نقاط : 115

تاريخ التسجيل : 16/10/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 01 أكتوبر 2012, 12:28

وضعية الانتداب هي الوضعية القانونية التي يوضع فيها الموظف خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

أ) حالات وضعية الانتداب

هي حسب الأمر رقم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى نوعين متمثلان في : - انتداب بقوة القانون؛- انتداب بناءا على طلب الموظف.

* انتداب بقوة القانون

يكون حسب المادة 134 الأمر 06/03 في الحالات التالية :
- ممارسة عضو في الحكومة؛
- ممارسة عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية؛
- ممارسة وظيفة عليا للدولة أو منصب عالي في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها؛
- ممارسة عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به؛
- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة؛
- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية؛
- متابعة تكوين أو دراسات إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

* انتداب بناءا على طلب الموظف

لقد خولت المادة 135 من الأمر 06-03 للموظف حق طلب انتداب لتمكينه من ممارسة النشاطات والوظائف التالية:
- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية؛
- وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه؛
- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.

ب) مدة الانتداب

تختلف مدة الانتداب بحسب نوع الانتداب فبالنسبة للانتداب بناءاً على طل الموظف يكون لفترة ستة (06) أشهر كحد أدنى قابلة للتجديد، على أن لا تتعدى فترة الانتداب بما فيها التجديد خمس (05) سنوات كحد أقصى، أما الانتداب بقوة القانون، فإن فترته تساوي مدد شغل الوظيفة أو العهدة أو الدراسة التي تم الانتداب من أجلها.


هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية  Empty رد: هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة الإثنين 01 أكتوبر 2012, 17:10
لا تنسوا أنه يسري على المتربص ما يسري على الموظف في مجال الحقوق والواجبات
وعليه فإن المتربص ينتدب بقوة القانون
ولا يمكن لفترة التربص أبدا أن تكون مانعة من الترشح أو ممارسة العهدة الانتخابية


هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية  Empty رد: هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية

ho-sein
ho-sein
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 264

نقاط : 307

تاريخ التسجيل : 27/12/2012

العمل : متصرف اقليمي
المزاج المزاج : نحمد الله و نشكره

تمت المشاركة الإثنين 13 يناير 2014, 18:23
أريد أن أعرف من حصل له نفس المشكل عملياَ ليفيدنا بالواقع العملي لهذا الاشكال لاني اعرف احدا فاز بمسابقة توظيف و نجح و فاز بمقعد باحد المجالس الشعبية للبلدية المشكل تخوف من الوقوع في هذ الاشكال و قوبل طلبه بالرفض من قبل من قبل الادارة العمومية التي فاز فيها بمنصب عمل و هكذا اليوم لم يعطوه النص الواضح في هدا المجال


هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية  Empty رد: هل يستطيع موظف متربص غير مرسم الترشح للانتخابات المحلية

زينب15
زينب15
موظف درجة 3
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 257

نقاط : 368

تاريخ التسجيل : 02/07/2011

العمل : متصرف
تمت المشاركة الثلاثاء 12 سبتمبر 2017, 20:33
ارجو من الاخوة افادتي بالاجابة الصحيحة هل يمكن لموظف متبص الترشح لعهدة انتخابية


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى