استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

التحقيق الإداري و التحقيق الجنائي Empty التحقيق الإداري و التحقيق الجنائي

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3250

نقاط : 6263

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة الجمعة 01 أكتوبر 2010, 23:14
بسم الله الرحمن الرحيم
التحقيق الإداري و التحقيق الجنائي


من خلال ملاحظتي لبعض القرارات والأحكام القضائية وجدت إن بعض المحاكم تعتبر التحقيق الإداري بمثابة الدليل القائم ذو الحجية القاطعة، وارى إن في ذلك توجه يجانب الصواب والحقيقة، لان التحقيق الإداري لا يمكن أن يرتقي إلى مستوى الدليل الذي يتبنى عليه عقيدة المحكمة تجاه المتهم سواء بالإفراج والبراءة أو الإدانة، لذلك سأعرض لأوجه الاختلاف بين التحقيق الإداري والجنائي من احل بيان الرأي بان ليس للتحقيق الإداري حجية الدليل القانوني وإنما من الممكن أن يعد من بين القرائن التي يستدل بها عند التحقيق أو المحاكمة ، وعمدت إلى تسمية التحقيق الذي يجريه القضاء بكل مراحله بالتحقيق الجنائي وذلك للتخلص من الجدل الفقهي في موضوع التحقيق الابتدائي والقضائي الذي أرى أن لا محل له في هذه الورقة، وعلى وفق ما يلي :ـ
1. القائم بالتحقيق
إن القائم بالتحقيق الإداري هو موظف يتلقى الأمر من المدير أو رئيس الدائرة بإجراء التحقيق ويكون أدائه للعمل عرضيا وليس دائمي ويضاف إلى وظيفته وأعماله الأصلية، كما لا يكون في كل الأحوال حقوقيا وإنما من الممكن أن يكون موظف إداري أو فني سواء كان مهندس أو طبيب أو سواه . بينما القائم بالتحقيق الجنائي يكون تعيينه بموجب القانون ويصدر به أمر قضائي أو وزاري إذا كان من المنتسبين في مفوضية النزاهة العامة . وعمله الأساس هو التحقيق الجنائي ويكون حامل لشهادة محددة ذات صلة بالقانون سواء كانت بكالوريوس قانون أو دبلوم إدارة عدلية .ويؤدي عمله بعد أدائه ليمين القانونية ويعمل تحت إشراف القضاء.
2. نتيجة التحقيق
يهدف التحقيق الإداري إلى البحث في مشكلة يرى المدير المسؤول التحقق منها و تثبيت التقصير فيها ، وجل ما يصل إليه التحقيق الإداري هو التوصية إلى المدير المسؤول الآمر بالتحقيق بإيقاع الجزاء التأديبي، وله أما أن يعمل بالتوصية أو يرفضها، أما التحقيق الجنائي يسعى إلى التحقق من وجود جريمة والكشف عن الجاني، لذلك فان قرار القاضي إذا كان في دور التحقيق يكون اما بتحريك الشكوى أو غلق التحقيق عندما لا يرى وجود جريمة، وفي حال تحريك الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخص يكون مركزه القانوني عند ذاك (متهم) وعند إكمال التحقيق أما يصدر القاضي قراره بالإفراج او البراءة أو عدم المسؤولية أو الإحالة إلى المحكمة الموضوع، سواء كانت محكمة الجنح أو الجنايات، وفي حال الإفراج عن المتهم فان الدعوى لا تنقضي بحقه نهائيا وإنما من الممكن تحريك الشكوى يحقه مجددا إذا ما ظهر دليل جديد خلال سنتين إذا كان قرار الإفراج صادر من قاضي التحقيق، وسنة واحدة إذا كان صادر من محكمة الموضوع، لان الإفراج هو المصطلح الذي يدل على إخلاء سبيل المتهم من التوقيف وغلق الدعوى بحقه إن لم تجد المحكمة ما يكفي من أدلة تدينه , حيث ورد في الشق الأخير من الفقرة (ب) من المادة 130 أصول جزائية (إذا كانت الأدلة لا تكفي لإحالته فيصدر قرار بالإفراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا مع بيان أسباب ذلك ) عندما يكون القرار صادرا من قاضي التحقيق , وكذلك ما ورد في نص الفقرة (ج) من المادة 182 أصول جزائية ( إذا تبين للمحكمة ان الأدلة لا تكفي لإدانة المتهم فتصدر قرارا بإلغاء التهمة والإفراج عنه ) . وذلك عندما يصدر القرار من محاكم الجنايات والجنح والمحاكم المختصة الأخرى ومن خلال هذين النصين نرى أن قاضي التحقيق ومحكمة الموضوع تفرج عن المتهم على الرغم من وجود دليلا إلا انه لا يكفي لإدانته , لان القانون العراقي وكما أسلفت يسعى لتوفير أفضل سبل الحماية لحرية الأفراد فوجود بعض الأدلة الضعيفة التي لا يمكن ترجيحها على حرية ذلك المتهم وفرض العقوبة عليه لان المصلحة العامة تقتضي احترام حرية الأفراد ولكن هذا القرار لا ينهي الموضوع برمته بل يعد الغلق مؤقتا لان المجنى عليه وذويه أو الادعاء العام الممثل لهيئة الشعب له الحق في البحث عن أي دليل آخر يدل على ارتكاب المتهم للجريمة , فان توفر أعطى القانون الحق بفتح التحقيق مجددا بحق ذلك المتهم . ولضمان استقرار الأوضاع لم يترك المشرع الوضع على إطلاقه بل قيده من خلال جعل الفرصة قائمة خلال مدة سنتين اذا كان قرار الإفراج صادرا عن قاضي التحقيق أو أي سلطة تحقيقية أخرى تعمل على وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية , وبعد مضي تلك المدة يمنع القانون اتخاذ أي إجراء بحق المتهم المفرج عنه ويكون القرار نهائيا وتكون المدة سنة واحدة اذا كان القرار صادرا من محكمة الموضوع ( محاكم الجنايات والجنح والمحاكم الجزائية الأخرى ) وذلك على وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (302 ) أصول جزائية ويكون ذلك الكم بمثابة حكم البراءة وتنقضي به الدعوى الجزائية، كذلك فأن الإفراج عن متهم في جريمة ما لا يؤثر على البحث والتحري عن الجاني الحقيقي بمعنى إن التحقيق سوف يستمر ولا يتوقف بقرار الإفراج عن ذلك المتهم على خلاف التحقيق الإداري.
3. الحياد
إن من أهم ضمانات وجود قضاء عادل ونزيه وحيادي لا يميل لكفة احد على احد إلا بمقدار توفر الأدلة من عدمها .وفي حال إبداء القاضي لرأي مسبق في القضية التي ينظرها، تكون سبب من أسباب التنحي عن النظر فيها، كذلك في حال توفر القرابة إلى درجة معينة مع المتهم كما إن سبب تنحي القاضي يكون في الهيئات القضائية عندما يكون هناك درجة قرابة أو مصاهرة بين الأعضاء وهذه تحرزات تجاه حماية المتهم وتوفير الضمان له، أما في التحقيق الإداري فان هذه الضمانات غير متوفرة على الإطلاق بل إن الإدارة التي أمرت بالتحقيق، وأحيانا يكون الموظف الذي باشر التحقيق أو شارك فيه عندما تكون على شكل لجان، هو ممثل الدائرة في توجيه الاتهام إلى المتهم أمام القضاء وتكون الدائرة هي الخصم تجاهه، مما يعدم صفة الحياد التي أشرت إليها .
4. المركز القانوني
إن الموظف الذي يحال إلى التحقيق الإداري لا يتغير مركزه القانوني ويبقى يحتفظ بكافة أمتيازاته وحقوقه، على عكس ما يكون عندما تتخذ بحقه إجراءات قضائية بموجب التحقيق الذي تجريه المحكمة أو قاضي التحقيق، إذ من الممكن أن تسلب حريته عندما يتم توقيفه ويتعرض الى التفتيش في بيته أو مقر عمله ومن الممكن التنصت على مكالمته الشخصية وتقييد حريته الشخصية في منعه من السفر وسواه، وهذا التباين بين المركزين لا يمكن التحقيق منه إلا من خلال قرار قضائي .
5. من حيث النطاق والولاية
لا يستطيع المحقق الإداري من التحقيق مع شخص لا يقع ضمن نطاق الدائرة أو الوزارة التي تعمل فيها اللجنة التحقيقية او الشخص القائم بالتحقيق الإداري. بينما التحقيق الجنائي من الممكن أن يطال اي شخص كان من الموظفين في هذه الدائرة أو غيرها وحتى الأشخاص من خارجها .كما إن اللجنة التحقيقية او القائم بالتحقيق لا يتمكن من التحقيق مع المسؤول الأعلى منه، وفي التحقيق الجنائي لا يعصم احد من المسائلة القانونية إلا بموجب الحصانة التي يقررها القانون .
6. صلاحيات القائم بالتحقيق الإداري ؟
إن القائم بالتحقيق الإداري عندما يستمع إلى الشهادات غير ملزم بتحليف الشاهد اليمين القانونية على خلاف التحقيق الجنائي، وفي المحاكمات لا يعتد بأي شهادة ما لم تكن تحت القسم ويكون الشاهد قد أدى اليمين القانونية وعلى وفق نص القانون .وهذا هو المعيار الذ يميز القيمة القانونية للتحقيق الجنائي عن التحقيق الإداري .

7. من حيث حق الدفاع عن المتهم
إن الجميع يعلم بان الدفاع حق مقدس أقرته المواثيق الدولية والدساتير بما فيها دستور العراق النافذ لعام 2005 وعلى وفق نص الفقرة (رابعا) من المادة (19) التي تنص على ما يلي (حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ) ومن بين وسائل تنفيذ هذا المبدأ أصبح للمتهم الحق في إحضار محامي له أثناء التحقيق وان لم يستطع فعلى المحكمة أن تنتدب له محامي وعندما لا تعمل بذلك تكون قد ارتكبت خطأ فاحش على وفق ما أقرته الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية في احد قراراتها الذي وزع على جميع المحاكم للعمل بموجبه .بينما التحقيق الإداري غير ملزم بتوفير هذه الضمانة للمتهم .
ومما تقدم فاني اخلص الى نتيجة واحدة بان التحقيق الإداري لا يمكن أن يكون دليل سواء للإدانة أو الإفراج لأنه لا يتعدى عن كونه قرينه للمحكمة أن تأخذ بها إذا ما تعززت بقرارات أخرى وانه غير ملزم للقضاء عند إجرائه للتحقيقات القضائية وعند محاكمته للمتهمين وإنما يساعد في بناء عقيدة المحكمة تجاه الإدانة أو الإفراج .والسبب في ذلك لأنه لم يكن من بين الأدلة التي أشار إليها القانون النافذ في الفرع الأول من الفصل الثامن من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والتي تنحصر في الإقرار، الشهادة ، الكشف على محل الحادث ، تقرير الخبراء، الكتابة ، القرائن وهو ما يدخل ضمنها التحقيق الإداري باعتباره قرينة على وفق ما أشارت إليه المادة (221) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ما يلي (تعتبر المحاضر والتقارير والكتب الرسمية التي يحررها الموظفون والمستخدمون المختصون في المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي اشتملت عليها وللمحكمة أن تتخذها سببا للحكم في المخالفة دون أن تكون ملزمة بالتحقيق عن صحتها، ومع ذلك فللخصوم ان يثبتوا عكس ما ورد فيها( ولم نجد ذكر الى التحقيق الاداري بين طيات هذه المادة او سواها وفي أحكام أخرى اعتبر المشرع العراقي، في عدد من القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة، لبعض تصرفات الإدارة قوة الدليل، إلا أنها لا تتعلق بالتحقيق الإداري مع الموظف، وإنما في حالات وردت على سبيل الحصر منها الفقرة (1) من المادة (13) من قانون تنظيم التجارة الخارجية والداخلية رقم (20) لسنة 1970 ، المادة (29) من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 الملغى بموجب نظام المرور رقم لسنة 2005 والمادة ( 34) من قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 9 لسنة 1977 وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 199 لسنة 84 الذي أعطى لتقرير مدير البلدية حول المخالفات التي تحدث في المناطق البلدية قوة الدليل الذي تحكم بموجبه المحكمة ويعتبر من أسباب الحكم الصحيح ، لذلك فان التحقيق الإداري الذي تجريه الدوائر لا يرقى إلى الدليل الذي يعزز من قناعة المحكمة تجاه الإدانة أو الإفراج ، كما إن التحقيق الإداري في القضاء المدني وليس الجزائي أيضا لا تكون له الحجة وعلى وفق قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 لان توصية اللجنة المشكلة بموجبه تخضع لقناعة الوزير على وفق نص المادة (3) من قانون التضمين التي تنص على ما يلي ( يصدر الوزير المختص او رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة قراره بناء على توصيات اللجنة المشكلة بموجب المادة (2) من هذا القانون) ، وهذه التوصية التي لا تعدوا عن كونها نتيجة تحقيق إداري ، إلا انه لا يعتد بها أثناء الطعن في قرار الوزير أمام محكمة البداءة وعلى وفق نص المادة (5) (للمضمن المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون اقامة الدعوى لدى محاكم البداءة خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ به بقرار التضمين ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة قابلاً للطعن فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما) ، لذلك نجد إن التحقيق الإداري هو قرينة يترك أمر تقديرها إلى محكمة الموضوع ولا تصمد تجاه أي دليل له القوة القانونية والتحقيق الإداري من الممكن إثبات خلاف ما يرد به بموجب أي قرينة أخرى يدفع بها المتهم تجاه دفع التهمة عنه ، ولا يمكن أن نعتبر التحقيق الإداري بمثابة رأي الخبير أو الخبراء على وفق رأي بعض الحقوقيين العاملين في دوائر الدولة ، وذلك لان تقرير الخبراء يجب أن يصدر من الخبير بناء على توجيه القاضي أو المحكمة ويحدد ضمن فقرة معينة، سيما إذا كانت فنية تحتاج إلى رأي المختص ، كما إن تقرير الخبير أو الخبراء لا يقبل إلا إذا كان الخبير قد أدى اليمين القانونية المنصوص عليها في قانون تسجيل الخبراء.
لذلك فان ما عرضته لا اعني به التقليل من دور اللجان التحقيقة وإنما لبيان المراكز القانونية لنتائج أعمالها، حيث اطلعت على بعض القضايا ووجدت إن الدائرة المتضررة وخصوصا في الجرائم التي تمس المال العام، اعتمدت على اللجان التحقيقة فقط وأهملت السعي لإيجاد الأدلة القانونية المعتبرة عند التحقيق الجنائي مما افقدها فرصة اعادت تلك الأموال ، والمسعى في هذه الورقة هو للتوعية وتدارك ما يحصل من قصور في الفهم للنصوص القانونية.

القاضي
سالم روضان الموسوي

المعهد العربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

التحقيق الإداري و التحقيق الجنائي Capture

التحقيق الإداري و التحقيق الجنائي Empty رد: التحقيق الإداري و التحقيق الجنائي

alimahmoodsami
alimahmoodsami
موظف متربص
ذكر

الاقامة : العراق

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 29/02/2012

العمل : مهندس
تمت المشاركة الجمعة 02 مارس 2012, 14:57
جزاك الله خيرا
العراق - علي الجبوري


التحقيق الإداري و التحقيق الجنائي Empty رد: التحقيق الإداري و التحقيق الجنائي

rommio
rommio
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : bejaia

المشاركات : 303

نقاط : 378

تاريخ التسجيل : 31/12/2011

العمل : باحث عن العمل
تمت المشاركة السبت 03 مارس 2012, 19:20
أغلبية الموظفين ضحية مصطلح ً تحقيق غير مرضي ً سيما من مصلحة الإستعلامات العامة أو un élément douteux
شيء مؤسف


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى