استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

امضاء النواب Empty امضاء النواب

ملاك2012
ملاك2012
موظف درجة 7
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 508

نقاط : 620

تاريخ التسجيل : 16/01/2011

العمل : موظفة
تمت المشاركة الجمعة 15 فبراير 2013, 18:00
السلام عليكم , ما هي الوثائق الإدارية التي يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن بفوض امضائها للنواب


امضاء النواب Empty رد: امضاء النواب

fatehgtu
fatehgtu
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : المسيلة

المشاركات : 113

نقاط : 146

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

العمل : مهندس دولة
المزاج المزاج : متزوج

تمت المشاركة الجمعة 15 فبراير 2013, 18:50
يمضي كلش ماعدا كل مايتعلق (بالمالية وشهادة الاقامة رقم 01)


امضاء النواب Empty رد: امضاء النواب

othmane remili
othmane remili
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : relizane

المشاركات : 242

نقاط : 298

تاريخ التسجيل : 06/12/2011

العمر : 47

العمل : cid
تمت المشاركة الجمعة 15 فبراير 2013, 18:58
غلط لا يمكنهم إمضاء شهادة الميلاد الخاصة12 وكل الوثائق المالية لكن يمكن إمضاء شهادة الاقامة


امضاء النواب Empty رد: امضاء النواب

k armes
k armes
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : Annaba

المشاركات : 352

نقاط : 329

تاريخ التسجيل : 30/11/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 15 فبراير 2013, 19:06
الأمر متوقف على عديد الإعتبارات .... أولا علينا أن نعرف بأن النواب يشكلونيسمى " الهيئة التنفيذية للبلدية " و التي يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي ... و النواب يعتبرون مساعدين للرئيس في آداء مهامه و ليست لهم مهام أصيلة خاصة بهم .. فمهامهم تستمد شرعيتها و مداها من مهام رئيس البلدية و هو الوحيد الذي يحددها لهم و يضع لها الحدود التي يشاء.

و القانون لم يتعرض بالتفصيل إلى طرق و كيفيات عمل الهيئة التنفيذية البلديةمهام ما بين أعضائها و هو بذلك يترك المسألة لواقع كل بلدية من حيث تعقيد المهام و حجم العمل و ما إلى ذلك من إعتبارات.

غير أننا نجد في القانون الجديد شيئا جديدا لم يكن معهودا من قبل ..... و هو إحداث هيئة جديدة . بالأحرى "ترقيتها " ... و يتعلق الأمر بالإدارة البلدية التي صارت في ظل القانونية بمثابة هيئة من هيئات البلدية ... و هو الوضع الذي يوجب علينا مراعاة عدم تحول النواب إلى أمناء عامين موازين ... بمعنى أن لا ننشأ إدارات موازية.

و بهذا التصور ... يمكن لرئيس البلدية تكليف نوابه بما يراه كفيلا بمساعدته في تسيير شؤون البلدية و القيام بمهامه .... و هو الأمر نفسه الذي ينطبق على مسألة التفويض ... بإستثناء الأمور المالية و المداولات و القرارات و بعض الصلاحيات التي تعود ممارستها حصرا لرئيس البلدية وحده.

أما القول بأن النواب لا يستطيعون إمضاء شهادة اٌامة رقم 01 فلا أساس قانوني له ... هذه الشهادة كغيرها يمكنها أن تكون محل تفويض إمضاء... بما في ذلك شهادة الميلاد المؤمنة 12خ.

و عموما يجب أن لا يتحول تفويض الإمضاء بأي حال من الأحوال إلى حالة تتعدد فيها مراكز إتخاذ القرار... و في غياب نصوص واضحة للتطبيق لا يبقى لنا إلا أن نعول على نضوج القائمين على الشأن المحلي و على حسهم التنظيمي الذي يوجب عليهم إحترام التقاليد الإدارية على مستوى البلدات.


امضاء النواب Empty رد: امضاء النواب

mouh_madrid
mouh_madrid
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 81

نقاط : 127

تاريخ التسجيل : 18/08/2011

العمر : 40

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 15 فبراير 2013, 19:17
ارجوك اخي كرمس ان توضح ما هو عدد نواب المجلس للبلدية المتكونة من 13 عضو
لاننا لحد الساعة لم تصلنا اي قرارات ديمومة بخصوص النواب


امضاء النواب Empty رد: امضاء النواب

k armes
k armes
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : Annaba

المشاركات : 352

نقاط : 329

تاريخ التسجيل : 30/11/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 15 فبراير 2013, 19:50
المفروض أن عدد النواب محدد بموجب قانون البلدية و لم يتأثر عدد النواب بالتغيير الذي طرأ على عدد المقاعد بموجب قانون الإنتخابات ... و بالتالي بلدية من 13 عضو كانت سابقا مكونة من 07 أعضاء و عدد النواب من الناحية القانونية هو نائبين إثنين (02) ... و لا يوجد هناك - حسب علمي - أي نص قانوني ( في منزلة القانون أو أعلى منه ) يعدل قانون البلدية في هذه النقطة تحديدا.

حين نستعمل المنطق القانوني الذي يسود في جميع الدول التي تحترم نفسها فإن البلديات ملزمة في ظرف 15 يوما ( إذا كانت ذاكرتي جيدة ) بأن تتخذ مداولة تتعلق بإختيار الرئيس لنوابه الذي لا يتجاوز عددهم العدد المحدد في قانون البلدية تحت طائلة بطلان المداولة بسبب مخالفة الأحكام القانونية سارية المفعول.

تناهي إلى علمي ( و المعلومة غير مؤكدة ) أن هناك بلديات إتخذت مداولات تتعلق بإختيار عدد نواب يفوق ما هو محدد في القانون و تم إعلامهم بأن النائب " الإضافي " لن يستفيد من الديمومة ... و في رأيي الشخصي و في رأي كثير جدا من رجال القانون تعتبر هذه المداولات باطلة لمخالفتها للتشريع ساري المفعول وقت إتخاذها ...

عموما، شخصيا صرت أعجز عن مواكبة بعض السلوكات و البدع التي نراها مؤخرا في إداراتنا ... لا أدري كيف نجمد عملا قانونيا يحدد له القانون آجالا بذريعة إنتظار نصوص ستصدر لاحقا ( و قد لا تصدر ) ... كان من المفروض تطبيق القانون ساري المفعول ثم تعديل المداولة في حال صدور أي نص جديد.

كل هذا الخلط يجد تفسيره في الفوضى التشريعية السائدة في بلادنا ... فقانون الإنتخاب من المفروض أن لا يتعرض إلى تفاصيل إختيار رئيس المجلس و غير ذلك من المجالات التي يرجع تنظيمها إلى قانون البلدية .. فقانون الإنتخابات يجب أن ينحصر في تنظيم العملية الإنتخابية و لا دخل له في تنظيم المؤسسات و تشكيل هيئاتها.

هذا رأي شخصي.

أما في الواقع فقد تعلمنا على مدار كل هذه السنوات مقولة ذهبية " إفعل ما يقولون لك حتى تسلم "


امضاء النواب Empty رد: امضاء النواب

أبو وائل
أبو وائل
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 1177

نقاط : 1498

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة السبت 16 فبراير 2013, 11:26
أنت على صواب استاذي ، لكن في الجزائر كل شيء ممكن ، تصورا أن مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية تصادق على مداولة تعيين أربع نواب لرئيس المجلس الشعبي البلدي ( بلدية 15) ، وتراسل البلدية بضرورة إختيار عضوين فقط لمنحهم قرار الديمومة ، وهذا ما أدى إلى فوضى عارمة في مختلف البلديات ، حيث أن معظم البلديات أختارت رئيسها بناء على تحالفات حزبية وتم وعد كل طرف بمنصب نائب ..... ، وبعد هذا أظن أننا سنعود لنقطة الصفر وستشل الكثير من البلديات بسبب هذه الفوضى في النصوص القانونية والسكوت الرهيب و المقصود حسب رأيي الشخصي من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية ،فكيف لرئيس البلدية أن يتحكم في الوضع ويبدا العمل وتحقيق طموحات سكان بلديته إ\ا كان لا يستطيع أن يسير خطوة إلى الأمام ، وحتى اليوم لم يتم تعيين النواب في كثير من البلديات .


امضاء النواب Empty رد: امضاء النواب

k armes
k armes
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : Annaba

المشاركات : 352

نقاط : 329

تاريخ التسجيل : 30/11/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 16 فبراير 2013, 11:35
ذلك أننا لسنا دولة مؤسسات و لسنا دولة قانون مهما كانت الشعارات المرفوعة .. فالواقع غير ذلك ... و لكنني شخصيا أفسر الأمر برمته على أنه النتيجة الحتمية التي تنتج عن كل عمل متسرع كالذي شهدته بلادنا خلال سنوات 2010، 2011 و 2012 في إطار إصلاحات أريد منها إمتصاص تأثير بعض العوامل الخارجية على إستقرار البلد.

المهم أن نعمل نحن على مستوانا المتواضع على عدم ترسيخ هذه الفوضى كنمط عمل و منهج تفكير و لو كان ذلك من خلال صفحات هذا المنتدى .. و ذلك أضعف الإيمان.


امضاء النواب Empty رد: امضاء النواب

أبو وائل
أبو وائل
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 1177

نقاط : 1498

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة السبت 16 فبراير 2013, 11:40
المنتدى وفر لنا الكثير من الفرص لتعلم العديد من الأشياء نجهلها في مجال التسيير على مختلف أنواعه ، لكن هل لمسؤولينا منتدى كهذا يتبادولون في الخبرات أو النقاشات حول المشاكل التي نواجهها نحن يوميا ، أم هل مسؤولينا على الأقل يطلعون أو يتصفحون المنتديات كمنتدانا هذا أم أنهم في واد ونحن في واد آخر.


امضاء النواب Empty رد: امضاء النواب

mahdi1210
mahdi1210
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : tebessal

المشاركات : 83

نقاط : 91

تاريخ التسجيل : 07/01/2012

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة السبت 16 فبراير 2013, 11:46
اخ k armes اراؤك دائما صائبة لكن يبدو انك تعيش في كوكب أخر لا أقول بلد أخر


امضاء النواب Empty رد: امضاء النواب

k armes
k armes
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : Annaba

المشاركات : 352

نقاط : 329

تاريخ التسجيل : 30/11/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 16 فبراير 2013, 12:18
mahdi1210 كتب:اخ k armes اراؤك دائما صائبة لكن يبدو انك تعيش في كوكب أخر لا أقول بلد أخر

أخي الكريم ... حين تضعك الظروف وسط مجموعة من شاربي الخمر على سبيل المثال ... و حين ترفض مشاركتهم شرب الخمر .. لا يجعلك هذا من كوكب آخر و لا من بلد آخر ... و إذا بقيت مصرا على إرتداء ملابسك في نوادي التعري فلا يعني ذلك أنك مثالي أو شاذ عن القاعدة ....

صدقني يا أخي أنا من بين أكثر الناس المدركين للواقع بكل نتانته و دناءته و رداءته ... بل لقد كنت في كثير من الأحيان ضحية هذا الواقع .....و لكنني أدرك أن هناك دوما مستويان في كل موقف ... المستوى الأول يتعلق بما هو موجود ... و المستوى الثاني يتعلق بما يجب أن يكون ... و أنا لا أريد أن تصب ردودي في صالح تكريس المفاهيم السائدة و إلا سأكون من حيث لا أشعر خادما مطيعا في يد هذا الواقع الرديء ... أفضل أن أقول لزملائي ( و كثير منهم حديثو عهد بالإدارة ) لا تنخدعوا بما تصادفونه ... بل إعملوا على تغييره .. على الأقل إفهموا أن هذا ليس طبيعيا.


امضاء النواب Empty رد: امضاء النواب

k armes
k armes
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : Annaba

المشاركات : 352

نقاط : 329

تاريخ التسجيل : 30/11/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 16 فبراير 2013, 12:26
morad babor كتب:المنتدى وفر لنا الكثير من الفرص لتعلم العديد من الأشياء نجهلها في مجال التسيير على مختلف أنواعه ، لكن هل لمسؤولينا منتدى كهذا يتبادولون في الخبرات أو النقاشات حول المشاكل التي نواجهها نحن يوميا ، أم هل مسؤولينا على الأقل يطلعون أو يتصفحون المنتديات كمنتدانا هذا أم أنهم في واد ونحن في واد آخر.

أحب أن أقنع نفسي بأن ما يناقش في هذا المنتدى و غيره يصل إلى آذان مسؤولينا ( بإستشناء الشق الأمني طبعا ) ... عموما ليست الكفاءة ما ينقص أصحاب القرار فهؤلاء يعرفون أكثر مما نعرف و يفهمون أكثر مما نفهم... و لكننا في بلد كل شيء فيه خاضع للحاسابات السياسية .. و السياسة هي ما يتحكم في الإقتصاد و الإدارة و الإجتماع و التقنية و الرياضة و التربية و الثقافة .... إلخ.

و الحقيقة أتمنى أن لا تصل أصواتنا إلى مصادر القرار .. ببساطة لكونهم سيفعلون عكس ما نأمله.


امضاء النواب Empty قرار إحالة على التقاعد

Anonymous
زائر
زائر
تمت المشاركة الثلاثاء 19 فبراير 2013, 10:41
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولايـــة
دائـــرة ة
بلديـــة ا
= قــــــــــــــــــرار =
إن رئيس المجلس الشعبـــــــي البلـــــــدي لبلديــــــــة
- بناء على الأمر رقم 06/03المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
بمقتضى القانون رقم 11/10 المـــــؤرخ فـــــــي 22/06/2011 المتضمــــن قانـــــون البلديـــــــــــــــــة .
- بناء على القانون رقم 83/12 المؤرخ في 02/07/1983 المتعلق بالتقاعد ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه المعدل و المتمم .
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29/09/2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
- بناء على المرسوم رقم 08/05 المؤرخ في 19/01/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب.
- بمقتضى المرسوم رقم 90/99 المؤرخ في 27/03/1990 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة لموظفي الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات ذات الطابع الإداري.
- بناء على القرار الجماعي رقم 02/2008 المؤرخ في 10/03/2008 المتضمن إدماج و إعادة ترتيب السيد / عامل مهني الصنف الثاني.
- بناء على مستخرج القرار رقم 01/2012 المؤرخ في 09/01/2012 المتضمن ترقية السيد/ عامل مهني الصنف الثاني إلى الدرجة 09 ابتداء من 09/01/2012
- بناء على إشعار الحصول على منحة التقاعد الصادر عن الصندوق الوطني للتقاعد وكالة تيسمسيلت بتاريخ 16/01/2013 تحت رقم :
باقتراح من السيد / الأمين العام للبلدية -
يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر
المادة الأولى :يحال السيد / عامل مهني الصنف الثاني على التقاعد ابتداء من اليوم الموالي
لتاريخ تبليغه بهذا القــــرار.
المادة الثانية: يكلف كــل من السادة الأمين العام للبلدية، وأمين خزينة مابين البلديات كل فيما يخصه بتنفيذ
مـــا جاء في هذا القرار الذي ينشر في مجموعة القرارات الإدارية.
في ............................
رئيس المجلس الشعبي البلدي



امضاء النواب Empty نموذج محضر تنصيب

Anonymous
زائر
زائر
تمت المشاركة الثلاثاء 19 فبراير 2013, 10:41
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولايـة :
دائـرة : ا
بلديـة :
=0= محضـر تنصيـب =0=


عـــام ألفين وثلاثة عشر وفي التاسع من شهـرجانفي ، نحن ………..
……….. ، رئـيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ……….. قمنا بتنصيب السيـد : ……………. المولــــود في 13/05/1973 بالأزهرية .
في سلك الأعوان الرئيسيين للإدارة الإقليمية ، رتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية ، ابتداء من تاريخ التنصيب المذكور أعلاه .
بعد إطــلاع المعنــي بالأمـــر علــى محضـر التنصيب تم إمضــاؤه معنــا .

المعني بالأمـر رئيس المجلس الشعبي البلدي



امضاء النواب Empty نسخة من قانون التقاعد

Anonymous
زائر
زائر
تمت المشاركة الثلاثاء 19 فبراير 2013, 10:42

كثر الحديث واللغط حول التقاعد المسبق أو التقاعد دون شرط السن وما أثار انتباهي عنوان في احدى الجرائد الوطنية :
لا تقاعد قبل 60 سنة
وهو عنوان خاطئ يبعث برسائل خاطئة وتحريضية ضد العمال ويوضح ان البعض لا يقرأ ولا يفقه شيئا في القوانين بل يأخذ فقط ما يتلائم مع ايديولوجيته وافكاره .
فاحببت ان اوضح لاخواني انواع التقاعد ليفهموا ويعوا ويبلغوا

التقاعد حق لكل عامل أجير أو غير أجير

كل عامل أجير له الحق في التقاعد طبقا لـــــ:
1- القانون 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق باتقاعد المعدل والمتمم بـالأمرين :
أ- رقم 96/18 المؤرخ في 06 جويلية 1996
ب- رقم 97/13 المؤرخ في 31ماي 1997
2- و القانون رقم 99/03 المؤرخ في 22 مارس 1999
فالقانون يمنح الأجير أما:
معاش تقاعد
أو
منحة تقاعد
أنواع التقاعد:
تتمثل شروط التقاعد في استيفاء السن ومدة التأمين.
وانواع التقاعد هي :
1- تقاعد عند 60 سنة
2- تقاعد نسبي
3- تقاعد دون شرط السن
4- منحة تقاعد
1- التقاعد عند 60 سنة: Retraite a 60 ans
يجب أن يستوفي العامل شرطين هما:
- بلوغ 60 سنة
- يستوفي على الأقل 15 سنة من العمل
يمكن للمرأة العاملة بناءا على طلبها أن تستفيد من التقاعد عند 55 سنة , كما أنها تستفيد من تخفيض السن يقدر بسنة واحدة عن كل طفلربته على الأقل مدة 09 سنوات في حدود 03 أطفال.
2- التقاعد النسبي: Retraite proportionnelle
يمنح التقاعد النسبي بناء على طلب العامل الأجيراذا أستوفى الشروط التالية:
- السن 50 سنة على الأقل
- إستيفاء على الأقل 20 سنة من العمل ومن اشتراك الضمان الاجتماعي.
بالنسبة للمرأة العاملة يخفض السن الى 45 سنة ومدة العمل الى 15 سنة
مثال على التقاعد النسبي:
موظف يبلغ من العمر 50 سنة ويستوفي 24 سنة من النشاط , فلنه بامكانه الاستفادة من تقاعد نسبي يحسب بناءا على 24 سنة كما يلي:
24X 2.5% = 60%
وبالتالي هذا العامل يحصل على تقاعد نسبته 60%
3- التقاعد دون شرط السن: Retraite sans condition d'age
بناء على طلب العامل يمكن الاستفادة من معاش تقاعد كامل بشرط :
استيفاء على الأقل 32 سنة من العمل و التأمين
وهذا هو نوع التقاعد الوحيد الذي سيتم الغائه طبقا لنتائج الثلاثية: (( ومن جهتهما، أكدّ الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، موافقتهما بالإجماع، على إلغاء الإحالة على التقاعد دون شرط السن الـمنصوص عليها في الأمر 97/13 الـمؤرخ في 31 ماي 1997م.
كما أكدّا على أن الإبقاء حاليًَا على هذا الترتيب قد تنجرُ عنه انعكاسات تُضرُّ بأداة الإنتاج التي تُسجل في كل سنة تسربات هامة على مستوى مواردها البشرية الأكثر تأهيلا.
ومن هذا الـمنطلق، قرّرت الثلاثية إنشاء فوج عمل سيرأسه ممثل الوزارة الـمكلفة بالشؤون الاجتماعية، وسيضم ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعن كل منظمة من منظمات أرباب العمل.وسيضطلعُ هذا الفوج بمهمة إعداد مشروع نص يتم بموجبه إلغاء الترتيب المتعلق بالإحالة على التقاعد دون شرط السن. وستُقدم نتائجه فـي القمة الثلاثية التي ستنعقد فـي أواخر الثلاثي الأول للسنة الـمقبلة، لتكرسه الحكومة، بعد ذلك، فـي شكل مشروع قانون تمهيدي)) , لكن يبقى التقاعد النسبي الذي تحدثنا عنه سابقا ساري المفعول.
4- منحة التقاعد: L'al******** de Retraite
يمنح الصندوق الوطني للتقاعد منحة لكل عامل أجير يبلغ من العمر 60 سنة ولم يستوف شرط العمل والتأمين 15عاما
الشروط:
أن يستوفي العامل 05 سنوات أو 20 فصلا من العمل والتأمين.
يحدد مبلغ المنحة حسب عدد السنوات ويمكن أن تضاف اليه علاوة الزوج المكفول ولا ترفع منح التقاعد الى الحد الأدنى.
ملاحظات مهمة:
يتم احتساب مبلغ معاش التقاعد على أساس ثلاث عناصر:
1- الأجر المرجعي
2- نسبة اعتماد سنوات التأمين 2.5 %
3- مدة التأمين.
ماهو الأجر المرجعي؟
هو الأجر الخاضع لإشتراك الضمان الاجتماعي ويعادل الأجر الذي على أساسه يتم احتساب المعاش:
* إما الأجر الشهري المتوسط للـ 05 سنوات الأخيرة التي تسبق الإحالة على التقاعد.
* أو اذا كان أكثر نفعا الأجر الشهري المتوسط المحدد على أساس الـ 05 سنوات التى تلقى خلالها العامل المعني أعلى أجر خلال مسيرته المهنية.
المبلغ الأدنى للمعاش :
يعادل 75% من الأجر الوطني الأدني المضمون أي 11250.00 د.ج شهريا بدءا من 01 جانفي 2010 تبعا لنتائج الثلاثية
المبلغ الادنى للمعاش حاليا هو: 9000.00 د.ج
المبلغ الأقصى للمعاش:
لا ينبغي أن يفوق 15 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 225000.00 د.ج شهريا. بدءا من 01 جانفي 2010 تبعا لنتائج الثلاثية
المبلغ الاقصى للمعاش حاليا هو: 180000.00 د.ج
هذه الزيادة تأتي حسب قرارات الثلاثية الأخيرة:
(( فيما يتعلق بالأجر الوطني الأدنى الـمضمون، وتنفيذا للقرار الذي أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية يوم 14 فبراير الأخير والذي يقضي بإعادة النظر فيه، فإن الأجر الوطني الأدنى الـمضمون سيُرفع بنسبة 25% اعتبارا من أول جانفي 2010 لينتقل بذلك من 12.000 دينار إلى 15.000 دينار شهريا ))
معلومات واحصائيات حول التقاعد:
تطور عدد المنخرطين من 2003 إلى 2007:
عدد المتقاعدين سنة 2003 هو : 1.407.780
عدد المتقاعدين سنة 2004 هو : 1.488.276
عدد المتقاعدين سنة 2005 هو : 1.562.633
عدد المتقاعدين سنة 2006 هو : 1.638.325
عدد المتقاعدين سنة 2007 هو : 1.717.335
إحصائيات حسب نوع التقاعد لسنة 2007
مجموع المتقاعدين: 1.717.335 عامل
تقاعد عادي: 593.725 عامل
تقاعد المسبق: 3356 عامل
تقاعد النسبي: 230590 عامل
تقاعد دون شرط السن: 125095 عامل
منحة تقاعد : 764569 عامل



ملاحظة.
النصوص القانونية المنظمة للتقاعد هي نفسها ولم يطرأ عليها تغيير الا الأمر رقم 97/13 المؤرخ في 31 ماي1997 والذي جاء أصلا يعدل ويتمم قانون التقاعد رقم 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 وهو القانون الاساس والمرجع للتقاعد في الجزائر , والثلاثية حينما قررت الغاء التقاعد دون شرط السن والمنصوص عليه في المادة(06) مكرر التي تنص على ما يلي: (( يمكن منح معاش التقاعد مع التمتع الفوري دون شرط السن المنصوص عليه في المادة 06 أعلاه في الحالات ووفق الكيفيات الآتية:
1-دون أي شرط بالنسبة للسن إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل اثنتين وثلاثين 32 سنة على الأقل..................الخ الفقرة.
2- ابتدءا من سن الخمسين 50 يمكن للعامل الأجير الذي أدى مدة عمل فعلى نتج عنها دفع اشتراكات تعادل عشرين 20 سنة على الأقل , أن يطلب الاستفادة من معاش تقاعد نسبي.
تقلص سن العمل و مدته المنصوص عليهما أعلاه بخمس 05 سنوات بالنسبة للنساء العاملات .... إلى آخر الفقرة والمادة.))
إذا واضح الفرق بين التقاعد دون شرط السن (32 سنة خدمة مهما كان السن) وبين التقاعد النسبي (السن: أكثر من 50 سنة اقل من 60 ومدة الخدمة أكثر من 20 سنة) , لهذا فإنني أرى والله اعلم ومن هذا الـمنطلق، أن فوج العمل الذي ستشكله الحكومة ويرأسه ممثل الوزارة الـمكلفة بالشؤون الاجتماعية، وسيضم ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعن كل منظمة من منظمات أرباب العمل. سيضطلعُ هذا الفوج بمهمة إعداد مشروع نص يتم بموجبه إلغاء الترتيب المتعلق بالإحالة على التقاعد دون شرط السن(حسب بيان الثلاثية ولم يقل البيان إلغاء الأمر 97/13 بكامله وانما الترتيب المتعلق بالتقاعد دون شرط السن . وهو الموضح في المادة 6 مكرر الفقرة الأولى ) وستُقدم نتائجه فـي القمة الثلاثية التي ستنعقد فـي أواخر الثلاثي الأول للسنة الـمقبلة ، لتكرسه الحكومة بعد ذلك ، فـي شكل مشروع قانون تمهيدي ( وهنا أرى أن مشروع القانون الجديد للتقاعد سيوضح بشكل لا غموض فيه أنواع التقاعد التي سيستفيد منها العمال و أبرزها التقاعد النسبي لأنه مكرس في نص قانوني آخر هو القانون 10/94 والمتعلق بالتقاعد المسبق , الذي ينظم ويحدد كيفيات منح التقاعد المسبق لكن بشروط). لذا نتمنى ان يكون النص القانوني الجديد متماشيا مع طموحات العمال لآنه من حق اي موظف ان يستفيد من معاش تقاعدي مريح حسب مدة خدمته عندما يبلغ سن معينة

المصدر:



امضاء النواب Empty مخطط تسيير الموارد البشرية

Anonymous
زائر
زائر
تمت المشاركة الثلاثاء 19 فبراير 2013, 10:43
التعليمة رقم 06 الخاصة بإعداد مخطط تسيير الموارد البشرية
يحتاجها أي متصرف عند إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية
في إطار الدراسة و المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية لمختلف المؤسسات و الإدارات العمومية و حرصا على إتمام هذه العملية في أحسن الظروف، يشرفني أن أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم للتدابير الآتية:
- 1- إدماج الموظفين في إطار القوانين الأساسية الخاصة الجديدة :
فيما يخص إدماج الموظفين الذين صدرت القوانين الأساسية الخاصة بهم بعنوان السنة الماضية، فإنه يتعين على الإدارات المعنية بهذه النصوص استكمال عمليات الإدماج قبل المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية.
أما بالنسبة للموظفين الذين صدرت قوانينهم الأساسية خلال السنة المالية الجارية، فإن عمليات الإدماج تتم بقرارات جماعية قبل المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للسنة الجارية.
- 2- الإحالة على التقاعد :
ضرورة إحالة جميع الموظفين و الأعوان المتعاقدين الذين بلغوا سن الإحالة على التقاعد أي ستين سنة كاملة ، على التقاعد الفعلي قبل المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ، ينبغي على الإدارة في حالة تعذر تقديم قرار الإحالة على التقاعد أن تقدم وثائق تبين إرسال الملفات كاملة للصندوق الوطني للتقاعد قصد التصفية مع وصل استلام .
فيما يخص الموظفين و الأعوان المتعاقدين الذين سيبلغون سن الإحالة على التقاعد بعد دراسة المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، ينبغي على الإدارة تقديم التزام كتابي لإحالتهم على التقاعد في الآجال اللازمة يدون في محضر المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية.
-3- توثيق الشهادات و المؤهلات:
يتم توثيق الشهادات و المؤهلات خلال السنة التي تتم خلالها عمليات التوظيف ، وعلى أية حال يمكن تمديد هذه العملية خلال السنة التي تلي عمليات التوظيف و ذلك بتقديم وثائق تبين قيا المؤسسات و الإدارات العمومية بعملية طلب توثيق الشهادات و المؤهلات .
- 4- مدونة المناصب المالية:
ينبغي في حالة وجود خطأ في مدونة المناصب المالية ، إما في تسمية الرتبة أو منصب الشغل الخاص بالأعوان المتعاقدين و إما في عدد المناصب المالية التقيد بالإجراءات التالية :
في الحالة الأولى أي وجود خطأ في تسمية الرتبة أو منصب الشغل يمكن المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية في حالة ما إذا كانت المناصب المالية المعنية مشغولة قانونيا مع الالتزام باستدراك الخطأ خلال السنة المالية المعتبرة.
من جهة أخرى و في حالة وجود خطأ في تسمية الرتبة أو منصب الشغل الذي خصص المنصب المالي المقابل له للتوظيف أو الترقية في هذه الحالة فإنه لا يمكن استعمال المنصب المالي إلا بعد استدراك الخطأ على مستوى مدونة المناصب المالية.
و في الحالة الثانية أي وجود خطأ في عدد المناصب المالية فلا يمكن المصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية إذا كان عدد المناصب المالية أقل من المناصب الحقيقية المشغولة ، في هذه الحالة ينبغي على الإدارة المعنية الشروع في تصحيح مدونة المناصب المالية .
و في الأخير في حالة عدم الفصل في مدونة المناصب المالية بين المناصب المالية الخاصة بالموظفين المنتمين لرتب العمال المهنيين سائقوا السيارات و الحجاب مع المناصب المالية المخصصة للأعوان المتعاقدين الشاغلين لنشاطات الحفظ و الصيانة و الخدمات ينبغي هنا بالتنسيق مع الإدارة الشروع في توزيع المناصب المالية حسب الوضعيات الحقيقية أي تخصيص المناصب المالية المشغولة للتعاقد ، كما ينبغي فعلا القيام بتصحيح مدونة المناصب المالية خلال السنة المالية المعتبرة .
-5- ترسيم الموظفين :
بخصوص الوضعية الإدارية للموظفين المتربصين غير المرسمين من قبل إدارتهم بعد انقضاء فترة التربص بسبب إجراءات تنظيمية خاصة ( لجنة التفتيش البيداغوجية للترسيم ، امتحان الترسيم ....) ، يتعين على الإدارات المعنية تقديم تعهد كتابي يدون في محضر المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ، بتسوية وضعية المعنيين في أقرب الآجال وعلى أية حال يجب أن تتم العملية قبل اختتام السنة المالية .
-6 -اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء:
عندما تنتهي عهدة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء قبل المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و لم يتم بعد تجديدها ينبغي على الإدارات المعنية مراسلة مصالح مفتشية الوظيفة العمومية من أجل تمديد عهدة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لفترة لا ينبغي أن تتجاوز 31 ديسمبر من السنة المعتبرة و في هذه الظروف يمكن المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية .
-7- لجنة الطعن على مستوى الولاية :
عندما تنتهي عهدة لجنة الطعن على مستوى الولاية قبل المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات و الإدارات العمومية للولاية ينبغي اتخاذ الإجراءات التالية :
يمكن المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بتحفظ حول ضرورة تجديد لجنة الطعن خلال السنة المالية.
إلا أنه ينبغي على مصالح مديرية الإدارة المحلية عند دراسة المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للولاية تقديم طلب عهدة لجنة الطعن لفترة لا تتعدى 31 ديسمبر من السنة المعتبرة.
كما ينبغي التأكيد على ضرورة تجديد اللجان المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن خلال السنة المالية المعتبرة بحيث لا يمكنها الاجتماع بصفة قانونية بعد تاريخ 31 ديسمبر من السنة المعتبرة و عليه فإن القرارات التي ستتخذها تعد ملغاة .
-8- اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء للأعوان المتعاقدين :
بخصوص اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء للأعوان المتعاقدين ينبغي تطبيق مايلي :
في حالة عم توفر الإدارة على التعداد الكافي للأعوان المتعاقدين من أجل إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء التأديبية ينبغي اتخاذ أحد الإجراءات التالية :
تشكيل بصفة استثنائية اللجنة من عضوين يمثلون الأعوان المتعاقدين و عضوين يمثلون الإدارة
استبدال بصفة انتقالية اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء للأعوان المتعاقدين بلجنة المديرية الولائية الوصية أو التابعة للوزارة الوصية عند الاقتضاء .
في حالة عدم توفر الإدارة على التعداد الكافي للأعوان المتعاقدين من أجل تعيين الأعضاء المستخلفين يمكن أن تشكل من الأعضاء الدائمين فحسب كما ينبغي التوضيح أنه بإمكان الإدارة تعيين ممثلي الإدارة في هذه اللجان من بين الموظفين .
في هذه الظروف يمكن المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للإدارة المعنية.
-9- قرارات انتداب شاغلي المناصب العليا أو الوظائف العليا للدولة :
بالنسبة للموظفين المعنيين في الوظائف العليا للدولة أو المناصب العليا الذين لم يتم تبليغ قرارات انتدابهم لمصالح الوظيفة العمومية طبقا للمنشورين رقم 26 المؤرخ في 26 نوفمبر 2006 و رقم 02 المؤرخ في 25 فيفري 2006 المتعلقين بتسيير الإطارات في رتبهم الأصلية ، الشاغلين تباعا لمناصب عليا في المؤسسات و الإدارات العمومية ووظائف عليا في الدولة يمكن المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للإدارة المعنية بعد تقديم تعهد كتابي بتسوية وضعيتهم الإدارية خلال السنة المعتبرة .
-10- غياب القرارات الوزارية المشتركة المحددة لتعدادات الأعوان المتعاقدين :
في حالة عدم المصادقة بعد على القرار الوزاري المشترك المحدد لتعداد مناصب الشغل و تصنيفها و مدة العقد لمناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ و الصيانة و الخدمات طبقا للمادة 08 من المرسوم الرئاسي رقم 07/308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين يمكن للإدارة المعنية بعد المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الشروع في توظيف الأعوان المتعاقدين لمدة سنة قابلة للتجديد و هذا في انتظار نشر القرار الوزاري .
لابد من التوضيح هنا أن إجراءات توظيف الأعوان المتعاقدين تتم وفقا للقرار المؤرخ في 07 أفريل 2008 و الذي يحدد تشكيل الملف الإداري و كيفيات تنظيم و توظيف الأعوان المتعاقدين .
-11- الموظفون الموجودون في حالة القيام بالخدمة :
فيما يخص القرارات الوزارية المشتركة المتضمنة وضع الموظفين في حالة القيام بالخدمة يتعين على الوزارات المعنية اقتراح قرارات وزارية مشتركة لتحيينها و جعلها مطابقة مع التسميات الجديدة للأسلاك و الرتب و كذا تحديد التعدادات المرتبطة بها .
-12- التعيين في المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي أو الوظيفي :
فيما يخص المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي أي المناصب المطابقة لتنظيم المؤسسات و الإدارات العمومية طبقا للتنظيم القانوني المتعلق بها ، فإن التعيين في المناصب العليا يمكن أن يتم لو قبل المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية شريطة استيفاء شاغلها للشروط المطلوبة وفقا للتنظيم الساري المفعول .
أما بخصوص المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي أي المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة االجديدة فلا يمكن التعيين فيها إلا بعد المصادقة على القرار الوزاري المشترك المحدد لعدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص .
إلا أنه و بخصوص المؤسسات و الإدارات العمومية التي نشرت القوانين الأساسية الخاصة بمستخدميها في الجريدة الرسمية و التي تتخذ بعد القرارات الوزارية المشتركة المحددة لعدد المناصب العليا الوظيفية فينبغي التوضيح أن القرارات الفردية المتضمنة تعيين الموظفين في المناصب العليا تبقى سارية المفعول.
-13- توزيع المناصب المالية حسب الأنماط القانونية :
من أجل ضمان استعمال أمثل للمناصب المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية ينبغي التقيد بالتدابير الآتية:
في حالة التأكد من عدم وجود موظفين يستوفون الشروط القانونية للترقية عن طريق الامتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل فإنه لا يتم توزيع المناصب المالية حسب الأنماط القانونية للتوظيف و الترقية ، بإمكان الإدارة المعنية تخصيص هذه المناصب لمسابقات التوظيف .
ففي هذه الحالة ينبغي على مصالح الوظيفة العمومية بعد إجراء عمليات المراقبة الضرورية من أجل الحفاظ على حقوق الموظف في الترقية، المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية حسب توزيع المناصب المالية المقترح من قبل الإدارة المعنية.
كما أنه بإمكان المؤسسات و الإدارات العمومية التي لم تصدر بعد القوانين الأساسية الخاصة المطبقة على مستخدميها و المتخذة بعد تطبيقا لأحكام المادة 03 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية القيام بتوزيع المناصب المالية الشاغرة حسب احتياجاتها و دون التقيد بالنسب القانونية المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة .
-14- التكفل بمنتوج التكوين المتخصص :
إن التكفل بمنتوج التكوين المتخصص المنصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة غير معلق بالمصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و عليه فيتعين على الإدارة المعنية إعداد قرارات تعيين المترشحين المقبولين بعد القيام بالمراقبة اللازمة بالرجوع لا سيما إلى محاضر لجان نهاية التكوين الممضية من قبل مصالح الوظيفة العمومية .
-15- التكفل بمنتوج التكوين التكميلي بعد الترقية :
عندما ينجر عن ترقية موظف إلى رتبة أعلى تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية إجراء تكوين تكميلي عقب نجاحه في امتحان مهني أو عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل فينبغي تعيينه في رتبة الترقية حتى في حالة انتهاء دورة التكوين قبل المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية .
كما ينبغي التوضيح أنه في حالة عدم رصد هذه المناصب المالية في المدونة المالية فينبغي الصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية و تنصيب الموظفين و لو كان ذلك زائدا عن العدد.
16-المسابقات و الامتحانات المهنية:
يتعين على المؤسسات و الإدارات العمومية التي لم تنظم مسابقات التوظيف بعنوان السنة الماضية ، تقديم تقرير مبرر يبين الأسباب التي حالت دون تجسيد هذه العمليات كعدم وجود مركز إجراء امتحان .
17- التأشيرة على القوائم الاسمية :
توقف القوائم الاسمية للموظفين و الأعوان المتعاقدين إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تسبق السنة المالية.
غير أنه و طبقا لتعليمة السيد الوزير الأول رقم 258 / و أ المؤرخة في 25 مارس 2010 و المتعلقة بتنظيم المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية للتوظيف لدى المؤسسات و الإدارات العمومية ، ينبغي إدراج المترشحون المقبولون في المسابقات و الامتحانات و الفحوص المهنية بعنوان السنة المنصرمة التي تم اعتمادها بعد انتهاء السنة المالية و ذلك إما في القائمة الاسمية الأولية أو عند الاقتضاء في قائمة اسمية أضافية .
إن المناصب المالية ذات الصلة بهذه العمليات هي تلك الممنوحة في الإعتمادات المالية بعنوان السنة المالية المعتبرة .
18- غياب مسؤولين معينين بصفة قانونية :
عند غياب مسؤول معين قانونا لمؤسسة أو إدارة عمومية ينبغي حسب الحالة التقيد بمايلي :
-عند غياب مسؤول لمؤسسة عمومية معين بصفة قانونية ينبغي في هذه الحالة تقديم المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بغية المصادقة عليه حسب الحالة ، إلى الوزارة الوصية بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الوطني و للمدير الولائي بالنسبة لباقي المؤسسات العمومية .
ينبغي التوضيح بأن هذا الإجراء ينطبق أيضا على كافة القرارات الإدارية المتعلقة بوضعية الموظفين و الأعوان المتعاقدين .
- عند غياب مسؤول معين بصفة قانونية على مستوى المديرية الولائية فينبغي هنا إخضاع المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و كذا كافة قرارات التسيير المتعلقة بالموظفين و الأعوان المتعاقدين لوزارة الوصية .
19- المؤسسات العمومية حديثة النشأة :
ينبغي التحلي بمرونة كبيرة في التعامل مع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات العمومية حديثة النشأة ، ففي هذا الإطار ينبغي على رئيس مفتشية الوظيفة العمومية مساعدة هذه المؤسسات في المصادقة على مخططاتها السنوية لتسيير الموارد البشرية من خلال الإجراءات التالية :
- في حالة غياب قرار تعيين مسؤول المؤسسة بصفة نظامية فينبغي إخضاع المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و كذا مختلف القرارات المتعلقة بتسيير المستخدمين للمدير الولائي الذي تتبعه المؤسسة .
- بصفة استثنائية عدم التقيد بالنسب القانونية لأنماط التوظيف و السماح باستعمال المناصب المالية حسب احتياجات مسؤول المؤسسة .
- في غياب التعداد الكافي لإنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء للأعوان المتعاقدين فيتم استبدالها بصفة انتقالية و حسب الحالة باللجان الاستشارية و لجنة الطعن للمديرية الولائية أو الوزارة الوصية .
- ينبغي على المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية للمؤسسات و الإدارات العمومية للوزارات إعداد جداول الميزانية الخاصة بالمصالح اللامركزية و تبليغها في أحسن الآجال لتفادي أي تأخير في دراسة مخططات تسيير الموارد البشرية و المصادقة عليها .
- كما يلزم المسؤولين المعنيون طبقا للتنظيم ساري المفعول بتبليغ القرارات الإدارية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية في الآجال المحددة و ذلك لكون عدم القيام بهذا الإجراء يؤدي إلى التأخر في المصادقة على مخططات تسيير الموارد البشرية .
- في الأخير ينبغي التوضيح بهذا الشأن أن النقاط 14.12.1.09.07.03.15 من التعليمة رقم 192 / م ع و ع / المؤرخة في 13 جانفي 2001 المتعلقة بكيفيات المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد بعنوان السنة المالية الجديدة تعتبر ملغاة ..
بالنظر إلى ما سبق ذكره أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لأحكام هذا المنشور و إخطاري عند الاقتضاء بكل الصعوبات التي قد تعترضكم .


امضاء النواب Empty قرار إحالة على الخدمة الوطنية

Anonymous
زائر
زائر
تمت المشاركة الثلاثاء 19 فبراير 2013, 10:46
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية
دائرة
بلدية
الرقم /2013 قــــرار

إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ………..
- بمقتضى الأمر رقم 74/103 المؤرخ في 15/11/1974 المتضمن الخدمة الوطنية
- بمقتضى الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العموميـــة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29/09/2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبـات الموظفين و نظام دفع رواتبهم .
- بمقتضى المرسوم رقم 90/99 المؤرخ في 27/03/1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبـة لموظفي الإدارة المركزية و الولايات و البلديات و المؤسسات ذات الطابع الإداري.
- بمقتضى المرسوم رقم 91/26 المؤرخ في 02/02/1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات .
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08/60 المؤرخ في 23/02/2008، المتضمن التدابير الانتقالية لتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29/09/2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
- بناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 23/02/2008، المتضمنة تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/60 المؤرخ في 23/02/2008 المتضمن التدابير الانتقالية لتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29/09/2007
- بناءا على القرار رقم 01/2009 المؤرخ في 29/12/2009 ، المتضمن تعيين السيد…………. في سلك أعوان الإدارة الإقليمية ، رتبة عون إدارة إقليمية
- بناء على القرار رقم 24/2011 المؤرخ في 07/06/2010 ، المتضمن تعيين السيد ………….. في سلــــك المتصرفين البلديين رتبة متصرف بلدي ابتداء من 01/06/2010م .
- بناء على الأمر بالإلتحاق بالخدمة الوطنية رقم المؤرخ في 10/03/2011
-
- باقتراح من السيد الأمين العام للبلدية
يقـــــرر

المادة الأولى : يحال السيد ……… على وضعية الخدمة الوطنية ابتداءا من 01/03/2011م
المادة الثانية: يكلف كل من السادة الامين العام للبلدية و أمين خزينة مابين البلديات كل فيما يخصه بتنفيــــذ
ما جاء في هذا القرار الذي سينشر في مجموعة القرارات الإداريــــة.




امضاء النواب Empty الخدمة الوطنية

Anonymous
زائر
زائر
تمت المشاركة الثلاثاء 19 فبراير 2013, 10:47
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية
دائرة
بلدية
الرقم /2013 قــــرار

إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ………..
- بمقتضى الأمر رقم 74/103 المؤرخ في 15/11/1974 المتضمن الخدمة الوطنية
- بمقتضى الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العموميـــة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29/09/2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبـات الموظفين و نظام دفع رواتبهم .
- بمقتضى المرسوم رقم 90/99 المؤرخ في 27/03/1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبـة لموظفي الإدارة المركزية و الولايات و البلديات و المؤسسات ذات الطابع الإداري.
- بمقتضى المرسوم رقم 91/26 المؤرخ في 02/02/1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات .
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08/60 المؤرخ في 23/02/2008، المتضمن التدابير الانتقالية لتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29/09/2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
- بناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 23/02/2008، المتضمنة تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/60 المؤرخ في 23/02/2008 المتضمن التدابير الانتقالية لتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29/09/2007
- بناءا على القرار رقم 01/2009 المؤرخ في 29/12/2009 ، المتضمن تعيين السيد…………. في سلك أعوان الإدارة الإقليمية ، رتبة عون إدارة إقليمية
- بناء على القرار رقم 24/2011 المؤرخ في 07/06/2010 ، المتضمن تعيين السيد ………….. في سلــــك المتصرفين البلديين رتبة متصرف بلدي ابتداء من 01/06/2010م .
- بناء على الأمر بالإلتحاق بالخدمة الوطنية رقم المؤرخ في 10/03/2011
-
- باقتراح من السيد الأمين العام للبلدية
يقـــــرر

المادة الأولى : يحال السيد ……… على وضعية الخدمة الوطنية ابتداءا من 01/03/2011م
المادة الثانية: يكلف كل من السادة الامين العام للبلدية و أمين خزينة مابين البلديات كل فيما يخصه بتنفيــــذ
ما جاء في هذا القرار الذي سينشر في مجموعة القرارات الإداريــــة.


الخدمة الوطني


امضاء النواب Empty رد: امضاء النواب

salama1967
salama1967
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 130

نقاط : 209

تاريخ التسجيل : 26/08/2010

العمر : 57

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأربعاء 20 فبراير 2013, 22:12
بسم الله الرحمن الرحيم الى اخي k armes
نحن أربعة نواب في المجلس الشعبي البلدي انتخبنا من طرف أعضاء المجلس ، إلا أننا صدمنا في قضية الانتدابات بحيث مازال القانون القديم ساري المفعول وبالتالي فالقانون ينص على ان وضع الديمومة يكون لاثنين فقط ، كما أنني الموظف الوحيد بينهم ، فالآخرون متقاعد ، بطالين 2 ، فكيف يسمح لي القانون بمزاولة مهامي كنائب في البلدية و كموظف بمؤسسة عمومية ، فقابض خزينة البلدية لا يسمح بتخليص الراتب الشهري أكثر من أثنين ، و ما هو الحل لوضعيتي أنا كموظف ، فرئيس البلدية يقول تفاهموا بينكم و أمنحوني نوابين فقط لارسالهما للسيد الوالي حتى يضع هولاء في حالة الديمومة ، و كيف يمكن أن أكون نائبا و راتبي الشهري أتقضاه من المؤسسة الأصلية . أجيبوني كيف الحل لهذه الوضعية و إن أمكن نص قانوني يوضح ذلك و بارك الله فيك ، و في الصحيفة يتداول الخبر بان هناك اجور جيدة للمير و نوابه . ما رايك ايعقل ان يتقاضى النواب الاثنين 10 ملايين سنتيم في مجلس تنفيذي يتكون من اربعة ، هل يصح ان يبقيا الاثنين الاخرين يعملان مجانا . بلاد العجائب و الغرائب ، نائب مثلي مثل الناب الاخر هو يتقاضى اجرا و الاخر مجانا لا حول ولا قوة الا بالله.



امضاء النواب Empty رد: امضاء النواب

k armes
k armes
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : Annaba

المشاركات : 352

نقاط : 329

تاريخ التسجيل : 30/11/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 21 فبراير 2013, 08:20
الواقع أننا لا نستطيع مناقشة مسألة مخالفة للقانون بعقلية قانونية .. كما يقول ألبير انشتاين : " إنك لا تستطيع حل مشكلة بالعقلية التي تسببت فيها ".

المفروض أن لا يتم تعيين أكثر من العدد الذي تم النص عليه في قانون البلدية (في إنتظرا تعديل هذا القانون حتى يراعي زيادة عدد المقاعد الذي جاء إستجابة لحاجيات التمثيل الناتجة بدورها عن زيادة عدد السكان )

غير أن هناك خلطا ما بعده خلط ما بين مقتضيات التمثيل الشعبي التي تكفل بها قانون الإنتخابات من خلال زيادة عدد المقاعد ، و بين تنظيم هيئات البلدية التي تعرض لها قانون البلدية و لم يرد في قانون الإنتخابات ما يعارضها أو يخالفها.

أما مسألة الديمومة، فهي خاضعة لمرسوم تنفيذي يحدد شروط إنتداب المنتخبين المحليين و يحدد التعويضات الممنوحة لهم، و هو لا يسمح بإنتداب أكثر من العدد المذكور في قانون البلدية.

و هنا أقف وقفة من فقد القدرة على الفهم و التحليل ....فها نحن في الجزائر نسمح للمجالس الشعبية بإتخاذ مداولات مخالفة لقانون البلدية، و لكننا لا نسمح للوالي بإتخاذ قرار يخالف مرسوما تنفيذيا... لا أفهم شخصيا هذا الإتجاه الفقهي الحديثو لا أستطيع أن أستوعب الأمر فكيف بمناقشته؟


امضاء النواب Empty رد: امضاء النواب

أبو وائل
أبو وائل
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 1177

نقاط : 1498

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الخميس 21 فبراير 2013, 08:25
إذا لم توضع في حالة ديمومة فأنت لست نائبا بمفهوم القانون ، وبالتالي أنصحك بالعودة للمؤسسة الأصلية ، لأنك لا تستطيع الحصول على راتب من مؤسسة وتعمل بمؤسسة أخرى ،والمؤسسة الأصلية لا تسمح لك بذلك إلا في حالة الانتداب ، أما دون هذا الأخير فلا يمكن .
أما وضعية أربع نواب ونائبين فهي ظاهرة وطنية تتخبط فيها كل البلديات .


امضاء النواب Empty رد: امضاء النواب

ابوعمر عبدالمعز
ابوعمر عبدالمعز
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 6

نقاط : 8

تاريخ التسجيل : 07/02/2013

العمل : نائب
تمت المشاركة الخميس 21 فبراير 2013, 20:54
منتدى رائع بارك الله فيكم وفي جميع المشاركين انا عضو جديد اريد التواصل معكم
شكرا


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى