استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

علاوات المنتخبين المحلين  Empty علاوات المنتخبين المحلين

lansari1975
lansari1975
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 74

نقاط : 143

تاريخ التسجيل : 30/06/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 12 مارس 2013, 13:41
ارجو من اخواني ان تشرحو لي مضمون المادة 11 من المرسوم الجديد تحت رقم 2013.91 بتاريخ 2013.02.25 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحلين و العلاوات الممنوحة لهم . لانها لم افهمها اطلاقا . و شكرا


علاوات المنتخبين المحلين  Empty رد: علاوات المنتخبين المحلين

ALI3030
ALI3030
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : ouargla

المشاركات : 311

نقاط : 375

تاريخ التسجيل : 26/08/2012

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 12 مارس 2013, 14:03
بالنسبة للمادة 11 فإنه في حالة ما إذا كان المنتخب المنتدب يتقاضى أجرته طبقا للتعويضات المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 13-91 فإن إقتطاعات الضمان الإجتماعي حصة العامل ورب العمل يجب أن تحسب على أساس أجرته في هيئته الأصلية والمبينه في شهادة توقيف الراتب.



علاوات المنتخبين المحلين  Empty رد: علاوات المنتخبين المحلين

metanof
metanof
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 360

نقاط : 542

تاريخ التسجيل : 23/10/2010

العمل : attaché princ
تمت المشاركة الثلاثاء 12 مارس 2013, 18:02
هل من تفسير أكثر


علاوات المنتخبين المحلين  Empty رد: علاوات المنتخبين المحلين

mouhammad
mouhammad
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 11

نقاط : 13

تاريخ التسجيل : 23/02/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 22 مارس 2013, 21:07
بعض رؤساء البلديات يجمعون بين رئاسة المجلس الشعبي البلدي و رئاسة احدى اللجان الدائمة. هل يتقاضى التعويضين المحددين للمنصبين معا أم تعويض واحد فقط ؟ مع العلم أن المرسوم الجديد لم يبين ذلك. أفيدونا جزاكم الله.


علاوات المنتخبين المحلين  Empty تفسير المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم91/13

حلم
حلم
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : ain defla

المشاركات : 134

نقاط : 189

تاريخ التسجيل : 15/08/2011

العمل : administrartion communale
المزاج المزاج : شاكر لله

تمت المشاركة السبت 23 مارس 2013, 17:51
يأخي يقصد في معنى النص بأن إشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد (حصة المستخدم 25 بالمائة وحصة العامل 9بالمائة) تكون مساوية لتلك التي كانت تدفع على العامل عند تاريخ إنتخابه في هيئته المستخدمة الأصلية وهذا النص يخص بالذات الموظفين الذين ينتدبون في المجالس الشعبية البلدية ويكون أجرهم الخاضع للإشتراك في هيئتهم المستخدمة الأصلية يفوق مبلغ التعويضات المذكورة في المادتين 04 و05 من المرسوم 91/13 وهوماتتممه المادة 12 الخاصة بالمنتدبين بالمجلس الذين لم يكن لهم وظيفة عند تاريخ إنتدابهم فتحسب الإشتراكات الخاصة بالضمان الإجتماعي على أساس العلاوات المحددة في المادتين 04 و 05 أعلاه هذا واللــــــــــــــه اعلــــــــــــــــــــم.


علاوات المنتخبين المحلين  Empty رد: علاوات المنتخبين المحلين

mohammed el hadi dz
mohammed el hadi dz
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : el oued

المشاركات : 411

نقاط : 482

تاريخ التسجيل : 20/09/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة السبت 23 مارس 2013, 18:13
الاقتطاعات 25و9 بالمئه الخاصه لضمان الاجتماعى الماده 11 مقسومه الى شطرين يكون مساوبا لااجره الاصلى دون زياده او نقصان بمعنى تاخد كما هى والشطر الثانى المرسوم 91/13 التعويض القاعدى و منحة التمثبل والتعوبص الخاص والمنطقة .الاجر الخام .ايهما انفع وشكرا. ملاحظه فقط تجد كلمت او فاصله بين الفقرتين
.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى