- lansari1975موظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 74
نقاط : 143
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 12 مارس 2013, 13:41
ارجو من اخواني ان تشرحو لي مضمون المادة 11 من المرسوم الجديد تحت رقم 2013.91 بتاريخ 2013.02.25 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحلين و العلاوات الممنوحة لهم . لانها لم افهمها اطلاقا . و شكرا
- ALI3030موظف درجة 4
-
الاقامة : ouargla
المشاركات : 311
نقاط : 375
تاريخ التسجيل : 26/08/2012
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 12 مارس 2013, 14:03
بالنسبة للمادة 11 فإنه في حالة ما إذا كان المنتخب المنتدب يتقاضى أجرته طبقا للتعويضات المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 13-91 فإن إقتطاعات الضمان الإجتماعي حصة العامل ورب العمل يجب أن تحسب على أساس أجرته في هيئته الأصلية والمبينه في شهادة توقيف الراتب.
- metanofموظف درجة 5
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 360
نقاط : 542
تاريخ التسجيل : 23/10/2010
العمل : attaché princ
تمت المشاركة الثلاثاء 12 مارس 2013, 18:02
هل من تفسير أكثر
- mouhammadموظف مرسم
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 11
نقاط : 13
تاريخ التسجيل : 23/02/2013
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 22 مارس 2013, 21:07
بعض رؤساء البلديات يجمعون بين رئاسة المجلس الشعبي البلدي و رئاسة احدى اللجان الدائمة. هل يتقاضى التعويضين المحددين للمنصبين معا أم تعويض واحد فقط ؟ مع العلم أن المرسوم الجديد لم يبين ذلك. أفيدونا جزاكم الله.
- حلمموظف درجة 2
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 134
نقاط : 189
تاريخ التسجيل : 15/08/2011
العمل : administrartion communale
المزاج : شاكر لله
تمت المشاركة السبت 23 مارس 2013, 17:51
يأخي يقصد في معنى النص بأن إشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد (حصة المستخدم 25 بالمائة وحصة العامل 9بالمائة) تكون مساوية لتلك التي كانت تدفع على العامل عند تاريخ إنتخابه في هيئته المستخدمة الأصلية وهذا النص يخص بالذات الموظفين الذين ينتدبون في المجالس الشعبية البلدية ويكون أجرهم الخاضع للإشتراك في هيئتهم المستخدمة الأصلية يفوق مبلغ التعويضات المذكورة في المادتين 04 و05 من المرسوم 91/13 وهوماتتممه المادة 12 الخاصة بالمنتدبين بالمجلس الذين لم يكن لهم وظيفة عند تاريخ إنتدابهم فتحسب الإشتراكات الخاصة بالضمان الإجتماعي على أساس العلاوات المحددة في المادتين 04 و 05 أعلاه هذا واللــــــــــــــه اعلــــــــــــــــــــم.
- mohammed el hadi dzموظف درجة 5
-
الاقامة : el oued
المشاركات : 411
نقاط : 482
تاريخ التسجيل : 20/09/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : هادئ
تمت المشاركة السبت 23 مارس 2013, 18:13
الاقتطاعات 25و9 بالمئه الخاصه لضمان الاجتماعى الماده 11 مقسومه الى شطرين يكون مساوبا لااجره الاصلى دون زياده او نقصان بمعنى تاخد كما هى والشطر الثانى المرسوم 91/13 التعويض القاعدى و منحة التمثبل والتعوبص الخاص والمنطقة .الاجر الخام .ايهما انفع وشكرا. ملاحظه فقط تجد كلمت او فاصله بين الفقرتين
.
.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى