اطلب من الاخوة الكرام ذوي الخبرة و الاختصاص تفسيرا لنص قانوني يخص المادة 2/16 من المرسوم التنفيدي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك المشتركة في المؤسسات و الادارات العمومية .
المادة 16 تتعلق بمهام المتصرفون الاداريون حيث تنص المادة 16 الفقرة الثانية منها على "... و يحفزون ، بهذه الصفة ، مسار المساعدة في اتخاذ القرار من خلال غعداد دراسات و تقارير تتعلق بمسائل خاصة .. "
هل حدد القانون او التنظيم هذه المسائل الخاصة ؟ و اذا لم يحددها القانون من يحددها ؟ هل المسؤول الاداري حسب فهمه أم الاجتهاد القضائي ؟ و هل لهذا المسؤول ان يدخل أية مهام في هذه الجزئية و يعتبرها من المسائل الخاصة و يجبر الموظف المتصرف الرئيسي بعملها ؟
شكرا مسبقا و انتظر مساهماتكم
فقط للذكر المادة 16 تنص على مايلي :" يمارس المتصرفون الرئيسيون ، كل في ميدان إختصاصه ، نشاطات التصميم و التقييس القانوني .
و يحفزون ، بهذه الصفة ، مسار المساعدة على غتخاذ القرار من خلال إعداد دراسات و تقارير تتعلق بمسائل خاصة .
و يحضرون ، زيادة على ذلك ، النصوص القانونية ذات الطابع العام أو الخاص ، و لا سيما منها المشاريع التمهيدية للقوانين و كذا مشاريع النصوص التنظيمية و جميع الادوات القانونية الاخرى ذات الصلة ."