الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات
مديرية الصحة لولاية ..................
المؤسسة العمومية الاستشفائية ............


مقرر رقم مؤرخ في 2013.00.00 المتضمن إنشاء و تكوين لجنة إدارية متساوية الأعضاء على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية………..
الخاصة بالأسلاك : شبه الطبيين للصحة العمومية ، القابلات، الأعوان الطبيين في التخدير و الإنعاش ،النفسانيين للصحة العمومية، الفزيائيين الطبيين و البيولوجيين في الصحة العمومية


إن مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية ...........

• بمقتضى الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفـــــة العمومية
• بمقتضى القانون رقم 91/05 المؤرخ في 16 جانفي 1991 المتضمن تعميم استعمــال اللغـة العربيــــة المعدل و المتمم
• بمقتضى القانون رقم 12/07 المؤرخ في 2012.02.21 المتعلـــق بالولايــة
• بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90/99 المؤرخ في 27 مارس 1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارة المركزية و الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابـع الإداري
• بمقتضى المرسوم رقم 66/145 المؤرخ في 02 جوان 1966 المتعلق بتحرير و نشر بعض القـرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، المعدل و المتمم
• بمقتضى المرسوم رقم 82/302 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 المتعلــق بكيفيــات تطبيــق الأحكـــــام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية
• بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07/140 المؤرخ في 19 ماي 2007 المتضمــن إنشـــاء المؤسســــات العمومية الاستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية و تنظيمها و تسييرها المعدل و المتمم
• بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ديسمبر 2009 المحـدد للتنظيـم الداخلـي للمؤسسات العمومية الاستشفائية
• بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلاليـة لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم
• بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10/84 المؤرخ في 11 جانفـي 1984 المحــدد لاختصــاص اللجــــان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها
• بمقتضى المرسـوم التنفيذي رقم 84/11 المـؤرخ في 11 جانفـي 1984 المحــدد لكيفيـة تعييـن ممثليـن عن الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
• بمقتضى القرار الوزاري المـؤرخ في 09 أفريــل 1984 المحــدد للأعضـاء لجنـة متسـاويـة الأعضـاء
• بمقتضى التعليمة رقم 20 المـؤرخة في 26 جوان 1984 الصـادرة عـن المديريـة العامـة للوظيفـة العمومية المتضمنة كيفيات تنظيم و تسيير عمل اللجان المتساويـة الأعضـاء و لجـان الطعـــن.
• بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمـن القانــون الأساســي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
• بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 178/10 المؤرّخ في 08 جويلية 2010 المتضمـن القانـون الأساســي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الفزيائيين الطبيين في الصحة العمومية
• بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11/121 المؤرّخ في 20 مـارس 2011 المتضمـن القانـون الأساســي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
• بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11/122 المؤرّخ في 20 مـارس 2011 المتضمـن القانـون الأساســي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
• بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11/152 المؤرّخ في 03 أفـريـل 2011 المتضمـن القانـون الأساســي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
• بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11/235 المؤرّخ في 03 جويلية 2011 المتضمـن القانـون الأساســي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير و الإنعاش في الصحة العمومية
• بناء على محضر إعـلان النتائج النهائية لإنتخاب أعضاء اللجنة الإداريـة المتساويـة الأعضـاء الخاصة بأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ، القابلات ، الأعوان الطبيين في التخدير و الإنعاش ، النفسانيين للصحة العمومية ، الفزيائيين الطبيين و البيولوجيين في الصحة العمومية بتاريخ 2013.00.00

يقــــــــــــــــــــــــــــرر

المادة الأولى : تنشأ على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية ........ لجنة إدارية متساوية الأعضاء الخاصة بالأسلاك : شبه الطبيين للصحة العمومية ، القابلات، الأعوان الطبيين في التخدير و الإنعاش ،
النفسانيين للصحة العمومية ، الفزيائيين الطبيين و البيولوجيين في الصحة العمومية.
المادة الثانية : تتشكل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كما يلي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفون
الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيـون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيـون





المادة الثالثة : ترأس اللجنـة الإداريـة المتساويـة الأعضـاء مـن طــرف السيــد : ................................ مدير المؤسسـة العموميـة الاستشفائيـة ........... أو ممثله الذي يختار من بين الأعضاء المعينين
بعنـوان الإدارة وفقـا لأحكام المادة 63 من الأمــر رقــم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 و المذكور أعـــلاه
المادة الرابعة : تعيـن اللجنـة الإداريـة المتساويـة الأعضـاء لمدة ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد وفقا للتشريع و التنظيـم الجاري به العمـل و هـذا ابتـداء من تاريخ التوقيع على مقرر الإنشاء ، يقوم رئيسها
بتنشيطها و تسييرها طبقا للتنظيم المحدد عن طريق التعليمة رقم 20 المؤرخة في 26 جــــوان 1984 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية المتضمنة كيفيات تنظيم و تسيير عمــل
اللجان المتساويـة الأعضـاء و لجـان الطعـــن.
المادة الخامسة : تعد اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء خلال اجتماعها الأول بإعداد نظامها الداخلي و تصادق عليه
المادة السادسة : يكلـف السادة المدير الفرعي للموارد البشرية و أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كل فيمـا يخصـه بتنفيـذ هـذا المقــرر الـذي ينشـر في سجـل القـرارات الإداريـة و النشـرة الداخلية
للمؤسسة العمومية الاستشفائية ........................
المــديـــــــــــر



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات
مديرية الصحة لولاية ...............
المؤسسة العمومية الاستشفائية ..........................


مقرر رقم مؤرخ في 2013.00.00 المتضمن إنشاء و تكوين لجنة إدارية متساوية الأعضاء على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية ..............
الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية


إن مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية ........................

• بمقتضى الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفـــــة العمومية
• بمقتضى القانون رقم 91/05 المؤرخ في 16 جانفي 1991 المتضمن تعميم استعمــال اللغـة العربيــــة المعدل و المتمم
• بمقتضى القانون رقم 12/07 المؤرخ في 2012.02.21 المتعلـــق بالولايـــــة
• بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90/99 المؤرخ في 27 مارس 1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارة المركزية و الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابـع الإداري
• بمقتضى المرسوم رقم 66/145 المؤرخ في 02 جوان 1966 المتعلق بتحرير و نشر بعض القـرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، المعدل و المتمم
• بمقتضى المرسوم رقم 82/302 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 المتعلــق بكيفيــات تطبيــق الأحكـــــام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية
• بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07/140 المؤرخ في 19 ماي 2007 المتضمــن إنشـــاء المؤسســــات العمومية الاستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية و تنظيمها و تسييرها المعدل و المتمم
• بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ديسمبر 2009 المحـدد للتنظيـم الداخلـي للمؤسسات العمومية الاستشفائية
• بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلاليـة لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم
• بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10/84 المؤرخ في 11 جانفـي 1984 المحــدد لاختصــاص اللجــــان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها
• بمقتضى المرسـوم التنفيذي رقم 84/11 المـؤرخ في 11 جانفـي 1984 المحــدد لكيفيـة تعييـن ممثليـن عن الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
• بمقتضى القرار الوزاري المـؤرخ في 09 أفريــل 1984 المحــدد للأعضـاء لجنـة متسـاويـة الأعضـاء
• بمقتضى التعليمة رقم 20 المـؤرخة في 26 جوان 1984 الصـادرة عـن المديريـة العامـة للوظيفــــــــة العمومية المتضمنة كيفيات تنظيم و تسيير عمل اللجان المتساويـة الأعضـاء و لجـان الطعـــن.
• بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 المتضمـن القانـون الأساســـي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية

• بناء على محضر إعـلان النتائج النهائية لإنتخاب أعضاء اللجنة الإداريـة المتساويـة الأعضـاء الخاصة بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية بتاريخ 2013.00.00

يقــــــــــــــــــــــــــــرر

المادة الأولى : تنشأ على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية ........ لجنة إدارية متساوية الأعضاء الخاصة بسلك: الموظّفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية.
المادة الثانية : تتشكل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كما يلي :

ممثلو الإدارة ممثلو الموظفون
الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيـون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيـون




المادة الثالثة : ترأس اللجنـة الإداريـة المتساويـة الأعضـاء مـن طــرف السيــد : ................................ مدير المؤسسـة العموميـة الاستشفائيـة ........... أو ممثله الذي يختار من بين الأعضاء المعينين
بعنـوان الإدارة وفقـا لأحكام المادة 63 من الأمــر رقــم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 و المذكور أعـــلاه
المادة الرابعة : تعيـن اللجنـة الإداريـة المتساويـة الأعضـاء لمدة ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد وفقا للتشريع و التنظيـم الجاري به العمـل و هـذا ابتـداء من تاريخ التوقيع على مقرر الإنشاء ، يقوم رئيسها
بتنشيطها و تسييرها طبقا للتنظيم المحدد عن طريق التعليمة رقم 20 المؤرخة في 26 جــــوان 1984 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية المتضمنة كيفيات تنظيم و تسيير عمــل
اللجان المتساويـة الأعضـاء و لجـان الطعـــن.
المادة الخامسة : تعد اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء خلال اجتماعها الأول بإعداد نظامها الداخلي و تصادق عليه
المادة السادسة : يكلـف السادة المدير الفرعي للموارد البشرية و أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كل فيمـا يخصـه بتنفيـذ هـذا المقــرر الـذي ينشـر في سجـل القـرارات الإداريـة و النشـرة الداخلية
للمؤسسة العمومية الاستشفائية .................... .
المــديـــــــــــر