المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم ورحمة الله ارجو من الاخوة مساعدتي ان امكن ذلك اسال عن انواع ودرجة العقوبات الموجودة في قانون الوظيف العمومي . وماهي المواد المحددة لها ، كما اسال هل يمكن لمسؤول معاقبة (انذار) موظف بسبب تاخر لدقائق معدودة و لمرة واحدة ارجو الثفاعل معي
تحصلت في بداية 2011 على وظيفة في البلدية و قبل ذلك تحصلت على قرض من ENSEJ و استخرجت سجل تجاري في ماي 2011 و أنا بحكم أنني موظف جديد ليس لي علم بالقانون 06/03 فاسل لي رئيس البلدية مراسلة يطالبني فيها بالشطب من السجل التجاري و اعتبر ذلك خطأ من الدرجة الرابعة يستوجب التوقيف النهائي ما رأيكم في ما سبق و ماهي العقوبات المترتبة في حالة عدم تنفيذ هذا الطلب جزاكم الله خيرا