استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الرجاء مساعدتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ Empty الرجاء مساعدتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

bouzidsaido
bouzidsaido
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 46

نقاط : 56

تاريخ التسجيل : 25/04/2011

العمل : comptable
تمت المشاركة الجمعة 28 يونيو 2013, 15:41
لقد تمت متابعة موظف قضائيا بتهمة ضرب أحد الأشخاص فتم توقيفه تحفظيا عن العمل و استفاد من نصف راتبه طبقا للمادة 174 من قانون الوظيف العمومي ريثما يصدر الحكم النهائي، و كان الحكم بالسجن لدة 03 أشهر و بعد خراكمال مدة العقوبة تم ادماجه مجددا، السؤال: بما أنه تمت إدانته هل يرجع المبالغ التي صرفها أي نصف الراتب الذي تقاضاه لمدة 06 أشهر أو يطالب ببقية الراتب لهذه المدة أين كان موقوفا تحفظيا..........................شكرا لكم


الرجاء مساعدتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ Empty رد: الرجاء مساعدتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

lotfi78
lotfi78
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : blida

المشاركات : 112

نقاط : 126

تاريخ التسجيل : 30/12/2011

العمل : E.P.S.P L'ARBA
تمت المشاركة الجمعة 28 يونيو 2013, 18:12
بعد أن أتم العقوبة، أعيد ادماجه؟؟؟؟؟ غريب
سؤال: هل بعد خروجه من السجن أحيل ملفه على اللجنة المتساوية الأعضاء؟


الرجاء مساعدتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ Empty رد: الرجاء مساعدتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة السبت 29 يونيو 2013, 16:19
بطبيعة الحال كان ينبغي النظر في ملفه فور النطق بالحكم النهائي و ليس بعد انتهاء مدة محكوميته


الرجاء مساعدتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ Empty رد: الرجاء مساعدتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

avatar
ghalem ziane
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : biskra

المشاركات : 123

نقاط : 171

تاريخ التسجيل : 19/06/2013

العمر : 43

العمل : DSS EPSP ADMINISTRATEUR
تمت المشاركة الأربعاء 10 يوليو 2013, 09:07
هناك طبييب في نفس الحالة وسجن مدة 2.5 سنة ماهي الاجراءات الواجب اتخاذها افيدونا


الرجاء مساعدتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ Empty رد: الرجاء مساعدتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

lotfi78
lotfi78
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : blida

المشاركات : 112

نقاط : 126

تاريخ التسجيل : 30/12/2011

العمل : E.P.S.P L'ARBA
تمت المشاركة الأربعاء 10 يوليو 2013, 19:15
التعليمة التي تحدد الاجرائات الواجب اتخاذها لا سيما الفقرة الثالثة منها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى