** جريمة الإخفاء في قانون العقوبات الجزائري **

****

نصت على هذه الجريمة المادة387من قانون العقوبات


أولا - شروطها :

أ-وجود جريمة مسبقة :

حيث نصت المادة 387 ق ع على هذا لشرط حيث لا تفرق بين أنواع الجنايات و الجنح التي ترتبت بموجبها الأشياء المخفية المهم أن يكون مصدر هذه الأشياء هو جناية أو جنحة و لذلك تخرج من دائرة التجريم الاشياء المتحصل عليها من مخالفة



-لا يهم طبيعة الجناية او الجنحة فقد تكون الاشياء المتحصل عليها مبددة او مختلسة أي قد يكون أصلها جريمة خيانة امانة او نصب او سرقة كما قد يكون اصلها تزوير و اختلاس للمحجوزات



-يجب ان تكون اواقعة الاولى السابقة لجريمة الإخفاء جناية او جنحة صدر بموجبها حكم بالادانة و لا نكون بصصد جريمة إخفاء إذا صدر في حق الجاني حكم بالبراءة أو عفو شامل لأن الجريمة هنا لا تكون قائمة



بـ - الشيء المخفي ( محل الإخفاء ) :



كل الاشياء تصلح أن تكون محل للجريمة كالمبالغ المالية و الاشياء المادية و القابلة للاستهلاك و الغير قابلة للإستهلاك



ثانيا - أركان الجريمة :


أ- الركن المادي :



يتكون الركن المادي لجريمة الإخفاء من صورتين أساسيتين و هما :



*تسليم الشيء : يتمثل في قبول او تسلم الشيء و هو العنصر المعول عليه في معظم الاحيان لإستخلاص العنصر المادي في هذه الجريمة و الاخفاء لا نأخذه بالمعنى الضيق اي التستر فقد يكون الشيء المخفي ولضح للعيان



*الإحتجاز : يعاقب القانون على مجرد العلم بعدم مشروعية الشيء المحتجز و ينتج عن ذلك تطبيق عقوبة الإخفاء على الشخص الذي يتسلم بحسن نية الشيء بغية الحفاظ عليه و في لحظة ما يتبين له أن مصدره جريمة لكنه لم يتخلى عنه .



ب- الركن المعنوي :




يعاقب على هذه الجريمة اذا كان الإخفاء عمدا و لذلك فالمطلوب هو العلم بالقصد الجرمي للأشياء المخفية و ليس المهم معرفة مكان ارتكاب الجريمة الأصلية و الاشخاص الذين إرتكبوها او الظروف المحيطة بهم المهم معرفة أن هذا الشيء المخفي مترتب عن جناية أو جنحة



ثالثا - العقوبات المقررة لهذه الجريمة :



طبقا لنص المادة 387 ق ع فالعقوبة هي الحبس من سنة إلى 5 سنوات و غرامة من 500 دج إلى 20000 دج



أما العقوبات التكميلية فيجوز الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 ق ع إضافة إلى المادة 388 فقرة 2 ق ع



لو كان المخفي شارك في جريمة مسبقة يكون هناك وصفين و بالتالي تطبق عليه عقوبة الجريمة الأشد

رابعا - القيود الخاصة بتحريك الدعوى العمومية و الإعفاءات الخاصة بهذه الجريمة :



نص المشرع الجزائري على قيد رفع الدعوى العمومية في جريمة الإخفاء و هو ضرورة وجود شكوى من طرف المجني عليه و هذا إذا أرتكبت جريمة الإخفاء بين الاقارب و الحواشي و الأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة .


لإضافة إلى ذلك يعفى من العقوبة في جريمة الإخفاء إذا أرتكبت من الأصول إضرارا بالفروع أو العكس أو أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر ففي هذه الحالة تسقط العقوبات الجزائية البدنية و تبقة العقوبات المالية للتعويض عن الضرر و جبره