استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الترقية على اساس الشهادة   Empty الترقية على اساس الشهادة

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32482

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 18 يوليو 2013, 20:23
الترقية على اساس الشهادة
--------------------------------------------------------------------------------

الترقيــــة على أساس الشهـــــادة

الجزائر في 10 ماي 2008
المرسل: الأمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية الجزائر
المرسل إليه: السيدة والسادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات

الموضوع: الترقيـــة علـى أساس الشهــادة
النص رقم: 19/ك.خ/م.ع.و.ع/08

يشرفني أن انهي إلى علمكم أنه في إطار ترقية الموظفين، نص الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في مادته 107-المطة الأولى- على أن الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، يتم ترقيتهم على أساس الشهادة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة.
ينبغي التأكيد على أن الشهادات والمؤهلات يجب أن تتناسب والتخصصات المطلوبة في الرتبة أو السلك الذي ينتمي إليه الموظف.
ومهما يكن من الأمر، فإن كيفيات تطبيق هذا الإجراء يتم تحديدها، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 107 المذكورة أعلاه، بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم أسلاك الموظفين.
لذلك، وعلى ضوء ما سبق ذكره، تلغى أحكام المنشور رقم 1710/م.ع.و.ع/96 المؤرخ في 05 نوفمبر 1996 المتعلق بتعيين الموظفين في رتبة أعلى.
أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لأحكام هذا المنشور.
إمضاء المدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشي
انتهى


المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من 2000 بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
...
تعليق على النص السابق

تم تجسيد المؤهل كسبب للترقية على أساس الشهادة بالنسبة للأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية في قانونها الاساسي الصادر بالمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008
المادة 19: يرقى بصفة متصرف، كل من: ملحق ادارة رئيسي محاسب رئيسي، اذا تحصلا بعد توظيفهما على شهادة الليسانس

المادة 21: يرقى بصفة متصرف رئيسي، المتصرفون الذين تحصلوا على شهادة الماجستير
المادة 32: يرقى بصفة ملحق رئيسي للادارة، الملحقون الاداريون الذين تحصلوا على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية
المادة 42: يرقى بصفة عون إدارة رئيسي، اعوان الادارة الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا
المادة 54: يرقى بصفة كاتب، عون حفظ البيانات الذي تحصل على شهادة التحكم المهني
المادة 56: يرقى بصفة كاتب مديرية ، الكتاب الذين تحصلوا على شهادة تقني في الأمانة
المادة 58: يرقى بصفة كاتب مديرية رئيسي، كتاب المديرية الذين تحصلوا على شهادة تقني سامي في الأمانة

المادة 68: يرقى بصفة محاسب اداري، مساعدوا المحاسبين الاداريين الذين تحصلوا على شهادة تقني في التخصص
المادة 70: يرقى بصفة محاسب اداري رئيسي، المحاسبون الاداريون الذين تحصلوا على شهادة الدراسات الجامعةي التطبيقية في التخصص
المادة 92: يرقى بصفة مترجم رئيسي، المترجمون الذين تحصلوا على شهادة الماجستير في الترجمة
المادة 108: يرقى بصفة مهندس دولة في الاعلام الآلي كل من مهندسوا التطبيق والتقنيون السامون في الاعلام الالي الذين تحصلوا على شهادة مهندس دولة في الاعلام الالي
المادة 110: يرقى بصفة مهندس رئيسي في الاعلام الالي، مهندسوا الدولة الذين تحصلوا على شهادة الماجستير في الاعلام الالي
المادة 120: يرقى بصفة تقني في الاعلام الالي، المعاونون التقنيون الذين تحصلوا على شهادة تقني في الاعلام الالي
المادة 122: يرقى بصفة تقني سامي في الاعلام الالي، التقنيون الذين تحصلوا على شهادة تقني سامي في الاعلام الالي
المادة 147: يرقى بصفة مهندس دولة في الاحصائيات كل من مهندسوا التطبيق والتقنيون السامون في الاحصائيات الذين تحصلوا على شهادة مهندس دولة في الاحصائيات
المادة 149: يرقى بصفة مهندس رئيسي في الاحصائيات ، مهندسوا الدولة الذين تحصلوا على شهادة الماجستير في الاحصاء
المادة 159: يرقى بصفة تقني في الاحصائيات ، المعاونون التقنيون الذين تحصلوا على شهادة تقني في الاحصائيات
المادة 161: يرقى بصفة تقني سامي في الاحصائيات ، التقنيون الذين تحصلوا على شهادة تقني سامي في الاحصائيات
المادة 181: يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات، مساعدوا الوثائقيين امناء المحفوظات الذين تحصلوا على شهادة ليسانس في اقتصاد المكتبات
المادة 183: يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، الوثائقيون امناء المحفوظات الذين تحصلوا على شهادة ماجستير في علم اقتصاد المكتبات
المادة 191: يرقى بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات الذين تحصلوا على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات


وبطبيعة الحال يشترط للترقية على أساس الشهادة شرطين:
الترسيم في الرتبة الأصلية
الحصول على شهادة بعد تاريخ التوظيف وليس قبله

لكن الاشكالية في الترقية على اساس الشهادة تبقى في مدى توفر المنصب المالي
وهل تقبل لجنة الموظفين بتخصيصه للموظف الذي كون قد تحصل على شهادة؟؟
وبالتالي دائما الموظف لا يستفيد من الترقية
يعني النص القانوني موجود والاشكالية في التطبيق
ولهذا نقترح تحويل المنصب المالي الاصلي للموظف الى رتبته الجديدة
مثلا:: متصرف يرقى على أساس الشهادة الى رتبة متصرف رئيسي، فالحل يكمن في التحويل التلقائي لمنصبه من المتصرفين الى المتصرفين الرئيسيين
وبهذا نقضي على إشكالية توفر المناصب المالية، ولا يدخل الموظف المعني في شحناء مع لجنة الموظفين إن هي رفضت تخصيص المنصب الوحيد المفتوح له.
للأمانة هذا الموضوع منقول من منتديات باتنة

أرجو التعليق على الموضوع و إبداء رأيكم فيه ...الترقيــــة على أساس الشهـــــادة

الجزائر في 10 ماي 2008
المرسل: الأمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية الجزائر
المرسل إليه: السيدة والسادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات

الموضوع: الترقيـــة علـى أساس الشهــادة
النص رقم: 19/ك.خ/م.ع.و.ع/08

يشرفني أن انهي إلى علمكم أنه في إطار ترقية الموظفين، نص الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في مادته 107-المطة الأولى- على أن الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، يتم ترقيتهم على أساس الشهادة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أوفي السلك الأعلى مباشرة.
ينبغي التأكيد على أن الشهادات والمؤهلات يجب أن تتناسب والتخصصات المطلوبة في الرتبة أو السلك الذي ينتمي إليه الموظف.
ومهما يكن من الأمر، فإن كيفيات تطبيق هذا الإجراء يتم تحديدها، كما هو منصوص عليه فيالفقرة الأخيرة من المادة 107 المذكورة أعلاه، بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم أسلاك الموظفين.
لذلك، وعلى ضوء ما سبق ذكره، تلغى أحكام المنشور رقم1710/م.ع.و.ع/96 المؤرخ في 05 نوفمبر 1996 المتعلق بتعيين الموظفين في رتبة أعلى.
أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لأحكام هذا المنشور.
إمضاء المدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشي
انتهى


المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- علىأساس الشهادة من 2000 بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحصمهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمةالتأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
...
تعليق على النص السابق

تم تجسيد المؤهل كسبب للترقية على أساس الشهادة بالنسبة للأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية في قانونها الاساسي الصادر بالمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008
المادة 19: يرقى بصفة متصرف، كل من: ملحق ادارة رئيسي محاسب رئيسي، اذا تحصلا بعد توظيفهما على شهادة الليسانس

المادة 21: يرقى بصفة متصرف رئيسي، المتصرفون الذين تحصلوا على شهادة الماجستير
المادة 32: يرقى بصفة ملحق رئيسي للادارة، الملحقون الاداريون الذين تحصلوا على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية
المادة 42: يرقى بصفة عون إدارة رئيسي، اعوان الادارة الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا
المادة 54: يرقى بصفة كاتب، عون حفظ البيانات الذي تحصل على شهادة التحكم المهني
المادة 56: يرقى بصفة كاتب مديرية ، الكتاب الذين تحصلوا على شهادة تقني في الأمانة
المادة 58: يرقى بصفة كاتب مديرية رئيسي، كتاب المديرية الذين تحصلوا على شهادة تقني سامي في الأمانة

المادة 68: يرقى بصفة محاسب اداري، مساعدوا المحاسبين الاداريين الذين تحصلوا على شهادة تقني في التخصص
المادة 70: يرقى بصفة محاسب اداري رئيسي، المحاسبون الاداريون الذين تحصلوا على شهادة الدراسات الجامعةي التطبيقية في التخصص
المادة 92: يرقى بصفةمترجم رئيسي، المترجمون الذين تحصلوا على شهادة الماجستير في الترجمة
المادة 108: يرقى بصفة مهندس دولة في الاعلام الآلي كل من مهندسوا التطبيق والتقنيون السامون في الاعلام الالي الذين تحصلوا على شهادة مهندس دولة في الاعلام الالي
المادة 110: يرقى بصفة مهندس رئيسي في الاعلام الالي، مهندسوا الدولة الذين تحصلوا على شهادة الماجستير في الاعلام الالي
المادة 120: يرقى بصفة تقني في الاعلام الالي، المعاونون التقنيون الذين تحصلوا على شهادة تقني في الاعلام الالي
المادة 122: يرقى بصفة تقني سامي في الاعلام الالي، التقنيون الذين تحصلوا علىشهادة تقني سامي في الاعلام الالي
المادة 147: يرقى بصفة مهندس دولة فيالاحصائيات كل من مهندسوا التطبيق والتقنيون السامون في الاحصائيات الذين تحصلوا على شهادة مهندس دولة في الاحصائيات
المادة 149: يرقى بصفة مهندس رئيسي في الاحصائيات ، مهندسوا الدولة الذين تحصلوا على شهادة الماجستير في الاحصاء
المادة 159: يرقى بصفة تقني في الاحصائيات ، المعاونون التقنيون الذين تحصلوا على شهادة تقني في الاحصائيات
المادة 161: يرقى بصفة تقني سامي في الاحصائيات ، التقنيون الذين تحصلوا على شهادة تقني سامي في الاحصائيات
المادة 181: يرقىبصفة وثائقي أمين محفوظات، مساعدوا الوثائقيين امناء المحفوظات الذين تحصلوا على شهادة ليسانس في اقتصاد المكتبات
المادة 183: يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، الوثائقيون امناء المحفوظات الذين تحصلوا على شهادة ماجستير في علم اقتصاد المكتبات
المادة 191: يرقى بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات الذين تحصلوا على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات


وبطبيعة الحال يشترط للترقية على أساس الشهادة شرطين:
الترسيم في الرتبة الأصلية
الحصول على شهادة بعد تاريخ التوظيف وليس قبله

لكن الاشكالية في الترقية على اساس الشهادة تبقى في مدى توفر المنصب المالي
وهل تقبل لجنة الموظفين بتخصيصه للموظف الذي كون قد تحصل على شهادة؟؟
وبالتالي دائما الموظف لا يستفيد من الترقية
يعني النص القانوني موجود والاشكالية في التطبيق


الترقية على اساس الشهادة   Empty رد: الترقية على اساس الشهادة

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32482

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 18 يوليو 2013, 20:24
[size=
24] في حدود الوظائف الشاغرة والمطابقة لتأهيله أو شهادته الجديدة

--------------------------------------------------------------------------------

حسب المادة 107 من القانون الأساسي للموظفين العمومين فإن كيفيات الترقية في المرتبة تكون كالتالي:

أ- على أساس الشهادة: من
بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات
المطلوبة: خلال مزاولة الموظف لوظيفة كفل له القانون حق متابعة دراسات
جامعية والتي تسمح له بإحراز مؤهلات وشهادات تسمح له يتقلد وظائف أعلى وذلك
في حدود الوظائف الشاغرة والمطابقة لتأهيله أو شهادته الجديدة.
[/size]


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى