السلام عليكم جميعا زملائي الموظفين و الموظفات
في مشوار الموظف المهني يتلقي عدّة عقبات و يستعصي حلّها ..........هناك حالة مستعصية لم أجد لها حل لمحدودية معلوماتي في هذا المجال ...........مقاولة أخلّت بالتزاماتها مع نهاية مراحل الإنجاز حيث سجلت عليها عيوب في محضــر الاستلام المؤقت ،العديد منها رفعت و الباقي تماطلت لأسياب مجهولة تبيّن بعد ذلك عدم قدرتها لتحمّل تكاليفها الباهضة ..............مع قدوم موعد الأستلام النهائي تمّت مراسلة المقاولة مع إلزامها بتنفيذ ماجاء في المحضر السالف الذكر ................كما تقرر في نفس المراسلة تمديد مدّة الضمّان إلي غاية رفع و التكفّل بكل التحفظّات ................السؤال هو كيف يمكن للإدارة الأستحواذ علي مبلغ كفالة حسن الإنجاز  المحوّلة كما هو معروف بعد الإستلام المؤقت إلي كفالة الضمان لمباشرة استثمارها في نفس المشروع لبعثة من جديد .................و هل هناك سنّد قانوني يحدّد كفيات ذلك ...............و هل هناك عقوبات إضافية المنجرة علي عاتق المقاولة المخلّة ؟؟