استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

مظاهر الموظف العام في قانون العقوبات الجزائري  Empty مظاهر الموظف العام في قانون العقوبات الجزائري

المتقاعد
المتقاعد
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : امام حاسوبى

المشاركات : 169

نقاط : 393

تاريخ التسجيل : 27/09/2009

العمل : موظف
المزاج المزاج : @gmail.com

تمت المشاركة الأربعاء 17 نوفمبر 2010, 17:26
مقدمة :
ان المشرع الجزائريأولى اهتماما كبيرا بالموظف العام , ومن في حكمه ويظهر ذلك جليا لكل متصفح لقانونالعقوبات , حيث كفل له حماية خاصة حتى يضمن له سلامته وبالتالي يؤدي المهامالمنوطة به على أكمل وجه . فاعتبر كل مساس أو اعتداء عليه هو اعتداء على الوظيفة وبالتالي على الإدارة.
فجرم ذلك الفعل ورتبعليه عقوبات تأخذ في العديد من الحالات وصف الجناية من جهة , ومن جهة أخرى جرمالمشرع العديد من الأفعال التي قد يرتكبها الموظف أثناء ممارسته لمهامه أوبمناسبتها والتي قد تمس بنزاهة الوظيفة وسمعتها أولا وبالمواطن المتعامل معالإدارة ثانيا.
وتأسيسا لما سبق ذكرهعن أهمية الوظيفة والموظف , تظهر لنا أهمية هذا الموضوع الذي حاولنا من خلالهالتطرق الى أهم الجرائم التي قد يرتكبها الموظف سواء اثناء قيامه بعمله أو بمناسبةادائه .
و سوف نحاول من خللهذا الموضوع تسليط الضوء على أهم الجرائم التي قد ترتكب على الموظف والعقوباتالمقررة لذلك . فهل هذه العقوبات كافية لردع كل من تسول له نفسه للاعتداء علىالموظف أثناء تأدية عمله أو بمناسبة ادائه فما هي العقوبة والجزاء المخصص منالمشرع لردع مثل هذه الجرائم لفرض احترامالوظيفة وتقديسها ؟ وما هو الأساس الذي استند عليه المشرع لتحديد مثل هذه العقوبات؟وهل هذه العقوبات كافية أو كفيلة لضمان حماية والطمأنينة في نفس الموظف ؟ كل هذهالأسئلة وغيرها سوف نحاول الإجابة عنها من خلال بحثنا هذا .
ولأجل ذلك سنركن فيدراستنا هذه إلى المنهج التحليلي , والاستدلالي مع الاعتماد من حين إلى آخر علىأسلوب البحث المقارن لما للمقارنة من أهمية كبرى لا سيما في مثل هذه البحوث لتدارك النقائص , هذا الأمرجعلنا نقترح خطة أكاديمية لتحليل الموضوع ودراسته مكونة من فصلين :
الفصل الأول: تطرقنافيه إلى الجرائم التي تقع من الموظف وفيه تطرقنا لكل جريمة والعقوبة المحددة لهاوسبب تشديدها
أما الفصل الثاني :فخصصناه للجرائم التي تقع على الموظف سواء أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة آدائهاوالعقوبة المقررة لذلك.

الفصل الأول : الجرائم التي تقع من الموظف :


وتطرقنافيه الى مبحثين :
المبحثالأول : جنايات وجنح ضد الدستور
المبحثالثاني : جنايات وجنح ضد السلامة العمومية

المبحث الأول : جنايات وجنح ضد الدستور



المطلب الأول : الاعتداء على الحرياتوتواطؤ الموظفين
الفرع الأول : الاعتداء على الحريات


يعد موضوع الحرياتوالاعتداء عليها من المواضيع القديمة الجديدة التي أثارت ومازالت تثير العديد منالإشكاليات من حيث كيفية ضمانها والحفاظ عليها من تعسف السلطات لذلك حاول المشرعالجزائري توفير بعض الضمانات لممارستها وحدد عقوبات لكل من سولت له نفسه الاعتداءعلى هذا الحق المشروع ومن قبيل هذه الضمانات نجد المادة 107 من قانون العقوباتالجنائية والتي تعاقب كل موظف يأمر بعمل تحكمي أو ماس بالحرية الشخصية للفرد أوبالحقوق الوطنية للمواطن أو اكثر ويأخذ الاعتداء على الحريات الأشكال الآتي :أ-الأمر بعمل تحكمي أو ماس بالحريةالشخصية أو بحق من الحقوق الوطنية


وهو ما نصت عليهالمادة 107 من قانون العقوبات وحددت عقوبتها بالسجن المؤقت من خمس إلى عشرة سنواتلكل موظف يأمر بعمل ماس بالحرية الشخصية ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])للفرد أو بحق من الحقوق الوطنية ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])ب-التجاوز عن حجز غيرقانوني أو تعسفي


وهي جناية منصوصعليها في المادة 109 وتعني الموظفين ورجال القوة العمومية ومندوبي السلطة العموميةوالمكلفين بالشرطة لإدارية أو القضائية الذين يرفضون أو يهملون الاستجابة إلى طلبيرمي إلى ضبط واقعة حجز غير قانوني وتحكمي في أي مكان كان ولا يثبتون أنهم أطلعواالسلطة الرئاسية عن ذلك وعقوبتها السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
الفرع الثاني : تواطؤ الموظفين
ويأخذ الإشكال الآتية:
أ-اتخاذ إجراءاتمخالفة للقوتين بعد تدبيرها
وهي جنحة منصوص عليهافي المادة 112 وعقوبتها الحبس من شهر إلى ستة اشهر
ب- اتخاذ إجراءات بعدتدبيرها ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة
وهي جناية منصوصعليها في المادة 113 وعقوبتها السجن المؤقت من خمس إلى عشرة سنوات وإذا كان تدبيرهذه الإجراءات تم بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها ,يعاقب المحرضون عليهابالسجن المؤقت من عشرة سنوات إلى عشرين سنة أما باقي الجناة فيعاقبون بالسجن منخمس إلى عشر سنوات.
ج- تقديم استقالة بعدتدبيرها :
وهي جنحة منصوص عليهافي المادة 115 تعفي القضاة والموظفين الذين يقررون بعد التشاور فيما بينهم تقديماستقالتهم بغرض منع أو وقف قيام القضاء بمهمته أو سير مصلحة عمومية وعقوبتها الحبسمن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات .
وإذا كان اشتراطالتشاور فيما بين الموظفين (أو التداول) يضيق لا محال من مجال تطبيق النص فإنجانبا من الفقه يرى أخذ عبارة " التشاور " بمفهوم الاتفاق مقدم علىالاستقالة .

المطلب الثاني : تجاوز الموظفين لحدود اختصاصهم :
تعتبر فكرة الاختصاص حجر الزاوية التي يقوم عليها القانون العام الحديث . حيثتباشر كل السلطات العامة في الدولة اختصاصات محدودة بواسطة الدستور أو القانون أواللوائح ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
والاختصاص هو صلاحية قانونية لموظف معين , أو جهة إدارية محددة في اتخاذ قرارإداري ما تعبيرا عن إرادة الإدارة . وتتحدد هذه الصلاحية بموجب أحكام القانون أووفقا لمبادئه العامة وذلك في حالة تخلي القانون –بمعناه الضيق–عن تنظيم اختصاصإداري محدد ولم يعهد به إلى جهة إدارية أو موظف معين,اذ يتولى الاختصاص في مثل هذهالأحوال الجهة أو الموظف الذي يتفق هذا الاختصاص بطبيعته مع واجباته الوظيفية "([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) وقد عرف بعض الفقه ركن الاختصاص بأنه "الأهلية أو المقدرة القانونية الثانية لجهة الإدارة أو للأشخاص التابعين لها فيإصدار قرارات محددة من حيث موضوعها ونطاق تنفيذها المكاني والزماني ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
اما التعريف المستقر عليه فقها لعيب عدم الاختصاص في دعوى الالغاء هو :"عدم القدرة قانونا على مباشرة عمل قانوني حيث جعله المشرع من اختصاص سلطة اخرىطبقا للقواعد المنظمة للاختصاص فهو عيب عضوي ويعني عدم القدرة على مباشرة عملقانوني معين جعله المشرع من اختصاص هيئة أو فرد آخر([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
وعيب الاختصاص قد يقع في صورة ايجابية (الاختصاص الايجابي ) وقد يقع في صورةسلبية (الاختصاص السلبي ) ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) .
وتجاوز الاختصاص هي جناية منصوص ومعاقب عليها في المواد 116 الى المادة 118وتأخذ الأشكال الآتية :لفرعالأول : التدخل في أعمال الوظيفة التشريعية :

ويكون هذا التدخل بإصدار قرارات تتضمن نصوص تشريعية يمنع وقفتنفيذ قانون أو اكثر أو بالمداولة لمعرفة ما إذا كانت القوانين ستنتشر أو تنفذ.
فهذا التدخل يعتبر اعتداء على الاختصاص وخرق لمبدأ الفصل بين السلطات إذ أنالأصل العام انه لا يجوز لسلطة إدارية دنيا إصدار قرار تدخل في اختصاص سلطة إداريةأعلى منها إلا بناء على تفويض صحيح ويقع باطلا " كل قرار يخالف تلك القاعدة .
ويلاحظ أن سبب الإلغاء هذه القرارات أنها مشوبة بعيب عدم الاختصاص الموضوعيحيث أصدرته سلطة مرؤوسة في موضوع يدخل ضمن الاختصاصات المقررة للسلطة الرئاسية .
ويجد هذا المبدأ تبريره في ضرورة احترام قاعدة التدرج في السلم الوظيفي ,والتي بموجبها يتعين على كل سلطة احترام اختصاصات المنوطة بالسلطات الأخرى التيتعلوها في هذا السلم.
والمشرع الجزائري قرر في نص المادة 116 ف/1 والمادة 117 عقوبة بالسجن من 5 إلى10 سنوات لكل قاضي أو ضابط شرطة قضائية أو والي أو رئيس دائرة أو رئيس مجلس شعبيبلدي وغيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في اعمال الوظيفة التشريعية أو يتخذونقرارات عامة أو تدابير ترمي الى اصدار اية أوامر او نواه الى المحاكم أو الىالمجالس.
الفرع الثاني : التدخل في أعمال السلطات الإدارية :
ونصت المادة 116 ف/2 على عقوبة السجن من 5 الى 10 سنوات لكل قاض أو ضابط شرطةقضائية يتجاوز حدود سلطته بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الادارية سواءباصدار قرارات في هذه المسائل أو بمنع تنفيذ الأوامر الصادرة او الذين يصرون بعدان يكونوا قد أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الادارة بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم علىتنفيذ أحكامهم أو أوامرهم بالرغم من تقرير إلغائها.
الفرع الثالث : التدخل في أعمال السلطات القضائية :تنص المادة 118 على غرامة لا تقل عن 500دج ولاتتجاوز 3.000دج لكل رجال الإدارة الذين يتجاوزن الوظائف القضائية بتقريرهمالاختصاص بالحقوق والمصالح التي تدخل في اختصاص المحاكم ثم بقيامهم بعد اعتراضالأطراف أو واحد منهم , ورغم هذا الاعتراض بالفصل في الدعوى قبل أن تصدر السلطةالعليا قرارها فيها بالفصل

يتبع باذن الله


مظاهر الموظف العام في قانون العقوبات الجزائري  Empty رد: مظاهر الموظف العام في قانون العقوبات الجزائري

ميستر الج
ميستر الج
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 08/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 12 ديسمبر 2010, 22:04
شكرا لك على الموضوع


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى