هذه المسألة جاءت في قانون الصفقات كإمكانية .. أي أنها غير ملزمة للمصلحة المتعاقدة و بالتالي لا يمكن للجنة الصفقات أن ترفض التأشيرة بدعوى عدم أخذ المصلحة المتعاقدة بهذه الإمكانية إلا إذا كانت المصلحة المتعاقدة قد تصرفت بشكل تفضيلي بحيث إقتصرت في تطبيقها على متعامل ما دون غيره.
و لكن دفتر الشروط لا يجب أن يصاغ كما صاغ المشرع المادة القانونية ... بل يجب أن يفصل في الأمر بحيث يوضح إن كانت المصلحة المتعاقدة تأخذ بهذه الإمكانية أو لا ... فإن فعل ذلك يكون من حق لجنة الصفقات رفض التأشيرة لعدم تطبيق بند من بنود دفتر الشروط.
أتمنى أن تكون فكرتي واضحة بعض الشيء.