السلام عليكم اخواني اخواتي الاعضاء والعضوات مسائكم معطر بذكر الرحمان
أردت ان استفسر عن مادة من المرسوم 85/59 المؤرخ في اول رجب عام 1405 الموافق لـ :23/03/1985 يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية والتي تتعلق بانه يحق للعامل أخذ 10 أيام مدفوعة الأجر وهذا للحاجة القصوى وبصفة استثنائية هل مازالت سارية المفعول ام انها الغيت بظهور الامر 06/03 الخاص بالقانون الاساسي للوظيفة العمومية