الجريدة الرسمية رقم 32 بتاريخ 23 يونيو2013
القرار الوزاري المؤرخ في 19 يونيو 2013 الصفحة رقم 24
المادة 03 : لا يمكن الإستفادة من المساعدة الممنوحة من طرف الدولة إلا:
- الأشخاص الطبيعيون الذين يثبتون 05 سنوات إقامة بالبلدية (يعني أن تطلب من طالب السكن شهادة الإقامة مع إثبات وجوده بمقر البلدية منذ أكثر من 05 سنوات كبطاقة الناخب مثلا)
- شخص طبيعي يمارس نشاط بالوسط الريفي
المادة 04:
يوجد نموذج ملحق يرسل من طرف الصندوق الوطني للسكن للبلديات يملأ من طرف طالب الحصول على سكن ويرفق بملف يتكون من:
- مستخرج شهادة ميلاد رقم 12 للمعني والزوج
- وثائق إثبات المداخيل
- شهادة الإقامة مع إثبات وجوده بمقر البلدية منذ أكثر من 05 سنوات كبطاقة الناخب مثلا)
- الوثيقة التي تثبت ممارسة النشاط بالوسط الريفي.
ويسلم وصل إستلام لصاحب الطلب
أما عن قيمة المساعدة الممنوحة من طرف الدولة موجودة بالمرسوم التنفيذي رقم 325 بتاريخ 26 سبتمبر 2013
700000.00 دج
أو 800000.00 دج بالنسبة لولايات الأغواط بسكرة بشار الواد غرداية
1000000.00 دج بالنسبة لولايات تيندوف أدرار تمنراست إليزي