- زاوي2008موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 232
نقاط : 285
تاريخ التسجيل : 20/02/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 30 نوفمبر 2013, 11:59
سيستفيد الأعوان المتعاقدون الموظفون بالمؤسسات والإدارات العمومية، من تعويضات وعلاوات تتراوح بين 10 و30 ٪، من الراتب الرئيسي، بأثر رجعي من جانفي 2008 .حسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن العلاوات تخص منحة المردودية، بينما تتمثل التعويضات في الخدمات الإدارية المشتركة، والخدمات التقنية المشتركة وكذا دعم نشاطات الإدارة، بالإضافة أيضا إلى المنحة الجزافية، حيث يستفيد العمال من جميع العلاوات والتعويضات بأثر رجعي من أول جانفي 2008، باستثناء تعويض دعم نشاطات الإدارة الذي سيحتسب بداية من جانفي 2012.وجاء في المرسوم ذاته، أن الموظفين المنتمين لكل من الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، والأعوان المتعاقدين من منحة تعويضية تخص دعم نشاطات الإدارة، تصرف شهريا بنسبة 10 ٪ من الراتب الرئيسي.ومن بين الفئات التي تستفيد من التعويضات أيضا الكتاب، أعوان الإدارة، الملحقين الإداريين وكذا المحاسبين الإداريين والأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات، بالإضافة إلى مساعدي الوثائقيين وأمناء المحفوظات وكذا أعوان المخبر والأعوان التقنيين والمعاونين التقنيين.وتضمّن المرسوم النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، تعويض الخدمات الإدارية المشتركة، وتعويض الخدمات التقنية المشتركة، واستنادا إلى المعطيات التي تضمنها المرسوم السابق، فإن هذه المنحة الجديدة ستشمل العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، فيما يسري مفعول المرسوم المتضمن لهذا القرار والحامل ابتداء من الفاتح جانفي 2012. ونص المرسوم الثاني رقم 13-189 الخاص بالنظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، على استفادة هذه الفئة من ترتيبات لتأسيس نظامهم التعويضي بصرف زيادة الـ10 ٪ من رواتبهم الشهرية، ويتم بناء على ذلك إتمام المرسوم التنفيذي رقم 10-135 المؤرخ في 2010. كما شمل قرار الزيادة بـ10 ٪، الأعوان المتعاقدين في الإدارات والمؤسسات العمومية، ممن تم توظيفهم في إطار المادة 19 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 2006، ويبلغ عدد هؤلاء العمال، حسب إحصائيات الوظيفة العمومية، 394 ألف و923 عون.ويصل عدد المعنيين بهذا المرسوم إلى أكثر من 700 ألف موظف، والذي يهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي والقدرة الشرائية لهذه الفئة من جهة، وكذا تدارك النقص بين هذا النظام وبقية الأنظمة التعويضية المتعلقة بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاعات الوظيف العمومي من جهة أخرى.
- hemadielhadjموظف درجة 7
-
الاقامة : ouargla
المشاركات : 571
نقاط : 623
تاريخ التسجيل : 01/10/2013
العمل : متصرف رئيسي
المزاج : الحمد لله على ما أعطى و ما أخذ
تمت المشاركة السبت 30 نوفمبر 2013, 13:19
مشكورررررررررررررر
- aminasohaموظف درجة 6
-
الاقامة : tiaret
المشاركات : 478
نقاط : 698
تاريخ التسجيل : 30/11/2011
العمر : 42
العمل : ticnicien superieur
تمت المشاركة السبت 30 نوفمبر 2013, 15:09
التقنيون السامون معنيون كذلك بها ام لا
- kari2موظف درجة 4
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 326
نقاط : 426
تاريخ التسجيل : 31/12/2011
العمل : agent
تمت المشاركة السبت 30 نوفمبر 2013, 15:42
ما هو رقم هده الجريدة. لقد قرات اخر جريدة لا توجد هده التعليمة. لكن هل هده الزيادات جديدة. ام التي سبقت ارجوا الشرح من فضلكم .
- aminasohaموظف درجة 6
-
الاقامة : tiaret
المشاركات : 478
نقاط : 698
تاريخ التسجيل : 30/11/2011
العمر : 42
العمل : ticnicien superieur
تمت المشاركة السبت 30 نوفمبر 2013, 16:09
اجبنا يا اخ زواوي اقديم ام جديد وان كان جديد التقنيون الساميون معنيين بها وكم الزيادة 10 بالمائة او 30 بالمائة
- aminasohaموظف درجة 6
-
الاقامة : tiaret
المشاركات : 478
نقاط : 698
تاريخ التسجيل : 30/11/2011
العمر : 42
العمل : ticnicien superieur
تمت المشاركة السبت 30 نوفمبر 2013, 16:45
ولا رد
- achour medeaموظف درجة 1
-
الاقامة : medea
المشاركات : 79
نقاط : 133
تاريخ التسجيل : 22/12/2012
العمل : ingenieur d'aplication
تمت المشاركة السبت 30 نوفمبر 2013, 17:28
الجريدة الرسمية العدد 52
- kari2موظف درجة 4
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 326
نقاط : 426
تاريخ التسجيل : 31/12/2011
العمل : agent
تمت المشاركة السبت 30 نوفمبر 2013, 18:01
هده بالنسبة للاعوان المتعاقدين . لكن كل عمال المتعاقدين دفع لهم المخلفات . من لديه تفسير اكثر فليفيدنا
- زاوي2008موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 232
نقاط : 285
تاريخ التسجيل : 20/02/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 30 نوفمبر 2013, 20:15
الله اعلم اخي بخصوص التقنيين اما الموضوع ماخوذ من صحيفة النهار30/11/2103 والبعدد المقصود بالجريدة الرسمية رقم :52 /2013 ص 12
- aminasohaموظف درجة 6
-
الاقامة : tiaret
المشاركات : 478
نقاط : 698
تاريخ التسجيل : 30/11/2011
العمر : 42
العمل : ticnicien superieur
تمت المشاركة السبت 30 نوفمبر 2013, 20:33
هذا لارتيكل راهو قديم اضن المخلفات التي استفدنا منها راهم ايهفو فينا
- 41lamineموظف درجة 1
-
الاقامة : souk ahras
المشاركات : 54
نقاط : 61
تاريخ التسجيل : 24/10/2013
العمل : T.S en informatique de gestion
تمت المشاركة السبت 30 نوفمبر 2013, 21:32
السلام عليكم
--------------
" أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006،يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية : لا سيما
المادة 20 : يمكن اللجوء، بصفة استثنائية، إلـى توظيف أعـوان متعاقدين فــي مناصب شغـل مخصصة للموظفيــن في الحالات الآتية :
"مرسوم تنفيذي رقم 136 - 10 مؤرخ في 13 مايو سنة 2010,يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين : لا سيما
المادة : 7 يستفيد الأعوان ا لمتعاقدون الذين تم توظيفهم في إطار المادة 20 من الأمر رقم 03 - 06 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه, حسب الحالة , من كل أو جزء من النظام التعويضي المرتبط بالرتبة الموافقة للمنصب الذي يشغلونه .
تحدد العلاوات والتعويضات الممنوحة للأعوان المعنيين بوجب قرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية."
--------------------------
" قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة 2013 , يحدّد العلاوات والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مطابقة لرتب الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية:
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 136-10 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه , يهدف هذا القرار إلى تحديد العلاوات والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل تتوافق مع رتب الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية , في إطار الماادّة 20 من الأمر رقم 03-06 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه ."
------------------------
طبقا لما ذكر أعلاه فان هذه التعويضات تخص فئة المتعاقدين الذي تم توظيفهم في اطار المادة 20 من الامر رقم 06-03.
--------------
" أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006،يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية : لا سيما
المادة 20 : يمكن اللجوء، بصفة استثنائية، إلـى توظيف أعـوان متعاقدين فــي مناصب شغـل مخصصة للموظفيــن في الحالات الآتية :
- في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفي،
- لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل. "
------------------------"مرسوم تنفيذي رقم 136 - 10 مؤرخ في 13 مايو سنة 2010,يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين : لا سيما
المادة : 7 يستفيد الأعوان ا لمتعاقدون الذين تم توظيفهم في إطار المادة 20 من الأمر رقم 03 - 06 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه, حسب الحالة , من كل أو جزء من النظام التعويضي المرتبط بالرتبة الموافقة للمنصب الذي يشغلونه .
تحدد العلاوات والتعويضات الممنوحة للأعوان المعنيين بوجب قرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية."
--------------------------
" قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة 2013 , يحدّد العلاوات والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مطابقة لرتب الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية:
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 136-10 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه , يهدف هذا القرار إلى تحديد العلاوات والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل تتوافق مع رتب الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية , في إطار الماادّة 20 من الأمر رقم 03-06 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه ."
------------------------
طبقا لما ذكر أعلاه فان هذه التعويضات تخص فئة المتعاقدين الذي تم توظيفهم في اطار المادة 20 من الامر رقم 06-03.
- chabahموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 496
نقاط : 607
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
العمل : ملحق الإدارة الإقليمية
المزاج : و نعمة بالله
تمت المشاركة السبت 30 نوفمبر 2013, 21:49
السلام عليكم أخي الكريم زاوي2008
كل ما ذكرته قديم مع كل إحتراماتي
كل ما ذكرته قديم مع كل إحتراماتي
- chaouki_86موظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 36
نقاط : 38
تاريخ التسجيل : 30/05/2010
العمر : 56
العمل : مؤسسة
تمت المشاركة الأحد 01 ديسمبر 2013, 00:51
هذه التعويضات تخص فئة المتعاقدين الذي تم توظيفهم في اطار المادة 20 من الامر رقم 06-03.
المصدر: صرف «تعويض دعم نشاطات الإدارة» والمردودية بداية من جانفي 2012 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى
المصدر: صرف «تعويض دعم نشاطات الإدارة» والمردودية بداية من جانفي 2012 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى
- kari2موظف درجة 4
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 326
نقاط : 426
تاريخ التسجيل : 31/12/2011
العمل : agent
تمت المشاركة الأحد 01 ديسمبر 2013, 17:20
لم اجد هده الجريدة ارجوا افادتنا اكثر عن من هم المستفدين من هده المنحة
- عبد الخالق عبد اللهموظف درجة 4
-
الاقامة : mila
المشاركات : 300
نقاط : 356
تاريخ التسجيل : 23/02/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 01 ديسمبر 2013, 18:21
المعلومة صحيحة و لاكن تخص الاسلاك المشتركة فقط منهم المتعاقدين و سائقي السيارات و الاداريين ال.......الخ انظر الجريدة الرسمية رقم 52 المؤرخة في20 اكتوبر2013 الصفحة 12 وشكرا.
- زاوي2008موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 232
نقاط : 285
تاريخ التسجيل : 20/02/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 01 ديسمبر 2013, 20:25
التعويضات تخص فئة المتعاقدين الذي تم توظيفهم في اطار المادة 20 من الامر رقم 06-03.
- نموذج excel لحساب استدراك تعويض دعم نشطات إ ج إ تعويض دعم نشاطات الإدارة 10%
- المعنيون بمنحة تعويض دعم نشاطات الإدارة
- حمل الجريدة الرسمية رقم 26 بتاريخ 15 ماي 2013 الخاصة بالأسلاك المشتركة (تعويض دعم نشاطات الإدارة 10% )
- ترسيم 350 ألف موظف في الإدارات بداية من جانفي 2012 ... ترقية عمال النظافة وإدماج المهندسين والبيطريين حسب التخصص والأق
- المردودية جانفي 2012
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى