السلام عليكم  موظف تم توقيفه تعسفا من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء و بعد مثوله امام اللجنة الولائية للطعون أعيد إدماجه ولكن رفضوا تسديد مخلفاته في مدة توقيفه مع ان محضر اللجنة الولائية ينص على ذلك بحجة ان مصالح الوظيفة العمومية تقول ان الموظف يتقاضى اجرته عن الخدمة الفعلية إستنادا إلى المادة 32 من الامر 03/06 التي تنص على أنه للموظف الحق في تقاضي الاجرة بعد تادية الخدمة و كذالك نفس الشيئ بالنسبة لموظف تعرف لمتابعة قضائية و بعد الإخطار تم توقيفه و بعد مدة 4 سنوات تمت تبراته و لكن لم يتحصل على مخلفاته المالية إستنادا غلى نفس الحجة