استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات Empty ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات

عبد الخالق عبد الله
عبد الخالق عبد الله
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : mila

المشاركات : 300

نقاط : 356

تاريخ التسجيل : 23/02/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 25 يناير 2014, 17:34
مدة انتخاب اعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية  لعمال البلديات  لممارسة نشاطهم  03  ثلاث سنوات مثال تاريخ المصادقة على قرار اللجنة  2011/03/04  السؤال المطروح :
- ماهي المدة التي يجب تجديد اعضاء اللجنة ؟ 
- هل يمكن لاعضاء اللجنة أن يوزعوا الاستفادة على العمال بعد انقضاء 03 سنوات من تعيينها ؟
- ما هو التاريخ القانوني لتعليق اعلان تجديد اعضاء اللجنة ؟
  ارجو  افادتي بالاجابة حسب القانون  طبعا  وفي  اقرب وقت ممكن  وشكرا  لكل الزملاء.


ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات Empty رد: ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة السبت 25 يناير 2014, 19:50
مدة صلاحية قرار تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية هي 3 سنوات (حسب يوم وشهر وسنة امضاء قرار التشكيل) ولايمكن ان تتجاوز التاريخ 
المرسوم التنفيذي رقم 82/179 -82/303 وهم منشورين في المنتدى منتدى الوظيفة العمومية النقابات والنشاط الاجتماعي والتعاضديات
بالتوفيق


ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات Empty رد: ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات

عبد الخالق عبد الله
عبد الخالق عبد الله
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : mila

المشاركات : 300

نقاط : 356

تاريخ التسجيل : 23/02/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 26 يناير 2014, 18:37
شكرا  أخي   mamer_mohammed  ولاكن  تم تجديد اللجنة  بقرار  مصادق عليه بتاريخ 09 سيتمبر 2010  و بعد  استقالة  امين المال  تم  استخلافه  بقرار  جديد تمت المصادقة عليه في 2012/02/27   ماهو  التاريخ الذي نبني عليه  03 سنوات  تاريخ القرار الأول ام  تاريخ القرار الثاني وشكرا  للجميع.


ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات Empty رد: ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الأحد 26 يناير 2014, 19:08
القرار الاول بالطبع 
لان العضو المستقيل او المتنحى او الذي وقع له مانع (حتى لو كان الرئيس) يعين المستخلف مكانه ويكمل العهدة المتبقية والتي لايمكن ان تتجاوز مدة تاريخ الانشاء او التجديد الاولى(يعني يكمل ما بقي من 3 سنوات فقط).
والله الموفق


ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات Empty رد: ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات

tou
tou
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : سوق أهراس

المشاركات : 467

نقاط : 513

تاريخ التسجيل : 04/11/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 26 يناير 2014, 20:02
الرد صحيح 100/100 شكرا للأخ الفاضل


ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات Empty رد: ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات

عبد الخالق عبد الله
عبد الخالق عبد الله
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : mila

المشاركات : 300

نقاط : 356

تاريخ التسجيل : 23/02/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 27 يناير 2014, 19:42
شكرا   جزيلا  للزملاء  على  الرد   بارك الله فيكم


ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات Empty رد: ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات

عبد الخالق عبد الله
عبد الخالق عبد الله
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : mila

المشاركات : 300

نقاط : 356

تاريخ التسجيل : 23/02/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 27 يناير 2014, 20:07
انتهاء  مدة  03  سنوات  كان في  سبتمبر  2013   كيف  يكون الاجراء في  هذه الحالة
   هل  بإمكاني استدعاء الجمعية العامة  للعمال  وتجديد المكتب   أم  كيف  العمل  يترى ؟


ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات Empty رد: ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات

زينب15
زينب15
موظف درجة 3
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 257

نقاط : 368

تاريخ التسجيل : 02/07/2011

العمل : متصرف
تمت المشاركة الأربعاء 16 يوليو 2014, 15:24
انا كذلك لدي نفس السؤال ارجو من الاخوة الرد عن مراحل تجديد لجنة الخدمات الاجتماعية


ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات Empty رد: ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الأربعاء 16 يوليو 2014, 16:43
السلام عليكم.....يمكنكم وبالتوفق مع الإدارة طلب عقد جمعية عامة لأنك معني بالموضوع وذلك بتقديم التقريرين المالي والأدبي...وهذا ما قمت به السنة المنصرمة .......و والله اعلم


التوقــيـــــــــــــــــــــع


ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات Images10



ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات Empty رد: ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات

زينب15
زينب15
موظف درجة 3
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 257

نقاط : 368

تاريخ التسجيل : 02/07/2011

العمل : متصرف
تمت المشاركة الجمعة 18 يوليو 2014, 16:04
شكرا اخي بسكرة 2222 على الرد 
ارجو منك التوظيح لي اكثر لان تاريخ انتهاء اللجنة هو 20/08/2014 في ادارتنا وحسب معلوماتي واتمنى منك ارشادي اذا اخطأ في مراحل الانشاء التي انا بصدد اعدادها خلال الايام القادمة من فضلك:
-فتجدد اللجنة قبل شهر من انتهاء المدة 
-خلال هذا الشهر يتم عقد جمعية عامة لجميع الموظفين لان عددنا 20فقط بما فيهم الاعوان المتعاقدين (المرسمون والمتعاقدون).
-هل التقرير المالي والادبي ل3سنوات يتم متى هل قبل اجتماع الجمعية العامة ام بعدها رجاء ارجو الرد من فضلك.
وحبذى لو ترسل لي اخي نسخ من الوثائق التي اعددتها .
اخيرا صح فطورك ورمضانك


ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات Empty رد: ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الأحد 20 يوليو 2014, 17:31
السلام عليكم....يجب تقديم التقرير الادبي والمالي اثناء عقد الجمعية العامة لانها  جمعية عادية...وما فائدة التقرير بعد عقد الجمعية العامة....اذ فيه يتم تقديم كل النشاطات التي تمت خلال السنوات الثلاثة من عمر اللجنة...(جميع النشاطات بما فيها المالية اي المداخيل والمصاريف)....
اما بالنسبة للوثائق المطلوبة فاعتدر لانني في عطلة سنوية....وساحاول عند رجوعي للعمل افادتك بهم....معذرة....


ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات Empty رد: ف/ي المدة القانونية لعمل أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلديات

زينب15
زينب15
موظف درجة 3
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 257

نقاط : 368

تاريخ التسجيل : 02/07/2011

العمل : متصرف
تمت المشاركة الأربعاء 03 سبتمبر 2014, 20:55
شكرا اخي انا في انتظار ردك وعطلة سعيدة


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى