- مخطاري عمرموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 6
نقاط : 10
تاريخ التسجيل : 27/08/2010
العمل : موظف
المزاج : مرح
تمت المشاركة الإثنين 03 يناير 2011, 13:00
متى تستفيد المرأة العاملة التى كانت في عطلة الولادة من ساعات الرضاعة ؟
- said saadiموظف درجة 1
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 50
نقاط : 66
تاريخ التسجيل : 09/12/2010
العمل : administrateur.st
تمت المشاركة الإثنين 03 يناير 2011, 17:21
السلام عليكم
تستفيد المراة المرضعة من ساعات الرضاعة مباشرة بعد العودة من عطلة الأمومة حيث تستفيد من ساعتين يوميا في الستة أشهر الأولى بعد عطلة الأمومة مباشرة ثم تستفيد من ساعة واحدة يوميا لمدة ستة أشهر.
تستفيد المراة المرضعة من ساعات الرضاعة مباشرة بعد العودة من عطلة الأمومة حيث تستفيد من ساعتين يوميا في الستة أشهر الأولى بعد عطلة الأمومة مباشرة ثم تستفيد من ساعة واحدة يوميا لمدة ستة أشهر.
- tchizen2موظف مرسم
-
الاقامة : Algérie
المشاركات : 48
نقاط : 82
تاريخ التسجيل : 20/06/2010
العمل : Administrateur
المزاج : cool
تمت المشاركة الأربعاء 12 يناير 2011, 15:41
السلام عليكم...مثلما تم الرد على سؤالكم و و هو بناءا على احكام المادة 214 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية : الامر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 ( الجريدة الرسمية رقم 46).
- rayen144موظف مرسم
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 23
نقاط : 44
تاريخ التسجيل : 26/12/2010
العمل : administrateur
تمت المشاركة الثلاثاء 15 فبراير 2011, 18:33
سمعت أها تستفيد من ساعتين في السنة الأولى و ساعة واخدة في العام الثاني للولادةالثانية
- haffat1972موظف درجة 8
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 600
نقاط : 926
تاريخ التسجيل : 18/08/2010
العمر : 52
العمل : Gestion de paie
المزاج : Algerien
تمت المشاركة الثلاثاء 26 أبريل 2011, 20:36
تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين ( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .
مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع
مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع
- said saadiموظف درجة 1
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 50
نقاط : 66
تاريخ التسجيل : 09/12/2010
العمل : administrateur.st
تمت المشاركة الخميس 25 أغسطس 2011, 20:26
تستفيد المراة المرضعة من ساعات الرضاعة مباشرة بعد العودة من عطلة
الأمومة حيث تستفيد من ساعتين يوميا في الستة أشهر الأولى بعد عطلة
الأمومة مباشرة ثم تستفيد من ساعة واحدة يوميا لمدة ستة أشهر.
المصدر: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى
الأمومة حيث تستفيد من ساعتين يوميا في الستة أشهر الأولى بعد عطلة
الأمومة مباشرة ثم تستفيد من ساعة واحدة يوميا لمدة ستة أشهر.
المصدر: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى
- chabahموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 496
نقاط : 607
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
العمل : ملحق الإدارة الإقليمية
المزاج : و نعمة بالله
تمت المشاركة الخميس 25 أغسطس 2011, 21:06
المادة 214 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية " للموظفة المرضعة الحق، إبتداء من تاريخ إنتهاء عطلة الأمومة و لمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة (6) أشهر الأولى و ساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.
و من هذا نستنتج أم للموظفة الحق في عطلة أمومة لمدة ساعتين خلال الستة أشهر الأولى بعد إنتهاء عطلة الأمومة توزع هذه المدة أي مدة ساعتين غياب على يوم العمل كيفما تشاء هي و ليس كيفما تشاء المصلحة أو الإدارة وذلك لمصلحة الطفل الرضيع و في نفس الوقت لا يمكنها أن تجمع هذه المدة خلال الأسبوع أو الشهر و تأخذها عطلة مجتمعة
و عند إنتهاء فترة الستة أشهر الأولى لها الحق في التغيب لمدة ساعة واحدة لمدة ستة أشهر كاملة بنفس شروط الستة أشهر الأولى و بذلك يكون لديها سنة كاملة من الغياب بعد إنتها عطلة الأمومة مباشرة.
أرجو أن أكون قد وضحت الأمر و لو قليلا
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.
و من هذا نستنتج أم للموظفة الحق في عطلة أمومة لمدة ساعتين خلال الستة أشهر الأولى بعد إنتهاء عطلة الأمومة توزع هذه المدة أي مدة ساعتين غياب على يوم العمل كيفما تشاء هي و ليس كيفما تشاء المصلحة أو الإدارة وذلك لمصلحة الطفل الرضيع و في نفس الوقت لا يمكنها أن تجمع هذه المدة خلال الأسبوع أو الشهر و تأخذها عطلة مجتمعة
و عند إنتهاء فترة الستة أشهر الأولى لها الحق في التغيب لمدة ساعة واحدة لمدة ستة أشهر كاملة بنفس شروط الستة أشهر الأولى و بذلك يكون لديها سنة كاملة من الغياب بعد إنتها عطلة الأمومة مباشرة.
أرجو أن أكون قد وضحت الأمر و لو قليلا
- ابو محمدادارة المنتدى
-
الاقامة : 阿尔及利亚
المشاركات : 3253
نقاط : 6270
تاريخ التسجيل : 15/08/2009
العمل : 人理
المزاج : 美丽
تمت المشاركة الخميس 25 أغسطس 2011, 21:13
كما ذكر اعلاه ما عدا الام التى تقوم بمهام التدريس لان عدد سعات عملهن اقل من ساعات العمل القانونية
التوقــيـــــــــــــــــــــع
لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على
مدونة الموظف الجزائرى
- فيصل بومعرافموظف درجة 1
-
الاقامة : باتنة
المشاركات : 69
نقاط : 67
تاريخ التسجيل : 17/08/2011
العمل : محاسب اداري رئيسي
تمت المشاركة الجمعة 26 أغسطس 2011, 23:31
بارك الله فيكم
- rayanalissiaموظف درجة 3
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 209
نقاط : 201
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : Fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 17 سبتمبر 2011, 18:16
تستفيد المراة المرضعة من ساعات الرضاعة مباشرة بعد العودة من عطلة
الأمومة حيث تستفيد من ساعتين يوميا في الستة أشهر الأولى بعد عطلة
الأمومة مباشرة ثم تستفيد من ساعة واحدة يوميا لمدة ستة .
c'est le seul avantage pour l'instant.
الأمومة حيث تستفيد من ساعتين يوميا في الستة أشهر الأولى بعد عطلة
الأمومة مباشرة ثم تستفيد من ساعة واحدة يوميا لمدة ستة .
c'est le seul avantage pour l'instant.
- abdou59موظف مرسم
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 10
نقاط : 10
تاريخ التسجيل : 09/10/2011
العمل : professeur
تمت المشاركة الإثنين 01 أكتوبر 2012, 09:31
المعلمة او الاستاذة لا تستفيد من ساعات الرضاعة لانها تعمل اقل من 40 ساعة
- mohamed06موظف مرسم
-
الاقامة : alger
المشاركات : 38
نقاط : 45
تاريخ التسجيل : 14/09/2012
العمل : موظف
المزاج : الحمدلله
تمت المشاركة الإثنين 01 أكتوبر 2012, 12:39
تستفيد المرأة الت كانت في عطلة أمومة من :
- 02 ساعتي رضاعة في اليوم متباعدتين ولايجب الجمع بينهما وهذا طيلة 06 أشهر الأولى بداية من تاريخ وضع الحمل وليس من تاريخ نهاية عطلة الأمومة .
- 01 ساعة واحدة يوميا بعد نهاية 06 أشهر الأولى المشار اليها في النقطة الأولى وهذا طيلة 06 أشهر
- 02 ساعتي رضاعة في اليوم متباعدتين ولايجب الجمع بينهما وهذا طيلة 06 أشهر الأولى بداية من تاريخ وضع الحمل وليس من تاريخ نهاية عطلة الأمومة .
- 01 ساعة واحدة يوميا بعد نهاية 06 أشهر الأولى المشار اليها في النقطة الأولى وهذا طيلة 06 أشهر
- lila0312موظف مرسم
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 40
نقاط : 56
تاريخ التسجيل : 23/08/2010
العمر : 38
العمل : المراقبة المالية
المزاج : مرحة
تمت المشاركة الأحد 13 يناير 2013, 21:59
و هل يا ترى الموظفة التي توفي رضيعها عند ولادته تستفيذ
أنا شخصيا أظن أن الامر واضح و المادة توظح ان المرأة المرضعة هي التي تستفيد اي المراة التي لديها رضيع ت>هب لارضاعه
و لكن لدينا حالة و المعنية بالامر تؤكد ان لديها الحق
شكرا على الرد
أنا شخصيا أظن أن الامر واضح و المادة توظح ان المرأة المرضعة هي التي تستفيد اي المراة التي لديها رضيع ت>هب لارضاعه
و لكن لدينا حالة و المعنية بالامر تؤكد ان لديها الحق
شكرا على الرد
- karim26071970موظف متربص
-
الاقامة : oran
المشاركات : 1
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 22/03/2015
العمل : m.e.f
تمت المشاركة الثلاثاء 24 مارس 2015, 21:56
لا يمكن للاستاذة او المعلمة الاستفادة من ما جاء في الجريدة الرسمية رقم 46 بتاريخ 16/07/2006 المادة 214 والتي ترخص للمرضعة التغيب ساعتين يوميا مدفوعة الاجر وذلك لوجود مراسلة من الوظيف العمومي رقم3252بتاريخ05/05/1987 محتواها ان التعليم يشمل : التدريس +التحضير +التصحيح وبحكم ان كل المدرسات لا يزيد توقيتهن الفعلي عن 30سا اسبوعيا بل واقل اذا انتزعنا ساعات الدعم والمداوامة و الفريق نحصل على اقل من22سا لذا فالكل اقل من44سا وبالتلي فان ساعات الرضاعة تؤخذ من التحضير والتصحيح اي خارج اوقات العمل الفعلي في القسم
والمراسلة موجودة في الدليل الالكتروني للنصوص القانونية
والمراسلة موجودة في الدليل الالكتروني للنصوص القانونية
- ahmed2323موظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 2051
نقاط : 2074
تاريخ التسجيل : 05/04/2015
العمل : محاسب
تمت المشاركة الخميس 09 أبريل 2015, 13:32
merci
- محمد أمين عنابيموظف درجة 4
-
الاقامة : Annaba
المشاركات : 358
نقاط : 451
تاريخ التسجيل : 07/12/2014
العمل : 0
تمت المشاركة الأربعاء 27 مايو 2015, 16:03
عندما تطلب جمع ساعات مدة 06 الأشهر الثانية أي 1 ســـا يوميا في يوم واحد ، مثلا : تطلب جمعها يوم الخميس صباحا
هل تعود الى العمل عاى الساعة الواحدة زوالا أو الثانية زوالا §
الرجاء أفيدونا .
هل تعود الى العمل عاى الساعة الواحدة زوالا أو الثانية زوالا §
الرجاء أفيدونا .
- توفيق1966موظف درجة 2
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 123
نقاط : 123
تاريخ التسجيل : 22/05/2014
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 15 سبتمبر 2015, 11:37
ش
- belkacem nasro-eddineموظف درجة 1
-
الاقامة : مستغانم
المشاركات : 103
نقاط : 103
تاريخ التسجيل : 08/08/2015
العمر : 41
العمل : مستغانم
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الخميس 17 سبتمبر 2015, 21:25
شكرا
- شيهانوموظف مرسم
-
الاقامة : bouira
المشاركات : 3
نقاط : 3
تاريخ التسجيل : 26/04/2017
العمل : معلم
تمت المشاركة السبت 04 يناير 2020, 20:31
السلام عليكم ورحمة الله.
قانون الوظيف العمومي صادر بموجب أمر رئاسي، وهو الأمر 06-03، المؤرخ في 15 جويلية 2006، وقد نص صراحة على حق المرأة الموظفة دون تمييز، ولم ينص لا على حجم ساعي قدره 40 ساعة ولا 44 ساعة، ولا أقل ولا أكثر. وهذا هو منطوق النص الخاص بها:
المادة 214 : "للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة"، ولا اجتهاد مع نص صريح.
أما المراسلة رقم 3252 المؤرخة في 05/05/1987، والمراسلة المؤرخة في 01/08/1988 الصادرتین عن المدیریة العامة للوظیفة، فهما أولا أدنى درجة من الأمر الرئاسي، وإذا قلنا بأن هذين نصين تنظيميين، فإنه يمكن الرد بأن النصين التنظيميين جاء أولهما سنة 1987، والثاني سنة 1988، أي إنهما لا يسريان على نص قانوني جاء بعدهما، فالقانون الجديد يلغي القانون القديم إذا كان القديم في نفس درجته أو أدنى منه، وهنا المراسلتان - إذا اعتبرناهما نصًّين قانونيّين - أدنى درجة من الأمر الرئاسي، ضف إلى ذلك أن من خصائص القاعدة القانونية العموم والتجريد، فلا يسوغ تطبيقها على شخص أو أشخاص دون آخرين ما لم يوجد نص خاص يقرر ذلك، وفعلا لا يوجد نص قانوني خاص يستثني المعلّمات أو الأستاذات من الاستفادة من هذا الحق، بل أكثر من ذلك ينص المرسوم التنفيذي 08-315، المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في المادة 04 منه: "يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر 06-03...كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها".
أما من يستند إلى كتاب التشريع المدرسي، والذي يتضمن في إحدى نسخه بأنه لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع، فهذا لا سند قانوني له (حيث يستند أصحابه إلى القانون 63- 278 المؤرخ في 26/07/1963، والأمـر 66-153 المؤرخ في 13/06/1966، والقانون 90-11 المؤرخ في 21/04/1990؛ وهذه النصوص كلها لم تذكر ذلك بتاتا؛ فالأول يتعلق بقائمة الأعياد الرسمية، والثاني يعدل الأول فقط، أما الثالث فيتعلق بعلاقات العمل ولم ينص مطلقا على هذا الأمر).
وحتى لو كانت هناك مراسلة حديثة من الوظيف العمومي تقول بأن المعلمات والأستاذات لا يستفدن من هذا الحق، فإن هذه المراسلة تعد مخالفة للقانون؛ لأنها ببساطة مخالفة لنص المادة 214 من قانون الويف العمومي، ولا يعتد بها، فالمادة لا تحتاج لتفسير من يستفيد ومن لا يستفيد، مثلما هو الأمر في تفسير ما هي قرابة الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه، المنصوص عليها في المادة 212 من قانون الوظيف العمومي.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى