استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

التعاضدية الاجتماعية Empty التعاضدية الاجتماعية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3250

نقاط : 6263

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة الإثنين 23 نوفمبر 2009, 20:22
التعاضدية الاجتماعية
اعتمادا على ما ورد في القانون رقم90/33 المؤرخ في:25ديسمبر1990 الذي يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية نضع بين أيدي الأساتذة الكرام الجوانب التي تخص التعاضدية الاجتماعية و المتمثلة في الآتي:

تعريف التعاضدية الاجتماعية
هي جمعية ذات غرض غير مربح, وتتكون وفقا لأحكام القانون رقم91/31 المؤرخ في:04ديسمبر1990 والمتعلق بالجمعيات.

مهام التعاضدية الاجتماعية
تهدف التعاضدية الاجتماعية, في إطار التشريع المعمول به, إلى تقديم أداءات اجتماعية فردية أو جماعية لأعضائها و ذوي حقوقهم, حسب الشروط و الكيفيات التي يحددها قانونها الأساسي.
و تشتمل الخدمات التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية على نوعين من الخدمات:
- خدمات فردية
- أداءات اجتماعية
1- الخدمات الفردية:
و تتمثل في الآتي:
- الأداءات العينية المرتبطة بالتأمين على المرض .
- التعويضات اليومية المرتبطة بالتأمين على المرض .
- الزيادة في معاشات الأيلولة لفائدة ذوي الحقوق.
- الزيادة في معاشات العجز المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية إذا كان صاحبها لا يمارس أي نشاط مهني.
- الأداءات في شكل مساعدة أو إسعاف أو قرض.
غير أنه لا يجوز أن يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الاجتماعي ولتعاضدية الاجتماعية نسبة 100% ما عدى الأداءات المنصوص عليها في النقطة الأخيرة
2- الأداءات ذات الطابع الاجتماعي و هي:
- الأداءات ذات الطابع الاجتماعي لفائدة أعضاء التعاضدية أو ذوي حقوقهم.
- الخدمات التكميلية في مجال الصحة.
- الأنشطة الثقافية و الرياضية أو الترفيهية.
- المساعدات في مجال السكن.
تكوين التعاضدية الاجتماعية
حسب المادة السادسة من القانون 90/33 السالف الذكر يمكن أن تتكون التعاضدية الاجتماعية من عمال أجراء في المؤسسات و الإدارات والهيئات العمومية,والمقاولات العمومية أو لخاصة أو منأشخاص يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص.
كما يمكن أن يكونها:
- أشخاص متقاعدون أو أصحاب معاشات أو ريوع بعنوان الضمان الاجتماعي.
- المجاهدون و أرامل الشهداء الذين لهم معاشات من الدولة وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
- ذوو حقوق المتعاضدين المتوفين.
يحق للأشخاص المعرفين في المادة السادسة المذكورة أعلاه أن يؤسسوا تعاضدية اجتماعية أو ينضموا بحرية و طواعية إلى تعاضدية موجودة, بشرط واحد هو أن يمتثلوا للتشريع المعلوم به وقانونها الأساسي.يجب أن تضم التعاضدية الاجتماعية عددا أدنى من المنخـرطين من أجل ضمان استمرارية النشاط التعاضدي و قابليته للحياة.
كما أن يتضمن القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية علاوة على الأحكام القانونية الأساسية التي وردت في القانون رقم 90-31المؤرخ في 04ديسمبر1990المتعلق بالجمعيات ما يأتي:
-
يمكن للتعاضديات الاجتماعية أن تكون فيما بينها اتحاديات أو اتحاديات أو كفدراليات من أجل تحقيق نفس الأهداف أو أهداف مماثلة.

- الأداءات الفردية أو الاجتماعية التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية.
- شروط و كيفيات مساهمة المنتفعين بالأداءات الفردية أو الاجتماعية.
- شروط و كيفيات استمرار تقديم الأداءات الفردية أو الاجتماعية لفائدة.
-الأعضاء الذين انقطعوا عن دفع الاشتراكات أو توقيفها.

الموارد والتسيير المالي
تتكون موارد التعاضدية الاجتماعية مما يأتي:
- اشتراكات أعضائها.
- الهبات و الوصايا, طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
- العائدات المترتبة عن الأداءات التي تقدمها التعاضدية.
- عائدات الأموال التي توظفها أو التي تستثمرها التعاضدية
- عائدات الدعاوى التعـويضية المنصوص علـيها في الأحكام الجزائية.
و ينبني الاشتراك, حسب الحالة على أساس ما يلي:
- أجر العمال الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي.
- دخل غير الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي.
- المعاش أو الريع الذي يمنحه الضمان الاجتماعي أو تمنحه الدولة.
لا تقبل الهبات والوصايا الآتية من الجمعيات الأجنبية إلا بعد رخصة مسبقة من السلطة العمومية المختصة.
غير أنه يمكن للتعاضدية الاجتماعية ذات الطابع الوطني أن تتعامل مع كل الجمعيات الأجنبية التي لها أهداف مماثلة منصوص عليها في قوانينها الأساسية أو تنضم إليها, شريطة أن لا تؤدي إلى تبعات خاصة على التعاضدية الاجتماة , وذلك ضمن احترام الأحكام التشريعية والنظمية المعمول بها, وبعد رخصة من السلطة العمومية المختصة.
تخصص موارد التعاضدية الاجتماعية للأداءات الفردية أو الاجتماعية و نفقات التسيير و برامج الاستثمار و تكوين الاحتياطيات.
يترتب على الانخراط في التعاضدية الاجتماعية أن تقتطع الاشتراك المؤسسة المستخدمة أو المؤسسة المدنية أو الريع أو الأداءات.
و يدفع هذا الاشتراك للتعاضدية الاجتماعية في أجل أقصاه ثلاثين(30)يوما.
توقف اقتطاع الاشتراك يترتب عنه فقدان صفة المنخرط و يتعين على التعاضدية, في هذه الحالة, أن تعلم المؤسسة المستخدمة أو المدنية في أجل ثلاثين(30)يوما.
يدفع المنخرطون الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص اشتراكاتهم إلى التعاضدية الاجتماعية حسب الدورية الزمنية التي يحددها القانون الأساسي أو الجمعية العامة.يمسك محاسب, يعينه المدير العام للتعاضدية, محاسبة التعاضدية الاجتماعية, حسب الشكل المطلوب قانونا, ويعمل تحت مسئوليته.

هيـئـات التـعاضـدية الاجتمـاعيـة
هيئتا التعاضدية الاجتماعية هما:
أ- الجمعية العامة.
ب- المجلس التنفيذي.
أ- الجمعية العامة:
تتكون الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية من الأشخاص الأتي ذكرهم:
- مجموع الأعضاء الذين يخولهم القانون الأساسي حق المشاركة في الجمعية العامة.
- أو المندوبون الذين تنتخبهم الأغلبية العادية من أعضاء التعاضدية الاجتماعية, حسب
6- تقرر كيفيات اختيار أعضاء المجلس التنفيذي و استخلافهم أو فصلهم وتحدد كيفيات دفع رواتبهم أو منحهم.
7- تعين مندوبا للحسابات و تحدد راتبه.
8- تدرس التقرير الأدبي عن نشاط المجلس التنفيذي و توافق عليه.
9- تدرس التقرير المالي للتعاضدية الاجتماعية, الذي يقدمه المجلس التنفيذي و توافق عليه, بعد الاستماع إلى مندوب الحسابات.
10- تبت في مشاريع الاندماج و الانفصال أو الحل طبقا للأحكام القانونية.الشروط و الكيفيات المحددة في القانون الأساسي.
يجدد ثلث عدد أعضاء الجمعية العامة كل سنتين (2) إذا كانت متكونة من مندوبين منتخبين.و يشرع المجلس التنفيذي في إجراءات تجديد الانتخابات قبل ثلاثة(3) اشهر على الأقل من تاريخ تجديد الجمعية العامة
مهام الجمعية العامة:
الجمعية العامة هي الهيئة العليا في التعاضدية الاجتماعية, و بهذه الصفة, تقوم
بما يلي:
1- توافق على القانون الأساسي و تعدله.
2- توافق على شروط و كيفيات المساهمات المالية في الأداءات الفردية أو الجماعية.
3- تبت في كيفيات توزيع و تخصيص موارد التعاضدية, بما فيها الاحتياجات المالية.
4- تحدد نفقات التسيير التي لا يمكن أن تتجاوز نسبة 15‍‍ % من الاشتراكات.
واستثناء, يمكن للجمعية العامة أن تراجع هذه النسبة إذا اقتضت الضرورة اللجوء إلى نفقات تسيير إضافية, بعد تقديم المبررات اللازمة لذلك مسبقا.
5- تبت في برنامج التعاضدية المتوسط المدى.
11- تبت في مشاريع الاندماج إلى اتحادات أو اتحاديات أو كفدراليات أو تعاضديات اجتماعية وطنية أو إقليمية أو دولية طبقا للتشريع المطبق على الجمعيات.
12- تبت في إمكانية التعامل مع الجمعيات الأجنبية ذات الأهداف المماثلة, طبقا للتشريع في حالة معاينة أي تقصير في إجراءات انعقاد الجمعية العامة أو خلل خطيرة في تسيير التعاضدية يمكن الساري المفعول.
13- تباشر الدعاوى التي ترتبط بمسؤولية أعضاء المجلس التنفيذي طبقا للقانون.
جـلسات الجمـعـيـة العامـة:
تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة في السنة على الأقل, بناء على استدعاء من رئيس المجلس التنفيذي, بمبادرته أو بطلب من نصف عدد أعضاء المجلس التنفيذي على الأقل.
وينعقد اجتماع الجمعية العامة وجوبا خلال الأشهر الثلاثة (3) التي تلي قفل حسابات السنة المالية في التعاضدية الاجتماعية.
يبلغ رئيس المجلس التنفيذي أعضاء الجمعية العامة بمشروع جدول الأعمال وكل الوثائق المتصلة به قبل شهر على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.الطارئة المرتبطة بأنشطة التعاضدية الاجتماعية.
عقد جمعية عامة استثنائية بطلب من المجلس التنفيذي أو من ثلثي أعضائه للنظر في القضايا الاجتماعية,يمكن للسلطة العمومية المختصة أن تدعو المجلس التنفيذي إلى تنظيم جمعية عامة استثنائية ,من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.وإذا تعذر ذلك,يمكن للسلطة العمومية المختصة اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.

ب- المجلس التنفيـذي:
يسير التعاضدية الاجتماعية مجلس تنفيذي يتكون من خمسة(5) أعضاء إلى خمسة عشر(15) عضوا,تختارهم الجمعية العامة طبقا لقانونها الأساسي.و تدوم عضوية أعضاء المجلس التنفيذي أربع(4) سنوات تجدد بنسبة النصف كل سنتين.غير أن العضوية الأولى يكون تجديد نصف عدد أعضائها بالقرعة فـي نهاية السنتين الأوليتين,باستثناء رئيس المجلس التنفيذي الذي لا يخضع لعملية القرعة المشار إليها.
يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية أربع(4) مرات في السنة على الأقل,بناء على استدعاء من رئيسه,ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه,بمبادرة منه أو بناء على طلب من نصف عدد أعضائه على الأقل.
مـهـام المـجـلس التنفـيـذي
تتمثل مهمة المجلس التنفيذي في الإشراف على تسيير التعاضدية الاجتماعية باسم الجمعية العامة التي تفوض إليه السلطة العامة في الإدارة ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
و في هذا الإطار,يقوم المجلس التنفـيذي بالمهام التالية:
1-يتأكد من سلامة السجلات و الحسابات والكتابات المالية المطلوبة قانونا.
2- بتابع تطور عناصر أملاك التعاضدية, لاسيما الأرصدة و السندات والقيم.
3- ينشط إعداد مشاريع برامج التعاضدية المتوسطة المدى التي يعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها.
4- يتابع تنفيذ البرامج التي صادقت عليها الجمعية العامة.
5- يعرض سنويا على الجمعية العامة تقريرا عن نشاطه و عن الحسابات و الحصائل و جر ود التعاضدية ,مصحوبة بتقرير مندوب الحسابات.
6- يبت في مشاريع التنظيم و أنظمة التسيير في التعاضدية التي يعرضها عليه المديـر العام.
7- يقرر تخصيص الأموال الاحتياطية و تسييرها و قبول الهبات و الوصايا.
8- يبت في عقود الأداءات التي تبرم مع صناديق الضمان الاجتماعي و التعاضديات الاجتماعية الأخرى.
9- ينتخب رئيس المجلس التنفيذي.
10- يبت في اقتراح تعيين المدير العام للتعاضدية الذي يعرضه عليه رئيس المجلس التنفيذي و يحدد شروط و كيفيات دفع راتبه.
مهام رئيس المجلس التنفيذي للتعاضدية:
يقوم رئيس المجلس التنفيذي للتعاضدية الاجتماعية بما يلي:
1- يرأس اجتماعات المجلس التنفيذي.
2- يمل التعاضدية في جميع أعمال الحياة المدنية,إلا إذا فوض بعض ذلك أو كله,بعقد رسمي,إلى المدير العام الذي يقترح تعيينه,بعد موافقة المجلس التنفيذي.
مهام المدير العام للتعاضدية:
يحول المدير العام,في حدود ما رسمه القانون الأساسي للتعاضدية,الصلاحيات و المهام التالية و يمارسها تحت مسؤولية المجلس الـتنفيذي و رقابته:
1- يمثل التعاضدية الاجتماعية وفقا للمهمة المنصوص عليها في القانون.
2-يقوم بأية عملية وأي فعل تسيـيري يرتبطان بأنشطة التعاضدية.
3-يفتح أي حساب لدى الصكوك البريدية و المؤسسات الصرفية والفرضية و يشغل ذلك الحساب.
4-يسير في الحدود المسموح بها,الموارد البشرية المادية والمالية.
5- يمارس السلطة السلمية على جميع أعـوان التعاضدية الاجتماعية,مع مراعاة الأحكام القانونية السارية المفعول.
رقابة التعاضدية الاجتماعية
يدقق التسيير المالي و المحاسبي في التعاضدية الاجتماعية و يراقبه مندوب حسـابات تعينه,لهذا الغرض,الجمعية العامة للتعاضدية.يدقق مندوب الحسابات المعين,على وجه الخصوص,أمانة الكتابات المحاسبية والحصائل و الجر ود وصحة المعلومات التي تقدم عن حسابات التعاضدية في التقارير التي تعرض,لهذا الغرض,على الجمعية العامة.يمكن للمجلس التنفيذي أن يقرر كذلك مباشرة أية عملية تدقيق واحتساب تنصب على تسيير التعاضدية الاجتماعية.

أحـكـام جــزائـيــة:
يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500دج و 2000دج كل من يرفض القيام باقتطاع الاشتراكات المنصوص عليهـا في عنصر الموارد و التسيير المالي المذكور سلفا,دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها.و في حالة العودة,يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000دج و 5000دج وبالحبس من ثمانية(8) أيام إلى شهر,أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.و إذا لم تدفع التعاضدية المعنية اقـتطاعات الاشتراكات المذكورة أعلاه,عد ذلك جنحة خيانة الأمانة و يعاقب عليها القانون طبقا للمادة376 من قانون العقوبات.

حــل التــعاضـديــة:
يكون الحل الإرادي للتعاضدية الاجتماعية وفقا للـقانون الأساسي,بعد إعلام السلطة العمومية المعنية مسبقا.ولا يمكن أن ينجز عن ذلك تعليق الأنشطة المرتبطة بمهمة المنفعة العمومية أو انقطاع مواصلتها.و بهذه الصفة,تؤول الأملاك العقارية و المنقولة للتعاضدية الاجتماعية اللازمة لمواصلة الأنشطة المذكورة,إلى تعاضديه أخرى تنشـد نفس الأهداف المنصوص عليها ضمن قانونها الأساسي أو يتنازل عنها لصالح الدولة أو الولاية أو البلدية,طبقا لـلأحكام القانونية المعمول بها.



التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

التعاضدية الاجتماعية Capture

التعاضدية الاجتماعية Empty رد: التعاضدية الاجتماعية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3250

نقاط : 6263

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة الإثنين 20 يونيو 2011, 00:51
النص الكامل للقانون رقم 90/33 بتاريخ 25/12/1990

متـعـلـق بالتـعـاضـديـــة الإجـــتــمـاعـــيـــة



أ ـ البـاب الأول : الهـدف ومـجـال التـطبـيـق :

المـادة 01 : يحدد هذا القانون كيفيات تكوين التعاضديات الإجتماعية وتنظيمها وتسييرها .

المـادة 02 : التعاضدية الإجتماعية هي جمعية ذات غرض غير مربح وتتكون وفقا لأحكام القانون رقم 90/31 بتاريخ 04/12/1990 والمتعلق بالجمعيات ، إلا إذا كانت في هذا القانون أحكام مخالفة أو مكملة .

المـادة 03 : تهدف التعاضدية الإجتماعية في إطار التشريع المعمول به إلى تقديم أداءات اجتماعية فردية و/ أو جماعية لأعضائها وذوي حقوقهم حسب الشروط والكيفيات التي يحددها قانونها الأساسي

المـادة 04 : تشتمل الخدمات الفردية التي تقدمها التعاضدية الإجتماعية على واحدة من الأداءات الآتية أو أكثر :

ـ الأداءات العينية المرتبطة بالتأمين على المرض

ـ التعويضات اليومية المرتبطة بالتأمين على المرض

ـ الزيادة في معاشات العجز المرتبطة بالتأمينات الإجتماعية إذا كان صاحبها لا يمارس أي نشاط مهني .

ـ الزيادة في ريوع حوادث العمل أو المرض المهني

ـ الزيادة في معاشات الأيلولة لفائدة ذوي الحقوق

ـ الأداءات في شكل مساعدة أو اسعاف أو قرض ، غير أنه لا يجوز أن يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الإجتماعي ، والتعاضدية الإجتماعية نسبة 100 % ما عدا الأداءات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة

المـادة 05 : تشتمل الأداءات ذات الطابع الإجتماعي التي تقدمها التعاضدية الإجتماعية على ما يلي

ـ الخدمات التكميلية في مجال الصحة

ـ الأداءات ذات الطابع الإجتماعي لفائدة أعضاء التعاضدية أو / وذوي حقوقهم

ـ الأنشطة الثقافية والرياضية أو الترفيهية

ـ المساعدات في مجال السكن

ب ـ البـاب الثـانـي : تكوين التعاضدية الإجتماعية وتنظيمها وسيرها :

الفـصـل الأول : تكوين التعاضديات الإجتماعية وحقوقها وواجباتها وقانونها الأساسي

المـادة 06 : يمكن أن تتكون التعاضدية الإجتماعية من عمال أجراء في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمقاولات العمومية أو الخاصة أو من أشخاص يمارسون نشاط لحسابهم الخاص

كما يمكن أن يكونها :

ـ أشخاص متقاعدون أو أصحاب معاشات أو ريوع بعنوان الضمان الإجتماعي .

ـ المجاهدون وأرامل الشهداء الذين لهم معاشات من الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .

ـ ذوو حقوق المتعاضدين المتوفين

المـادة 07 : يحق للأشخاص المعرفين في المادة 6 أعلاه أن يؤسسوا تعاضدية اجتماعية أو ينضموا بحرية وطواعية إلى تعاضديات موجودة ، بشرط واحد هو أن يتمثلوا للتشريع المعمول به وقانونها الأساسي .

المـادة 08 : يجب أن تضم التعاضدية الإجتماعية عددا أدنى من المنخرطين من أجل ضمان استمرارية النشاط التعاضدي وقابليته للحياة

يحدد العدد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بموجب التنظيم .

المـادة 09 : يجب أن يتضمن القانون الأساسي للتعاضدية الإجتماعية ، تحت طائلة البطلان علاوة على الأحكام القانونية الأساسية التي ينص عليها في هذا المجال القانون رقم 90/31 بتاريخ 04/12/1990 المتعلق بالجمعيات ما يأتي :

ـ الأداءات الفردية و/ أو الجماعية التي تقدمها التعاضدية الإجتماعية

ـ شروط وكيفيات مساهمة المنتفعين بالأداءات الفردية و/ أو الجماعية

ـ شروط وكيفيات استمرار تقديم الأداءات الفردية أو / والجماعية لفائدة الأعضاء الذين انقطعوا عن دفع الإشتراكات أو توقفها .

ـ صلاحيات المدير العام

المـادة 10 : يمكن التعاضديات الإجتماعية أن تكون فيما بينها اتحادات أو اتحاديات أو كنفدراليات من أجل تحقيق نفس الأهداف أو أهداف مماثلة .

الفـصـل الثـانـي : المـوارد والأمـلاك

المـادة 11 : تتكون موارد التعاضدية الإجتماعية مما يأتي :

ـ اشتراكات أعضائها

ـ الهبات والوصايا ، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها

ـ العائدات الآتية من الأداءات التي تقدمها التعاضدية

ـ عائدات الأموال التي توظفها أو التي تستثمرها التعاضدية

ـ عائدات الدعاوي التعويضية المنصوص عليها في المادة " 35 " أدناه

المـادة 12 : ينبني الإشتراك حسب الحالة على أساس ما يأتي :

ـ أجر العامل الخاضع لإشتراك الضمان الإجتماعي

ـ دخل غير الأجير الخاضع لإشتراك الضمان الإجتماعي

ـ المعاش أو الريع الذي يمنحه الضمان الإجتماعي أو تمنحه الدولة

المـادة 13 : يمكن التعاضدية الإجتماعية ذات الطابع الوطني أن تتعامل مع كل الجمعيات الأجنبية التي لها أهداف مماثلة منصوص عليها في قوانينها الأساسية أو تنظم إليها ، شريطة أن لا تؤدي إلى تبعات خاصة على التعاضدية الإجتماعية ، وذلك ضمن احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، وبعد رخصة من قبل السلطة العمومية المختصة .

الفـصـل الثـالـث : أحـكـام مـاليـــة

المـادة 14 : تخصص موارد التعاضدية الإجتماعية للآداءات الفردية و/ أو الجماعية ونفقات التسيير وبرامج الإستثمار وتكوين الإحتياطات .

تحدد الجمعية العامة نفقات التسيير التي لا يمكن أن تتجاوز نسبة 15 % من الإشتراكات ، واستثناء يمكن الجمعية العامة أن تراجع هذه النسبة إذا اقتضت الضرورة اللجوء إلى نفقات تسيير إضافية ، بعد تقديم المبررات اللازمة لذلك مسبقا .

المـادة 15 : يترتب على الإنخراط في التعاضدية الإجتماعية أن تقتطع الإشتراك المؤسسة المستخدمة أو المؤسسة المدينة أو الريع أو الأداءات .

يدفع هذا الإشتراك للتعاضدية الإجتماعية في أجل أقصاه ثلاثين ( 30 ) يوما يترتب على فقدان صفة المنخرط توقف اقتطاع الإشتراك ويتعين على التعاضدية ، في هذه الحالة أن تعلم المؤسسة المستخدمة أو المدينة في أجل 30 يوما ، كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية ( 02 ) أعلاه ، ويدفع المنخرطون الذين يمارسون نشاط لحسابهم الخاص اشتراكاتهم إلى التعاضدية الإجتماعية حسب الدورية الزمنية التي يحددها القانون الأساسي أو الجمعية العامة .

المـادة 16 : يمسك محاسب ، يعينه المدير العام محاسبة التعاضدية الإجتماعية ، حسب الشكل المطلوب قانونا ، ويعمل تحت مسؤوليته .

الفـصـل الـرابـع : رقـابـة التعـاضديـة الإجتمـاعيـة :

المـادة 17 : يدقق التسيير المالي والمحاسبي في العاضدية الإجتماعية ويراقبه مندوب حسابات تعينه لهذا الغرض الجمعية العامة للتعاضدية ، ويدقق مندوب الحسابات المعين على وجه الخصوص أمانة الكتابات المحاسبية والحصائل والجرود وصحة المعلومات التي تقدم عن حسابات التعاضدية في التقارير التي تعرض لهذا الغرض على الجمعية العامة .

المـادة 18 : يمكن المجلس التنفيذي أن يقرر كذلك مباشرة أية عملية تدقيق أو احتساب تنصب على تسيير التعاضدية الإجتماعية

الفـصــل الخـامــس : حـل التعـاضـديـة الإجتمـاعيــة :

المـادة 19 : يكون الحل الإداري للتعاضدية الإجتماعية وفقا للقانون الأساسي بعد إعلام السلطة العمومية المعنية مسبقا ، ولا يمكن أن ينجز عن ذلك تعليق الأنشطة المرتبطة بمهمة المنفعة العمومية أو انقطاع مواصلتها ، وبهذه الصفة تؤول الأملاك العقارية والمنقولة للتعاضدية الإجتماعية اللازمة لمواصلة الأنشطة المذكورة إلى تعاضدية أخرى تنشد نفس الأهداف المنصوص عليها ضمن قانونها الأساسي أو يتنازل عنها لصالح الدولة أو الولاية أو البلدية ، طبقا للأحكام القانونية المعمول بها .

ج ـ البـاب الثـالـث : هيئات التعاضدية الإجتماعية :

المـادة 20 : هيئتا التعاضديات الإجتماعية هما :

ـ الجمعيــة العـامـــة ـ المجـلـس التـنـفـيـذي

الفـصــل الأول : الجمعيـة العـامــة :

المـادة 21 : تتكون الجمعية العامة للتعاضدية الإجتماعية من الأشخاص الآتي ذكرهم :

ـ مجموع الأعضاء الذين يخولهم القانون الأساسي حق المشاركة في الجمعية العامة

ـ أو المندوبون الذين تنتخبهم الأغلبية العادية من أعضاء التعاضدية الإجتماعية ، حسب الشروط والكيفيات المحددة في القانون الأساسي .

المـادة 22 : يجدد ثلث 1/3 عدد أعضاء الجمعية العامة كل سنتين ( 02 ) إذا كتنت متكونة من مندوبين منتخبين .

ـ يشرع المجلس التنفيذي في اجراءات تجديد الإنتخابات قبل تلاثة ( 03 ) أشهر على الأقل من تاريخ تجديد الجمعية العامة .

المـادة 23 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا في التعاضدية الإجتماعية ، وبهذه الصفة تقوم بما يأتي

1 ـ توافق على القانون الأساسي للتعاضدية وتعدله .

2 ـ توافق على شروط وكيفيات المساهمات المالية في الأداءات الفردية و / أو الجماعية .

3 ـ تبث في كيفيات توزيع وتخصيص موارد التعاضدية ، بما فيها الإحتياطات المالية مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 أعلاه .

4 ـ تبث في برنامج التعاضدية المتوسط المدى

5 ـ تقرر كيفيات اختيار أعضاء المجلس التنفيذي واستخلافهم أو فصلهم وتحدد كيفيات دفع رواتبهم أو منحهم .

6 ـ تعين مندوبا للحسابات وتحدد راتبه

7 ـ تدرس التقرير الأدبي على نشاط المجلس التنفيذي وتوافق عليه .

8 ـ تدرس التقرير المالي للتعاضدية الإجتماعية الذي يقدمه المجلس التنفيذي وتوافق عليه بعد الإستماع إلى مندوب الحسابات .

9 ـ تبث في مشاريع الإندماج والإنفصال أو الحل طبقا للأحكام القانونية .

10 ـ تبث في مشاريع الإندماج إلى اتحادات أو اتحاديات أو كنفدراليات أو تعاضديات اجتماعية وطنية أو اقليمية أو دولية طبقا للتشريع المطبق على الجمعيات .

11 ـ تبث في امكانية التعامل مع الجمعيات الأجنبية ذات الأهداف المماثلة ، طبقا للتشريع الساري المفعول .

12 ـ تباشر الدعاوي التي ترتبط بمسؤولية أعضاء المجلس التنفيذي طبقا للقانون .

المـادة 24 : تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة كل سنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيس المجلس التنفيذي بمبادرة أو بطلب من نصف عدد أعضاء المجلس التنفيذي على الأقل ،

وينعقد اجتماع الجمعية العامة وجوبا خلال الأشهر الثلاث ( 03 ) التي تعقب قفل حسابات السنة المالية في التعاضدية الإجتماعية .

المـادة 25 : يتعين على المجلس التنفيذي أن يبلغ أعضاء الجمعية العامة مشروع جدول الأعمال وكل الوثائق المتصلة به قبل شهر على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الإجتماع .

المـادة 26 : يمكن عقد جمعية عامة استثنائية بطلب من المجلس التنفيذي أو ثلثي " 2/3 " أعضائه للنظر في القضايا الطارئة المرتبطة بأنشطة التعاضدية الإجتماعية .

المـادة 27 : في حالة معاينة أي تقصير في اجراءات انعقاد الجمعية العامة أو خلل خطير في تسيير التعاضدية الإجتماعية يمكن السلطة العمومية المختصة أن تدعو المجلس التنفيذي إلى تنظيم جمعية عامة استثنائية ، حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 26 أعـلاه ، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة ، وإذا تعذر ذلك يمكن السلطة العمومية المختصة اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة .

الفـصــل الثــانــي : المـجـلـس التـنـفـيـذي :

المـادة 28 : المجلس التنفيذي هو الذي يسير التعاضدية الإجتماعية ويتكون من ( 05 ) أعضاء إلى خمسة عشر ( 15 ) عضوا تختارهم الجمعية العامة طبقا لقانونها الأساسي

المـادة 29 : تدوم عضوية أعضاء المجلس التنفيذي أربع سنوات ( 04 ) وتجدد بنسبة النصف كل سنتين ( 02 ) غير أن العضوية الأولى يكون تجديد نصف عدد أعضائها بالقرعة في نهاية السنتين الأوليتين ، ولا يخضع رئيس المجلس التنفيذي لعملية القرعة المشار إليها في الفقرة أعلاه .

المـادة 30 : تتمثل مهمة المجلس التنفيذي في الإشراف على تسيير التعاضدية الإجتماعية باسم الجمعية العامة ، ولهذا الغرض تفوض إليه الجمعية العامة السلطة العامة في الإدارة ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون القانون الأساسي للتعاضدية الإجتماعية ، وفي هذا الإطار يقوم المجلس التنفيذي بما يأتي :

1 ـ يتأكد من سلامة السجلات والحسابات والكتابات المالية المطلوبة قانونا

2 ـ يتابع تطور عناصر أملاك التعاضدية لا سيما الأرصدة والسندات والقيم .

3 ـ ينشط اعداد مشاريع برامج التعاضدية المتوسطة المدى التي يعرضها على الجمعية العامة للموافقة

4 ـ يتابع تنفيذ البرامج التي وافقت عليها الجمعية العامة

5 ـ يعرض سنويا على الجمعية العامة تقرير على نشاطه وعن الحسابات والحصائل وجرود التعاضدية ، مصحوبة بتقرير مندوب الحسابات .

6 ـ يبث في مشاريع التنظيم وانظمة التسيير في التعاضدية التي يعرضها عليه المدير العام .

7 ـ يقرر تخصيص الأموال الإحتياطية وتسييرها وقبول الهبات والوصايا .

8 ـ يبث في عقود الأداءات التي تبرم مع صناديق الضمان الإجتماعي والتعاضديات الإجتماعية الأخرى .

9 ـ ينتخب رئيس المجلس التنفيذي

10 ـ يبث في اقتراح تعيين المدير العام الذي يعرضه عليه رئيس المجلس التنفيذي ويحدد شروط كيفيات دفع راتبه .

المـادة 31 : يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية أربع ( 04 ) مرات في السنة على الأقل ، بناء على استدعاء من رئيسه ، ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه بمبادرته أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه على الأقل .

المـادة 32 : يقوم المجلس التنفيذي للتعاضدية الإجتماعية بما يأتي :

1 ـ يرأس اجتماعات المجلس التنفيذي

2 ـ يمثل التعاضدية في جميع أعمال الحياة المدنية ، إلا إذا فوض بعد ذلك أو كله ، بعقد رسمي إلى المدير العام الذي يقترح تعيينه بعد موافقة المجلس التنفيذي .

المـادة 33 : يتولى المدير العام تسيير التعاضدية واستعمالها

المـادة 34 : يخول المدير العام في حدود ما رسمه القانون الأساسي للتعاضدية الصلاحيات الآتية ويمارسها تحت مسؤولية المجلس التنفيذي ورقابته :

ـ يمثل التعاضدية الإجتماعية وفقا للمهمة المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه

ـ يقوم بأية عملية وأي فعل تسييري يرتبطان بأنشطة التعاضدية لا سيما ما يأتي :

ـ يفتح أي حساب لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية والقرضية ويشغل ذلك الحساب

ـ يسير في الحدود المسموح بها الموارد البشرية والمادية والمالية

ـ يمارس السلطة السلمية على جميع أعوان التعاضدية الإجتماعية مع مراعاة الأحكام القانونية السارية المفعول .

د ـ البـاب الرابــع : أحكــام جـزائـيــة :

المـادة 35 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 – 2000 دج كل من يرفض القيام باقتطاع الإشتراكات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه ، دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها .

وفي حالة العود ، يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 2000 – 5000 دج وبالحبس مع ثمانية ( 08 ) أيام إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، وإذا لم تدفع التعاضدية المعنية اقتطاعات الإشتراكات التي تمت طبقا للمادة 15 أعلاه تعد ذلك جنحة خيانة الأمانة ويعاقب عليها طبقا للمادة 376 من قانون العقوبات .

ـ البـاب الخـامــس : أحـكــام ختـاميــة :

المـادة 36 : لا يفرض على التعاضدية الإجتماعية الموجودة عند صدور هذا القانون أي التزام آخر ما عدا العمل على تطابق قوانينها الأساسية مع أحكام هذا القانون قبل تاريخ 30/06/1991

المـادة 37 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القانون رقم 87/18 بتاريخ 1 أوت 1987 والمتعلق بالتعاضدية الإجتماعية .

المـادة 38 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

الجزائر في 25/12/1990

الشادلي بن جـديــد


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

التعاضدية الاجتماعية Capture
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى