استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

صلاحيات أمين الخزينة Empty صلاحيات أمين الخزينة

مرادنغ
مرادنغ
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 128

نقاط : 163

تاريخ التسجيل : 24/11/2010

العمل : متصرف اقليمي رئيسي
المزاج المزاج : متفائل دوما

تمت المشاركة الجمعة 28 فبراير 2014, 16:34
أحبتي في منتدانا العزيز، أريد أن أطرح هذه الاشكالية للنقاش بين الإخوة. والمتمثلة في مدى صلاحيات أمين الخزينة  التدخل  في القرارات العقابية التي تحررها الادارة في حق موظفيها، هل لأمين الخزينة الحق في رفض قرار خصم يوم من أجرة موظف المحرر من طرف الأمين العام الذي علّله بسبب الشتم والسب للمسؤول المباشر لهذا الموظف وعدم احترام مواقيت العمل، هل من صلاحيات أمين الخزينة تكييف العقوبة مع الخطأ أم أن هذا من صلاحيات الادارة الممثلة في الأمين العام. 
الاشكالية للنقاش من طرف الاخوة الكرام مع الاستدلال بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن


صلاحيات أمين الخزينة Empty رد: صلاحيات أمين الخزينة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 28 فبراير 2014, 20:01
لا يتدخل المحاسب في تكييف الخطأ المهني ... و لكنه محق حين يرفض قرارا ممضى من طرف الأمين العام للبلدية ...


صلاحيات أمين الخزينة Empty رد: صلاحيات أمين الخزينة

abdelkader35
abdelkader35
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : boumerdes

المشاركات : 308

نقاط : 450

تاريخ التسجيل : 09/12/2013

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الجمعة 28 فبراير 2014, 20:54
امين الخزينة دوره تطبيق القرار ،


لاكن اين رئيس المجلس الشعبي البلدي حتى يمضي امين العام القرار


صلاحيات أمين الخزينة Empty رد: صلاحيات أمين الخزينة

dil_roub
dil_roub
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 190

نقاط : 242

تاريخ التسجيل : 02/01/2012

العمل : fonc
تمت المشاركة الجمعة 28 فبراير 2014, 21:31
المادة 129 من القانون 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية : يتلقى الامين العام للبلدية التفويض بالامضاء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد الامضاء على كافة الوثائق المتعلقة بالتسيير الاداري و التقني للبلدية باستثناء القرارات . هنا يمكن لامين الخزينة ان يرفض القرار كما وجب  التقيد بالعقوبات التاديبية و درجة الخطأ حسب الامر 06/03 المتضمن القانون الاساسي الوظيف العمومي خاصة المواد 160 161 منه و لا ننتظر من امين الخزينة ان يوضح لنا ذلك .


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى