صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
- djimsموظف مرسم
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 49
نقاط : 81
تاريخ التسجيل : 30/01/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : comme ci comme ca
تمت المشاركة 31/1/2011, 1:40 am
عملا بالمرسوم الرئاسي 10-236 المتضمن تنظيم الصفقات العموميةسيما المواد 102-103 منه حيث يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة سؤالي هو كيف يمكن تسوية الاشغال الاضافية الناجمة عن تنفيذ اشغال موضوع اتفاقية وليس صفقة علما بان المبلغ الاجمالي للاشغال لم يتجاوز 8.000.000 دج. واشكر كل المساهمين في هذا الموضوع
- ahmeddebbموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 89
نقاط : 127
تاريخ التسجيل : 30/10/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة 8/2/2011, 11:40 pm
يا أخي كل ما يتعلق من قوانين للصفقة أسقطه على الإتفاقية...........ولا أكثر
- ASS 19موظف مرسم
-
الاقامة : Algérie
المشاركات : 20
نقاط : 34
تاريخ التسجيل : 02/02/2011
العمل : ASS
تمت المشاركة 9/2/2011, 1:08 pm
الاتفاقية عقد كغيرها من العقود تحكمها المادة 106 من القانون المدني : "العقد شريعة المتعاقدين"
- djimsموظف مرسم
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 49
نقاط : 81
تاريخ التسجيل : 30/01/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : comme ci comme ca
تمت المشاركة 13/2/2011, 2:58 pm
i اشكر مساهمتكما,اريد فقط ان اضيف بانه توجد تعليمة تمنع تسوية الاشغال الاظافية النابعة من اتفاقية معتمدين في ذلك على ما جاء في المرسوم الرئاسي 10-236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية سيما المادة 6 منه التي جاء فيها (يجب ان تكون الطلبات مفصلة كما ينبغي) بمعنى لا مجال لبروز اشغال غير متوقعة. ارجوا اثراء هذا الموضوع.
- ابو رفيدةموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 213
نقاط : 310
تاريخ التسجيل : 13/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة 13/2/2011, 10:01 pm
حسب علمي تتم عبر ملحق
- shincusموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 453
نقاط : 515
تاريخ التسجيل : 19/01/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 13/2/2011, 10:35 pm
jتوجد تعليمة أخرى تمنع إعداد ملاحق غلق للإتفاقيات
- koryouموظف درجة 3
-
الاقامة : Algérie
المشاركات : 228
نقاط : 350
تاريخ التسجيل : 06/02/2011
العمر : 103
العمل : Administration Algérienne
تمت المشاركة 15/2/2011, 7:38 pm
السلام عليكم
حسب تجربتي البسيطة فإنه تم منع اللجوء إلى ملاحق الغلق بالنسبة للاتفاقيات ولكن في رأيي يمكن اعداد ملحق أثناء تنفيذ الأشغال من أجل تمديد الآجال أو إضافة أو زيادة أشغال ، لأنني أعتقد أن المنع يقصد به الملحق الذي يأتي بعد انتهاء الأشغال يعني ملحق تسوية والله أعلم
أفيدونا يرحمكم الله
حسب تجربتي البسيطة فإنه تم منع اللجوء إلى ملاحق الغلق بالنسبة للاتفاقيات ولكن في رأيي يمكن اعداد ملحق أثناء تنفيذ الأشغال من أجل تمديد الآجال أو إضافة أو زيادة أشغال ، لأنني أعتقد أن المنع يقصد به الملحق الذي يأتي بعد انتهاء الأشغال يعني ملحق تسوية والله أعلم
أفيدونا يرحمكم الله
- عماد كبرانموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 31
نقاط : 33
تاريخ التسجيل : 14/10/2010
تمت المشاركة 28/2/2011, 7:52 pm
يا اخي توجد تعليمة تو ضح انه لا يمكن ابرام ملحق به ادراج لاشغال بالزيادة و اوبالنقصان لاي اتفاقية و هده التعليمة مؤرخة في 14/09/2009 و كدا يوجد قرار وزاري من طرف وزير المالية مؤرخ في سنة 2010. في هدا الصددو عليه اطلب من الجميع رفض الملاحق.
يوجد تعريف ملحق الغلق من طرف مديرية الميزانيةعلى انه كل ملحق تدرج به اشغال بالزيادة او النقصان مهما تكن نسبته- كبران عماد -متصرف بالخزينة - عنابة
يوجد تعريف ملحق الغلق من طرف مديرية الميزانيةعلى انه كل ملحق تدرج به اشغال بالزيادة او النقصان مهما تكن نسبته- كبران عماد -متصرف بالخزينة - عنابة
- djimsموظف مرسم
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 49
نقاط : 81
تاريخ التسجيل : 30/01/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : comme ci comme ca
تمت المشاركة 1/3/2011, 11:00 pm
شكرا لكل الاخوة المساهمين في هذا الموضوع و اطلب من الاخ عماد كبران ان امكن ان يوافينا بنسخة من القرار الوزاري لوزير المالية الذي يمنع اعداد ملحق للاتفاقية. كما اطرح سؤال على جميع الموظفين كيف يمكن ميدانيا انجاز مشروع دون اللجوء الى ملحق وحتى ولو كانت الدراسة معدة مسبقا و بطريقة جيدة فنتفاجىء دائما باشغال لم تكن متوقعة فكيف الحل لتسويتها ؟؟؟؟.
- عماد كبرانموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 31
نقاط : 33
تاريخ التسجيل : 14/10/2010
تمت المشاركة 5/3/2011, 8:15 pm
ساوفيكم ان شاء الله في القريب العاجل بالتعليمة التي تمنع اللجوء الى الملاحق في الاتفاقيات في هذا الاسبوع.
- didine_07موظف درجة 2
-
الاقامة : sidi okba biskra
المشاركات : 120
نقاط : 187
تاريخ التسجيل : 26/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة 11/3/2011, 3:01 am
هناك إرسالية من المديرية العامة للميزانية 'وزارة المالية) تجيز إبرام ملحق للإتفاقية في حدود صلاحية الإتفاقة (المدة المحددة لإنجاز المذكورة في بند مدة الإنجاز) و يسمى ملحق عادي أما ملحق غلق العملية فلا مانع أن يكون خارج أجال التنفيذ حيث يصبح هو الوثيقة الوحيد لغلق العملية و شكرا و من أراد الإطلاع على إرسالية مديرية الميزانية نرجوا إرسال رقم الفاكس و شكرا .
- djimsموظف مرسم
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 49
نقاط : 81
تاريخ التسجيل : 30/01/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : comme ci comme ca
تمت المشاركة 11/3/2011, 11:01 pm
اكون لك من الشاكرين وهذا رقم الفاكس 70-15-42-037
- koryouموظف درجة 3
-
الاقامة : Algérie
المشاركات : 228
نقاط : 350
تاريخ التسجيل : 06/02/2011
العمر : 103
العمل : Administration Algérienne
تمت المشاركة 28/3/2011, 4:45 pm
السلام عليكم
السلام عليكم
أشكركم على تدخلاتكم ، واليوم عندي أسئلة تتطلب الإجابة بسرعة طبعا طبقا للقانون الجديد للصفقات وهي :
1- هل يجب أن يتم الإعلان عن المناقصة الوطنية المفتوحة في الجرائد أم يمكن أن يتم على المستوى المحلي – بالدليل رجاء-
2- ما الفرق من ناحية الإعلان ما بين الاستشارة وما بين المناقصة اقصد هل الفرق بينهما أن الاستشارة يتم الإعلان عنها محليا والمناقصة يتم الإعلان عنها في الجرائد أم ماذا
3- هل اشتراط أن يكون هناك 03 مرشحين مؤهلين تقنيا على الأقل يخص فقط الاستشارة والمسابقات أم هو شرط إجباري لكافة أشكال المناقصات أقصد : المناقصة المفتوحة والمحدودة والمزايدة –بالدليل-.
4- هل يمكن أن تذكر المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط العبارة التالية : يجب أن تكون المقاولة حائزة على درجة تأهيل أولى فما فوق (فقط) ، دون ذكر النشاط أم لا ولماذا - بالدليل –
5- رجاء من يمكنه أن يرسل إلي بدفاتر شروط نمودجية وإعلانات في أقرب وقت ممكن
شكرا
السلام عليكم
أشكركم على تدخلاتكم ، واليوم عندي أسئلة تتطلب الإجابة بسرعة طبعا طبقا للقانون الجديد للصفقات وهي :
1- هل يجب أن يتم الإعلان عن المناقصة الوطنية المفتوحة في الجرائد أم يمكن أن يتم على المستوى المحلي – بالدليل رجاء-
2- ما الفرق من ناحية الإعلان ما بين الاستشارة وما بين المناقصة اقصد هل الفرق بينهما أن الاستشارة يتم الإعلان عنها محليا والمناقصة يتم الإعلان عنها في الجرائد أم ماذا
3- هل اشتراط أن يكون هناك 03 مرشحين مؤهلين تقنيا على الأقل يخص فقط الاستشارة والمسابقات أم هو شرط إجباري لكافة أشكال المناقصات أقصد : المناقصة المفتوحة والمحدودة والمزايدة –بالدليل-.
4- هل يمكن أن تذكر المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط العبارة التالية : يجب أن تكون المقاولة حائزة على درجة تأهيل أولى فما فوق (فقط) ، دون ذكر النشاط أم لا ولماذا - بالدليل –
5- رجاء من يمكنه أن يرسل إلي بدفاتر شروط نمودجية وإعلانات في أقرب وقت ممكن
شكرا
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 10/7/2011, 5:57 pm
إبرام الملاحق معمول به مهما تكن طبيعة العقد و مبلغه سواء كان صفقة أو إتفاقية.
المسألة هي موضوع الملحق؟؟؟؟؟
حتى في الصفقات لا يمكن إبرام ملحق إلا للتكفل بالأشغال المرتبطة بالبنى التحتية Infrastructures و الأشغال غير القابلة للتقييس الدقيق .. و الأشغال الموصى بها من طرف هيئات الرقابة CTC .. ِCTH و غيرهما.
أما ما هو قابل للتوقع فيمكن إبرام ملحق بشانه و لكن المشكلة في إقناع جهات الرقابة به.
المسألة هي موضوع الملحق؟؟؟؟؟
حتى في الصفقات لا يمكن إبرام ملحق إلا للتكفل بالأشغال المرتبطة بالبنى التحتية Infrastructures و الأشغال غير القابلة للتقييس الدقيق .. و الأشغال الموصى بها من طرف هيئات الرقابة CTC .. ِCTH و غيرهما.
أما ما هو قابل للتوقع فيمكن إبرام ملحق بشانه و لكن المشكلة في إقناع جهات الرقابة به.
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة 21/10/2011, 2:46 am
انطلاقا من مبدا العقد شريعة المتعاقدين
ادا كانت الاتفاقية ( العقد ) مبرمة في اطار المرسوم الرئاسي 236-10 و نصت على ابرام الملاحق فبجب الخضوع الى بنود هده الاتفاقية
ادا كانت الاتفاقية ( العقد ) مبرمة في اطار المرسوم الرئاسي 236-10 و نصت على ابرام الملاحق فبجب الخضوع الى بنود هده الاتفاقية
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 21/10/2011, 4:35 am
من حيث المبدأ صحيح ............ و لكن ينبغي التأكيد على موضوع الملحق ....
فالعقد يكون شريعة المتعاقدين في مجال القانون الخاص و الصفقات العمومية من مجالات القانون العام .. فالعقد عقد إذعان في أغلبه.
فالعقد يكون شريعة المتعاقدين في مجال القانون الخاص و الصفقات العمومية من مجالات القانون العام .. فالعقد عقد إذعان في أغلبه.
- elboulaidi66موظف درجة 1
-
الاقامة : blida
المشاركات : 67
نقاط : 110
تاريخ التسجيل : 09/10/2011
العمر : 52
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة 21/10/2011, 2:50 pm
من حيث المبدأ فإن الاتفاقيات لاتخضع لأحكام الصفقات العمومية ،غير أنه ومن الجانب العملي يمكن إعداد ملاحق على الاتفاقيات وهذا بموجب تعليمة أرسلتها DGB صادرة في سنة 2010 جائت ردا على إستفسار الكثير من المسيرين
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 26/12/2011, 8:59 pm
و الله السلطات العمومية أخظات خطأ جسيما عندما منحت تنظيم الصفقات العمومية الى وزارة المالية ففي جانب الملحق منعت أول الأمر ثم سمحت بابرام الملحق للاتفاقية ثم منعت وفي أخر مراسلة لها في شهر جويلية على ما أظن عادت وسمحت بابرام الملحق للاتفاقية و ساوافيكم بنسخة من المراسلة
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 27/12/2011, 12:39 pm
elboulaidi66 كتب:من حيث المبدأ فإن الاتفاقيات لاتخضع لأحكام الصفقات العمومية ،غير أنه ومن الجانب العملي يمكن إعداد ملاحق على الاتفاقيات وهذا بموجب تعليمة أرسلتها DGB صادرة في سنة 2010 جائت ردا على إستفسار الكثير من المسيرين
إدا كانت " الإتفاقيات " لا تخضع لقانون الصفقات العمومية ... فيا ترى لأي قانون تخضع ؟
- منيرالحرموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 10
نقاط : 10
تاريخ التسجيل : 14/08/2010
العمر : 41
العمل : طالب
تمت المشاركة 28/12/2011, 12:01 am
شكرا أخ أدم ولو تفضلت بتقديم هذه المراسلة في أقرب الاجال 033839328 وهذا رقم الفاكس ان أمكن.
- لخضر444موظف درجة 8
-
الاقامة : الجلفة
المشاركات : 677
نقاط : 986
تاريخ التسجيل : 25/11/2009
العمر : 60
العمل : متصرف إداري
تمت المشاركة 29/12/2011, 8:09 am
أفيدونا بهذه التعليمات و اكون لكم من الشاكرين وهذا رقم الفاكس 51-21-67-027
- abdoul27موظف مرسم
-
الاقامة : Mosta
المشاركات : 31
نقاط : 57
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : Administrateur Wilaya
تمت المشاركة 29/12/2011, 10:51 pm
اود السؤال عن : - الحالات التي يتم فيها اللجوء الى ابرام الملحق . و هل يجوز ابرام اكثر من ملحق لنفس الصفقة.؟
-بالنسبة للملحق الدي يكون فيه مجموع الاشغال الخارج عن الاتفاقية اكثر من 20 بالمئة لكن في حدود مبلغ الاتفاقية الاصلي او اقل منه.؟ارو توضيح ما دور الوصاية في هده الحالة.....
- just do itموظف درجة 3
-
الاقامة : alger
المشاركات : 182
نقاط : 218
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمل : administrateur
تمت المشاركة 30/12/2011, 11:58 pm
السلام عليكم، إن إبرام ملحق للإتفاقية جائز بشرط أن لا يكون ملحق إختتام avenant de cloture أما في الإتفاقيات فيسمى بملحق تسوية أو توازن.
- just do itموظف درجة 3
-
الاقامة : alger
المشاركات : 182
نقاط : 218
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمل : administrateur
تمت المشاركة 31/12/2011, 12:01 am
لكني أستقبل ملاحق تسوية للإتفاقيات فيها إدراج لأشغال إضافية أو تنحية للأشغال des avenant en augmentation ou en diminution فهل هناك مانع قانوني؟
2- ما الفرق بين إضافة أشغال cadre convention أو أشغال hors cadre convention ، الرجاء التفصيل في هذا الأمر
وبارك الله في الجميع
2- ما الفرق بين إضافة أشغال cadre convention أو أشغال hors cadre convention ، الرجاء التفصيل في هذا الأمر
وبارك الله في الجميع
صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى