طبقا للقرار رقم 67  -145 المؤرخ في 31 جويلية 1967 فإن :
 المادة 01: الإقتطاع يكون أقل أو يساوي و هذه النسبة لم تتغير إلى يومنا هذا .
المادة 02 : هذا الإقتطاع يمكن رفعه داخليا عن طريق قرار وزاري :
المادة 03 : مبلغ الإقتطاع يمكن رفعه أو زيادته خلال السنة المالية عن طريق :
-خلال تحضير الميزانية الإضافية عن طريق إستعمال الكل أو الجزء الفائض المرحل من إيرادات التسيير, بعد تعديل الإعتمادات الخاصة باللنفقات
 و الإيرادات الخاصة بالسنة المالية الحالية .
- أو عن طريق رخصة خاصة بعد الميزانية الإضافية .... 
و على هذا الأساس لم أجد أي نص أخر يشرح هذه العملية الخاضة بالإقتطاع سوى هذا .
 إلا أن المكلفون بمراقبة الميزانية بالولاية لا يظهرون لنا شيئا سوى فرضيات و إقتراحات مبهمة لا أساس لها من الصحة . هذا هو واقع التسيير عندنا
 و شكرا أرجو من من لديه معلومات تفيدنا أكثر أن لا يبخل علينا و الله ولي التوفيق .