- zouzouموظف درجة 5
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 403
نقاط : 754
تاريخ التسجيل : 26/08/2010
العمر : 45
العمل : تقني سامي بلدي
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الإثنين 21 فبراير 2011, 10:48
هل يجوز للموظف المنتدب خارج إدارته الحق في المنصب العالي علما أنخ أنتدب و ليس لديه منصب عالي
- touatiموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1280
نقاط : 1505
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
تمت المشاركة الإثنين 21 فبراير 2011, 19:08
نعم يمكنه ذلك
لأنه وهو في حالة الانتداب خارج ادارته، يشغل منصبا ماليا في المؤسسة المستقبلة، ومادامت الشروط تتوفر فيه، يحق له شغل المنصب العالي
بل أن الكثير يستعمل الانتداب موسيلة لشغل المنصب العالي
مثال: موظف برتبة متصرف في مؤسسة عمومية ما، ينتدب لشغل منصب مدير مؤسسة عمومية ذات طابع إداري..وغيرها
لأنه وهو في حالة الانتداب خارج ادارته، يشغل منصبا ماليا في المؤسسة المستقبلة، ومادامت الشروط تتوفر فيه، يحق له شغل المنصب العالي
بل أن الكثير يستعمل الانتداب موسيلة لشغل المنصب العالي
مثال: موظف برتبة متصرف في مؤسسة عمومية ما، ينتدب لشغل منصب مدير مؤسسة عمومية ذات طابع إداري..وغيرها
- zouzouموظف درجة 5
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 403
نقاط : 754
تاريخ التسجيل : 26/08/2010
العمر : 45
العمل : تقني سامي بلدي
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الأربعاء 23 فبراير 2011, 11:05
يا أخي تواتي لدي موظف رتبته عون إداري بلدي و هو منتدب لدى مؤسسة الهلال الاحمر الجزائري بقرار من الوالي(وضع تحت التصرف) و راتبه يتقاضاه من مؤسسته الأصلية (البلدية) و ليس مؤسسة الهلال الاجمر الجزائري فهل يحق له الإستفادة من منصب رئيس فرع و شكرا.
- touatiموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1280
نقاط : 1505
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
تمت المشاركة الخميس 24 فبراير 2011, 22:56
هذا لا يسمى انتدابا بالمفهوم القانوني
لأن الانتداب يستفيد منه الموظف برتبة متصرف أو رتبة معادلة على الأقل
اضافة الى انك تقول يتقاضى راتبه من البلدية.
على كل حال
في رأيي لا يمكنه الاستفادة من منصب عالي، مادام موضوعا تحت تصرف الهلال الأحمر، لأن المنصب العالي يقتضي ضرورة ممارسة مهامه.
يعني اذا اراد المنصب العالي عليه ان ينهي انتدابه للهلال الاحمر ويلتحق بالبلدية.
لأن الانتداب يستفيد منه الموظف برتبة متصرف أو رتبة معادلة على الأقل
اضافة الى انك تقول يتقاضى راتبه من البلدية.
على كل حال
في رأيي لا يمكنه الاستفادة من منصب عالي، مادام موضوعا تحت تصرف الهلال الأحمر، لأن المنصب العالي يقتضي ضرورة ممارسة مهامه.
يعني اذا اراد المنصب العالي عليه ان ينهي انتدابه للهلال الاحمر ويلتحق بالبلدية.
- zouzouموظف درجة 5
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 403
نقاط : 754
تاريخ التسجيل : 26/08/2010
العمر : 45
العمل : تقني سامي بلدي
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الأحد 27 فبراير 2011, 14:20
مشكور يا أخي تواتي
- عنابي123موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 267
نقاط : 331
تاريخ التسجيل : 29/07/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 27 فبراير 2011, 22:26
يا أخ تواتي ....هل تظن أن الإنتداب يخص المتصرفين فحسب ؟؟؟؟
الإنتداب يصح أن يكون لكل الرتب ....
بإمكانه الإستفاذة من منصب رئيس فرع لأن مفتشية الوظيفة العمومية لم تأشر على أي قرار يخصه و يخص إنتقاله ...و بالتالي فالعمليات الإدارية كلها تتم لدى البلدية و لا يوجد عيب قانوني يشوب الإجراء عدى أنه لا يشغل المنصب النوعي حقيقة في الواقع و مع ذلك فلابأس اذا كان حجم عمله كبير و له مسؤولية مكتب ما ...بالتوفيق
الإنتداب يصح أن يكون لكل الرتب ....
بإمكانه الإستفاذة من منصب رئيس فرع لأن مفتشية الوظيفة العمومية لم تأشر على أي قرار يخصه و يخص إنتقاله ...و بالتالي فالعمليات الإدارية كلها تتم لدى البلدية و لا يوجد عيب قانوني يشوب الإجراء عدى أنه لا يشغل المنصب النوعي حقيقة في الواقع و مع ذلك فلابأس اذا كان حجم عمله كبير و له مسؤولية مكتب ما ...بالتوفيق
- nassrinedarineموظف مرسم
-
الاقامة : خنشلة
المشاركات : 6
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 16/02/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 01 مارس 2011, 22:07
نسرين دارين
السلام عليكم
من فضلكم اريد معرفة الفرق بين المنصب العالي و المنصب السامي
وفقا لقانون الوظيف العمومي
السلام عليكم
من فضلكم اريد معرفة الفرق بين المنصب العالي و المنصب السامي
وفقا لقانون الوظيف العمومي
- touatiموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1280
نقاط : 1505
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
تمت المشاركة الأربعاء 02 مارس 2011, 00:23
انا اطلعت على منشور يتعلق بالانتداب صادر من المديرية العامة للوظيفة العمومية، يقر بصراحة بأن الانتداب، يستفيد منه من يحمل على الاقل رتبة متصرف أو رتبة معادلة.
لأن الانتداب الهدف منه هو التأطير
وبطبيعة الحال لا يمكن لعون ادارة ان ينتدب ليشغل منصب تأطير في مؤسسة او ادارة ما.
لأن الانتداب الهدف منه هو التأطير
وبطبيعة الحال لا يمكن لعون ادارة ان ينتدب ليشغل منصب تأطير في مؤسسة او ادارة ما.
- loraموظف مرسم
-
الاقامة : ORAN
المشاركات : 12
نقاط : 10
تاريخ التسجيل : 22/09/2011
العمل : Fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 31 ديسمبر 2011, 19:47
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،
يا سيد تواتي ، هل يستطيع الموظف المنتدب في مؤسسة أخرى لالتحاقه بمنصب عالي أن يترشح للالتحاق ،عن طرق الترقية ، برتبة أعلى بمنصب مالي مفتوح بالمؤسسة المستقبلة و ليس المؤسسة الأصلية ؟ و شكــــرا .
يا سيد تواتي ، هل يستطيع الموظف المنتدب في مؤسسة أخرى لالتحاقه بمنصب عالي أن يترشح للالتحاق ،عن طرق الترقية ، برتبة أعلى بمنصب مالي مفتوح بالمؤسسة المستقبلة و ليس المؤسسة الأصلية ؟ و شكــــرا .
- ابو مكرمموظف مرسم
-
الاقامة : قالمة
المشاركات : 2
نقاط : 2
تاريخ التسجيل : 31/12/2011
العمر : 44
العمل : متصرف اقليمي
المزاج : أهدأ من السكون
تمت المشاركة الأحد 01 يناير 2012, 23:00
يا اخي الانتداب من حق جميع الموظفين و بكافة الرتب
- touatiموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1280
نقاط : 1505
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
تمت المشاركة الإثنين 16 يناير 2012, 17:37
يجب أن نفرق بين الانتداب والوضع تحت التصرف
أنتم تتحدثون عن الوضع تحت التصرف
أما الانتداب الذي نعرفه والذي نص عليه القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية في المواد من 133 الى 139
فهو خاص بالتأطير والاطارات
أنتم تتحدثون عن الوضع تحت التصرف
أما الانتداب الذي نعرفه والذي نص عليه القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية في المواد من 133 الى 139
فهو خاص بالتأطير والاطارات
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الإثنين 16 يناير 2012, 19:04
الفصل الثاني : وضعية الانتداب
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الانتـداب قابـل للإلغـاء.
المادة 134 : يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :
- وظيفة عضو في الحكومة،
- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،
- وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،
- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،
- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،
- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية،
- متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 135 : يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :
- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،
- وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه،
- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الانتـداب قابـل للإلغـاء.
المادة 134 : يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :
- وظيفة عضو في الحكومة،
- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،
- وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،
- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،
- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،
- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية،
- متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 135 : يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :
- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،
- وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه،
- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.
- psdpasموظف درجة 9
-
الاقامة : تيبـــازة
المشاركات : 756
نقاط : 1005
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 52
العمل : مسؤول قواعد المعطيات و المنظومات المعلوماتية
تمت المشاركة الثلاثاء 17 يناير 2012, 09:48
بوركت يا أخ كرمس
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى