المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم من فضلكم أريد حلا هل الحق لموظف معاقب عقوبة من الدرجة الثاثة ( تنزيل درجتين ) منذ 05 سنوات رد الاعتبا ر؟ و ماهي الاجراءات التي يجب اتباعها ؟ و النصوص أو القوانين الي يمكن اتخاذها لرد الاعتبار و الله يجازيكم
يعاد الإعتبار بإلغاء أثار العقوبة المتعلقة بنقطة المردودية , والحق بالترقية من جديد أما ان تلغ العقوبة في ذاتها فهذا غير وارد, ويعاد الإعتبار بطلب من الموظف بعد سنة او أليا بعد سنتين من تاريخها.
معذرتا اخي لم أركز جيدا في سؤالك النت تتكلم عن عقوبة من الدرجة الثالثة وأنا جوبتك عن العقوبات من الدرجة الأولى والثانية وفق المادة 176 من قانون الوظيف العمومي.
من فضلكم ؟ أين هو الحل مادام الجريدة الرسمية بعد قانون 06/03 لم يوضح اذا كان هناك رد الاعتبار بالنسبة للعقوبة من الدرجة الثالثة و التي تتمثل في التنزيل لدرجتين.
هذا لان العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة تترك اثرا بالغا في الحياة المهنية للموظف في رايي، فالتنزيل في الدرجة والرتبة يترتب عليه اثر مالي يرافق المسار المهني للموظف الى غاية تقاعده، اما التسريح فلا يمكن للذي تعرض له ان يوظف من جديد.