شكر لجميع الإخوة المجهوداتهم
أعلم بنص المادة 152 من الأمر 06-03
"المادة : 152 يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد."
المشكل الذي وقعت فهو قمت بعمل المخطط السنوي للموارد البشرية و تأشير عليه لكن بعد ذلك جاءتني طلب التحويل للمؤسسة فأردت القيام بطلب التغيير على المخطط لكن عند إستشارة مفتش الوظيف العمومية قال لي أني لا استطيع إستعماله مع أني زملائي في الوظيف العمومي و المراقب المالي قالو لي أن لي إمكانية إستعماله
لذا فإني ابحث على سند قانوني