استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

المادة 122 من قانون الصفقات  Empty المادة 122 من قانون الصفقات

ASS 19
ASS 19
موظف مرسم
انثى

الاقامة : Algérie

المشاركات : 20

نقاط : 34

تاريخ التسجيل : 02/02/2011

العمل : ASS
تمت المشاركة الإثنين 07 مارس 2011, 08:29
اثناء اعداد مؤسستنا لمحاضر الاستشارات المتعلقة باقتناء المواد و المستلزمات فوجئنا برفض أمين الخزينة لمعظم الفواتير موضوع الاستشارات و المؤسس على المادة 122 من قانون الصفقات و الذي يستوجب الفصل بين لجان الفتح و التقييم .
هل الاستشارات ايضا معنية بهذا المبدأ : مبدأ التنافي في العضوية بين اللجنتين ؟
و هل فعلا يجب انشاء لجان الفتح و التقييم حتى في الاستشارات ؟
لأن المعمول به هو لجنة واحد تقوم بالفتح و التقييم نظرا للحجم الهائل للاستشارات التي تعقدها المؤسسة للعلم انه قد تم انشاء لجنة الفتح و التقييم للاشكال الاخرى للصفقة .
ارجو الرد السريع من اهل الاختصاص جزاكم الله خيرا


المادة 122 من قانون الصفقات  Empty رد: المادة 122 من قانون الصفقات

ساميدوف
ساميدوف
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 8

نقاط : 16

تاريخ التسجيل : 22/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 08 مارس 2011, 17:46
السلام عليكم
صحيح أن القانون لم يوضح صراحة الإجراءات و الطرق المتبعة في إجراء الاستشارات، لكن من المناسب أن يتم استلهام نفس المبادئ المطبقة على الصفقات، لأن الأمر في النهاية يتعلق بنفقات عمومية، و في حالة أي رقابة سيكون التعامل مع الاستشارة بنقس الصرامة مع الصفقات خاصة لما يقارب مبلغ النفقة مبلغ الصفقة، و عليه أظن انه من الواجب وجود لجنتين منفصلتين تتنافى فيهما العضوية.
و الله أعلم


المادة 122 من قانون الصفقات  Empty رد: المادة 122 من قانون الصفقات

أبو تقي
أبو تقي
موظف درجة 10
ذكر

الاقامة : الوادي

المشاركات : 805

نقاط : 1124

تاريخ التسجيل : 19/02/2011

العمل : مهندس
المزاج المزاج : اتق الله حيثما كنت

تمت المشاركة الجمعة 11 مارس 2011, 18:32
السلام عليكم
اعلم يا أخي : إن العضوية في لجنة الفتح و التقييم في آن واحد منافية للقانون و بالتالي الأعضاء في لجنة التقييم لا يحق لهم أن يتواجدوا في لجنة التقييم لكن يحق لهم التواجد في لجنة الصفقات العمومية و السلام Service Technique APC Djamaa Wilay d'Eloued


المادة 122 من قانون الصفقات  Empty رد: المادة 122 من قانون الصفقات

saoud73
saoud73
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 65

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/12/2010

العمل : مقتصد في التربية
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الأحد 13 مارس 2011, 23:13
مضمون القانون نفس الإجراءات المطبقة في الصفقات تطبق في الإستشارة ما عدا مبلغ الكفالة يوجد في الصفقات فقط , إتبع نفس الإجراءات نشر الإستشارة فتح أظرفة لجنة تقييم و تحليل العروض لجنة أخرى و هكذا


المادة 122 من قانون الصفقات  Empty رد: المادة 122 من قانون الصفقات

ليلي
ليلي
موظف مرسم
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 2

نقاط : 4

تاريخ التسجيل : 03/03/2011

العمل : متصرف اداري
تمت المشاركة الإثنين 21 مارس 2011, 13:53
يجب ان تكون هناك لجنتين حتى في الاستشارة واحة لفتح واخرى للتقيم


المادة 122 من قانون الصفقات  Empty رد: المادة 122 من قانون الصفقات

oualid73
oualid73
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 120

نقاط : 137

تاريخ التسجيل : 03/01/2011

العمل : *****
تمت المشاركة الإثنين 21 مارس 2011, 19:21
تحيل الملفات الاستشارة الى اللجان السابقة الخاصة بالصفقات اي ان اللجنة فتح الاظرفة ولجنة تقييم العروض وهذا واضح في القانون الجديد وعليه تخضع جميع الاستشارات الى هذه اللجان مهما كان نوع الاستشارة عينيو كانت او سنوية كانت وابرام اتفاقيات مع الموردين الجدد والا تصبح الاستشارة غير قانونية وهذا بطبيعة الحال ماجرى مناقشته مع المراقب المالي قبل توقيف العمل معه مؤقتا


المادة 122 من قانون الصفقات  Empty رد: المادة 122 من قانون الصفقات

ouhbi82
ouhbi82
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : adrar

المشاركات : 2

نقاط : 4

تاريخ التسجيل : 09/04/2011

العمل : architecte
تمت المشاركة الأربعاء 13 أبريل 2011, 08:49
ما المقصو د تعدد المنافسين في الصفقات وهل يكون بعد الفتح او التقيم


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى