استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

هل أستطيع الطعن في قرار اللجنة المتساوية الاعضاء  Empty هل أستطيع الطعن في قرار اللجنة المتساوية الاعضاء

xpert28
xpert28
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : 28

المشاركات : 144

نقاط : 227

تاريخ التسجيل : 01/05/2011

العمل : مديرية الموارد المائية
المزاج المزاج : الحمد الله رغم كل الظلم ...ربي يفرج

تمت المشاركة الثلاثاء 02 ديسمبر 2014, 18:03
السلام عليكم
لدي مشكل وهو عدم ادراجي في ترقية للدرجة اولي ولدي 03 سنين و 6 أشهر وتم ادراج موظفين أخرين توظفو بعدي
ما هي معايير الاختيار ؟؟
هل ملاحظات و تنقيط مسؤولي المباشر لها علاقة ؟؟
كيف أقوم بالطعن وكيف أتحقق من نقاطي
وهل لديكم نوذجا للطعن أم اكتبه علي شكل استفسار او تظلم ؟؟؟


هل أستطيع الطعن في قرار اللجنة المتساوية الاعضاء  Empty رد: هل أستطيع الطعن في قرار اللجنة المتساوية الاعضاء

mohamed18
mohamed18
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 116

نقاط : 147

تاريخ التسجيل : 05/08/2014

العمل : intendant
تمت المشاركة الثلاثاء 02 ديسمبر 2014, 18:25
يا أخي جدول الترقية في الدرجة يتم إعداده سنويا بمبادرة من مصلحة المستخدمين و يجب أن يدرج فيه جميع العمال الذين لهم الحق في الترقية .
و لعلمك فإن كل عامل يستوفي شروط الترقية يجب على الادارة أن تضعه في جدول الترقية السنوي و شروط الترقية في الدرجة هي:
1- أن يكون الموظف مرسم في الرتبة 
2- أن يكون لدى الموظف عدد سنوات الخبرة اللازمة في رتبته الأصلية (على الأقل 2سنة و نصف)
3- له نقطة سنوية تفوق معدل 10 من 20
4- أن لا يكون معاقب بعقوبة الشطب من جدول الترقية
يا أخي إذا كانت هذه الشروط محققة لديك فلا يوجد مانع لكي يحرموك من الترقية .... فما عليك سوى تأكيد لي ما إذا كانت هذه الشروط متوفرة لديك أم لا؟
أما فيما يخص النقطة السنوية فلك الحق و بقوة القانون أن تطلع عليها و أن تسجل فيها ملاحظاتك و أن تطلب توضيحات عليها و أن تكتب تظلما للجنة المستخدمين لمراجعتها (أنظر المرسوم رقم 66- 149 المؤرخ في 02/06/1966 المتعلق بإعطاء النقط و طرق الترقية) -
هذا المرسوم مازال ساري المفعول لحد اليوم و لم يلغى-
أما الطعن في قرار لجنة المستخدمين فيمكن لك تقديم الطعن لدى لجنة الطعن المشكلة لهذا الغرض لدى والي ولايتك
كما يمكن لك تقديم شكوى لدى مصالح الوظيفة العمومية لولايتك إذا كان هناك خرق للقانون من طرف إدارتك في عدم ترقيتك في الدرجة


هل أستطيع الطعن في قرار اللجنة المتساوية الاعضاء  Empty رد: هل أستطيع الطعن في قرار اللجنة المتساوية الاعضاء

xpert28
xpert28
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : 28

المشاركات : 144

نقاط : 227

تاريخ التسجيل : 01/05/2011

العمل : مديرية الموارد المائية
المزاج المزاج : الحمد الله رغم كل الظلم ...ربي يفرج

تمت المشاركة الثلاثاء 02 ديسمبر 2014, 18:44
السلام عليكم شكرا أخي علي الرد السريع
كل الشروط متوفرة فيا وعندي الان 03 سنين و 06 أشهر ...و الغريب أنني نجحت مع 03 أشخاص فقط وتم توظيف أخرين بعدنا ب 06 أشهر و اكثر ..لكي نصبح 12 موظفا بنفس الرتبة ...لكنني فوجئت بعدم ادراج اسمي وقيل لي اختير فقط 04 ...المشكل تنقيطي هذه السنة 19 قبلها لا أعلم كان المسؤول يخفي علينا ذلك ...لست أدري ماذا أكتب ولمن أوجه الطعن هل للجنة الطعون أم المدير التنفيذي الولائي ..أفدنا أخي الفاضل ...ربي ينورك دربك


هل أستطيع الطعن في قرار اللجنة المتساوية الاعضاء  Empty رد: هل أستطيع الطعن في قرار اللجنة المتساوية الاعضاء

mohamed18
mohamed18
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 116

نقاط : 147

تاريخ التسجيل : 05/08/2014

العمل : intendant
تمت المشاركة الثلاثاء 02 ديسمبر 2014, 21:49
قبل أن تكتب لأي جهة يجب عليك التأكد من عدم وجود اجحاف في حقك
كما يجب عليك الإلمام بكيفية سير عملية الترقية في الدرجات ... فإن كنت تجهل كيف تتم الترقية سأوضح لك هذا الأمر بإختصار:
1- جدول الترقية يتم إعداده سنويا
2- يوضع في جدول الترقية كل الموظفين المحققين لشروط الترقية (المذكورة سابقا) لا سيما عدد سنوات الخبرة المهنية.
3- بعد تنقيط الموظفين المستوفين لشروط الترقية يتم استدعاء لجنة المستخدمين للمصادقة على جداول الترقية
4- كل جدول ترقية يجب أن يشمل فقط على موظفين منتمين لنفس الرتبة و لهم نفس الدرجة أي لا يمكن الجمع بين عدة رتب ضمن جدول واحد كما لا يمكن وضع موظفين لهم درجات مختلفة مثلا لا نضع من سيرقون إلى الدرجة الأولى مع الذين سيرقون إلى الدرجة الثانية و الثالثة ....
5- تطبيق قاعدة 4 4 2 لتحديد من سيرقى في السريع و من سيرقى في المتوسط و من سيرقى في البطيء و العلامة السنوية الممنوحة هي التي تحدد ذلك بحيث أن الموظف الأعلى علامة هو من سيرقى في السريع ثم في المتوسط الذي يليه و هكذا مع العلم أن عدد سنوات الخبرة التي تؤهل للسريع هي 02 سنة و 06 أشهر و 03 سنوات للمتوسط و 03 سنوات و 06 أشهر للبطيء.
و عليه ففي حالتك نلاحظ مايلي:
قلت انت بأنكم 12 موظف في نفس الرتبة لكن لم توضح إن كنتم كلكم حائزين على نفس الدرجة و أنكم سترقون لنفس الدرجة الموالية؟
فإذا كنتم حائزين لنفس الدرجة :
عند تطبيق قاعدة 4 4 2 نجد أن : 5 سيمرون عبر السريع 5 عبر المتوسط 2 عبر البطيء
لكن ما يجب ملاحظته أنه من لا يملك عدد سنوات الخبرة للمرور عبر إحدى المدد المذكورة أعلاه فإنه لآ يرقى بل تِؤجل ترقيته للمرة اللاحقة


هل أستطيع الطعن في قرار اللجنة المتساوية الاعضاء  Empty رد: هل أستطيع الطعن في قرار اللجنة المتساوية الاعضاء

xpert28
xpert28
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : 28

المشاركات : 144

نقاط : 227

تاريخ التسجيل : 01/05/2011

العمل : مديرية الموارد المائية
المزاج المزاج : الحمد الله رغم كل الظلم ...ربي يفرج

تمت المشاركة الثلاثاء 02 ديسمبر 2014, 23:17
نحن 12 مهندس جديد لكن 04 نسبقهم بأقدمية 06 أشهر ..الظاهر انهم حسبوا أقدمية منذ الترسيم يعني انا تصبح لديا المدة القانونية من 03 + 6 اشهر نحذف عام الترسيم ..ولكن كيف استفاد منها اخرون وكلنا لدرجة أولي


هل أستطيع الطعن في قرار اللجنة المتساوية الاعضاء  Empty رد: هل أستطيع الطعن في قرار اللجنة المتساوية الاعضاء

salemw
salemw
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 93

نقاط : 93

تاريخ التسجيل : 01/12/2010

العمل : fonc
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الأربعاء 03 ديسمبر 2014, 15:47
سؤال للأخ mohamed 18  هل توجد عقوبة اسمها الشطب من جدول الترقية و من أي درجة هي ! 
اما الاخ xpert 18  فمن حقك الترقية لأن 3 سنوات و نصف كافية لذلك ما لم يكن هناك انقطاع عن العمل وعليه
فبإمكانك توجيه طلب استفسار للمسؤول المباشر او مصلحة الموظفين فإن كان الجواب سلبيا فيمكنك مراسلة مصالح الوظيفة العمومية المحلية وحتما ستصل الى حل الله يعونك.


هل أستطيع الطعن في قرار اللجنة المتساوية الاعضاء  Empty رد: هل أستطيع الطعن في قرار اللجنة المتساوية الاعضاء

mohamed18
mohamed18
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 116

نقاط : 147

تاريخ التسجيل : 05/08/2014

العمل : intendant
تمت المشاركة الأربعاء 03 ديسمبر 2014, 20:18
الأخ salemw نعم توجد عقوبة الشطب من جداول الترقية (قوائم التأهيل) و هي عقوبة من الدرجة الثانية وتنص عليها المادة 163 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية


هل أستطيع الطعن في قرار اللجنة المتساوية الاعضاء  Empty رد: هل أستطيع الطعن في قرار اللجنة المتساوية الاعضاء

mohamed18
mohamed18
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 116

نقاط : 147

تاريخ التسجيل : 05/08/2014

العمل : intendant
تمت المشاركة الأربعاء 03 ديسمبر 2014, 20:30
يا أخ xpert28 إن الخبرة المهنية للترقية في الدرجة تحسب من تاريخ التعيين في الرتبة الأصلية و ليس من تاريخ الترسيم لكن الترسيم هو شرط للإدراج ضمن جدول الترقية 
و قد أوضحت لك أن الترقية تكون بتطبيق قاعدة 4 4 2 أي 4 من 10 موظفين يمرون عبر السريع(2,5 سنة) و 6 الباقون 4 منهم يمرون عبر المتوسط (3 سنوات) و و الـ2 الباقون يمرون عبر البطيء (3,5 سنة)
و العامل الذي له 3,5 سنة فسيرقى بقوة القانون (أنظر المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في ى29/09/2007 المتضمن النظام التعويضي للموظفين)
و بما أنك قلت أنك حائز على 3,5 سنوات فمن حقك الترقية بقوة القانون و لا دخل للجنة المستخدمين فيك (بمعنى آخر لا يستطيع أحد أن يمنعك من الترقية)
أظن أخي أنني شرحت لك بما فيه الكفاية أتمنى أنك إقتنعت ؟؟؟؟


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى