استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

سؤال يخص العطل المرضية والضمان الجتماعي Empty سؤال يخص العطل المرضية والضمان الجتماعي

Ranine132
Ranine132
موظف متربص
انثى

الاقامة : oran

المشاركات : 1

نقاط : 3

تاريخ التسجيل : 16/12/2014

العمل : pes
تمت المشاركة الأربعاء 17 ديسمبر 2014, 00:13
السلام عليكم  لدي سؤال طرحته علي احدى الزميلات ولم استطع الاجابة عليه افيدونا بارك الله فيكم

اذا اصيب احد الاساتذة بوعكة صحية واعطاه طبيب عام وليس بمختص عطلة مرضيه لمدة معينة هل هو مجبر على دفع ورقة العطلة المرضية للادارة و الضمان الاجتماعي لتبرير غيابه ام يكفي اعطاؤها للاداره فقط للمحافة على منصبه???

هل اعطاء نسخة ثانية للضمان الاجتماعي هو فقط من اجل التعويض??

هل يمكن للاستاذ اخذ اكثر من ستة اشهر كعطلة مرضية دون ان يعرضه لغفدان منصبه ???? مع العلم انه لايطالب بتعويض اي عطلة مرضية غير معوضة و لاشهر متجددة اي شهر ثم شهر ثم شهر

افيدونا بارك الله فيكم


سؤال يخص العطل المرضية والضمان الجتماعي Empty رد: سؤال يخص العطل المرضية والضمان الجتماعي

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 17 ديسمبر 2014, 08:09
Toute maladie d’un travailleur, susceptible d’ouvrir droit à une indemnité journalière, doit être portée à l’organisme de sécurité sociale, sauf cas de force majeure dans un délai fixé par voie règlementaire. Le défaut de cette formalité peut entrainer des sanctions pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux indemnités journalières, pour la période pendant laquelle le défaut de déclaration aura rendu le contrôle de l’organisme de sécurité sociale impossible.
L’organisme de sécurité sociale peut soumettre l’assuré à un examen médical (article 64 de la loi 83-11 du 02 juillet 1983) ; le médecin conseil est alors sollicité pour un avis d’ordre médical. 
Le malade ne doit quitter son domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique. Les heures de sorties doivent se situer, sauf cas de force majeure, entre 10 heures et 16 heures et être inscrites, par le praticien, sur la feuille de maladie. (article 26 alinéa 2 du décret 84-27 du 11 février 1984).


سؤال يخص العطل المرضية والضمان الجتماعي Empty رد: سؤال يخص العطل المرضية والضمان الجتماعي

lomac
lomac
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 644

نقاط : 828

تاريخ التسجيل : 25/12/2009

العمر : 44

العمل : متصرف إداري
المزاج المزاج : الحمد لله على كل حال

تمت المشاركة الثلاثاء 06 يناير 2015, 18:13
- على حسب علمي المتواضع لا بد من تاشير الشهادة الطبية لدى مصالح الضمان الاجتماعي في ثلاث نسخ واحدة يحتفظ بها والاخرى يعطيها للهيئة المستخدمة والاصلية يحتفظ بها صندوق الضمان الاجتماعي...يمكن للادارة ان ترفض شهادتك الطبية لانها غير مؤشرة.


سؤال يخص العطل المرضية والضمان الجتماعي Empty رد: سؤال يخص العطل المرضية والضمان الجتماعي

فردوس1
فردوس1
موظف درجة 8
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 684

نقاط : 770

تاريخ التسجيل : 23/09/2011

العمل : تسيير موارد بشرية
المزاج المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل

تمت المشاركة السبت 10 يناير 2015, 11:29
كما قال كرمس يجب ان توضع العطلة المرضية على مستوي الصندوق وعلى مستوي الادارة 
اما عدم تعويضها يعني عدم اجراء خبرة على مستوي الصندوق هذا يضرك من ناحيتين 
اولا :اقر الامر 06/03 حق الادارة في اجراء مراقبة على العطل المرضية واذا كانت "مجاملة "من حق الادارة بعد اتخاذ الاجراءات القانونية عزل لاهمال منصب او تسريح لاعتبار الخطا المرتكب من الدرجة الرابعة 
ثانيا : اذا طلبت الاحالة على التقاعد لا توجد تغطية في صندوق التقاعد للفترة التي لم تعوض فيها عطلك المرضية 
حذاري ان تصرفك غير قانوني وراجع القوانيين المنظمة لذلك خاصة قانون الضمان الاجتماعي 
وتوجد بالمنتدي تعليمة خاصة بالعطل المرضية في اطار المجاملة ياخي اسلك الطريقة القانونية وهي الاحالة على الاستيداع


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى