عند اضطلاعي على المادة 48 من الامر 03-06، المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، نصت في فقرتها الاخيرة على اجبارية التحرر من واجب السر المهني، و الذي يجب ان يكون في شكل ترخيص مكتوب من طرف السلطة السلمية المؤهلة.
ارجو توضيح هذه النقطة، مع شرح كامل لهذه المادة؟
شكرا للجميع...