- ايناس الياس يونسموظف مرسم
-
الاقامة : تيبازة
المشاركات : 29
نقاط : 50
تاريخ التسجيل : 26/04/2015
العمل : عون رئيسي للادارة الاقليمية
تمت المشاركة الأربعاء 29 أبريل 2015, 14:28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي عند استفسار و ارجو ان تفيدوني برايكم،أنا موظفة في البلدية ، مؤخرا رئيس البلدية طلب من مكتب المستخدمين القيام بمسح كل العقوبات و الخصم من الراتب الموجودة في ملفات الموظفين ، فهل هاذا العمل قانوني أم لا؟ و شكرا مسبقا
- foodkasموظف درجة 12
-
الاقامة : Batna
المشاركات : 2650
نقاط : 3242
تاريخ التسجيل : 01/02/2012
العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial
المزاج : الحمد لله على كل شيء
تمت المشاركة الأربعاء 29 أبريل 2015, 18:15
فيما يخص العقوبات أظن أنه بعد مرور سنة أو سنتين وبطلب من المعني ومن خلال سيرته المهنية الحسنة خلال السنتين المواليتين للعقوبة يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي إلغاء العقوبة وتصفية ملف المعني من العقوبات أما الخصم الله أعلم وأظن أنه لا يمكن ذلك
ممكن الأعضاء الذين لهم خبرة في هذا المجال إفادتنا
ممكن الأعضاء الذين لهم خبرة في هذا المجال إفادتنا
- ايناس الياس يونسموظف مرسم
-
الاقامة : تيبازة
المشاركات : 29
نقاط : 50
تاريخ التسجيل : 26/04/2015
العمل : عون رئيسي للادارة الاقليمية
تمت المشاركة الأربعاء 29 أبريل 2015, 20:51
شكرا لك يا اخي بالنسبة للعقوبات في حدود سنة بطلب من المعني لرد الاعتبار له يتم مسح العقوبة وبشكل آلي في حدود سنتين ان لم تصدرعقوبة اخرى في حق هذا الموظف لاكن ان كانت المدة اقل ؟ هل له الحق في ذلك ؟
وفي مايخص الخصم من الراتب الصادر في حقه الذي يكون مسجل في سجل مقرارت البلدية و له رقم تسلسلي هل يجوز تصفيت ملف الموظف منه؟
أرجوا منكم افادتي بالاجابة .
وفي مايخص الخصم من الراتب الصادر في حقه الذي يكون مسجل في سجل مقرارت البلدية و له رقم تسلسلي هل يجوز تصفيت ملف الموظف منه؟
أرجوا منكم افادتي بالاجابة .
- مخدمي عبد القادرادارة المنتدى
-
الاقامة : الأغواط
المشاركات : 17234
نقاط : 32482
تاريخ التسجيل : 10/11/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 29 أبريل 2015, 21:08
هذا أمر دبر بليل
رئيس البلدية لم يأمر بشيء كهذا إلا لغرض في تفس يعقوب
المفروض أن الملف الإداري للموظف يبقى على حاله إلى غائية إنتهاء علاقة الموظف بالإدارة
و بعد ذلك يوضع ملف المعني في الأرشيف
هذه هي الإجراءات الإدارية السليمة
الإدارة تكتب و لا تتكلم
لو أراد رئيس البلدية فعل ذلك فل يعطي أمرا كتابيا بذلك ليكون هو المسؤول على نزع الوثائق من ملفات الموظفين
لو جاء رئيس بلدية أخر سوف يحاسبكم على هذا الفعل الغير قانوني
و الله أعلم
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
- ايناس الياس يونسموظف مرسم
-
الاقامة : تيبازة
المشاركات : 29
نقاط : 50
تاريخ التسجيل : 26/04/2015
العمل : عون رئيسي للادارة الاقليمية
تمت المشاركة الأربعاء 29 أبريل 2015, 21:27
شكرا لك ، هذا الامر الكتابي يكون على شكل قرار او مقرر داخلي ام للدائرة الحق في الاطلاع على مثل هذا التصرف الصادر طرف رئيس البلدية ؟
- مخدمي عبد القادرادارة المنتدى
-
الاقامة : الأغواط
المشاركات : 17234
نقاط : 32482
تاريخ التسجيل : 10/11/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 29 أبريل 2015, 22:01
أنصحكم بعدم القيام بأي إجراء يخالف القانون
رئيس البلدية هذا جاهل للقانون
يجب إولا أن تفهموه بأن إتلاف أو إخفاء أي وثيقة إدارية يعتبر خطأ مهني يعاقب عليه القانون
و أنه لا يمكنكم القيام بما يخالف القانون
و إن أسر على ذلك فأطلبوا منه أن يأمركم بفعل هذا العمل كتابيا
أي يجب عليه أن يقوم بإصدار مراسلة يأمركم فيها بمسح كل العقوبات و الخصم من الراتب الموجودة في ملفات الموظفين
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
- ايناس الياس يونسموظف مرسم
-
الاقامة : تيبازة
المشاركات : 29
نقاط : 50
تاريخ التسجيل : 26/04/2015
العمل : عون رئيسي للادارة الاقليمية
تمت المشاركة الأربعاء 29 أبريل 2015, 23:08
شكرا لك على هذه التوضيحات و جزاك الله خيرا .
- زائرزائر
تمت المشاركة الأربعاء 06 مايو 2015, 20:37
اين هو الكاتب العمومي .العام نتاع هذه البلدية
- med2014موظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر العميقة
المشاركات : 121
نقاط : 161
تاريخ التسجيل : 29/01/2014
العمل : موظف كادح
المزاج : صابرين و الحمد لله وحده
تمت المشاركة الثلاثاء 26 مايو 2015, 15:16
يمكن للاخوة الكرام الاطلاع على احكام المادة 176 من الامر رقم 06-03 الـمؤرخ في 15 يوليو 2006 والمتضمـن الـقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي حددت كيفيات رد الاعتبار للموظف.
اما فيما يخص مقررات خصم الراتب، فلا يمكن حذفها من ملف الموظف خاصة وانها تحدث اثرا ماليا على المعني بالخصم، بحيث لا يتم الخصم من الراتب بدون مقرر. و هذا الاثر عادة ما ينفذ في الشهر الموالى لتاريخ اتخاذ مققر الخصم.
حتى لو تم سحبه من ملف الموظف على مستوى مكتب المستخدمين، تكون هناك نسخة على مستوى مكتب المحاسبة او الميزانية و يكون المقرر قد احدث اثره و المتمثل في الخصم من اجرة الموظف.
اما فيما يخص مقررات خصم الراتب، فلا يمكن حذفها من ملف الموظف خاصة وانها تحدث اثرا ماليا على المعني بالخصم، بحيث لا يتم الخصم من الراتب بدون مقرر. و هذا الاثر عادة ما ينفذ في الشهر الموالى لتاريخ اتخاذ مققر الخصم.
حتى لو تم سحبه من ملف الموظف على مستوى مكتب المستخدمين، تكون هناك نسخة على مستوى مكتب المحاسبة او الميزانية و يكون المقرر قد احدث اثره و المتمثل في الخصم من اجرة الموظف.
- ايناس الياس يونسموظف مرسم
-
الاقامة : تيبازة
المشاركات : 29
نقاط : 50
تاريخ التسجيل : 26/04/2015
العمل : عون رئيسي للادارة الاقليمية
تمت المشاركة الأحد 31 مايو 2015, 20:50
شكرا لكم على التوضيحات
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى