استفادت موظفة في إطار عقود ماقبل التشغيل من عطلة الأمومة سنة 2014 وقبل انتهائها مرضت فقدمت عطلة مرضية امتدت حتى جوان2015 وعندما عادت للعمل طالبت بالعطلة السنوية لسنة 2014 إضافة للعطلة السنوية لسنة 2015 فتم إبلاغها أن حقها في عطلة سنة 2014 قد سقط طبقا لأحكام المادة 206 من القانون 06-03.
وبالرجوع إلى ذات القانون فإن المادة 201و202 تنص على أن العطلة المرضية تقطع العطلة السنوية كظرف طارئ خارج عن إرادة الموظف الذي يبقى له الحق فيها في حدود الشهر وعليه فإن المادة 206 لا تطبق في هذه الحالة لأن المعني لم يقم بتأجيل العطلة .
فما هو التطبيق الصحيح للقانون في هذه الحالة؟