- miloudsatموظف درجة 4
-
الاقامة : Algerie
المشاركات : 352
نقاط : 451
تاريخ التسجيل : 29/11/2010
العمل : Chef Service Technique
تمت المشاركة السبت 05 سبتمبر 2015, 12:26
تسلم شهادة التعمير للمناطق الخاضعة لمخطط الشغل الاراضي او المخطط التوجيهي او القوعد العامة للتعمير ..... المخطط الشغل الاراضي او المخطط التوجيهي واضحين اما القوعد العامة للتعمير لا اعرف ...؟؟؟؟ وهل المناطق الواقعة في الناطق الريفية " الدوار" تسلم الشهادة ام لا اذا كانت كذلل كيف ......؟؟؟؟
- ameurtechموظف درجة 3
-
الاقامة : تاجنانت ميلة
المشاركات : 290
نقاط : 357
تاريخ التسجيل : 22/05/2013
العمل : تقني متقاعد
تمت المشاركة السبت 05 سبتمبر 2015, 18:51
السلام عليكم
أعتقد سيدي بأن المناطق التي تتواجد خارج المحيط العمراني تعتبر مناطق فلاحية و بالتلي فإن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1992 م بين وزارتي الفلاحة والسكن،والمتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات هو الحل الأنسب الذي يجب مراعاته في مثل هذه الحالة.
حيث أن أهم ما جاء به هذا القرار ألخصه في ما يلي:
البناءات المعدة للتجهيز : - طبقا لنص المادة 03 من القرار الوزاري المذكور أعلاه،والتي نصت على أنه يجب أن لا تتجاوز مساحة القطعة الأرضية التي تنشأ فوقها البنايات الضرورية لمنشآت التجهيز المرتبطة بالاستغلال الزراعي 50/1 من مساحة الملكية ، عندما تكون هذه الأخيرة أقل من خمس هكتارات ، وترفع هذه المساحة بــ 50 مترا مربعا لكل هكتار إضافي.
البناءات المعدة للسكن : - هناك 3 حالات
-الحالة 01: - إذا كانت المساحة الكلية للمستثمرة أقل من 05 هكتارات ، تحدد مساحة الوعاء المخصص لاستقبال البناء المعد للسكن بــ (250/1) من المساحة الإجمالية.
- الحالة 02 : - إذا كانت المساحة الكلية للمستثمرة تتراوح ما بين 05 و 10 هكتارات يضاف (20م²) للمساحة المخصصة للبناء المذكورة أعلاه لكل هكتار إضافي.
- الحالة 03 : - إذا كـانت المسـاحة الإجمـالية للمستثمرة تفوق 10 هكتارات تحسب المساحة المخصصة للبناء كما ذكر أعلاه ( الحالة الأولى ) على أن يضاف إليها (10م² ) لكل هكتار إضافي.
أما الأراضي الضعيفة فقد خصت بأحكام خاصة:
البنايات المعدة للتجهيز: لقد نصت المادة 04 من القرار الوزاري المشترك: "لا تتجاوز مساحة البنايات 25/1 من مساحة الملكية،المحددة بنفس الشروط والزيادة إذا كانت الأراضي الزراعية ذات إمكانيات ضعيفة"
البنايات المعدة للسكن: لقد نصت المادة 06 فقرة 02و03 من نفس القرار على :
- إذا كانت المساحة أقل من 1000 م² فإن المساحة المخصصة للبناء تقدر ب 10/1 من المساحة الإجمالية .
- إذا كانت أكبر من 1000 م² تضاف 20 م² لكل 1000 م² إضافي هذا بالنسبة للأراضي الضعيفة التي تتوفر على ضغوطات طوبوغرافية ، أما التي لا تتوفر على ذلك، فإذا كانت مساحتها أقل من 1000 م² فإن البناء يكون على مساحة 100/1 من المساحة الإجمالية .أما إذا كانت مساحتها أكبر من 1000 م² نضيف 20 م² لكل 1000 م² إضافي .
في الأخير أرجو أن أكون قد و فقت في تدخلي و أن يكون جوابي كافي لك و لغيرك.
بالتوفيق إن شاء الله.
أعتقد سيدي بأن المناطق التي تتواجد خارج المحيط العمراني تعتبر مناطق فلاحية و بالتلي فإن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1992 م بين وزارتي الفلاحة والسكن،والمتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات هو الحل الأنسب الذي يجب مراعاته في مثل هذه الحالة.
حيث أن أهم ما جاء به هذا القرار ألخصه في ما يلي:
البناءات المعدة للتجهيز : - طبقا لنص المادة 03 من القرار الوزاري المذكور أعلاه،والتي نصت على أنه يجب أن لا تتجاوز مساحة القطعة الأرضية التي تنشأ فوقها البنايات الضرورية لمنشآت التجهيز المرتبطة بالاستغلال الزراعي 50/1 من مساحة الملكية ، عندما تكون هذه الأخيرة أقل من خمس هكتارات ، وترفع هذه المساحة بــ 50 مترا مربعا لكل هكتار إضافي.
البناءات المعدة للسكن : - هناك 3 حالات
-الحالة 01: - إذا كانت المساحة الكلية للمستثمرة أقل من 05 هكتارات ، تحدد مساحة الوعاء المخصص لاستقبال البناء المعد للسكن بــ (250/1) من المساحة الإجمالية.
- الحالة 02 : - إذا كانت المساحة الكلية للمستثمرة تتراوح ما بين 05 و 10 هكتارات يضاف (20م²) للمساحة المخصصة للبناء المذكورة أعلاه لكل هكتار إضافي.
- الحالة 03 : - إذا كـانت المسـاحة الإجمـالية للمستثمرة تفوق 10 هكتارات تحسب المساحة المخصصة للبناء كما ذكر أعلاه ( الحالة الأولى ) على أن يضاف إليها (10م² ) لكل هكتار إضافي.
أما الأراضي الضعيفة فقد خصت بأحكام خاصة:
البنايات المعدة للتجهيز: لقد نصت المادة 04 من القرار الوزاري المشترك: "لا تتجاوز مساحة البنايات 25/1 من مساحة الملكية،المحددة بنفس الشروط والزيادة إذا كانت الأراضي الزراعية ذات إمكانيات ضعيفة"
البنايات المعدة للسكن: لقد نصت المادة 06 فقرة 02و03 من نفس القرار على :
- إذا كانت المساحة أقل من 1000 م² فإن المساحة المخصصة للبناء تقدر ب 10/1 من المساحة الإجمالية .
- إذا كانت أكبر من 1000 م² تضاف 20 م² لكل 1000 م² إضافي هذا بالنسبة للأراضي الضعيفة التي تتوفر على ضغوطات طوبوغرافية ، أما التي لا تتوفر على ذلك، فإذا كانت مساحتها أقل من 1000 م² فإن البناء يكون على مساحة 100/1 من المساحة الإجمالية .أما إذا كانت مساحتها أكبر من 1000 م² نضيف 20 م² لكل 1000 م² إضافي .
في الأخير أرجو أن أكون قد و فقت في تدخلي و أن يكون جوابي كافي لك و لغيرك.
بالتوفيق إن شاء الله.
- aouina yahyaouiموظف درجة 5
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 417
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 05/09/2014
العمر : 49
العمل : مسرغين Misserghin
المزاج : الحمد الله ..على النعم
تمت المشاركة السبت 05 سبتمبر 2015, 20:17
بارك الله فيكم شكرا علة المعلومة ..
- miloudsatموظف درجة 4
-
الاقامة : Algerie
المشاركات : 352
نقاط : 451
تاريخ التسجيل : 29/11/2010
العمل : Chef Service Technique
تمت المشاركة السبت 05 سبتمبر 2015, 23:58
يا اخي شكرا على الاجابة على الرغم انني اعرف ذلك جيد و لكن هذا يخص رخصة البناء خارج المحيط العمراتي و سؤالي يتعلق بشهادة التعمير هل تمنح ام لا .؟؟؟
- aridj1978موظف درجة 1
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 109
نقاط : 190
تاريخ التسجيل : 16/10/2011
العمل : ingenieur en genie civil
تمت المشاركة الأحد 06 سبتمبر 2015, 19:08
نعم تمنح شهادة التعمير
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى