السلام عليكم
اخي الكريم ،
سأحاول ان شاء الله ان أساعدك ببعض التحليل.
ان الآجال الممنوحة لتمكين تحضير العروض تحدد ابتداء من تاريخ اول صدور للاشهار بالمناقصة او تبليغ الاستشارة .
وينتهي في التاريخ وفي الموعد المحدد لإيداع العروض بأمانة المصلحة المتعاقدة.
وإذا صادف اخر يوم ، (يوم عطلة او اكثر) تمدد المدة الي يوم العمل الموالي والي نفس التوقيت المحدد للاستلام ولفتح الأظرفة .
كذلك، دواليك
فمدة تحضير الطعون ورفعها امام أمانة اللجنة المختصة. والمحددة ب 10 ايام.
يكون ابتداء من يوم صدور إشهار المنح الموقت. الي غاية اخر ساعة من يوم انتها المدة وليس اخر ساعة عمل ، هنا يجب ان ننتبه . ( و اذا صادف اخر يوم ، يوم عطلة يمدد الي اليوم الموالي)
وبالتالي تتم أخر معاينة لوصول الطعون الي مكتب أمانة اللجنة مباشرة مع بداية اليوم الموالي اي اليوم( 11).
لماذا
لان مكتب الأمانة لا يبقي مفتوحا الي اخر ساعة (منتصف الليل) وإنما يبقي مكتب المداومة الليلية
( العام ).
هنا قد يصل الطعن، في اليوم العاشر ،علي الساعة الخامسة او السابعة مساء ..... او ..... وبالتالي يكون مقبولا وتتم دراسته ،
ضف الي ذلك ، مكتب المداومة يسجل بدقة ، بدفتر المداومة نوع و ساعة حدوث اي طارئ او استلام اي بريد.
اما بخصوص الطابع البريدي وتاريخ تسجيله ووصوله الي مصالح البريد.
فهذا الامر (غير محدد بالتنظيم) لا يلزم أمانة اللجنة في شيئ
وما علي صاحب الطعن سوي أخذ كل تدابيره ليتمكن من رفع طعنه وإيصاله لامانة اللجنة في الآجال المحددة. ( هنا النص لم يقل إرسال او تقديم بل قال رفع الطعن.
( Introduire un recours )
فمثلما تنتهي مدة تحضير العروض في التوقيت المحدد، ولا يتأخر موعد فتح الأظرفة المستلمة
يتم كذلك رفع الطعون في الوقت المحدد ولا يتم تمديده او تأخير استقبال الصفقة لدراستها من طرف اللجنة.
لانه في حالة الطعن، كما نعلم وإضافة الي مدة الطعن لا تقدم الصفقة موضوع الطعن الا بعد 20 يوما إضافية.
ويكون قد تمت قبل ذلك بخمسة ايام دراسة و ابداء الرأي في الطعن من طرف اللجنة .
أرجو ان أكون قد أصبت وأفدت
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته