اخواني
السلام عليكم
سأحاول بعون الله ان ابين وجهة نظري بخصوص رفض العرض في مفهوم المادة 125 المعدلة
أري بإن الأمر في حالة الهيمنة أو الإخلال بالمنافسة ، ليس بالبساطة التي يمكننا أن نتصورها في عمل ومهام لجنة تقييم العروض في مفهوم المادة 125 المعدلة.
والتي تقضي بإمكانية رفض المصلحة المتعاقدة للعرض الذي يتسبب في الهيمنة أو يخل بالمنافسة أو الذي يتمادي في إعطاء أسعار غير عادية الانخفاض .
فهنا توجد لدينا حالتان، إذن ، لقابلية رفض العروض في مفهوم المادة 125 المعدلة.
الحالة الأولى.... التي تبدو بسيطة.... بعض الشيء... (هي رفض المصلحة المتعاقدة وليس اقتراح أو رفض لجنة التقييم هنا الجنة لا ترفض العرض المنخفض ماليا ولا تقترح رفضه أيضاً.) :
· إذا كان العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، يبدو منخفضا بشكل غير عادي.
( Si l’offre financière de l’opérateur économique, retenu provisoirement ) parait anormalement basse ?
( أي بعد التقييم والاختيار ) تأتي المصلحة المتعاقدة قبل الأخذ بنتيجة التقييم المالي و ترى بأن مبلغ عرض المتعامل المختار منخفضا بشكل غير عادي ، فإنها هنا يمكن أن ترفضه وتؤسس لذلك الرفض تقريرا معللا .
بعد أن تطلب كتابيا التوضيحات التي تراها ملائمة وتتحقق ، بشأن ما تراه غير عادي . فإذا لم تقتنع بما يمكن أن يقدم من تبريرات يتم تأكيد رفض العرض من هذا النوع.
وإذا تم رفض العرض أو العروض التي تبدو مبالغها غير عادية الانخفاض ، يتم بعد ذلك اختيار عرض آخر ملائم من بين العروض المتبقية.
لكن لكي يكون الرفض هنا غير قابل للجدال أو للنقاش يجب أن تضع المصلحة المتعاقدة بكل شفافية هذه الأدوات الصريحة والتي تمكنها من ذلك بدفتر الشروط
(وهنا لا يجب أن نتكلم عن التسقيف المالي أو مقارنة العرض المالي بمبلغ التقييم الإداري السري لأن هنا سندخل في اعتبارات أخرى ترتبط بالنزاهة والمصداقية وكأننا نصب البنزين على النار وستزداد الأمور سوءا ).
فلندع المتعامل الاقتصادي هو الذي يسقف لنفسه ويجعل سعره عاديا بنفسه. ونأتي نحن لنراقبه فقط.
إذن ،من بين هذه الأدوات نطلب إرفاق بدفتر الشروط ، البنية التفصيلية للسعر او الأسعار والتي يكون على أساس او بشكل جداول نموذجية نضعها ضمن العرض المالي ومرفق برسالة التعهد تبين تركيبة السعر والتفصيل الحقيقي له.
من العوامل المؤثرة في السعر كما نعلم ، اولا هي ، -المنافسة
- ثم ثقة الزبون
- مصدر المواد الموردة وظروف توريدها
- مكان الخدمة أوقات وظروف تنفيذها
وقد تدخل بالخط عناصر أخرى يحتاجها لتكييف أسعاره لكن لا يجب أن تبدل التقدير المسبق لسعر التكلفة ( بتعبير آخر السعر الأدنى الذي تبدأ منه خسارة المال) .
يتم قبل كل شيء حساب (الصرف الجاف للخدمة ما يسمي : Déboursé sec )
Déboursé sec = Coût matériaux + Coût Matériel et Main d'Oeuvre
Prix de Revient = Déboursé sec + Frais Généraux
Prix de Vente = Prix de Revient + Marge bénéficiaire.
وبالتالي يتم تبيان وتبرير عدم التناسق ان وجد او الانخفاض الغير عادي .....كيف ؟
عبر الجدول التحليلي للسعر الوارد بالعرض و الذي يتبناه المتعامل الاقتصادي نفسه.
تكون النسب محددة في المصاريف العامة وفي هامش الربح . أما النقاط الأخري كلفة المواد واليد العاملة فتكون ثابتة ومعروفة . ولا يمكن التلاعب فيها او بيعها بالخسارة.
---------------------مثال تطبيقي
لدينا سعر إنجاز خرسانة مسلحة بتركيز إسمنتي 350 كغ للمتر المكعب:
المركبات :
- 200 لتر من الماء. .........200 دج
- 250 لتر من الحصي 15/8......800 دج
- 300 لتر من الحصي 8/3........1000 دج
- 350 لتر من الرمل 3/0......2000 دج
- 07 أكياس من الأسمنت ......4200 دج
- 78 كلغ من حديد التسليح (بأخذ نسبة 1 بالمائة ، التي تعادل 10 ديسيمتر مكعب من الحديد). ......................6000 دج/م3
--------------------------------
مجموع مبلغ مواد البناء : 14200 دج/م3
تكاليف النقل الي الورشة ......2100 دج/م3
.اليد العاملة وكراء المعدات
الخلط والوضع ...................3500 دج/م3
--------------------------------
Déboursé sec = 19800 DA . HT/ m3
المصاريف الإدارية العامة : 15 %...2100 دج/م3
--------------------------------------
Prix de revient.= 23 000.00 DA HT/m3.
نسبة الفائدة : 20 % .........3500 دج
------------------------------
Prix de vente : 26 500 DA HT /m3
فهنا مثلا اذا انخفض المبلغ تحث مستوي 23000 دج/م3 ندرك بان المتعامل سيتعامل مع السعر بالخسارة
وهنا الادارة لا ترضي له بالخسارة
كما انها لا ترضي بان ينجز المشروع دون مستوي النوعية والجودة المطلوبة .
----------------------------------------------------------------------------------
اما بالنسبة لحالة الرفض الثانية الواردة بالمادة 125 المعدلة فان الأمر يختلف (اذ بعد التقييم تقترح اللجنة علي المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول ) :
"غير أنه، يمكن ........للجنة تقييم العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول"،
la commission d’évaluation des offres peut proposer, au service contractant, le rejet de l’offre retenue
إذا أثبتت أنه يترتب على منح الصفقة.....ماذا ؟
· إثبات هيمنة المتعامل المقبول على السوق.
· أو إثبات أنه يتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني، بأي طريقة كانت.
· ويجب أن يبين في هذه الحالة، حق رفض عرض من هذا النوع، ... كما ينبغي ....في دفتر الشروط..... أي ( يبين بالكيفية التي يجب أن تكون ).
حيث أن ضمان المنافسة الحرة بين المتعاملين الاقتصاديين لا تصب إلا في مصلحة المستهلك والزبون ( الذي هنا المصلحة المتعاقدة) ، وذلك، من حيث إسهام المنافسة في تحقيق أحسن تناسب بين السعر و الجودة.
كما أن المنافسة هنا يقصد بها أيضاً وضعية تنافس اقتصادي بين متعاملين اقتصاديين بصدد عرض نفس المنتج الخدمي في قطاع ما، لغرض تلبية نفس الحاجات ونفس الطلبات.
على أن تكون لكل متعامل اقتصادي نفس الحظ من الربح أو الخسارة، و هي الوضعية التي تعاكسها وضعية الاحتكار أو شبه الاحتكار لمصلحة متعامل اقتصادي على حساب آخر ، فنكون أمام وضعية هيمنة اقتصادية لا تتوفر ولا تتحقق معها ظروف المنافسة الحرة.
وهنا بالنسبة للجنة تقييم العروض ليس لديها دائما التأهيل المحاسبي العميق والكافي للخوض في المفاهيم الاقتصادية للسوق أو في قوانين المنافسة ذاتها.
فيمكنها ، فقط من هذا الجانب، محاولة التوصل إلى نتيجة من نتائج الهيمنة الاقتصادية بمفهومها المكاني فقط والتي تأخذها على أساس النفقات المعروضة للمنافسة .
فإذا كان حجم النفقات المعروضة تلبيتها للمنافسة ووصل استحواذ متعامل اقتصادي معين على نسب منها تتجاوز على الأقل ثلثها نقول بأنه قد دخل هنا مجال احتكار أو الهيمنة.
فإذا كانت النفقات السنوية معروضة للمنافسة على مراحل زمنية ( برامج إنجاز لنفس القطاع معلن عنها على مراحل زمنية مثلا .... مشروع أو أثنان في جانفي ، ثم مشروع في مارس وآخر في ماي ........إلى أخ) .
فإذا بلغت نتائج منح هذه المشاريع في القطاع نفسه لصالح متعامل معين واحد على حساب آخرين بنسبة تعادل أو تفوق ( الثلث مثلا )يمكن للجنة التقييم على أساس مقرر معلل بمبالغ الصفقات الممنوحة لهذا المتعامل مقارنة بالمبلغ الإجمالي المتوفر ، أن تقترح رفض عرضه وكل عروضه التي سوف تتأتي في إطار المناقصات لنفس البرنامج ولنفس القطاع . وهذا ما يجب تبيانه كما ينبغي بدفتر الشروط.
أما إذا كان الإبرام تراضيا بعد استشارة فهنا لا يتم أصلا استشارت المتعامل الذي وصلت نسبة استحواذه على المشاريع المعروضة المعدل المعين بالنسبة للميزانية أو لغلاف البرنامج السنوي المعروض للقطاع نفسه.
أما إذا كانت النفقات معروضة للمنافسة بالجملة أي عدة مشاريع في نفس الوقت ( هنا نحد من أثر الهيمنة والإخلال بالمنافسة مسبقا ونكتب بالإعلان عن المناقصة أو بدفتر الشروط بأنه لا يمكن لمتعامل واحد مثلا أن يتحصل إلا على مشروع او مشروعين بالأكثر ويكون له الاختيار فقط في مشروع او في مشروعين ،( حسب الحالة) إذا نجح في أكثر من ذلك.
--------------------------مثال تطبيقي
البرنامج للقطاع(الري مثلا) المعد إعلانه للمناقصات لمبلغ اجمالي :200 مليار سنتيم .
المشاريع مبالغها موزعة كما يلي :
- المشروع (1 ): 25 مليار سنتيم ......مناقصة 1
- المشروع (2 ): 20 مليار سنتيم......مناقصة 2
- المشروع (3 ): 30 مليار سنتيم .....مناقصة 3
- المشروع (4 ): 33 مليار سنتيم.....مناقصة 4
- المشروع (5 ): 32 مليار سنتيم.....مناقصة 5
- المشروع (6 ): 25 مليار سنتيم....مناقصة 6
- المشروع (7 ): 20 مليار سنتيم
- المشروع (8 ): 15 مليار سنتيم
في حالة استحواذ متعامل واحد علي مجموع مبلغ في الحد المعين . فسيتم عبر دفتر الشروط جعله يكتفي بذلك ولا يزيد عن النسبة التي تحددها المصلحة المتعاقدة التي تقدرها (الثلث . مثلا)
ملاحظة : لماذا نسبة الثلث .... يمكن ان تحدد المصلحة المتعاقدة نسبة اقل علي أساس متوسط عدد المتعاملين الاقتصاديين الموجودين لديها بالسوق لنفس القطاع. والذين بإمكانهم الاستجابة . فإذا كان عددهم 4 او 5 تأخذ نسبة النصف مثلا
وإذا كان 6 او 7 تأخذ نسبة الثلث
وإذا كان 8 او 9 تأخذ نسبة الربع .... الخ
ونحن هنا أخدنا ثلاثة (الثلث) جوازا لكون المنافسة العادلة تتحقق ابتدءا من وجود ثلاث متعهدين علي الأقل.
إذن فيتحصل المتعامل علي منح المشروع 1 ثم 2 و 3
وإذا نجح في الاستحواذ أيضاً علي الرابع ....فلا يمنح له ..... بقوة دفتر الشروط
ومن تم نجعله يكتفي فقط بما منح له خلال هذا البرنامج في هذا القطاع
وهكذا ....دواليك....
أرجو ان أكون قد وفقت ..... في إيصال وجهة نظري ......بخصوص الهيمنة في الاستحواذ علي المشاريع من طرف متعامل اقتصادي واحد لنفس القطاع .
------------------
ويكون مسجلا بدفتر الشروط كيفية رفض هذا النوع من العروض كما يلي
ونكتب :
"ملاحظة بخصوص المنح المؤقت للصفقة :
تطبيقا لأحكام المادة 125 المعدلة من المرسوم ...... تحتفظ المصلحة المتعاقدة، عند الاقتضاء ، بحقها في رفض العرض المختار بعد عملية تقييم العروض ، اذا لاحظت
بالنسبة للمتعامل الواحد الذي استحوذ، بحساب مجموع مبالغ الصفقات السابقة الممنوحة له خلال نفس البرنامج السنوي لنفس القطاع ، علي نسبة تفوق ( مثلا الثلث اي 35 %. )
وهنا المبالغ تكون محددة ومعروفة
وغلاف البرنامج السنوي محدد كذلك ومعروف ،حتي وان كانت له تكملة إضافية في الميزانية.
كل شيئ وكل الأمور زجاجية وشفافة.
---------------------------
العفو ، اخواني علي الإطالة في الشرح
لقد حاولت ان اختصر
لكنني لم استطع
-------------------------------
وأعانكم الله في التحليل والرفض فيم استطعتم من قوة..... ولتعم ، كل أرجاء السوق لكل قطاع ،المنافسة الحرة العادلة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته