[rtl]السلام عليكم و رحمة الله وبركته ،[/rtl]
[rtl] لقد تعرضت إلى مشكلة في عملي بحيث حررت مستخرج من جداول الضرائب لمكلف بالضريبة علما انه أي المكلف نزيه إلا انه تعرض لغلط في المفتشية حيث أحرج له جدول ل IRG 2013 علما انه قد صرح به من قبل لأنه في النظام المسهل régime simplifier وبعد تدخل المكلف تم تصحيح الخطأ على مستوى المفتشية EDO وحين علمت أنها وصلت إلى المديرية حررت له المستخرج بصفتي رئيس مصلحة المحاسبة بالقابضة وأعطيته للقابض للإمضاء ، وبعد مرور أسبوع سألني القابض عن ذاك المستخرج فسردت له الموضوع وتفهم إلا انه دار في الكلام وقرر أن يكتب إلى المدير حجته أن المكلف مدين ،وعندما راسلني المدير للاستفسار جاوبته عن النقطتين الموضوعتين في الاستفسار الأولى أن المكلف مدين و الثانية أن العملية ليست من اختصاصي  فكان تبرير عن تلك التهمة أن المكلف بل بالعكس هو دائن والمسألة الثانية أن تحرير المستخرج الكل له الحق في التحرير ويظهر ذلك من وثيقة المستخرج حيث تحمل اسم ووظيفة المحررها وزيادة على ذلك صفتي رئيس مصلحة المحاسبة فإنني على دراية تامة بوضعية المكلفين  ألا أنه أي المدير سلك إجراء غير مقبول حتى يوسع من دائرة الاتهام، أمر بمراقبة في كل المستخرج لسنة  2013 و2014 والحمد لله لم يجد شيء مخالف للقانون علما أن القابض جديد لم يمر عليه شهرا واحدا ألا أن المدير عوض أن يهنئني على الواجب الذي قمت به ألا وهو تحسين صورة الإدارة أمام المواطن و تدارك الخطأ الناجم عنها قام بعقوبتي بخصم من مرتبي ثلاثة أيام عقوبة من الدرجة الثانية التهمة في ذلك الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية ،فلهذا و باختصار أريد معرفة كيف أرد   لأطالب برد الاعتبار فبعد المطالعة على  الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمعايير تحديد طبيعة العقوبات التأديبية لم أجد شيء يتعلق بالقضية المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.ولم تذكر المادة كيف يمكن لدرجة الأولى و الثانية كيف يمكن طعن وتقديم تظلم .              من فظلكم أريد مخرج قانوني وشكرا[/rtl]