استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الإحالة على الإستيداع Empty الإحالة على الإستيداع

أم سلسبيل
أم سلسبيل
موظف مرسم
انثى

الاقامة : المنيعة

المشاركات : 2

نقاط : 4

تاريخ التسجيل : 16/12/2015

العمل : مخبرية
تمت المشاركة الإثنين 04 يناير 2016, 18:55
السلام عليكم. أنا اعمل كمخبرية منذ 4 سنوات تقدمت مؤخرا لمدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية التي أعمل لديها بطلب إحالة على الإستيداع لأجل تربية طفل أقل من خمس سنوات لكنه رفضه هل هذا قانوني و ما الحل هل ألجأ إلى مديرية الصحة و السكان لتسوية وضعيتي.مع العلم انني اقيم خارج الولاية لالتحاقي بزوجي الذي يعمل في ولاية اخرى و الآن اضطررت الى ترك بيتي و زوجي لرفض المدير قبول طلب الإحالة على الإستيداع و الرجوع الى بيت اهلي لمزاولة وظيفتي . انا في ظروف و وضعية جد صعبة بسبب هذا التعسف من الادارة فاشيروا علي بما يجب فعله للحصول على حقي في الاستيداع (mise en diponibilité). و شكرا.


الإحالة على الإستيداع Empty رد: الإحالة على الإستيداع

foodkas
foodkas
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Batna

المشاركات : 2650

نقاط : 3242

تاريخ التسجيل : 01/02/2012

العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial
المزاج المزاج : الحمد لله على كل شيء

تمت المشاركة الإثنين 04 يناير 2016, 21:53
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى