السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي المادة 174 من الامر 06-03 من القانون الاساسي للوظيف العمومي تقول : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.
وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.
وللتوضيح أخي اذا كنت متابع من طرف الإدارة التي انت تعمل فيها وتم صدور الحكم النهائي وتمت تبرئتك فانك تطلب استرجاع كامل حقوقك والجزء الذي خصم من راتبك
وفي حالة ما اذا كنت متابع من طرف الغير وتم صدور الحكم النهائي وتمت تبرئتك فانك تطلب استرجاع الحقوق والراتب المخصوم منك من المحكمة
أما اما في حالة لا قدر الله صدر حكم نهائي وتمتتمت ادانة الموظف فينم توقيفه نهائيا ولن يستفيد من استرجاع الحقوق
والله أعلم
ملاحظة : ما قلته ينطبق اذا كانت المتابعة القضائية في درجة الجنحة