استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ف/ي المادة 165 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236 Empty ف/ي المادة 165 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236

نسيم الرحمة
نسيم الرحمة
موظف مرسم
انثى

الاقامة : الشلف

المشاركات : 38

نقاط : 78

تاريخ التسجيل : 15/12/2011

العمل : متصرف بلدي
تمت المشاركة الإثنين 07 مارس 2016, 11:14
هل تنطبق المادة 165 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236 و الخاصة بتنفيذ الصفقة أو الملحق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة على الاتفاقية 
حيث رفض أمين خزينة تسديد فاتورة ممون بحجة أن الممون استلم الأمر بالعمل بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


ف/ي المادة 165 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236 Empty رد: ف/ي المادة 165 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الإثنين 07 مارس 2016, 17:12
السلام عليكم
اخ نسيم
ان مدة الثلاثة الشهور التي اشرت اليها مرتبطة بتأشيرة اللجنة العمومية المختصة . وحيث ان الاتفاقية لم تبلغ حدود ابرام الصفقة فهي لم تدرس من طرف هذه اللجنة و ليست لها تأشيرة و عليه احكام هذه المادة لا تطبق عليها....
ان احكام المادة 165 من المرسوم 10-236 تلزم المصلحة المتعاقدة باعادة تقديم الصفقة لدراسة جديدة بعد انقضاء المدة المحددة, وبما وان الاتفاقية لم تخضع اصلا للتاشيرة فكيف يطلب باعادة دراستها ؟؟؟؟....
السؤال الذي يطرح على امين الخزينة, كيف تتطبق احكام المادة 165 على عقد لا يخضع لها اصلا؟؟؟؟ و كيف تسوى هذه الحالة لعدم امكانية التقديم للدراسة من جديد؟؟؟؟. لانه من غير المعقول اعادة دراسة أمر لم يدرس اصلا.
وبناء على ما ورد ذكره فان رفض امين الخزينة غير مؤسس........هذا و الله اعلى و اعلم..


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى