اخي بارك الله فيك
نحن نعلم قبل كل شيء بانه حسب المادة 95
من (المرسوم الرئاسي 15-247) بأن بند تحيين ومراجعة الاسعار من البيانات الإلزامية الواجب إدراجها بالصفقة.
وبالتالي :
هنا الامر يتوقف أولا عن قابلية مراجعة الاسعار حسب دفتر الشروط. وحسب نص المادة 97 من قانون الصفقات (المرسوم الرئاسي 15-247)
فإذا كانت الأسعار المتعاقد عليها مبينة بدفتر الشروط بأن تبقى خلال مدة التسليم اي مدة التعاقد ثابثة وغير قابلة للمراجعة فلا تراجع .
--------------------------------------
ثم ثانيا ، عن وجود نص متعاقد عليه يبين كيفية حساب هذه المراجعة ( التي تحدد عادة بمعادلة مشكلة ومركبة من مجموع معاملات و مؤشرات للأجور وللمواد )
-------------------------------------
فإذا كان تاريخ الامر ببداية تنفيذ التعاقد المتعلق بهذه التجهيزات ، تم إصداره قبل انقضاء أجال صلاحية العروض ( التي تعرف ايضا بالمدة التي تستوجب بقاء أسعار العروض، بها ثابثة) فبداية تطبيق مراجعة الاسعار إذن لا يسمح به الا ابتداء من تاريخ انقضاء مدة صلاحية العروض ( حيث يجب ان نستهلك هذه المدة ولا يجب ان نراجع فيها أسعار عروضنا التي تم الالتزام حسب دفتر الشروط بان نبقيها خلالها، كما قلنا ، ثابثة ) .
--------------------------------------
اما اذا تم إصدار الامر ببداية تنفيذ التعاقد بعد انقضاء مدة صلاحية العروض، هنا نتكلم اولا عن تحيين الأسعار ( سواء بالانخفاض او بالارتفاع) خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ الانقضاء وتاريخ إصدار الامر بالانطلاق في التنفيذ، ثم ننتقل بعد ذلك، ابتداء من تاريخ الانطلاق ، الى تطبيق مراجعة الاسعار ( ويجب ان ننتبه هنا الى استعمال الاسعار بعد تصحيحها وتحيينها سواء ب - او ب + اي استعمال في المراجعة الاسعار الناتجة عن التحيين) .
-------------------------------------
ففي الحالة الثانية اذا كانت أسعار الصفقة غير قابلة للمراجعة أصلا ( حسب دفتر الشروط) وكانت طريقة إبرام التعاقد غير التراضي البسيط ، فنكتفي هنا اذا طلب العارض تحيين أسعاره بتطبيق احكام المادة 98 .
ثم تطبيق الفقرة الاخيرة من نص المادة 99
ثم تطبيق الفقرة الاخيرة كذلك من نص المادة 100.
أرجو ان أكون قد أفدتك اخي،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته