استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

حقوووووووووووووق الموظف 1 يتبع ... Empty حقوووووووووووووق الموظف 1 يتبع ...

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32482

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة 9/5/2011, 2:24 pm
العطـــل والغيابات الخـاصـة المدفوعـة الأجــر


أ - العطــل القـانــونيــة :

العطلـة السنويــة مدتهـا شهــر واحــد لجميـع الموظفيــن .

الحــج : مــرة واحــدة فـي العمــر لكـل موظــف .

العطـل المرضيـة المثبتـة بشهـادة طبيـة طويلـة أو قصيــرة المــدى .

عطلـة الأمـومـة وتقدر بـ 98 يوم للأمهـات الموظفـات ( 14 أسبوعا )

ملاحظــة :

أ- الإجهـاض الحاصـل في السبعة أشهر الأولى لا يعتبر ولادة .

ب- الولادات المتعـددة ( التوائـم ) تعتبـر ولادة واحــدة .

ب – الغيـابـات لأسبــاب عائليــة :

زواج الموظف ( ة ) 03 أيام

زواج البنت أو الإبن 03 أيام

إزدياد مولود جديـد عند الموظف 03 أيام

إختتان إبن الموظف 03 أيـام

وفاة الزوج (ة) أو أحد الأصول أو الفـروع أو الحواشي 03 أيـام

ملاحظــة : تضاف إلى الآجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة .

ج – الغيــابــات لأسبــاب أخـــرى :

1 – للموظفين الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في المباريات الوطنية والدولية المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالرياضة، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر طوال مدة المباريات التي يشاركون فيها مع زيادة مدة السفر .

2- لكل موظف له صفة ممثل نقابي الحق في تغيب مدفوع الأجر في إطار ممارسة مهمته، كالمشاركة في الجمعيات، أو الإجتماعات النقابية التـي يقرها القانون الأساسي .

3 – لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر تساوي مدته مدة إجراء الإمتحان مع زيادة مدة السفر .

4 – لكـل موظف الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر يتابع خلالها دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتهـا أربع ساعات في الأسبوع .

5 – يستفيد كل موظف يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية أو دولية تتعلق بالبحث العلمي والثقافة، تغيبات خاصة مدفوعة الأجر تساوي مدتها مدة دوام الملتقى مع زيادة مدة السفر (لا تزيد عن 48 ساعة) .

ملاحظـــة : يتعين على المستفيدين أن يقدموا مسبقا الأوراق الإثباتية لذلك، وإشعار الهيئة المستخدمة قبل التوقف عن العمل .

د – الغيـابــات الخــاصـة غيـر المــأجـورة :

يمكن للموظف أن يستفيد من تغيبات غير مأجورة لأسباب قاهرة في حدود 24 نصف يوم عمل في السنة، عندما تسمح بذلك ضرورة الخدمة .





حقوووووووووووووق الموظف 1 يتبع ... Empty رد: حقوووووووووووووق الموظف 1 يتبع ...

boumerdesbaghlia
boumerdesbaghlia
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : boumerdes

المشاركات : 467

نقاط : 498

تاريخ التسجيل : 06/02/2011

العمل : comptable
تمت المشاركة 19/2/2012, 9:18 pm
جزاك الله خيرا


حقوووووووووووووق الموظف 1 يتبع ... Empty رد: حقوووووووووووووق الموظف 1 يتبع ...

nakheb
nakheb
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 552

نقاط : 530

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

العمل : apc
المزاج المزاج : الحمدلله

تمت المشاركة 20/2/2012, 7:08 am
يعطيك الصحة صاحبي


حقوووووووووووووق الموظف 1 يتبع ... Empty رد: حقوووووووووووووق الموظف 1 يتبع ...

يوسف مدوري
يوسف مدوري
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 18

نقاط : 24

تاريخ التسجيل : 13/12/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة 20/2/2012, 9:13 am
بارك الله فيك


حقوووووووووووووق الموظف 1 يتبع ... Empty رد: حقوووووووووووووق الموظف 1 يتبع ...

ena
ena
موظف درجة 6
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 441

نقاط : 504

تاريخ التسجيل : 16/01/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله على كل شيء

تمت المشاركة 20/2/2012, 1:50 pm
في كلامك كل الصحة و نرجو من القائمين على احداث هذه القوانين النظر في هذه الملاحظات و غيرها كثير


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى