استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

من فضلكم القانون الاساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين  Empty من فضلكم القانون الاساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين

HAMIDP
HAMIDP
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : BECHAR

المشاركات : 20

نقاط : 26

تاريخ التسجيل : 26/09/2013

العمل : FONCTIONNAIRE
تمت المشاركة الأحد 28 مايو 2017, 01:52
من فضلكم القانون الاساسي و القانون الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين الاخير المعدل في 2014


من فضلكم القانون الاساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين  Empty رد: من فضلكم القانون الاساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين

محمد391982
محمد391982
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الوادي

المشاركات : 269

نقاط : 391

تاريخ التسجيل : 15/03/2012

العمل : مفتش محلل رئيسي للميزانية في DPSB EL OUED
المزاج المزاج : عصبـــــــــي

تمت المشاركة الخميس 18 أبريل 2019, 10:18
القانون الأساسي للاتحاد العام
القانون الأساسي
للإتحاد العام للعمال الجزائريين
المصادق عليه من قبل المؤتمر الوطني العاشر
أكتوبر 2000

القسم الأول
الأسس و الأهداف
التعريف – الأهداف

المادة 01: الإتحاد العام للعمال الجزائريين المشار إليه باختزال " إ.ع.ع.ج"، هو منظمة نقابية مطلبية حرة ومستقلة من كل وصاية حزبية، وإدارية، وأصحاب عمل، وموحدة، وديمقراطية بالنسبة لكافة العمال الجزائريين الذين يتقاضون أجرة ومشابهها من نتاح عملهم اليدوي أو الفكري ولايستخدمون غيرهم من العمال لمصلحتهم ، والعمال المتقاعدين، و طالبي الشغل، و العمال المسرحين .
المادة 02 : يتمتع الإتحاد ع.ع.ج بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية.
المادة 03: يوجد مقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين بالجزائر العاصمة بـ " دار الشعب عبد الحق بن حمودة" - أول ماي، - الجزائر.
المادة 04: يستمد الإتحاد العام للعمال الجزائريين قوته من وحدة تنظيم العمال،وتجنيد منخرطيه من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار مبادئ ثورة أول نوفمبر 54 .
لذلك يكون من أهدافه:
- الدفاع على المصالح المادية و المعنوية للعمال و الفئات المشار إليها في المادة الأولى (01) من هذا القانون، والسهر على تحسين ظروف عملهم و معيشتهم، والتصدي ضد محاولات التعسف والاستغلال؛
- تنسيق العمل النقابي من أجل ضمان الدفاع على مصالح العمال باستعمال الوسائل القانونية؛
- حماية مناصب العمل والدفاع عليها، وتحسين القدرة الشرائية للعمال، والسهر على التوزيع العادل للدخل الوطني؛
- الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للعمال والسعي الدائم من أجل توفير المزيد منها؛
- تعزيز الوعي النقابي و ترقية الثقافة العمالية؛
- تطوير، وتوجيه،وتحسين،ومراقبة الخدمات الاجتماعية لفائدة العمال والمتقاعدين وذويهم، وضبط نمط تسييرها واستخدام جميع الأنشطة التي تستهدف تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة العمال، سيما فيما يخص تعميم التعاضديات، وتفعيل دورها لتصبح صورة مكملة للتعاضد الاجتماعي وفضاء لتبادل الخبرات؛
- تكريس علاقات الأخوة، وتثمين الروابط ومختلف أشكال التعاون مع المنظمات الدولية المماثلة بغية تبادل الخبرات؛
- الالتزام بإخطار المنظمات والهيئات الدولية المماثلة بكل مساس بالتشريع الدولي للعمل أو أي انتهاك للحقوق و الحريات النقابية؛
- ربط الصلة بعمالنا في المهجر وتقوية التعاون و التضامن بينهم وبين إخوانهم على أرض الوطن؛
- تطوير توسيع النشاط الإعلامي النقابي، واستعمال الوسائل السمعية و البصرية، وإصدار النشريات و الجرائد و المساهمة في الشركات ذات الأسهم؛
- ترقية حق التفاوض، الاتفاقيات الجماعية، الحق في الممارسة النقابية والحق في العمل من أجل المحافظة على المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية ؛
- المساهمة في الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية لرد الاعتبار للعمل و الخدمة العمومية، و أولوية توفير مناصب الشغل التي تسمح بالنمو و المساهمة في التطور الهادف إلى ترقية التماسك الاجتماعي.

المادة 5 : يضمن حق الانخراط في ( إ.ع.ع.ج) لكل العمال الجزائريين الذين يتقاضون أجرة أو ما شابهها، والعمال المتقاعدين ، وطالبي الشغل، والعمال المسرحين، والأجانب العاملين في التراب الوطني دون تمييز جنسي أو عرقي أو ديني، وكذلك الذين يعيشون من أجرة عملهم اليدوي أو الفكري، أيا كان شكل و طبيعة أو مدة عقد العمل، ومهما كانت قناعاتهم السياسية.
المادة 06: إن الانخراط في صفوف الإتحاد.ع.ج يتم بحرية، وهو مسموح به أيضا للعمال المنخرطين في نقابات أخرى شريطة تقديمهم لاستقالة مكتوبة من منظمتهم السابقة إلى الهيئة النقابية للإتحاد ع.ع.ج المؤهلة. يتم تسجيل هذا الانخراط لدى الفرع النقابي باعتباره يمثل هيكلا قاعديا للمنظمة النقابية أو لهيئات نقابية أخرى طبقا لبنود النظام الداخلي. 
يثبت الانخراط بملء وإمضاء استمارة من قبل المنخرط. تسلم بطاقة نقابية سنوية للمنخرطين العاملين، وبطاقة دائمة للعمال المتقاعدين. يلتزم المنخرط بتسديد اشتراكاته النقابية واحترام البنود القانونية والتنظيمية للإتحاد .ع.ع.ج.

الحقوق و الواجبات
أولا: الحقوق:
المادة 07: يتساوى منخرطو الإتحاد ع.ع.ج في الحقوق و الواجبات.

المادة 08: لكل منخرط في الإتحاد ع.ع.ج الحق في :
- الممارسة النقابية طبقا لأهداف الإتحاد ع.ع.ج و القانون الأساسي و النظام الداخلي.
- يمارس النقد و النقد الذاتي بحرية، سواء كان موضوع هذا النقد، موجها نحو الهيئات أو لنشاط أعضائها في إطار التنظيم، ويشارك بكل حرية في المناقشة والتصويت، وإبداء الرأي واتخاذ القرارات، وإعداد برامج عمل الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
- الدفاع عن نفسه، أو بواسطة أعضاء آخرين في الإتحاد أمام الهيئات المكلفة بالنظر في نشاطه وسلوكه. كما له الحق في الاستقالة و الحق في تعليلها.

ثانيا: الواجبات:
المادة 09 :- يلتزم كل منخرط في الإتحاد ع.ع.ج بمايلي:
- احترام و تطبيق القانون الأساسي و النظام الداخلي لـ إ.ع.ع.ج؛
- ألا ينخرط في منظمات نقابية أخرى؛
- يطبق توجيهات وقرارات الهيئات النقابية العليا التسلسلية؛
- يجسد البرامج والنشاطات المحددة من طرف المنظمة النقابية.

القسم الثاني
الترشح – الإنتخاب- الإنضباط

المادة 10: لكل منخرط حق و حرية أن ينتخب على مستوى هيئات الإتحاد.ع.ع.ج شريطة أن تتوفر فيه الشروط التالية: - أن يبلغ 21 سنة يوم الانتخاب، ويمكن تخفيض هذا السن بتفويض من الهيئات النقابية المعنية عند الضرورة.
- أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والوطنية.
- ألا يكون شاغلا لمنصب عمل يخوله صلاحيات التوظيف و التسريح والعقاب على مستوى الفرع النقابي.
- ألا يكون قد قام بأعمال ضد مصلحة الوطن خلال و بعد الثورة.
- ألا يكون قد تعرض لإجراءات إقصاء من صفوف إ.ع.ع.ج.
- ألا يتعاطى أنشطة مكسبيه .
لكل منخرط في إطار الفرع النقابي يجب أن تكون له أقدمية – سنة على الأقل ضمن المؤسسة – أو أن يكون منخرطا في الإتحاد ع.ع.ج منذ أكثر من سنة، على أن تقدم استثناءات الانضمام من طرف الهيئات النقابية، عندما يتعلق الأمر بإنشاء فرع نقابي جديد.
- (03) سنوات انخراط بالنسبة للَََََََََََََََََََََجْنة التنفيذية المحلية.
- (06) سنوات انخراط بالنسبة للَجنة التنفيذية الولائية.
- (07) سنوات انخراط بالنسبة للجنة التنفيذية للاتحادية.
- (09) ) سنوات انخراط بالنسبة للجنة التنفيذية الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك ينبغي للمترشح أن يكون قد مارس مسؤوليات تنفيذية في هياكل الإتحاد.ع.ع.ج.
إن مسألة التساوي في الأصوات نتيجة الانتخابات يحددها النظام الداخلي. يجب الالتزام بتنفيذ قرارات الأغلبية.

المادة 11: يعذّ ناخبا كل عامل تتوفر فيه الشروط التالية:
- أن يكون منخرطا في إطار الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
- أن يكون قد بلغ 18 عاما عند تاريخ الانتخاب.
- أن يسدد اشتراكاته بانتظام.

المادة 12: يمنع الجمع بين المسؤوليات على مستوى المكاتب التنفيذية النقابية لهيئات الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ويمنع الجمع أيضا بين المسؤوليات على مستوى المكاتب التنفيذية النقابية ومؤسسات الدولة والحزب. يحدد النظام الداخلي كيفية تطبيق هذه المادة .
إنّ كل جمع أخر بين المسؤوليات هي من مهام و صلاحيات اللجان التنفيذية للهيئات المعنية على جميع المستويات.

المادة 13: تخضع جميع المسؤوليات للانتخاب.
- جميع الهيئات تكون منتخبة وهي مسئولة أمام ناخبيها.
- تسحب المسؤولية بواسطة التصويت ووفق الإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.

المادة 14: ينصب، عند كل عملية انتخابية، لجنة انتخابية.
يحدد النظام الداخلي تشكيلة اللجنة الانتخابية بالنسبة لكل هيئة.

المادة 15: تجري العمليات الإنتخابية بواسطة الاختيار الحر والمباشر وعن طريق الاقتراع السري، وهذا على جميع المستويات و بالنسبة لكل الهيئات النقابية للإتحاد.ع.ع.ج، ما عدا إذا ما تقرر غير ذلك من قبل الأغلبية.
و في هذه الحالة، يتخذ القرار بالتراضي أو برفع الأيدي.

المادة 16: حالات الطعون و الاحتجاج مكفولة لدى الهيئة النقابية العليا المباشرة.
المادة 17: يخضع الانضباط في الإتحاد.ع.ع.ج إلى مبدأ جزاء الخطأ بالعقوبة والاستحقاق بالمكافأة.
المادة 18: يسري الانضباط على جميع منخر طي الإتحاد ع.ع.ج، مهما كانت رتبهم في النظام التسلسلي.
- كل منخرط لايفي بالتزاماته القانونية والنظامية يتعرض لعقوبة قد تصل إلى حد إقصائه من الإتحاد .ع.ع.ج طبقا للتدابير النظامية.

المادة 19: تصدر العقوبة من الهيئة التي لها سلطة على تلك التي ينتمي إليها المنخرط الذي أخلّ بالتزاماته القانونية و النظامية، بعد دراسة الملف التأديبي من طرف لجنة الإنضياط، وبعد الاستماع للمعني بالأمر، إلا في حالة رفض هذا الأخير الامتثال أمام لجنة الانضباط.
يجوز للهيئة العليا المباشرة أن تتخذ إجراءات تحفظية على أن يحدد النظام الداخلي مدة هذا الإجراء.

المادة 20: على كل لجان الانضباط، أن تمكن العضو المعني ، من الدفاع عن نفسه والاستماع إلى أقواله، أو عن طريق موكليه من النقابيين.
المادة 21: يضمن حق الطعن لكل منخرط أمام الهيئات العليا، وذلك في أجل أقصاه 21 يوما من تاريخ استلام القرار. يحدد النظام الداخلي كيفيات تبليغ العقوبة.
المادة 22: يعدّ مستقيلا، كل منتخب مهما كانت مسؤولياته، إذا تغيب عن ثلاث (03) اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
المادة 23: تتمثل العقوبات التي يمكن تطبيقها حسب جسامة الخطأ المرتكب أثناء تأدية المسؤوليات النقابية:
- توجيه إنذار؛
- التجريد المؤقت أو النهائي من المسؤوليات النقابية؛
- الإقصاء النهائي من الإتحاد.ع.ع.ج وهو من اختصاصات و صلاحيات اللجنة التنفيذية الوطنية.
- المتابعة القضائية في حالة إلحاق الضرر المعنوي والمادي أو المساس بأخلاقيات المنظمة النقابية أو بأحد أعضائها.
لايمكن مباشرة المتابعة القضائية إلا من طرف الأمانة الوطنية وبقرار من اللجنة التنفيذية الوطنية.

المادة 24: يجب أن يخضع أي إجراء تأديبي لقرار جماعي على مستوى الهيئة التي ينتمي إليها المعني، وإلا عدّ هذا الإجراء باطلا.
المادة 24 (مكرر): يحدد النظام الداخلي للإتحاد ع.ع.ج طبيعة الإجراءات التأديبية والأخطاء، ويعيّن الأطر المؤهلة للنظر فيها، و كذا حالات الاستئناف.
القسم الثالث
مبادئ الأداء
المادة 25: تعتبر الاجتماعات النظامية على جميع المستويات قانونية إذا ما توفر النصاب القانوني
( الثلثين- 3/2).
تقوم على مبدأ الجماعية في المداولة و الأغلبية عند اتخاذ القرارات، والوحدة في التنفيذ مع احترام رأي الأقلية و تسجيله ضمن محاضر الاجتماعات.

المادة 26: على كل الهيئات في نشاطاتها وسيرها أن تكون ملزمة بـ:
- تقديم تقارير دورية حول الأنشطة إلى الهيئات التي انتخبتها، وللناخبين الحق في الملاحظة عليها وانتقادها؛
- إعلام و استشارة الإطارات النقابية و المنخرطين بصفة دورية؛
- احترام آجال استدعاء اجتماعات الهيئات و عقدها بصفة منتظمة.؛
- التزام الهيئات الدنيا بتطبيق قرارات الهيئات العليا؛
- الهيئات الدنيا ملزمة بإعلام الهيئات العليا المباشرة بصفة منتظمة وإرسال تقارير دورية حول نشاطاتها، وكذا المعلومات والاقتراحات و الآراء التي تهمّ الحركة النقابية؛
- لكل هيئة الحق في إبداء الملاحظات حول القرارات التي تتخذها الهيئة التي تعلوها؛
- عقد ندوات جهوية و محلية وولائية؛
عقد ندوة وطنية استشارية كل سنتين (02) على أن تحدد اللجنة التنفيذية الوطنية المشاركين فيها.
القسم الرابع
هيئات و هياكل الإتحاد ع.ع.ج

المادة 27: الفرع النقابي هو الخلية القاعدية الأساسية للإتحاد.ع.ع.ج، ويشكل حلقة الوصل بين الهيكل العمودي و الهيكل الأفقي. يتشكل من مجموعة العمال المنخرطين.
يحدد النظام الداخلي التدابير التنظيمية الخاصة بالعمال المتقاعدين نظرا لخصوصية تنظيم هذه الفئة والانخراط وجمع اشتراكات المنخرطين.

المادة 28: الهيئات الأفقية للمنظمة هي:
- اللجنة التنفيذية المحلية.
- اللجنة التنفيذية الولائية.
الهيئات العمودية للمنظمة هي:
- مجلس نقابة المؤسسة.
- مجلس النقابة الوطنية.
- اللجنة التنفيذية للاتحادية.

المادة 29: الهياكل الأفقية هي:
- الإتحاد المحلي.
- الإتحاد الولائي.
الهياكل العمودية هي:
- نقابة المؤسسة.
- نقابة الفرع أو لقطاع النشاط.
- النقابة الوطنية.
- الاتحادية (الفيدرالية) الوطنية.
يعتبر إنشاء الاتحاديات المحلية و الولائية أو الجهوية والاتحاديات الوطنية من اختصاص اللجنة التنفيذية الوطنية.
وفي حالة حدوث حل أوإدماج بين الاتحاديات الوطنية، يستدعي مؤتمر للاتحادية في هذا الشأن.
يؤسس الإتحاد .ع.ع.ج لجنة للمرأة العاملة على مستوى الوطني وتحدد اللجنة التنفيذية الوطنية هيكلتها.

المادة 30: تتكفل الهيئة الأفقية بأداء المهام النقابية على امتداد منطقة جغرافية.
تتحدد مهامها على وجه الخصوص على هذا النحو:
- ضمان التمثيل النقابي فيما يتعلق بأنشطة و مجالات الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد و لاسيما في القطاع الخاص.
- ضمان و توسيع الانخراط لكافة العمال مهما كانت درجتهم، ورتبهم، ووظائفهم أو قطاعات نشاطهم.
- التعبئة الدائمة و تنظيم التضامن العمالي.
- مراقبة ومتابعة و تنشيط الهياكل والهيئات النقابية التابعة لها.
- المساهمة في التوعية والثقافة العمالية والتكوين النقابي لمنخر طيها و مناضليها.
- تنسيق و تحفيز ومتابعة نشاطات المنتخبين في مختلف الهيئات ولجان المشاركة.

المادة 31: يتكفل الهيكل العمودي بأداء المهام النقابية الاجتماعية – المهنية لقطاع نشاط ما.
تكمن مهمته الأساسية في:
أ – تطوير وتكريس الحق في المفاوضات الجماعية ، وبلورة وإبرام الاتفاقيات، وتوطيد علاقة عمل عادلة وايجابية وفقا للاتفاقيات الدولية للعمل.
ب – توسيع وتثمين نشاطات المشاركة.
ج – البحث و الكفاح من أجل تسيير أنجع للخدمات الاجتماعية لمختلف قطاعات النشاط،، والعمل على توسيع الخدمات الاجتماعية.
د – تدعيم كل النشاطات و المبادرات التي يكون من شأنها أن تدعم وتحسن الخدمات في القطاع الصحي والشؤون الاجتماعية لفائدة العمال، وبصفة خاصة تدعيم التعاضديات، وتفعيل دورها في إطار التضامن والمحافظة على منظومة الحماية الاجتماعية.
هـ - تقييم ومتابعة تطبيق النصوص القانونية والتشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 32: يعتبر التنسيق و الربط بين الهيكلين العمودي و الأفقي بمثابة عملية دائمة ومنتظمة وتلقائية.
يوضح النظام الداخلي للإتحاد ع.ع.ج الكيفيات التنظيمية لهذه الهياكل وصلاحياتها وأهدافها والعلاقات فيما بينها، حسب المعطيات والشروط النظامية والجغرافية لكل هيئة.

الهيئات و الهياكل الوطنية
المادة 33: الهيئات الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين هي :
- المؤتمر الوطني.
- اللجنة التنفيذية الوطنية.

المادة 34: المؤتمر الوطني هو الهيئة العليا للاتحاد.ع.ع.ج.
- ينعقد في إطار دورة عادية كل خمس (05) سنوات.
- يمكن أن يستدعى في دورة استثنائية بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية.

الماد 35: تعلم اللجنة التنفيذية هيئات الإتحاد بتاريخ انعقاد المؤتمر ستة (06) أشهر قبل انعقاده.
يرسل الاستدعاء إلى المؤتمر ومشاريع القرارات والوثائق الدراسية الأخرى المتعلقة بحياة المنظمة إلى القاعدة، عبر هيئات إ.ع.ع.ج للمناقشة والإثراء، وذلك (03) أشهر قبل انعقاد المؤتمر.
يرسل تقرير النشاط العام للجنة التنفيذية الوطنية وهذا ثلاثة(03) أشهر قبل انعقاد المؤتمر.
وفي حالة عقد مؤتمر استثنائي تحدد الآجال من طرف اللجنة التنفيذية الوطنية، وترسل الوثائق الخاصة بالمؤتمر قبل انعقاد المؤتمر.

المادة 36: يشترط لقانونية انعقاد المؤتمر حضور ثلثي (3/2) المؤتمرين الحاملين لصفة مندوب.
المادة 37: يشارك أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية في المؤتمر بكامل الحقوق.
المادة 38: يحدد لكل هيئة تابعة للمنظمة عدد المندوبين للمؤتمر، وذلك على أساس عدد المنخرطين للفترة التي تغطي مدة الوكالة الانتخابية.
تأخذ اللجنة التنفيذية الوطنية كل التدابير اللازمة من أجل ضمان تمثيل أدنى بالنسبة لكل الولايات.

المادة 39: أثناء انعقاد المؤتمر:
- ينتخب مكتب المؤتمر .
- المصادقة على النظام الداخلي وجدول أعمال المؤتمر.
- انتخاب لجنة إثبات العضوية والرقابة المالية.
- انتخاب لجان أشغال المؤتمر.
- المصادقة عل التقرير المالي والأدبي.
- مناقشة جل القضايا ذات الطابع السياسي، والتنظيمي،والاقتصادي،والاجتماعي، والثقافي وتلك التي تتعلق بظروف حياة و عمل العمال، والأداء العادي لهياكل الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
- تقييم نشاطات اللجنة التنفيذية الوطنية من خلال تقرير النشاط العام المقدم للمؤتمر.
- تحديد الخطوط العريضة لبرنامج عمل الإتحاد ع.ع.ج.
- المناقشة والمصادقة على القرارات و التوصيات.
- انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية.

المادة 40: تتشكل اللجنة التنفيذية الوطنية من (181) عضوا منتخبا من طرف المؤتمر الوطني، إضافة إلى الأمناء العامين للاتحاديات الوطنية بحكم المنصب .
المادة 41: اللجنة التنفيذية الوطنية هي الهيئة العليا للإتحاد ع ج بين مؤتمرين، وهي مسئولة أمام المؤتمر.
المادة 42: تجتمع اللجنة التنفيذية الوطنية في دورة عادية كل ستة (06) أشهر.
المادة 43: يحدد النظام الداخلي للإتحاد ع.ع.ج كيفية سير أشغال دورات اللجنة التنفيذية الوطنية.
المادة 44: لا تصح مداولات اللجنة التنفيذية الوطنية إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها المنتخبين من طرف المؤتمر. وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني، تجتمع في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، وتجري مداولاتها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 45: تتمثل صلاحيات اللجنة التنفيذية الوطنية فيما يلي:
- انتخاب الأمين العام و أعضاء الأمانة الوطنية.
- إعداد النظام الداخلي للإتحاد.ع.ع.ج ، والمصادقة عليه في الدورة الأولى، وتعديله عند الضرورة.
- العمل على تطبيق قرارات المؤتمر و توصياته.
- السهر على احترام التوجيهات التي حددها المؤتمر في مختلف المجالات.
- السهر عل احترام القانون الأساسي و النظام الداخلي.
- تقييم أنشطة الأمانة الوطنية والأمين العام كأفراد و كمجموعة، واتخاذ قرارات بهذا الشأن.
- تعيين ممثلي الإتحاد ع.ع.ج لدى مختلف الصناديق الاجتماعية و الهيئات الاقتصادية والاجتماعية.
- مناقشة ميزانية الإتحاد ع.ع.ج والمصادقة عليها، ومراقبة التسيير المالي للإتحاد ع ج.
- ضبط الخطوط الأساسية لبرنامج العمل.
- السهر على الأداء الحسن للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
- انتخاب لجان الانضباط و الرقابة المالية.
- تعيين ممثلي إ.ع.ع.ج في المنظمات الجهوية والدولية.
- انتخاب اللجان القانونية للمدة الانتخابية.
- إنشاء لجان العمل التي تراها ضرورية.
- تحليل الوضع السياسي العام في البلاد واتخاذ المواقف المناسبة بشأنه.
- تحديد المواقف من الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين والسياسيين في ضوء مواقفهم من برنامج الإتحاد ع ج.

المادة 46: يمكن للجنة التنفيذية الوطنية أن تسحب المسؤولية من الأمين العام / أو من أي عضو من الأمانة الوطنية في حالة حدوث تقاعس أو انحراف. تباشر باستبداله بعضو أخر من بين أعضائها ، بعد أن تبت لجنة الانضباط في أمر العضو المعني.
المادة 47: تمارس اللجنة التنفيذية الوطنية نشاطاتها بواسطة لجان قانونية يحدد مهامها وصلاحياتها النظام الداخلي للإتحاد.ع.ع.ج.
الأمانة الوطنية

المادة 48: تتشكل الأمانة الوطنية من ثلاثة عشر (13) عضوا من بينهم الأمين العام.
المادة 49: تنتخب اللجنة التنفيذية الوطنية من بين أعضائها أمينا عاما و أمانة وطنية تتشكل من (12) عضوا .
المادة 50: الأمين العام والأمانة الوطنية هم مسئولون مسؤولية فرديا أمام اللجنة التنفيذية الوطنية لكونهم منفذين لقراراتها وتوصياتها.
المادة 51: تجتمع الأمانة الوطنية على الأقل مرتين (2) في الشهر. ويمكنها ان تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من الأمين العام أوبطلب من أغلبية أعضائها.
المادة52: لا تداول الأمانة الوطنية قانونا إلا بحضور أغلبية أعضائها.
إذا لم يتوفر النصاب تجتمع في أجل أقصاه خمس (05) أيام، وتقوم بالمداولة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 53: إضافة إلى ما ورد في المادة 50 ، تعتبر الأمانة الوطنية مسئولة على التسيير الإداري و المالي للمنظمة النقابية، وتمثل الإتحاد ع.ع.ج في كل أنشطة الحياة الوطنية، وتضمن النشاط المستمر والسير المنتظم للمركزية النقابية ولاسيما:
1 – إعداد و توزيع التعليمات و المناشير والمذكرات التوجيهية الضرورية بهدف تحسين سير الإتحاد على جميع المستويات ، طبقا لتوصيات المؤتمر واللجنة التنفيذية الوطنية.
2- تقييم ومراقبة سير كافة نشاطات الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
3- اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتعزيز الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
4- القيام بالتحاليل والدراسات حول الوضع المهني والاجتماعي للعمال.

المادة 54: الأمانة الوطنية هي هيئة تنفيذ و تسيير للجنة التنفيذية الوطنية وهي مسئولة أمامها ومكلفة بتطبيق برامج وقرارات اللجنة التنفيذية المستوحاة من توصيات ولوائح المؤتمر.
تنشط الأمانة الوطنية وتنسق وتراقب وتوجه جميع نشاطات الهياكل والهيئات النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين.

المادة 55: تحدد الأمانة الوطنية تاريخ استدعاء اللجنة التنفيذية الوطنية، وتحضر مشروع جدول الأشغال لدوراتها العادية والاستثنائية، وهذا خمس عشر (15) يوما قبل انعقاد الدورة العادية، وترسل الوثائق الضرورية إلى أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية.

الفصل الخامس
تدابير مالية
المادة 56: تتشكل الموارد المالية للإتحاد.ع.ع.ج من :
- الاشتراكات ؛
- الإعتمادات طبقا للاتفاقيات الدولية لمكتب العمل الدولي و القانون الساري المفعول؛
- الإعانات والتبرعات؛
- حاصل النشاطات و الاستثمارات ذات الطابع التجاري والاجتماعي والثقافي.

المادة 57: تحدد اللجنة التنفيذية الوطنية قيمة الاشتراكات وتوزيعها فيما بين مختلف هياكل المنظمة حسب برنامج النشاط والأهداف المسطرة بالنسبة لكل هيكل. تنجز الأمانة الوطنية البطاقة النقابية.
المادة 58: تصادق اللجنة التنفيذية الوطنية سنويا على مايلي:
- الميزانية السنوية المقترحة من طرف الأمانة الوطنية ، وتتابع و تراقب تنفيذ هذه الميزانية.
- حصيلة التقرير المالي السنوي.
يخضع التسيير المالي للمنظمة النقابية للقوانين الجاري بها العمل.

الفصل السادس
تدابير عامة

المادة 59: تطبق أحكام هذا القانون على كافة الهياكل والهيئات النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين.
المادة 60 : يمكن للإتحاد العام للعمال الجزائريين أن ينخرط في المنظمات الدولية والجهوية، وفقا لتوصيات المؤتمر وقرارات اللجنة التنفيذية الوطنية ما بين مؤتمرين.
المادة 61: إنّ تعديل هذا القانون الأساسي يعذّ من اختصاص المؤتمر.
المادة 62: يحدد النظام الداخلي كيفيات تطبيق بنود هذا القانون.

المادة 63: تلغى كافة البنود المخالفة لهذا القانون.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى