استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

متى يتم طلب استكمال الوثائق الناقصة؟ Empty متى يتم طلب استكمال الوثائق الناقصة؟

belhotarek
belhotarek
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : ورقلة

المشاركات : 20

نقاط : 52

تاريخ التسجيل : 20/06/2012

العمل : مهندس معماري
تمت المشاركة الجمعة 25 أغسطس 2017, 14:09
السلام عليكم.وفق قانون الصفقات الجديد يتم طلب استكمال الوثائق الناقصة من طرف الحائز على الصفقة فقط.يعني انه بعد اجراء التقييم واخذ المتعهدالاقل ثمن.لكن السؤال المطروح في حالة وجود متعهدين آخرين وثائقهم غير كاملة هل نقوم بعملية التقييم للجميع بصفة عادية و بعدها نستدعي فقط الاقل ثمنا لاأجل الإستكمال؟....المقصود هو هل استكمال الوثائق يكون بعد جلسة الفتح ام التقييم؟علما بأننا إذا قلنا الحائز عن الصفقة يعني أننا قمنا بعملية التقييم.وشكرا مسبقا


متى يتم طلب استكمال الوثائق الناقصة؟ Empty رد: متى يتم طلب استكمال الوثائق الناقصة؟

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الأحد 27 أغسطس 2017, 11:54
السلام عليكم
اخي الكريم
لقد رافعت لوحدك وحاكمت وحكمت لوحدك على قانون الصفقات الجديد الذي لم يعد جديدا لقد مضى على صدوره قرابة العامين.
-----------------------------------
ان قولك " وفق قانون الصفقات الجديد يتم طلب استكمال الوثايق الناقصة من طرف الحائز على الصفقة فقط"  
 فهذا قول خاطئ ولا يٓمُتُّ لقانون الصفقات الجديد في شيئ .
--------------------------------
ثم قولك ، اخي، بأنه "بعد التقييم وأخد المتعهد الأقل ثمنا " قول خاطئ ايضا .
لانه  لا يتم دائماً اختبار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية  استنادا إلى  الثمن فقط : ( انظر المادة 72 و المادة 78).
--------------------------------------
إن طلب استكمال الوثائق الناقصة المطلوبة بدفتر الشروط،  يكون عند الاقتضاء  للعرض التقني فقط وليس للعرض المالي ولا لملف الترشح : (انظر المادة 71) .
ويكون طلب الاستكمال هذا لكل العارضين الذين تتبين عروضهم التقنية اثناء الفتح،  بأنها منقوصة من الوثائق المطلوبة بدفتر الشروط،  دون تمييز ، ( باستثناء تلك التي ترتبط بمعايير التقييم)  ويطلب استكمالها خلال العشرة ايام التي تعقب مباشرة تاريخ الفتح .
اي قبل الشروع في عملية تقييم العروض التقنية .
-----------------------------------
لانه سترفض و تقصى ، حسب المادة 72 ، كل الترشيحات التي لم تستجب عروضها التقنية لطلب استكمال الوثايق الناقصة هذه  المطلوبة بدفتر الشروط. اي ستكون عند بداية عملية التقييم حسب المادة 72 (عروضا غير مطابقة لدفتر الشروط )  
-------------------------------------
وعليه في الختام 
أوضح لك اخي الكريم :
- بان  طلب الوثائق التي تبرر معلومات ملف الترشح يكون فقط للحائز على الصفقة  قبل الاعلان عن المنح المؤقت. حسب المادة 69 من المرسوم.
- وان طلب الوثائق الأصلية عند الضرورة  او طبق الأصل يقتصر فقط على الحائز على الصفقة حسب المادة 67 من المرسوم.

أمَّا طلب  استكمال  الوثائق الناقصة المطلوبة في دفتر الشروط،  يكون فقط للعرض التقني دون سواه.  ويكون خلال العشرة ايام التي تعقب تاريخ الفتح حسب المادة 71 من المرسوم .
وليس كما كنت تعتقد ، أخي ، بعد التقييم والاختيار !!!؟.
----------------------------------- 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


متى يتم طلب استكمال الوثائق الناقصة؟ Empty رد: متى يتم طلب استكمال الوثائق الناقصة؟

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة السبت 23 سبتمبر 2017, 21:00
  • تقييم المساهمة: 0% (1)
شكرا اخي ARISTO غلى التوضيحات القيمة المعتادة ألا انه حبدا لو وضحت بوضوح اكثر ما هي الوثائه المطلوب استكمالها و من لأحسن اعطاء امثلة حية ، فبالمثال يتضح المقال
فمثلا : لكي نقيم القدرات البشرية للمتعهد نطلب منه في دفتر الشروط تقديم الديبلومات و وثيقة الـ DAS التي تحتوي على على القائمة الاسمية للعمال و دة اشتراكم في الضمان .
إلا ان المتعهد قدم فقط الديبلومات و لم يقد الـ DAS ، هل تعتبر هده الوثيقة من ضمن الوثائق المطلوب اكمالها مع العلم أن القدرات البشرية تخل صمن تنقيط تقييم العروض 


متى يتم طلب استكمال الوثائق الناقصة؟ Empty رد: متى يتم طلب استكمال الوثائق الناقصة؟

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الأحد 24 سبتمبر 2017, 22:02
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
ما فائدة ; و ما حكمة أن نطلب من المتعهدين استكمال الوثائق الناقصة ادا كانت لا تؤثر على تقييم العروض لا من قريب و لا من بعيد


متى يتم طلب استكمال الوثائق الناقصة؟ Empty رد: متى يتم طلب استكمال الوثائق الناقصة؟

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الخميس 28 سبتمبر 2017, 11:52
  • تقييم المساهمة: 50% (2)
شكرًا لك أخي لعلى
هنا لقد وطأت مباشرة ، مواضع الداء
حيث الدواء ربما سيتطلب منا كل الجرأة لأن نبين حقيقة ما نحن فيه ، والجرأة على محاولة إعادة كل النظر فيما نحن بصدد تداوله حاليا، بخصوص تقييم الترشيحات، و تقييم العروض
---------------------------
فقبل الخوض في ماهية الوثائق التي يمكن استكمالها في العرض التقني ، التساؤل الذي طال طرحه ، حسب مفهوم المادة 71 يجب أولا أن نحاول كيف نفرق بين ما هي الوثائق التي يطلب في دفتر الشروط أن يقدمها المتعهد والتي يمكن أن تكون محتوياتها موضوع معيار تنقيط أو اختيار . والوثائق التي يقدمها المتعهد و لا يمكن أن تكون محتوياتها موضوع معيار تنقيط أو اختيار.
فاذا نجحنا في ان نفرق في ذلك و أن تكون معايير الاختيار و أوزان كل منها مرتبطة أساسا بموضوع الصفقة وغير تمييزية . والتي من شانها أن تجعل الإختيار ،(لأحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية)، مستندا أساساً إلى النقاط المحددة حسب المادة 78 .

فهنا الأمر يصبح أكثر سهولة ويجعلنا نصل مباشرة إلى التحديد الصحيح للعرض الأحسن من حيث المزايا الاقتصادية.
لكن إذا جعلنا معايير الاختيار وأوزان كل منها اقصائية و تمييزية لا تستند بتاتا إلى ما هو محدد بنص المادة 78،
فهنا الأمر يتعقد نوعا ما ويجعلنا نبتعد كل الابتعاد عن التحديد الصحيح لأحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية.
ونبقى تائهين دائماً أمام "ماهية الوثائق التقنية الممكن استكمالها " عامة من دون أن نخصص بان الأمر يتعلق فقط بالعرض التقني ، من بداية صدور قوانين الصفقات إلى غاية إلغائها أو صدور مراسيم وقوانين أخرى جديدة.
----------------------------------
وعليه فحسب رأيي ، والله أدرى وأعلم، فإن الوثائق التي يمكن استكمالها أخي، لعلى، هي تلك التي تراها لجنة فتح وتقييم العروض ضرورية ليكون العرض التقني مستوفي الشروط المطلوبة بدفتر الشروط . باستثناء ما ورد بنص المادة 71 : المذكرة التقنية وبصفة عامة كل الوثائق الصادرة عن المتعهد والمتعلقة بتقييم العروض.
---------------------------------------
هنا يجب أن نقف بتفكير و بتمعن أمام عبارة الاستثناء هذه التي قد لا تجعلنا فقط، نعرف ما هي الوثائق التي تُستثنى من طلب الاستكمال بل قد تجعلنا أيضاً نعي و بوضوح تام الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها عمليات التقييم.
--------------------------------------
أي أنَّ بمعنى آخر ، عمليات تقييم العرض التقني لا ينبغي أن تخرج من إطار محتوى الاقتراحات التقنية الصادرة عن المتعهد. وإلاَّ صارت تمييزية وكتحصيل حاصل.
-------------------------------------
كيف

هنا لو فكرنا قليلا فقط في الأمر...

في الأصل لما يقوم المتعامل بطلب التأهيل والتصنيف ، يبرر ميدان التأهيل و درجة التصنيف المطلوب لدى الهيئة المانحة لشهادات التأهيل والتصنيف بـ:
- امتلاكه للقدرات المالية والمهنية
- امتلاكه القدرات البشرية
- امتلاكه للقدرات المادية.
لكن عند تقديم المتعهد ، في إطار تعهداته، التبرير بانه يكتسب التأهيل و درجة التصنيف المطلوب فلا ينبغي بعد ذلك ، لغرض منحه تنفيذ صفقات جديدة بأن نأتي مجددا ، نطلب الوثايق التي تبين امتلاكه لهذه القدرات ، وكانتا سندرس من جديد التأهيل ودرجة التصنيف التي يحوزها ، بل بالأحرى ينبغي ان نتأكد من مدى استعداد قدراته على التواجد مستقبلا بورشات هذه الصفقات ليقوم بتنفيذها في الزمان والمكان ، على احسن وجه وحسب الشروط المطلوبة .
-----------------------------------
لكنناعكس ذلك نخلط دائماً أمورنا، و نؤسس تقييماتنا التقنية على وثائق ادارية ثابتة غير صادرة بتاتا عن المتعهد وليست من الاقتراحات التي يمكن أن يقدمها في عرضه.
------------------------------------
كأن ننقط الحصائل المالية مثلا
بالرغم من ان هذه الحصائل غير صادرة عن المتعهد وان المتعهد لا يمكنه ان يقترح حصيلة مالية كما يشاء مختلفة ومتنوعة لنفس السنة المالية. فشهادة النشاط مثلا التي تؤكد الحصيلة المالية وثيقة ادارية ثابتة.
--------------------------------------
او ننقط مثلا المراجع المهنية ، بالرغم من ان شهادات الإثبات المتعلقة بحسن إنجاز مشاريع سابقة غير صادرة عن المتعهد وان المتعهد نفسه لا يمكنه ان يغير في محتوى مراجعه المهنية المكتسبة لا بالتضخيم ولا بالتقليل لانها حصيلة مكتسبة ثابتة .
------------------------------------
وهكذا ننقط عبثا، ما لا يجب تنقيطه، ثم نخلط بين شروط الترشح وتقييم الترشيحات وبين التقييم التقني للعروض ومعايير الاختيار ، بالرغم من ان قانون الصفقات نفسه يحذر وينهى عن ذلك :
نص المادة 54:
- قبل التقييم التقني نتأكد أولا، من قدرات المرشحين .
- تقييم الترشيحات يستند الى معايير غير تمييزية.
----------------------------------------
فاذا كانت حقيقةً ، معايير الاختيار و أوزان كل منها (المذكورة إجباريا بدفتر الشروط) و المرتبطة أساسا بموضوع الصفقة غير تمييزية. والتي من شانها ان تجعل الإختيار ،(لأحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية)، مستندا أساسا الى النقاط المحددة حسب المادة 78 .
----------------------------------
فإنه من بين النقاط التي تنص عليها المادة هي :
لا يمكن أن تكون قدرات المؤسسة موضوع معيار اختيار . ( لكننا نضرب ذلك بعرض الحائط )
--------------------------------
و قدرات المؤسسة معرفة بالمادة 67 بالنقاط ( أ، ب ، ج ).
أ -قدرات مهنية: ( شهادة التأهيل والتصنيف) ، اعتماد او الجودة ...
----------------------------------------
فهذه القدرات يمكن اتخاذها في تقييم الترشيحات (صحيح) لكن لا يمكن أن تتخذ في التقييم التقني كمعيار اختيار
----------------------------------------
ب-قدرات مالية:الحصائل والمراجع المصرفية
----------------------------------------
فهذه ايضا يمكن اتخاذها لتقييم الترشيحات لكن لا يمكن ان تتخذ في التقييم التقني كمعيار اختيار
-----------------------------------------
ج-قدرات تقنية:
- الوسائل البشرية،
-الوسائل المادية
-والمراجع المهنية
-----------------------------------
هنا، المراجع المهنية يمكنها ان تتخذ لتقييم الترشيحات لكن لا يمكنها حسب مفهوم هذه المادة ان تتخذ كمعيار اختيار.

إنما الاستثناء من هذه القدرات التقنية التي يمكن بأن تكون موضوع معيار اختيار هو بالنسبة لما يقترح توفيره المتعهد من وسائل مادية و وسائل بشرية فقط لا غير ، و (ليس تلك الوسائل التي تستحوذها المؤسسة) بل تلك المطلوب منها وضعها تحث تصرف المشروع حتى وان لم تكم أصلا يمتلكها المتعهد و استلزم بان يقوم المتعهد لأجل المشروع ، بشراءها ، او بكراءها(المهم ان يقدم التزاما صادقا موثقا بأن الوسائل المطلوبة ستوضع تحث تصرف المشروع، في حالة حصول المتعهد على الصفقة كالتزام موثق الخ..........
حتى ملكية الوسائل المادية (حسب المادة 57) لا تطلب دائماً الا اذا استلزمتها طبيعة الصفقة.
------------------------------------
لأننا، حسب ما نتداوله حاليا، نعلم جيدا بان الوسائل المادية التي يقترحها المتعهد في عرضه ليست دائما مؤكدة الملكية وأنها تمثل وثائق بيروقراطية ادارية محضة، فلما نطلب البطاقات الرمادية ووووووو......ونحن نعلم جيدا بان طلب مثل هذه الوثايق لا تؤكد ولا تشكل دائماً ضمانا بتواجدها لدى المتعهد، فقد تكون تم بيعها او تكون معطلة او منتهية لا أمل في اعادة تشغيلها ، او لا يمكن تسريحها لانها ربما مشتغلة في انجاز مشاريع اخرى جارية .....الى غير ذلك.
-------------------------------------
و عليه فالأصح هنا هو طلب تقديم التزام موثق وصريح ، من طرف المتعهد، يضمن توفير هذه الوسائل الضرورية لإنجاز المشروع سواء كان يملكها او سيجلبها خصيصا للمشروع.
كذلك الشأن بالنسبة للوسائل البشرية الضرورية لإنجاز المشروع .
-------------------------------------
وهنا وفي هذا الإطار فليتنافس المتنافسون
-------------------------------------
لقد لاحظت مؤخراً ملفات عروض قدمها نفس المتعهد خلال اقل من شهر لمشاريع عدة بنفس القائمة سواء بالنسبة للوسائل المادية او بالنسبة الوسائل البشرية (والتي هي نفسها التي تعمل على انجاز مشاريع جارية)
Soumissions pour quatre projets avec le même effectif et le même matériel )
في رأيكم إذا نجح هذا المتعهد في حصوله على مشروعين او اكثر جديدين فكيف سيوزع قدراته هذه على مشاريعه الجديده ؟
-----------------------------------------
كذلك، لاحظت عبر بعض دفاتر الشروط التي اطلعت عليها مؤخراً ، وأتقدم هنا بجزيل الشكر الى مصالح مديرية الأشغال العمومية لولاية سكيكدة
أين لاحظت بانها تقوم بمجهودات جبارة في هذا الإطار
لاحظت عبر دفاتر الشروط لبعض طلبات العروض مع اشتراط قدرات دنيا بأن تقييم الترشيحات المطلوبة بها تجري حسب ما أشرت اليه أعلاه،
وان تقييم الترشيحات وقبولها أولاً يتم حسب الشروط الدنيا المطلوبة بالتأهيل المطلوب ، درجة التصنيف، القدرة المالية المهنية الخ.....
فبعد تقييم الترشيحات و غربلتها وإقصاء الترشيحات الغير مستوفية الشروط المطلوبة تنتقل الى مرحلة تقييم العروض التقنية للترشيحات المقبولة حسب التسلسل الوارد بنص المادة 72 و أن معايير التقييم و الاختيار فهي لم تخرج من حدود ثلاثة نقاط:

1- الوسائل البشرية المطلوب توفيرها على مستوى المشروع
2-الوسائل المادية المطلوب توفيرها على مستوى المشروع
3- الضمانات والاقتراحات المالية المقدمة من المتعهد.
----------------------------------------
فبالنسبة لتساؤلك أخي "لعلى "الذي يخص :
"تقييم القدرات البشرية للمتعهد اين نطلب منه في دفتر الشروط تقديم الديبلومات ووثيقة التصريح لدى الضمان الاجتماعي
لكن المتعهد قدم الديبلومات ؟
و لم يقدم وثيقة التصريح للضمان الاجتماعي
فهل نعتبر وثيقة الضمان الاجتماعي من بين الوثائق المطلوب اكمالها مع العلم بان القدرات البشرية تدخل ضمن معايير التقييم ؟.
-------------
فهنا بالنسبة للديبلومات وكلنا يعلم كيف تجري الأمور فملفات القدرات البشرية او المادية التي تقدم ضمن العروض ليس دائماً صادقة و تكون مغايرة تماماً لقدرات المتعهد الحقيقية الموضوعة تحث تصرف الورشات فأصحاب الديبلومات المقدمة أسماءهم ضمن العروض قد لا يتواجدون أصلا بعد حصول المتعهد على الصفقة
فمنهم من يستقيل، ومنهم ربما من يقال وووووووو
حتى وان احْتُسِبَ من بين القدرات البشرية فمن المؤكد يكون منشغلا ومكلفا بإدارة أشغال اخرى لمشروع جاري.
فاذا كان بالمقاولة مثلا ، تأطير محدد ، وكان لديها في المقابل مشاريع جارية يقوم هذا التأطير بمتابعة إنجازها ، الى درجة عدم القدرة على متابعتهم لمشاريع جديدة ، ان لم تقم المقاولة باستقدامات وتوظيف جديد . او انتظار انتهاء بعض مشاريعها الجارية.
----------------------------------
وبالتالي ، فإذا كُنَّا حقيقة نَرْمُو إلى اختيار المتعامل القادر، عمليًا وليس نظريًا، على تنفيذ الصفقة التي نحن بصدد منحنا إياه ، فالأصح لنا ليس التأكد فقط من امتلاكه لملف إداري يبين قدراته البشرية او المادية ، بل الأصح لنا هو معرفة أيضاً مخطط أعباءه الجاري و معرفة مدى استعداد قدراته البشرية والمادية المتوفرة لديه على تحملها إضافة أشغال مشاريع جديدة إلى مخطط الأعباء الجاري .
---------------------------------
ومن تم ففي نظري ، إضافةً إلى التأكد نظرياً من توفر هذه القدرات لدى المتعهد يقدم تعهدا صريحا وموثقا يلتزم من خلاله بتوفير القدرات البشرية المطلوبة للمشروع حسب العدد والاختصاصات المتماشية مع طبيعة المشروع، وذلك قبل الخوض في مرحلة تقييم العروض ، (أي أثناء تقييم الترشيحات) يجب التأكد أولاً، من مدى توزيع هذه القدرات على مخطط أعباءه الجاري ، ويتم ذلك، إذا كنا حقيقة نريد التوصل إلى الاختيار الأمثل للمتعامل ، بالاستعلام خلال فترة التقييم ، لدى المصالح المتعاقدة المختلفة حسب الجداول التي تبين مخطط أعباء المتعهد التي يقدمها في هذا السياق ( نقرأ جيدا المادة 54 والمادة 56 )

وتكون ، متابعة التزامات المتعهد المقدمة المقترحة في هذا الجانب، في ظل احترام كل احكام قانون الصفقات. على غرار متابعة التصريحات المقدمة في الاكتتاب والنزاهة وعند إخلاله، يتعرض للمتابعة و للإقصاء المنصوص عليه في احكام المادة 75.
-----------------------------------------
لكننا نحن كمصالح متعاقدة لا نهتم بتاتاً بذلك ، ولا يهمنا أبدا إذا كانت القدرات المقترحة المقدمة والمصرح بها من طرف المتعهد متوفرة حقاً أو فقط حبراً على ورق ، ونعلم جيدا بأن هذا المتعامل قد يكون قدم في إطار تعهدات ، مماثلة ، نفس الملف وربما، في نفس الفترة لدى مصالح متعاقدة مختلفة .
-----------------------------------------
ومن تم ، اذا لم تتبعها الجدية في الاستعلام والتحقق، فعملية طلب الوثائق الخاصة بامتلاك القدرات المادية والبشرية (الديبلومات ووثيقة الضمان الاجتماعي البطاقات الرمادية...... ) أراها، عملية آلية فقط عقيمة و بيروقراطية جدًا جدًا كتحصيل حاصل ولا تقدم شيئ، بل نستعملها فقط كغطاء شكلي لنتهرب به من حقيقة المسؤولية. فمن يعي حقيقة الأمر، يتخذ قدرات المؤسسة (التي نهى عن اتخاذها قانون الصفقات) كموضوع لمعايير اختيار ويستعملها سواء عن قصد او عن جهل ، كدرائع لإقصاء بعض المتعاملين او لتوجيه نحوهم منح الصفقة.
---------------------------------------
إِذْ لا معنى مطلقاً، لملف طلب العروض يقدمه المتعهد ليبرر امتلاكه لقدرات بشرية ومادية أين في المقابل مشاريعه الجارية تعاني ربما إلى درجة كبيرة من عدم قدرة هذه الوسائل على تغطية إنجازها كما ينبغي؟. ولن يكون ، في الحقيقة، منحه تنفيذ صفقات جديدة سوى خلق معاناة في ورشات جديدة هنا وهناك و زيادة المعاناة في الورشات الجارية.
-----------------------------------
لكن إذا وردت هكذا بدفتر الشروط و قامت المصلحة المتعاقدة باشتراط امتلاك المتعهد للقدرات البشرية المطلوبة و طلبت وجوب تبريرها بالديبلومات وطلبت وجوب إرفاقها بتصاريح الضمان الإجتماعي فللمصلحة المتعاقدة ذلك
ولا احد يجادلها ، لانها الوحيدة التي تختص باختيار المتعاقد (المادة 76).

وإذا حدث وأن قدم المتعهد في ملفه الديبلومات فقط دون إرفاقها بتصاريح الضمان فكأنه هنا لم يقدم أصلا تبريرا بذلك.
وإذا كانت الوثايق المكونة من الديبلومات وتصاريح الضمان الإجتماعي موضوع معيار تقييم واختيار ، فلا يمكن للجنة الفتح والتقييم بعد الفتح طلب استكمال أي وثيقة منها .
----------------------------------------
في الأخير أقول :
إننا دائماً نحاول أن ننتقذ ، مثل هذه السلوكات ونكتب ونوجه ، وتأتي قوانين صفقات بأحكام جديدة تحاول تصحيحنا و إعادة ترتيب أوضاعنا.
غيْرَ أنَّ دَارَ لُقْماَن تأْبى إلاَّ ِلأَنْ تَبْقَى عَلَى حَالِهَا،

وستتدحرج كل تدخلاتنا إلى صفحات المنتدى المنسية ونفس التساؤل سَيُعَاوَدُ طرحه وكأنَّ المكلفين بتسيير مشاريعنا والمال العام غير معنيين بالجدية في احترام احكام قانون الصفقات العمومية.
..........................
واستسمحكم على الإطالة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


متى يتم طلب استكمال الوثائق الناقصة؟ Empty رد: متى يتم طلب استكمال الوثائق الناقصة؟

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الخميس 28 سبتمبر 2017, 13:54
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
احسنت الاخ aristo و احسن الله إاليك و رحم الله والديك ، على كل التوضيحات القيمة ، 
و ما محل المدكرة التقنية mémoire  technique في كل ما دكرته سابقا


متى يتم طلب استكمال الوثائق الناقصة؟ Empty رد: متى يتم طلب استكمال الوثائق الناقصة؟

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الخميس 28 سبتمبر 2017, 14:41
  • تقييم المساهمة: 0% (1)
المذكرة التقنية مثلما تدل عليها تسميتها هي الحوصلة الكتابية لجميع الاقتراحات التقنية المقدمة بالعرض التقني والضمانات المالية التي يلتزم بتقديمها المتعهد .
والسلام عليكم


متى يتم طلب استكمال الوثائق الناقصة؟ Empty رد: متى يتم طلب استكمال الوثائق الناقصة؟

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الثلاثاء 10 أكتوبر 2017, 18:05
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
ادن كل الوثائق المطلوبة لتقييم العروض لا تعبر عن القدرات الحقيقة للمتعهد بل تعبر عن االصيد القديم للمتعهد
السؤال المطروح : ما هي الآليات التي تكشف حقيقة عن قدرات المتعهد لاستعمالها في انجاز خدمة ما


متى يتم طلب استكمال الوثائق الناقصة؟ Empty رد: متى يتم طلب استكمال الوثائق الناقصة؟

slimali
slimali
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : djelfa

المشاركات : 26

نقاط : 23

تاريخ التسجيل : 13/06/2017

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 17 فبراير 2018, 01:05
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
اظن و الله اعلم بان التعهد الدي تكلم عنه الاخ ارسطو هو المدكرة التقنية التبريرية و هي التي تحتوي على التزامات المتعهد و من خلالها يمكن تقييم الوسائل المسخرة للمشروع و هي تعهد لا يمكن تعديله او تغييره لا من الادارة و لا من المتعهد


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى