استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

"مشروع اتفاقية التمثيل و المساعدة القضائية "بين ( البلدية و المحامي) Empty "مشروع اتفاقية التمثيل و المساعدة القضائية "بين ( البلدية و المحامي)

محمد البشير 28
محمد البشير 28
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : msila

المشاركات : 169

نقاط : 378

تاريخ التسجيل : 17/05/2014

العمر : 39

العمل : msila
المزاج المزاج : heureu

تمت المشاركة السبت 13 يناير 2018, 16:14
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
[rtl]الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية[/rtl]

[rtl]▬▬▬▬♦♦▬▬▬▬[/rtl]

[rtl]     ولاية ...........                                                                              [/rtl]
[rtl]▬▬▬▬♦♦▬▬▬▬[/rtl]
[rtl]     دائرة ............                                                                                  [/rtl]
[rtl]▬▬▬▬♦♦▬▬▬▬[/rtl]
[rtl]    بلدية .............[/rtl]





[rtl]"مشروع اتفاقية التمثيل و المساعدة القضائية "[/rtl]

[rtl]▬▬▬▬♦♦▬▬▬▬▬▬▬▬♦♦▬▬▬▬[/rtl]


[rtl]معد طبقا لأحكام التعليمة الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية تحت رقم 3272/م م/م ف م إ م/2017 بتاريخ:05/10/2017 المتعلقة بتمثيل الجماعات المحلية أمام مختلف الهيئات القضائية .[/rtl]

 
[rtl]-بمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله المعدل و المتمم .[/rtl]
[rtl]- بمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17/05/2005 المتعلق بالتنظيم القضائي .[/rtl]
[rtl]-بمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 26/07/2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصاتها .[/rtl]
[rtl]-  بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم .[/rtl]
[rtl]-بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل و المتمم .[/rtl]
[rtl]-بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15/08/1990 المتضمن قانون المحاسبة العمومية المعدل و المتمم [/rtl]
[rtl]-بمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية .[/rtl]
[rtl]-بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الإدارية .[/rtl]
[rtl]- بمقتضى القانون رقم:11-10 المؤرخ في:22/06/2011 المتعلق بالبلدية.[/rtl]
-بمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29/10/2013 المتضمن تنظيم مهمة المحاماة .


-بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم: 15-274 المؤرخ في:16 /09/ 2013 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام لا سيما المادة 07 منه .

[rtl]- بناء ملحق المرسوم التنفيذي رقم 11-375 المؤرخ في 12/11/ 2011 الذي يحدد كيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية .[/rtl]
[rtl]-بناء على القرار الصادر عن وزير العدل حافظ الأختام بتاريخ:19/12/2015 المتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الثامن و العشرون من سنة 2016.[/rtl]
[rtl]- بناء التعليمة الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية تحت رقم 3272/م م/م ف م إ م/2017 بتاريخ:05/10/2017 المتعلقة بتمثيل الجماعات المحلية أمام مختلف الهيئات القضائية .[/rtl]
[rtl] -بناء على محضر تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ......... بتاريخ:....../....../2017 .[/rtl]
[rtl]- بناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي رقم:......./2018 المؤرخة في: ..../...../2018 المصادق عليها من طرف السلطة الوصية تحت رقم:......./2018 بتاريخ:...../..../2018 المتضمنة ابرام اتفاقيات التمثيل و المساعدة القضائية مع محامين .[/rtl]
[rtl]يتم ابرام هذه الاتفاقية بين :[/rtl]
[rtl]* بلدية ................ الممثلة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد ...................................................[/rtl]
[rtl]                                                                                                                           من جهة.[/rtl]
[rtl]* الأستاذ(ة) المحامي (ة):..............................الكائن مكتبه (ها) بـ:...........................................................[/rtl]
[rtl]الهاتف:........................................................... البريد الالكتروني :..................................................................[/rtl]
[rtl]مرجع الاعتماد لدى (المجلس القضائي ،المحكمة العليا،مجلس الدولة):....................................................[/rtl]
[rtl]                                                                                                                  من جهة أخرى . [/rtl]
[rtl]المادة الأولى :  موضوع الاتفاقية :[/rtl]
[rtl]تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الشروط المتعلقة بمهمة التمثيل و المساعدة القضائية الموكلة للأستاذ(ة) المحامي (ة):...................................لفائدة بلدية:..................................[/rtl]
[rtl]المادة  2 : التزامات البلدية :[/rtl]
[rtl]تلتزم البلدية بالقيام بما يلي:[/rtl]
[rtl]1-تكليف المحامي بالقضايا بموجب مراسلات رسمية ،مقابل وصل استلام .[/rtl]
[rtl]2-طلب استشارات من المحامي كلما دعت الضرورة لذلك .[/rtl]
[rtl]3-تزويد المحامي ،في الوقت المناسب ، بكل التوجيهات و المعلومات و الوثائق المتعلقة بالقضايا الموكلة اليه .[/rtl]
[rtl]4-عقد جلسات عمل دورية مع المحامي ،بهدف التنسيق و التشاور .[/rtl]
[rtl]5-تسوية المستحقات و الأتعاب ،بناء على الكشوف و الوثائق الثبوتية المقدمة من طرف المحامي ،على أن تتم عملية التسوية قبل نهاية كل سنة مالية .[/rtl]
[rtl]المادة  3 : التزامات المحامي:[/rtl]
[rtl]يلتزم المحامي بالقيام بما يلي :[/rtl]
[rtl]1-تمثيل البلدية أمام مختلف الجهات القضائية بموجب تكليف رسمي .[/rtl]
[rtl]2-الدفاع عن مصالح البلدية وتقديم النصائح والاستشارات القانونية اللازمة .[/rtl]
[rtl]3-اتخاذ التدابير القانونية و القضائية الضرورية لحماية حقوق و مصالح البلدية بعد اخبارها بذلك ،خلال كل مراحل التقاضي .[/rtl]
[rtl]4-الحفاظ على اسرار البلدية وكتم السر المهني مع الالتزام بواجب التحفظ .[/rtl]
[rtl]5-بذل العناية اللازمة للتكفل بالقضايا الموكلة اليه وتفادي صدور أحكام قضائية غيابية أو اعتبارية حضوريا .[/rtl]
[rtl]6-عدم اسناد القضايا المعهودة اليه الى محام آخر .[/rtl]
[rtl]7-عرض الدعاوى و الطعون القضائية و المذكرات الجوابية على مصالح البلدية ،لمناقشتها و ابداء الرأي فيها قبل ايداعها .[/rtl]
[rtl]8-تسليم لمصالح البلدية نسخة عن العرائض و المذكرات الجوابية التي يقوم بإيداعها ،وكذا نسخة عن ملفات موضوع  القضايا الموكلة اليه .[/rtl]
[rtl]9-اعلام البلدية كتابيا ،بمنطوق الأحكام و القرارات القضائية المتعلقة بالقضايا المعهودة اليه فور صدورها ،والالتزام فضلا عن ذلك بمتابعة استخراج الأحكام والأوامر والقرارات القضائية و السندات التنفيذية للقضايا الموكلة إليه من طرف البلدية.[/rtl]
[rtl]10- اتخاذ الاجراءات القانونية و القضائية اللازمة بخصوص الأحكام و القرارات القضائية وكذا الأحكام التمهيدية الصادرة ضد البلدية في الآجال القانونية ،بعد اخطارها و التنسيق معها .[/rtl]
[rtl]11- الامتناع عن الدفاع لصالح الخصوم و تقديم الاستشارات لهم خلال سريان هذه الاتفاقية وبعد سنتين (02) من تاريخ انتهائها أو فسخها.[/rtl]
[rtl]12-اخبار البلدية ،بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة أو أي مانع آخر ،يحول دون تكفله بالقضايا المعهودة اليه حال حدوثه .[/rtl]
[rtl]13-تقديم تقرير شهري عن وضعية القضايا المعهودة اليه .[/rtl]
[rtl]14-اخطار البلدية عن كل تغيب في غير العطلة القضائية أو كل تغيير للإقامة والعنوان المهني .[/rtl]
[rtl]المادة  4 : يمكن للمحامي بناء على طلب البلدية ،اتخاذ الاجراءات و الشكليات الضرورية بالتنسيق مع المحضر القضائي ،لتبليغ الدعاوى التي يرفعها لصالح البلدية ،و كذا تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الصادرة لفائدتها .[/rtl]
[rtl]المادة  5 : أتعاب المحامي :[/rtl]
[rtl]      [/rtl]
 
[rtl] يتقاضى المحامي أتعابه حسب طبيعة النزاع و الجهة القضائية المختصة ،وتحدد قيمة الأتعاب من دون احتساب الرسوم الضريبية وفقا لملحق المرسوم التنفيذي رقم 11-375 المؤرخ في :12/11/2011 الذي يحدد كيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية ،كما يلي :[/rtl]
[rtl] طبيعة النزاع[/rtl]

[rtl]الجهة القضائية[/rtl]

[rtl]قيمة الأتعاب [/rtl]

[rtl]قضايا مدنية[/rtl]

[rtl]المحاكم الابتدائية[/rtl]

[rtl]10.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا عقارية[/rtl]

[rtl]المحاكم الابتدائية[/rtl]

[rtl]12.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا الأحوال الشخصية[/rtl]

[rtl]المحاكم الابتدائية[/rtl]

[rtl]10.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا تجارية و بحرية[/rtl]

[rtl]المحاكم الابتدائية[/rtl]

[rtl]12.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا استعجالية[/rtl]

[rtl]المحاكم الابتدائية[/rtl]

[rtl]9.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا اجتماعية[/rtl]

[rtl]المحاكم الابتدائية[/rtl]

[rtl]10.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا الجنح[/rtl]

[rtl]المحاكم الابتدائية[/rtl]

[rtl]12.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا المخالفات[/rtl]

[rtl]المحاكم الابتدائية[/rtl]

[rtl]7.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا الأحداث[/rtl]

[rtl]المحاكم الابتدائية[/rtl]

[rtl]11.000 دج[/rtl]

[rtl]الإجراءات الولائية و التحفظية[/rtl]

[rtl]المحاكم الابتدائية[/rtl]

[rtl]6.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا إدارية عادية[/rtl]

[rtl]المحاكم الإدارية[/rtl]

[rtl]14.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا إدارية استعجالية[/rtl]

[rtl]المحاكم الإدارية[/rtl]

[rtl]14.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا مدنية[/rtl]

[rtl]المجالس القضائية[/rtl]

[rtl]12.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا عقارية[/rtl]

[rtl]المجالس القضائية[/rtl]

[rtl]14.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا الأحوال الشخصية[/rtl]

[rtl]المجالس القضائية[/rtl]

[rtl]12.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا تجارية و بحرية[/rtl]

[rtl]المجالس القضائية[/rtl]

[rtl]14.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا استعجالية[/rtl]

[rtl]المجالس القضائية[/rtl]

[rtl]10.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا اجتماعية[/rtl]

[rtl]المجالس القضائية[/rtl]

[rtl]11.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا جزائية[/rtl]

[rtl]المجالس القضائية[/rtl]

[rtl]14.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا الأحداث[/rtl]

[rtl]المجالس القضائية[/rtl]

[rtl]12.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا جنائية[/rtl]

[rtl]محاكم الجنايات (ابتدائية-استئنافية)[/rtl]

[rtl]25.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا المحكمة العليا[/rtl]

[rtl]المحكمة العليا[/rtl]

[rtl]25.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا مجلس الدولة[/rtl]

[rtl]مجلس الدولة (العادية-الاستعجالية )[/rtl]

[rtl]25.000 دج[/rtl]

[rtl]قضايا محكمة التنازع[/rtl]

[rtl]محكمة التنازع[/rtl]

[rtl]25.000 دج[/rtl]

[rtl]المادة  6 : تسوية الأتعاب و باقي المصاريف :[/rtl]
[rtl]            تسدد الأتعاب على أساس الكشوف أو الفواتير التي يقدمها المحامي دون احتساب الرسوم الضريبية مؤشر عليها من طرف المصلحة المختصة بوضع عبارة "خدمة منجزة" و المصحوبة بنسخة أصلية عن الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية ، الصادرة بشأن القضايا المعهودة اليه .[/rtl]
[rtl]            تعوض المصاريف المنفقة من طرف المحامي بشأن التبليغ ،الترجمة ،الخبرة القضائية ،وباقي المصاريف الأخرى بعد تقديم نسخة أصلية عن الوثائق الثبوتية و ذلك بموجب فاتورة مستقلة عن أتعاب القضية .[/rtl]
[rtl]            يتم دفع مستحقات المحامي عن طريق حوالة دفع لفائدته أو في حسابه البنكي أو البريدي رقم:......................................................................... [/rtl]
[rtl]المادة  7 : اخلال المحامي بالالتزامات :[/rtl]
[rtl]              في حالة اخلال المحامي بإحدى الالتزامات المذكورة في المادة 03 أعلاه اخلالا بينا يمكن للبلدية رفض تسديد الأتعاب بصفة جزئية أو كلية .[/rtl]
[rtl]المادة  8 : مدة الاتفاقية :[/rtl]
[rtl]         تبرم هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة (01) ويمكن تجديدها لنفس المدة و بنفس الشروط و الأشكال .[/rtl]
[rtl]المادة  9 : التعديل و الفسخ :[/rtl]
[rtl]             أحكام هذه الاتفاقية ، غير قابلة للتعديل .[/rtl]
[rtl]             تحتفظ البلدية بحق الفسخ الانفرادي وبدون تعويض ،في حالة اخلال المحامي ببنود هذه الاتفاقية .[/rtl]
[rtl]            يجوز للمحامي طلب فسخ الاتفاقية عن طريق اشعار مسبق ، بموجب رسالة موصى عليها قبل ثلاثة (03) أشهر من تاريخ الفسخ .[/rtl]
[rtl]المادة  10 : السّريان :[/rtl]
[rtl]           تسري أحكام  هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين .[/rtl]
[rtl]                                                حرر بـ:............... في:....../...../..............[/rtl]
[rtl]إمضـــــــاء المـــــحـــامــــــي (ة)                                 إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي                                                 [/rtl]

[rtl]     [/rtl]


"مشروع اتفاقية التمثيل و المساعدة القضائية "بين ( البلدية و المحامي) Empty رد: "مشروع اتفاقية التمثيل و المساعدة القضائية "بين ( البلدية و المحامي)

أبو خليل
أبو خليل
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : تيارت

المشاركات : 116

نقاط : 118

تاريخ التسجيل : 29/06/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 14 يناير 2018, 21:06
محمد البشير 28 كتب:
[rtl]الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية[/rtl]



[rtl]▬▬▬▬♦♦▬▬▬▬[/rtl]



[rtl]     ولاية ...........                                                                              [/rtl]


[rtl]▬▬▬▬♦♦▬▬▬▬[/rtl]


[rtl]     دائرة ............                                                                                  [/rtl]


[rtl]▬▬▬▬♦♦▬▬▬▬[/rtl]


[rtl]    بلدية .............[/rtl]







[rtl]"مشروع اتفاقية التمثيل و المساعدة القضائية "[/rtl]



[rtl]▬▬▬▬♦♦▬▬▬▬▬▬▬▬♦♦▬▬▬▬[/rtl]




[rtl]معد طبقا لأحكام التعليمة الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية تحت رقم 3272/م م/م ف م إ م/2017 بتاريخ:05/10/2017 المتعلقة بتمثيل الجماعات المحلية أمام مختلف الهيئات القضائية .[/rtl]



 
[rtl]-بمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله المعدل و المتمم .[/rtl]


[rtl]- بمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17/05/2005 المتعلق بالتنظيم القضائي .[/rtl]


[rtl]-بمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 26/07/2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصاتها .[/rtl]


[rtl]-  بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم .[/rtl]


[rtl]-بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل و المتمم .[/rtl]


[rtl]-بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15/08/1990 المتضمن قانون المحاسبة العمومية المعدل و المتمم [/rtl]


[rtl]-بمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية .[/rtl]


[rtl]-بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الإدارية .[/rtl]


[rtl]- بمقتضى القانون رقم:11-10 المؤرخ في:22/06/2011 المتعلق بالبلدية.[/rtl]


-بمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29/10/2013 المتضمن تنظيم مهمة المحاماة .


-بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم: 15-274 المؤرخ في:16 /09/ 2013 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام لا سيما المادة 07 منه .

[rtl]- بناء ملحق المرسوم التنفيذي رقم 11-375 المؤرخ في 12/11/ 2011 الذي يحدد كيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية .[/rtl]


[rtl]-بناء على القرار الصادر عن وزير العدل حافظ الأختام بتاريخ:19/12/2015 المتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الثامن و العشرون من سنة 2016.[/rtl]


[rtl]- بناء التعليمة الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية تحت رقم 3272/م م/م ف م إ م/2017 بتاريخ:05/10/2017 المتعلقة بتمثيل الجماعات المحلية أمام مختلف الهيئات القضائية .[/rtl]


[rtl] -بناء على محضر تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ......... بتاريخ:....../....../2017 .[/rtl]


[rtl]- بناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي رقم:......./2018 المؤرخة في: ..../...../2018 المصادق عليها من طرف السلطة الوصية تحت رقم:......./2018 بتاريخ:...../..../2018 المتضمنة ابرام اتفاقيات التمثيل و المساعدة القضائية مع محامين .[/rtl]


[rtl]يتم ابرام هذه الاتفاقية بين :[/rtl]


[rtl]* بلدية ................ الممثلة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد ...................................................[/rtl]


[rtl]                                                                                                                           من جهة.[/rtl]


[rtl]* الأستاذ(ة) المحامي (ة):..............................الكائن مكتبه (ها) بـ:...........................................................[/rtl]


[rtl]الهاتف:........................................................... البريد الالكتروني :..................................................................[/rtl]


[rtl]مرجع الاعتماد لدى (المجلس القضائي ،المحكمة العليا،مجلس الدولة):....................................................[/rtl]


[rtl]                                                                                                                  من جهة أخرى . [/rtl]


[rtl]المادة الأولى :  موضوع الاتفاقية :[/rtl]


[rtl]تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الشروط المتعلقة بمهمة التمثيل و المساعدة القضائية الموكلة للأستاذ(ة) المحامي (ة):...................................لفائدة بلدية:..................................[/rtl]


[rtl]المادة  2 : التزامات البلدية :[/rtl]


[rtl]تلتزم البلدية بالقيام بما يلي:[/rtl]


[rtl]1-تكليف المحامي بالقضايا بموجب مراسلات رسمية ،مقابل وصل استلام .[/rtl]


[rtl]2-طلب استشارات من المحامي كلما دعت الضرورة لذلك .[/rtl]


[rtl]3-تزويد المحامي ،في الوقت المناسب ، بكل التوجيهات و المعلومات و الوثائق المتعلقة بالقضايا الموكلة اليه .[/rtl]


[rtl]4-عقد جلسات عمل دورية مع المحامي ،بهدف التنسيق و التشاور .[/rtl]


[rtl]5-تسوية المستحقات و الأتعاب ،بناء على الكشوف و الوثائق الثبوتية المقدمة من طرف المحامي ،على أن تتم عملية التسوية قبل نهاية كل سنة مالية .[/rtl]


[rtl]المادة  3 : التزامات المحامي:[/rtl]


[rtl]يلتزم المحامي بالقيام بما يلي :[/rtl]


[rtl]1-تمثيل البلدية أمام مختلف الجهات القضائية بموجب تكليف رسمي .[/rtl]


[rtl]2-الدفاع عن مصالح البلدية وتقديم النصائح والاستشارات القانونية اللازمة .[/rtl]


[rtl]3-اتخاذ التدابير القانونية و القضائية الضرورية لحماية حقوق و مصالح البلدية بعد اخبارها بذلك ،خلال كل مراحل التقاضي .[/rtl]


[rtl]4-الحفاظ على اسرار البلدية وكتم السر المهني مع الالتزام بواجب التحفظ .[/rtl]


[rtl]5-بذل العناية اللازمة للتكفل بالقضايا الموكلة اليه وتفادي صدور أحكام قضائية غيابية أو اعتبارية حضوريا .[/rtl]


[rtl]6-عدم اسناد القضايا المعهودة اليه الى محام آخر .[/rtl]


[rtl]7-عرض الدعاوى و الطعون القضائية و المذكرات الجوابية على مصالح البلدية ،لمناقشتها و ابداء الرأي فيها قبل ايداعها .[/rtl]


[rtl]8-تسليم لمصالح البلدية نسخة عن العرائض و المذكرات الجوابية التي يقوم بإيداعها ،وكذا نسخة عن ملفات موضوع  القضايا الموكلة اليه .[/rtl]


[rtl]9-اعلام البلدية كتابيا ،بمنطوق الأحكام و القرارات القضائية المتعلقة بالقضايا المعهودة اليه فور صدورها ،والالتزام فضلا عن ذلك بمتابعة استخراج الأحكام والأوامر والقرارات القضائية و السندات التنفيذية للقضايا الموكلة إليه من طرف البلدية.[/rtl]


[rtl]10- اتخاذ الاجراءات القانونية و القضائية اللازمة بخصوص الأحكام و القرارات القضائية وكذا الأحكام التمهيدية الصادرة ضد البلدية في الآجال القانونية ،بعد اخطارها و التنسيق معها .[/rtl]


[rtl]11- الامتناع عن الدفاع لصالح الخصوم و تقديم الاستشارات لهم خلال سريان هذه الاتفاقية وبعد سنتين (02) من تاريخ انتهائها أو فسخها.[/rtl]


[rtl]12-اخبار البلدية ،بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة أو أي مانع آخر ،يحول دون تكفله بالقضايا المعهودة اليه حال حدوثه .[/rtl]


[rtl]13-تقديم تقرير شهري عن وضعية القضايا المعهودة اليه .[/rtl]


[rtl]14-اخطار البلدية عن كل تغيب في غير العطلة القضائية أو كل تغيير للإقامة والعنوان المهني .[/rtl]


[rtl]المادة  4 : يمكن للمحامي بناء على طلب البلدية ،اتخاذ الاجراءات و الشكليات الضرورية بالتنسيق مع المحضر القضائي ،لتبليغ الدعاوى التي يرفعها لصالح البلدية ،و كذا تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الصادرة لفائدتها .[/rtl]


[rtl]المادة  5 : أتعاب المحامي :[/rtl]


[rtl]      [/rtl]


 
[rtl] يتقاضى المحامي أتعابه حسب طبيعة النزاع و الجهة القضائية المختصة ،وتحدد قيمة الأتعاب من دون احتساب الرسوم الضريبية وفقا لملحق المرسوم التنفيذي رقم 11-375 المؤرخ في :12/11/2011 الذي يحدد كيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية ،كما يلي :[/rtl]


[rtl] طبيعة النزاع[/rtl]



[rtl]الجهة القضائية[/rtl]



[rtl]قيمة الأتعاب [/rtl]



[rtl]قضايا مدنية[/rtl]



[rtl]المحاكم الابتدائية[/rtl]



[rtl]10.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا عقارية[/rtl]



[rtl]المحاكم الابتدائية[/rtl]



[rtl]12.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا الأحوال الشخصية[/rtl]



[rtl]المحاكم الابتدائية[/rtl]



[rtl]10.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا تجارية و بحرية[/rtl]



[rtl]المحاكم الابتدائية[/rtl]



[rtl]12.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا استعجالية[/rtl]



[rtl]المحاكم الابتدائية[/rtl]



[rtl]9.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا اجتماعية[/rtl]



[rtl]المحاكم الابتدائية[/rtl]



[rtl]10.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا الجنح[/rtl]



[rtl]المحاكم الابتدائية[/rtl]



[rtl]12.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا المخالفات[/rtl]



[rtl]المحاكم الابتدائية[/rtl]



[rtl]7.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا الأحداث[/rtl]



[rtl]المحاكم الابتدائية[/rtl]



[rtl]11.000 دج[/rtl]



[rtl]الإجراءات الولائية و التحفظية[/rtl]



[rtl]المحاكم الابتدائية[/rtl]



[rtl]6.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا إدارية عادية[/rtl]



[rtl]المحاكم الإدارية[/rtl]



[rtl]14.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا إدارية استعجالية[/rtl]



[rtl]المحاكم الإدارية[/rtl]



[rtl]14.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا مدنية[/rtl]



[rtl]المجالس القضائية[/rtl]



[rtl]12.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا عقارية[/rtl]



[rtl]المجالس القضائية[/rtl]



[rtl]14.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا الأحوال الشخصية[/rtl]



[rtl]المجالس القضائية[/rtl]



[rtl]12.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا تجارية و بحرية[/rtl]



[rtl]المجالس القضائية[/rtl]



[rtl]14.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا استعجالية[/rtl]



[rtl]المجالس القضائية[/rtl]



[rtl]10.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا اجتماعية[/rtl]



[rtl]المجالس القضائية[/rtl]



[rtl]11.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا جزائية[/rtl]



[rtl]المجالس القضائية[/rtl]



[rtl]14.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا الأحداث[/rtl]



[rtl]المجالس القضائية[/rtl]



[rtl]12.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا جنائية[/rtl]



[rtl]محاكم الجنايات (ابتدائية-استئنافية)[/rtl]



[rtl]25.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا المحكمة العليا[/rtl]



[rtl]المحكمة العليا[/rtl]



[rtl]25.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا مجلس الدولة[/rtl]



[rtl]مجلس الدولة (العادية-الاستعجالية )[/rtl]



[rtl]25.000 دج[/rtl]



[rtl]قضايا محكمة التنازع[/rtl]



[rtl]محكمة التنازع[/rtl]



[rtl]25.000 دج[/rtl]



[rtl]المادة  6 : تسوية الأتعاب و باقي المصاريف :[/rtl]


[rtl]            تسدد الأتعاب على أساس الكشوف أو الفواتير التي يقدمها المحامي دون احتساب الرسوم الضريبية مؤشر عليها من طرف المصلحة المختصة بوضع عبارة "خدمة منجزة" و المصحوبة بنسخة أصلية عن الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية ، الصادرة بشأن القضايا المعهودة اليه .[/rtl]


[rtl]            تعوض المصاريف المنفقة من طرف المحامي بشأن التبليغ ،الترجمة ،الخبرة القضائية ،وباقي المصاريف الأخرى بعد تقديم نسخة أصلية عن الوثائق الثبوتية و ذلك بموجب فاتورة مستقلة عن أتعاب القضية .[/rtl]


[rtl]            يتم دفع مستحقات المحامي عن طريق حوالة دفع لفائدته أو في حسابه البنكي أو البريدي رقم:......................................................................... [/rtl]


[rtl]المادة  7 : اخلال المحامي بالالتزامات :[/rtl]


[rtl]              في حالة اخلال المحامي بإحدى الالتزامات المذكورة في المادة 03 أعلاه اخلالا بينا يمكن للبلدية رفض تسديد الأتعاب بصفة جزئية أو كلية .[/rtl]


[rtl]المادة  8 : مدة الاتفاقية :[/rtl]


[rtl]         تبرم هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة (01) ويمكن تجديدها لنفس المدة و بنفس الشروط و الأشكال .[/rtl]


[rtl]المادة  9 : التعديل و الفسخ :[/rtl]


[rtl]             أحكام هذه الاتفاقية ، غير قابلة للتعديل .[/rtl]


[rtl]             تحتفظ البلدية بحق الفسخ الانفرادي وبدون تعويض ،في حالة اخلال المحامي ببنود هذه الاتفاقية .[/rtl]


[rtl]            يجوز للمحامي طلب فسخ الاتفاقية عن طريق اشعار مسبق ، بموجب رسالة موصى عليها قبل ثلاثة (03) أشهر من تاريخ الفسخ .[/rtl]


[rtl]المادة  10 : السّريان :[/rtl]


[rtl]           تسري أحكام  هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين .[/rtl]


[rtl]                                                حرر بـ:............... في:....../...../..............[/rtl]


[rtl]إمضـــــــاء المـــــحـــامــــــي (ة)                                 إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي                                                 [/rtl]



[rtl]     [/rtl]



"مشروع اتفاقية التمثيل و المساعدة القضائية "بين ( البلدية و المحامي) Empty رد: "مشروع اتفاقية التمثيل و المساعدة القضائية "بين ( البلدية و المحامي)

ABDELKADER1978
ABDELKADER1978
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : TIARET

المشاركات : 194

نقاط : 292

تاريخ التسجيل : 28/11/2011

العمل : TECHNICIEN SUPERIEUR
تمت المشاركة الأربعاء 24 يناير 2018, 09:54
اريد من فضلكم نص التعليمة الوزارية رقم 3272


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى