استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

 المادة 162  من المرسوم الرئاسي 15-247  Empty المادة 162 من المرسوم الرئاسي 15-247

sif addine
sif addine
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : بسكرة

المشاركات : 42

نقاط : 60

تاريخ التسجيل : 16/11/2017

العمر : 35

العمل : متصرف
تمت المشاركة الإثنين 24 سبتمبر 2018, 10:24
المادة 162  من المرسوم الرئاسي 15-247  : يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر ، تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وقواعد تنظيمها وسيرها ونصابها ، في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها ..........
ألأ يوجد فراغ قانوني في نص المادة 162 كان يجب تداركه بنصوص تنظيمية من طرف السلطة التنفيدية لتوضيح المادة ؟
1- عدد أعضاء اللجنة ؟
2- المعيايير التي بموجبها تعيين أعضاء اللجنة ؟
3- إمتيازات أعضاء اللجنة لاسيما التعويض المادي ؟


 المادة 162  من المرسوم الرئاسي 15-247  Empty رد: المادة 162 من المرسوم الرئاسي 15-247

billel b
billel b
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 170

نقاط : 206

تاريخ التسجيل : 15/06/2015

العمل : centre
تمت المشاركة الخميس 04 أكتوبر 2018, 15:24
يجب أن يكون فيها تعويض مادي مغري حتى لا يتهرب منها الموظفين ,على الاقل 2000 دج على كل حصة فقد أصبح هناك مشكلة في تعيين والأعضاء.


 المادة 162  من المرسوم الرئاسي 15-247  Empty رد: المادة 162 من المرسوم الرئاسي 15-247

sif addine
sif addine
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : بسكرة

المشاركات : 42

نقاط : 60

تاريخ التسجيل : 16/11/2017

العمر : 35

العمل : متصرف
تمت المشاركة الأحد 07 أكتوبر 2018, 08:41
معك حق bilall يجب أن يكون هناك تعويض مادي يتناسب مع مجهودات أعضاء اللجان من جهة ويجسد العدالة من جهة أخرى ، والمشكل في بلادنا أنه بعد المجهودات الكبيرة التي يبدلها أعضاء اللجنة والعمل حتى خارج أوقات العمل بمجرد نزول لجنة تفتيش يكون جزائهم بالطبع بالسلب ، ومن المفروض أن لجان التفتيش وهيئات الوصاية عند قيامه بالتفتيش تطلب قائمة الموظفين الذين يتهربون من هذه اللجان وتقديم إستفسار لهم وليس العكس .


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى