كيف يستطيع مفتشوا البيئة بالبلدية من تنفيذ مهامهم المذكورة في القانون الاساسي الخاص بهم بدون اعطائهم صفة الضبط (التحليف في المحكمة) مثل جميع المفتشين : مفتشي التجارة، مفتشي البيئة، مفتشي العمل، مفتشي التعمير، مفتشي الصحة النباتية، مفتشي البيطرة......الغ الذين يملكون صفات الضبط عن معاينة المخالفات و هم محميون من كل وسائل الضعط وتعطيل المهام ....الخ ويملكون بطاقات مهنية خاصة فيها رقم التحليف في المحكمة الادارية. ارجوكم افيدوني هل هو خلل في التشريع او هذا الامر مقصود ولماذا.