استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

 الموضوع : المنافسة في الصفقات العمومية. Empty الموضوع : المنافسة في الصفقات العمومية.

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الخميس 20 أغسطس 2020, 19:55
بسم الله الرحمان الرحيم .
السلام عليكم..
نظرا لاهمية الصفقات العمومية لارتباطها بالمرفق العام ارتباطا و ثيقا , و حيث ان طبيعة الديمومة التي يخضع لها هذا المرفق تتطلب وضع امكانات مادية و بشرية معتبرة حتى تؤدى المهمة على احسن وجه ممكنا و يمثل الشق المالي احد وسائل انجاز المرفق العام و تسييره بل ان هذا الشق المالي يمثل حجر الاساس في هذه العملية و بدونه لا يمكن للمرفق العام ان يستمر.
لبلوغ هذه الاهداف و تلبية الحاجات , فان المشرع اوجب على المصلحة المتعاقدة بان تحدد هذه الحاجات قبل الشروع في اجراءات ابرام الصفقات و ذلك بتحيد مبلغها اي الحاجات مسبقا وفق تقدير اداري صادق و عقلاني ( المادة 27 من المرسوم 15-247) هذه المصداقية و العقلانية هدفها الاول حسن استعمال المال العام احد المبادي ابرام الصفقات العمومية ( المادة 05 )
يثمل دفتر الشروط المشار اليه في المادة 26 من المرسوم المشار اليه اعلاه الترجمة العملية لاحكام المادة 27 , ففيه تحدد المصلحة المتعاقدة اجراءات المنافسة كما تحدد المرشحين الذين يمكنهم المشاركة في هذه المنافسة التي تراعى فيها حرية الوصول للطلبات العممية , شفافية الاجراءات و المساواة في معاملة هؤلاء المرشحين.
ان اللجوء الى احد انواع كيفية الابرام يكون مبينا في دفتر الشروط على اساس الحاجات الواجب تلبيتها و فق طبيعتها و مادها و نجاعة يتعيين بلوغها. و تتمثل كيفية الابرام في:
1 - طلب العروض بانواعه المختلفة .
2 - التراضي بنوعيه.
يشكل طلب العروض القاعدة العامة لابرام الصفقات ( المادة 39 )
انواع طلب العروض : - طلب العروض المفتوح.
- طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا.
- طلب العروض المحدود.
- المسابقة.
التراضي نوعــــــان : - التراضي البسيط .
- التراضي بعد الاستشارة .
حيث ان طلب العروض يمثل القاعدة العامة لابرام الصفقات, فسوف نركز باختصار على أمرين هما: متى تلجأ المصلحة المتعاقدة الى طلب العروض و متى تلجأ الى الاستشارة . وجوب اللجوء الى احد الاجرائين تقتضيه حدود اختصاص لجان الصفقات العمومية المبينة في المادة 13 اي بتعبير ادق ان الصفقات التي تبلغ حدود الاختصاص يطلق عليها اصطلاحا الصفقات المبرمة وفق الاجراءات الشكلية التي يقتضي الاعلانها بواسطة طلب عروض اي نشر الاعلان في BOMOP و جريجتين على الاقل واحدة باللغة الوطنية و اخرى باللغة الاجنبية , اما الصفقات التي لم تبلغ حدود الاختصاص فيطلق عليها اصطلاحا الصفقات المبرمة وفق الاجراءات المكيفة و هذه الاخرة لا تقتضي وجوبا الاعلان عنها على اوسع نطاق و انما الاعلان المحلي و التعليق في الاماكن العامة و الادارات يكفي اي يعلن عنها باستشارة . انطلاقا من هذا التعريف يمكننا القول: طلب العروض تكون نتيجته صفقة شكلية اما الاستشارة فتكون نتيجتها صفقة مكيفة و يقصد بالمكيفة ان المصلحة المتعاقدة تلائم اجراءاتها مع احكام المرسوم الرئاسي وفق ما تقتضيه طبيعة هذه الصفقة سواء من طريقة الاعلان عنها او من طبيعة المواصفات المطلوبة لانجازها دون وجوب العرض على لجنة الصفقات المختصة.
التراضي البسيط الذي يشكل استثناء قاعدة حيث لا تكون هناك منافسة , هذا الاجراء الاستثنائي تلجأ اليه المصلحة المتعاقدة مجبرة لاسباب محدودة و هي مبينة بوضوح في المادة 49 . التراضي بعد الاستشارة و هو اجراء تلجأ اليه المصلحة المتعاقدة بعد عدم جدوى المنافسة.
من خلال هذا التعريف المختصر , اغتنم الفرصة لتوضيح بعض اللبس يقع فيه بعض الاخوات و الاخوة عندما يشيرون عن طريق منشوراتهم او تساؤلاتهم الى مقارنة غريبة و غير سليمة, و هي مقارنة الاستششارة بالصفقة , مثلا منهم من يقول " هذه استشارة ام صفقة ؟؟؟ " ....او يقول " هل هذه العملية تخضع لاستشارة ام صفقة ؟؟ " . ان هذه المقارنة غريبة و غير صحيحة . ان الاستشارة كيفية ابرام تقابلها كيفيىة ابرام اخرى , كأن نقول: " هل هذه العملية اعلن عنها باستششارة ام بطلب عروض؟؟" . اما الصفقة فهي نتيجة للمنافسة اي لكلتا كيفياتين , فالاستشارة نتيجتها صفقة مكيفة و طلب العروض نتيجته صفقة شكلية .
بناء على ما ورد ذكرة نستخلص , ان الصفقة الشكلية هي تلك التي تعرض وجوبا على لجنصة الصفقات المختصة و لا تصح الا بعد حصولها على تأشيرة هذه الاخيرة و هي تعدل عند الاقتضاء بملاحق و هذه الملاحق ايضا منها ما يعرض وجوبا على لجنة الصفقات و منها من لا يعرض, نذكر على منها:
- الملاحق التي تعرض على لجنة الصفقات:
* ملحق تغيير الاطراف المتعاقدة.
* ملحق تعديل الضمانات التقنية و المالية.
* ملحق ملحق تعديل الاجال التعاقدية.
* ملحق تجاوز اثره المالي نسبة 10% من مبلغ الصفقة الاصلية سواء بالزيادة او النقصان.
* ملحق يحوي اشغال تكميلية نسبتها 10% بمعزل عن الاثر المالي.
* ملحق ضبط الكميات النهائية.
- باقي الملاحق التي لا تتطلب العرض على لجنة الصفقات:
* ملحق لم يتجاوز اثره المالي نسبة 10% .
* ملحق عديم الاثر المالي يغيير بند او عدة بنود تعاقدية غير تلك المتعلقة باجال الانجاز و الضمانات التقنية و المالية و الاطراف المتعاقدة .
اما الصفقة المكيفة هي تلك التي لم تبلغ حدود اختصاص لجنة الصفقات العمومية المختصة و ملاحقها مهما كان موضوعها لا تعرض ايضا لكن بمجرد بلوغ المبلغ حدود اختصاص اللجان الخارجية تبرم حينئذ صفقة تعرض على وجوبا على هذه اللجان تسوى فيها الخدمات المنفذة سلفا ( المادة 18 ) ..
نزولا عند رغبة بعض الاخوة الاكارم اصحاب الفضل علينا و الذين يستحي المرء ان يرد لهم طلب , قدمت هذه المساهمة المتواضعة راجيا ان تكون مفيدة قليلا بالرغم النقائص او الاخطاء المحتملة بسبب سوء الفهم و محدودية الاستعاب , فهذا باختصار بعض ما يتعلق باجراءات ابرام الصفقات و متى نلجأ الى طلب العروض و متى نلجأ الى الاستشارة؟؟؟ ..


 الموضوع : المنافسة في الصفقات العمومية. Empty رد: الموضوع : المنافسة في الصفقات العمومية.

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الجمعة 28 أغسطس 2020, 17:05
احسنت و جعل الله عملك هدا في ميزان الحسنات


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى