استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

بخصوص شهادة الاقامة Empty بخصوص شهادة الاقامة

يعقوب احمد
يعقوب احمد
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 86

نقاط : 147

تاريخ التسجيل : 21/05/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 15 يونيو 2011, 11:48
هناك العديد من البلديات تطلب من المواطنين المتقدمين لاستخراج شهادة الاقامة بطاقة الناخب لاثبات الاقامة الا ان التعليمة رقم 53/97 لا تقر باعتماد بطاقة الناخب كاثبات لاصدار شهادة الاقامة. ولهذا التمس من الاخوة افادتي بتوضيحات حول هذه النقطة وان امكن نصوص قانونية اوتعليمات...الخ.


بخصوص شهادة الاقامة Empty رد: بخصوص شهادة الاقامة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 08 يوليو 2011, 20:41
رغم أن القرار الوزاري المؤرخ في 04 سبتمب 1988 المتعلق بشهادتي الإقامة و الإيواء ( عدد 39 ) يعتبر بطاقة الناخب إثباتا للإقامة إلا أن التعليمات اللاحقة تخلت عن ذلك و لم تعتبر بطاقة الناخب إثباتا للإقامة .... لسبيين :
1. أنها لا تدل على إستمرار الإقامة ما بين المراجعة السنوية العادية للقوائم الإنتخابية للسنة الفارطة و السنة الجارية، إذ يمكن تغيير الإقامة دون أن يحصل المواطن على بطاقة ناخب من بلديته الجديدة.
2. يمكن تغيير الإقامة دون أن يبادر الشخص إلى طلب شطبه و يبقى محتفظا ببطاقة الناخب.
3. يمكن للشخص أن يكون مقيما و لا يبادر إلى تسجيل نفسه بالقائمو الإنتخابية.
و حدها هذه الوثائق تبرر الإقامة :
01-عقد الملكية او عقد الإيجار او قرار الإستفدة من سكن
03-قرار تخصيص مسكن وظيفي
03-الوصل الأخير للكهرباء والغاز او للماء او الوصل الأخير للكراء




عدل سابقا من قبل karmes في السبت 21 يناير 2012, 13:54 عدل 1 مرات

بخصوص شهادة الاقامة Empty رد: بخصوص شهادة الاقامة

hhocine
hhocine
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 36

نقاط : 50

تاريخ التسجيل : 25/12/2010

العمر : 59

العمل : sans
تمت المشاركة الجمعة 13 يناير 2012, 20:46
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد السلام عليكم أيها الأعضاء والمتصفحين لهذا المنتدى
لقد جاء في توضيح القراء والمتتبعين لهذا المنتدى أن :
بطاقة الناخب غير مطلوبة في ملف شهادة الإقامة.حيث
ورأ ي اخر يرى ان بطاقة الناخب هي الكفيلة بإثبات الإقامة بالبلدية.
يتم تسليمها بناء على استظهار إحدى الوثائق الثبوتية الآتية:
آخر وصلين (2) للإيجار،
عقد الإيجار أو قرار الاستفادة من مسكن،
آخر وصل لشركة الكهرباء والغاز أو وصل مصالح المياه،
مقرر التخصيص بالنسبة للمساكن الوظيفية،
نسخة من سند الملكية.
يجب أن تشتمل شهادة الإقامة، حسب الحالة، على بيان محل استخدامها:
"صالحة لبطاقة التعريف الوطنية فقط".
"صالحة لجواز السفر فقط".
"صالحة للتصريح بتأسيس حزب سياسي فقط".
فالسؤال الذي يمكن طرحه هو
1 قد تكون للاشخاص ممتلكات (مساكن ومنازل وعقارات وعقود امتياز لأراض فلاحيه ) بعدة بلديات كما ان لهم وصول الماء والكهرباء بأسمائهم او أسماء أزواجهم كذالك في عدة بلديات هل لهم الحق في شهادتين للاقامة والا كيف تثب الاقامة في هذه الحالة ،
2 قد يتم تغيير الإقامة دون أن يبادر الشخص إلى طلب شطبه و يبقى محتفظا ببطاقة الناخب.
3. وقد يكون الشخص مقيما و لا يبادر إلى تسجيل نفسه بالقائمة الإنتخابية
ارجو ممن له ايضاحات اكثر ان يفيدنا به لتعم الفائدة.


بخصوص شهادة الاقامة Empty رد: بخصوص شهادة الاقامة

salah eddine bouk
salah eddine bouk
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 364

نقاط : 517

تاريخ التسجيل : 19/03/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 13 يناير 2012, 23:24
علي المعني تقديم احدىالوثائق الثبوتية المطلوبة مع استظهار بطاقة التعريف الوطنية، فاذا كان عنوانه يتطابق مع الوثيقه المقدمة بمعنى أن بطاقة التعريف الوطنية أعدت له بناء على شهادة اقامة محررة بنفس البلدية فيعتبر مقيما أما اذا تبين أن عنوانه على بطاقة التعريف الوطنية يقع في بلدية أخرى فلا تسلم له شهادة الاقامة الا بعد احضار شهادة تحويل الاقامة تحرر بالبلدية الأصلية.




بخصوص شهادة الاقامة Empty رد: بخصوص شهادة الاقامة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 14 يناير 2012, 10:50
عندما يكون هناك نص صريح يحدد الوثائق المثبتة للإقامة .. يكون لزاما علينا التقيد به حرفيا ....و النص موجود و هو لا يعتبر بطاقة الناخب إثباتا للإقامة ... فلماذا الجدل ؟


بخصوص شهادة الاقامة Empty رد: بخصوص شهادة الاقامة

khalil70
khalil70
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : constantine

المشاركات : 51

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 10/10/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الأحد 15 يناير 2012, 19:50
مثلا اخواني هل الفلاحين الذين لهم استفادة خارج اقامتهم سواءا ملاك او مستفيدين او كراء هل نعطي لهم شهادة الا قامة بناءا على عقد الارض وهناك من لهم عداد كهربائي واقامتهم وينتخبون خارج ارضهم هل لهم الحق في شهادة الاقامة اعتقد ان بطاقة الناخب شرط اساسي لاثبات الاقامة ولو الغينها اصبح استخراجها مثل اية وثيقة اخرى بمعنى يستخرجها من اية بلدية ولكن شهادة الاقامة الوثيقة الوحيد التي تستخرج من مقر الاقامة وشكرررررررررررررررررررررررررررررررا


بخصوص شهادة الاقامة Empty رد: بخصوص شهادة الاقامة

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة الأحد 15 يناير 2012, 21:32
karmes كتب:عندما يكون هناك نص صريح يحدد الوثائق المثبتة للإقامة .. يكون لزاما علينا التقيد به حرفيا ....و النص موجود و هو لا يعتبر بطاقة الناخب إثباتا للإقامة ... فلماذا الجدل ؟

صدقت أخي وكلامك لا يستحق التعقيب، لكن مسؤولو آخر الزمان (((أنا أعرف كل شيء وهو لا يعلم أي شيء ))) يتعنترون بعبارة، القانون لس قرآنا مقدسا، وهم في الواقع يضحكون على انفسهم ويستغبونها، ويعلمون علم اليقين ويدركون عين اليقين أنهم لا يستطيعون إزالة أو إضافة حرف واحد، بل نقطة واحدة للنص القانوني، وهم مجبرون لا مخيرون على إحترامه وتنفيذه بحلوه ومره، ورغم ذلك يخالفونه عن سبق ترصد وإصرار، ويقترفون كبائر المخالفات في شتى الميادين، وشهادة الإقامة بالنسبة لهم من الصغائر ولا يتوانون في تقديمها كهدايا إرضاء للاحباب وفي احيان كثيرة للمسؤولين بمختلف رتبهم وانتماءاتهم.

وكما سبق وأن ذكر الزميل karmes، فما دام النص القانوني موجود، فعلى كل معني بتحرير أو تسليم هذه الوثيقة إلا الانصياع والتطبيق الحرفي له، وكل مخالفة له تعتبر خطا إداري جسيم يعرض صاحبه لإجراءات ومتابعات إدارية وقضائية تصل حد الحبس، وقد أعذر من أنذر-والمنذر هنا هو النص القانوني وليس كاتب الرد- ولا عذر بجهل القانون كما تعلمون جميعا،

أما الاجتهادات المختلفة والتوجيهات الشفوية فلا قيمة لها ما لم تترجم إلى تعليمات كتابية، وهي عديمة الجدوى أمام الجهات القضائية في حال الوصول إليها،


بخصوص شهادة الاقامة Empty رد: بخصوص شهادة الاقامة

salah eddine bouk
salah eddine bouk
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 364

نقاط : 517

تاريخ التسجيل : 19/03/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 16 يناير 2012, 19:40
لقد حز في نفسي رد الاخzouknane.فنحن في هذا المنتدى نتناقش للرقي بالوظيفة العمومية و نتبادل الآراء في جميع المسائل سواء كانت منظمة بموجب التشريع أو التنظيم فقط.وفي موضوع الحال أجد الاخ قد خرج عن النص واتهمنا بما لا نرضاه لأنفسنا كما لا نرضاه لغيرنا...أذكر الأخ بأنه لايوجد أي نص قانوني يعالج هذا الموضوع وكل ما يوجد من نصوص تنظيمية في هذا الشأن هو منشور وزاري صادر سنة 1997 يحيل لتعليمة وزارية صادرة سنة 1981.مع العلم أن هذا المنشور ليس بقرآن وهو بالدات يلزمنا بضرورة التحري و التدقيق في بعض حالات طلب الحصول على هذه الوثيقة كتسليمها لمن له اقامة أخرى أو تسليمها بموجب تصريح بايواء...لأن ذلك سوف يفقد هذه الوثيقه مصداقيتها حيث يمكن العديد من المواطنين من الحصول عليها من عدة بلديات في نفس الوقت اذا كانوا يحوزون عدة مساكن.وتفاديا لذلك تلجأ البلديات لطلب شهادة تحويل الاقامة من الأشخاص الذين يطلبون شهادة الاقامة من مصالحها لأول مرة بعد استقرارهم للاقامة على اقليمها مع تقديم الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في المنشور المذكور.


بخصوص شهادة الاقامة Empty رد: بخصوص شهادة الاقامة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 16 يناير 2012, 20:41
أخي salah eddine bouk ... في تعقيبك نقاط غاية في الأهمية ....غير أنه بالنسبة لبطاقة الناخب تبقى من الوثائق التي لا يمكنها إثبات الإقامة ... لأن إصدار هذه البطاقة نفسها مرتبط بالمراجعة العادية أو الإستثنائية للقائمة الإنتخابية ... و لا يمكن تحيينها إلا بعد إنقضاء فترة الطعون في التسجيل و الشطب ... و بين مراجعة و أخرى تبقى حجية بطاقة الناخب مشكوكا فيها .... كما أن تسليم بطاقة الناخب متوقف على إثبات الإقامة ... فلا يستطيع المواطن تسجيل نفسه في القائمة الإنتخابية إلا إذا كان مقيما و يثبت محل إقامته ...
فالوثائق المطلوبة قانونا كلها ترتبط بإثبات محل الإقامة .. أي أن موضوعها هو وجود محل للإستعمال السكني ...و بطاقة الناخب لا تثبت وجود مثل هذا المحل ... إنما تثبت أمرا آخر يتعلق بمجال أخر.

و بالنسبة لتعدد الموطن ... فالقانون لا يمنعه على حسب ما أذكر... المهم هو أن يختار المواطن لكل تصرف قانوني موطنا واحدا ..

أما التصريح بتحويل الإقامة فهو بالفعل أمر جدير بالنقاش المعمق... آمل أن يتم إثراءه أكثر... لا سيما و أن قانون الإنتخابات يجعله واجبا على المواطن في ظرف 03 أشهر الموالية لتغيير مقر الإقامة.

أعتذر من الجميع على الرد المقتضب ..


بخصوص شهادة الاقامة Empty رد: بخصوص شهادة الاقامة

salah eddine bouk
salah eddine bouk
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 364

نقاط : 517

تاريخ التسجيل : 19/03/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 16 يناير 2012, 21:35
شكرا جزيلا أخي كرمس و أتمنى أن لا يطول غيابك...بخصوص ردي،فلم أتطرق اطلاقا لبطاقة الناخب لأنها كما ذكرت يتم الحصول عليها بعد اثبات الاقامة واشتراطها للحصول على شهادة الاقامة يجعلنا ندور في دوامة أيهما ولد أولا، البيضة أم الدجاجة؟


بخصوص شهادة الاقامة Empty رد: بخصوص شهادة الاقامة

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة الإثنين 16 يناير 2012, 22:25
karmes كتب:عندما يكون هناك نص صريح يحدد الوثائق المثبتة للإقامة .. يكون لزاما علينا التقيد به حرفيا ....و النص موجود و هو لا يعتبر بطاقة الناخب إثباتا للإقامة ... فلماذا الجدل ؟

في حقيقة الامر كان رد الأخ karmes المقتبس هو القاعدة التي بنيت عليها ردي المتواضع، والذي ينطبق على واقع معيش في كثير من البلديات.

ونظرا لغياب تشريع أو تنظيم دقيق -كما تؤكده أنت في ردك- يحدد بالتفصيل قواعد تسليم هذه الوثيقة، فإن معظم البلديات إن لم أقل كلها ليس لديها منهجية معينة وواضحة في تسليم هذه الوثيقة، فكل مسؤول يشرع حسب فهمه للتعليمة أو المنشور، وحسب مزاجه في كثير من الحالات، بل يجيز لهذا في الصباح، ويمنع على ذاك في المساء رغم تطابق الحالات.

أخي الكريم salah eddine bouk، أن لا أملك لنفسي إتهام أيا كان، ولن أرضى لغيري ما لا أحبه لنفسي، وما تطرقت إليه إنما هو واقع مر وحقيقة نعيشها كل يوم، والأكيد أنها موجودة لديكم أيضا ولا تستطيع إنكارها، كوننا نسبح في تيار واحد، ونخضع لتنظيم وتشريع موحد، وهمومنا مشتركة بل تكاد تكون متطابقة.

أستحلفك بالله ان تجيبني بصدق وأمانة، ألم تمر عليك أو تسمع بحالات يصدر فيها المسؤول أوامر شفوية بتسليم هذه الشهادة لأشخاص لا علاقة لهم بالبلدية، أو على الأقل لا يستوفون الشروط المتبعة في تسليمها???

شكرا لك سيدي الكريم على ردك المثري للنقاش.


بخصوص شهادة الاقامة Empty رد: بخصوص شهادة الاقامة

mosta40fa
mosta40fa
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : khenchela

المشاركات : 68

نقاط : 100

تاريخ التسجيل : 12/06/2011

العمل : hydraulique
تمت المشاركة الإثنين 15 يوليو 2013, 19:01
ارجو من الاخوة الكرام ايجاد حل  لمشكلتي

انا مغترب جزائري في فرنسا ولدي بطاقة تعريف وطنية مستخرجة من القنصلية الجزائرية بفرنسا مدكور عليها عنوان سكني بفرنسا وفي نفس الوقت لدي سكن في الجزائر واعيش فيه من 03 الى 04 اشهر في العام ، مرة اردت ان استخرج شهادة اقامة في الجزائر الا انهم رفضو بحجة انني اسكن في فرنسا بالرغم من نقديمي لفاتورة الكهرباء باسمي ، ارجو من الاخوة ايجاد حل او تقديم اي تعليمة او منشور وزاري في هدا الشان


بخصوص شهادة الاقامة Empty رد: بخصوص شهادة الاقامة

mouradaomar
mouradaomar
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : bouira

المشاركات : 101

نقاط : 109

تاريخ التسجيل : 18/06/2013

العمل : administrateur
تمت المشاركة الخميس 19 ديسمبر 2013, 22:48
ياخي للاسف لا يمكنك استخراج شهادة الاقامة حتى تحول اقامتك نهائيا الى الجزائر .و تثبت دلك لمدة 06 اشهر . و الله اعلم


بخصوص شهادة الاقامة Empty رد: بخصوص شهادة الاقامة

kadaya
kadaya
موظف مرسم
انثى

الاقامة : saida

المشاركات : 28

نقاط : 30

تاريخ التسجيل : 21/03/2012

العمل : comptable
تمت المشاركة الخميس 22 يونيو 2017, 02:37
السلام .....هل وجدت الحل اخي ....من فضلك ماذا عملت في هذه الحالة ؟


بخصوص شهادة الاقامة Empty رد: بخصوص شهادة الاقامة

khaddine
khaddine
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : souk ahras

المشاركات : 40

نقاط : 42

تاريخ التسجيل : 04/12/2011

العمل : ts en informatique
تمت المشاركة الإثنين 27 نوفمبر 2017, 20:42
بخصوص شهادة الاقامة
بطاقة الناخب هي وثيقة تمكن صاحبها من استخراج شهادة الاقامة حسب المادة 2 من القرار المؤرخ في 04 سبتمبر 1988 المتعلق بشهادتي الاقامة و الايواء
و حسب المادة 3 تسلم شهادة الاقامة لزوج رب العائلة بناء على تقديم احدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه، و من بينها (بطاقة الناخب)
السؤال المطروح :
بعد فك الرابطة الزوجية، بقيت المطلقة تستعمل اقامة الزوج السابق رغم معاودها حياتها الزوجية مع شخص آخر، و ذلك باستعمال بطاقة الناخب التي تم استصدارها بناءا على احكام القرار المذكور اعلاه من طرف الزوج الاول (الطليق)، مع العلم ان المطلقة تقيم ببلدية غير البلدية المسجلة بها بناء على بطاقة الناخب.
و حيث ان المعنية او زوجها الجديد لم يبادرا بتغيير محل الاقامة على بطاقة الناخب (شطب و تغيير محل الاقامة) و يمارسان حق الانتخاب باستعمال اقامة الزوج السابق
- ما هو الاجراء الذي يمكن الطليق من سحب عنوان محل اقامته من بطاقة الناخب الخاصة بالمطلقة   
- و هل يترب عن استعمال (شهادة الاقامة) المستخرجة بعنوان الزوج السابق و التي يمكن استعمالها في البطاقات الرمادية او الملقات الادارية كجوازات السفر ة غيرها من وثائق الاخرى المهمة اي مسؤولية قد تلحق بالزوج السابق.


بخصوص شهادة الاقامة Empty رد: بخصوص شهادة الاقامة

ABDOUSBA
ABDOUSBA
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : SBA

المشاركات : 15

نقاط : 15

تاريخ التسجيل : 07/02/2012

العمل : FONCTIONNAIRE
تمت المشاركة الأحد 24 ديسمبر 2017, 22:59
بخصوص شهادة الاقامة
أود تقديم توضيحات بخصوص هذا الالتباس الحاصل في الاستناد الى الاطار القانوني و التنظيمي لشهادة الاقامة
أولا : بالنسبة للمرجع الساري المفعول حاليا هو التعليمة 53/97 و بالنسبة لامكانية تقديم الوثائق التبريرية للاقامة في أكثر من مكان اقامة من أجل التحايل فان القانون المدني 75/58 يشترط في ماته 36 على المواطن تحديد موضع اقامة رئيسي واحد و بالتالي لا توجد مسؤولية في ذلك للموظف
ثانيا :بالنسبة شرط الاقامة لمدة ستة أشهربالنسبة للمقيم الجديد، تفسير خاطئ لتعليمة وزارية قديمة مترجمة عن خطأ حيث كان يقصد بستتة أشهر أجل صلاحية شهادة الاقامة انذاك و ليس شرط الاقامة لمدة ستة أشهر على الأقل للتمكن من الحصول على شهادة الاقامة و هذا خطأ شائع لدى بعض بلديات الوطن الى يومنا هذا


بخصوص شهادة الاقامة Empty ما علاقة شهادة الميلاد و بطاقة الناخب

kamelha
kamelha
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 2

نقاط : 4

تاريخ التسجيل : 22/01/2018

العمر : 34

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 20 أكتوبر 2018, 15:02
من خلال الاطلاع على القرار الصادر في 04 سبتمبر 1988 و المتضمن شروط استخراج شهادة الاقامة  و بعد الاطلاع على الشروط المذكورة في موقع وزارة الداخلية و الجماعات الداخلية و التي تنص على التالي :  تستخرج شهادة الاقامة  من اجل استعمالها   لجواز السفر  و بطاقة التعريف الوطنية  او من اجل تاسيس حزب سياسي فقط   و يجب استظهار الوثائق التالية :01 وصل الكهرباء و الغاز
02 وصل الماء 
03 عقد الايجار او استفادة من سكن
04قرار تحصيص سكن وظيفي 
05 نسخة من عقد الملكية 
            دون ذكر بطاقة الناخب  ولكن في الواقع  نلاحظ ان اعوان البلديات  يجبرون المواطن الذي يريد استخراج جواز السفر ان يكون مسجل في القائمة الانتخابية  وفقط  والاستغناء عن كل الوثائق المذكورة اعلاه   و بدون سند قانوني ?


بخصوص شهادة الاقامة Empty رد: بخصوص شهادة الاقامة

المهندسة صابرة
المهندسة صابرة
موظف مرسم
انثى

الاقامة : ميلة

المشاركات : 6

نقاط : 10

تاريخ التسجيل : 04/02/2016

العمل : البلدية
تمت المشاركة الثلاثاء 15 يناير 2019, 14:49
أبحث عن التعليمة 09 المؤرخة في 09/04/1981 المتعلقة بإصدار شهادة الإقامة


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى