و القرابة نوعان : قرابة نسب و قرابة المصاهرة
أ- قرابة النسب: هي التي تضم كل من يجمعهم أصل مشترك و تكون قرابة مباشرة أو قرابة حواشي حيث نصت المادة 133 من القانون المدني على أن " القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول و الفروع"
و قرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر"
القرابة المباشرة: Parenté en ligne directe : هي الصلة بين الأصول و الفروع و يراعى في ترتيب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع عند الصعود للأصل درجة ما عدا الأصل و تكون صاعدة إذا كانت بين الإبن و أبيه و إبن الإبن و الجد و إت علا ، كما يلي :
درجة أولى
الإبن لأبيه
درجة ثانية
الحفيد لجده
درجة ثالثة
إبن الحفيد لجده
3- قرابة الحواشي :Parenté en ligne collatérale : : هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر مثل الإخوة.
و عند ترتيب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الأخير و كل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة
الجد
درجة ثانية
الأخ
درجة ثالثة
الخال
درجة رابعة
بنت العم
ب- قرابة مصاهرة: و هي القرابة الي تنشأ نتيجة الزواج يبن الزوج و أقارب زوجه الآخر و بشأنها تنص المادة 35 من القانون المدني الجزائري على أنه
" يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر" فيعتبر أخ الزوجة، و هو قريب لها بالنسب في الدرجة الثانية، قريبا لزوجها في الدرجة الثانية، و والد الزوج يعتبر بالنسبة للزوجة قريبا من الدرجة الأولى. و يلاحظ أنه إذا كان الزواج ينشئ نوعا من القرابة بين أحد الزوجين و أقارب الزوج فهو لا يخلق هذه القرابة بين أقارب الزوجين.
أهمية القرابة: يترتب على القرابة ثار قانونية هامة من خلال تحديد ما له من حقوق و ما عليه من واجبات عائلية أي تحدد حقوق الأسرة، فإذا كان الشخص أبا وجب عليه الإنفاق على أسرته، و إذا كان ابنا وجبت عليه الطاعة وهما ما تحفظه المادة 65 من الدستور التي تنص على أنه " يجازي القانون الآباء بواجب تربية أبنائهم و رعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان الى أبائهم و مساعدتهم. كما تنص على ذلك المادة 75 من قانون الأسرة :" تجب نفقة الولد على أبيه ما لم يكن له مال، فالنسبة للذكور إلى سن الرشد و الإناث الى الدخول و تستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة و تسقط بالإستغناء عنها بالكسب، و في حالة عجز الآباء و بلوغ الأبناء فهنا وجب على الأبناء النفقة على أبائهم و تنص المادة 77 على انه تجب نفقة الأصول على الفروع و الفروع على الأصول حسب القدرة و الاحتياج و درجة القرابة في الإرث. كما تحدد القرابة أيضا- المحرمات- من النساء مصداقا لقوله تعالى " حرمت عليكم امهتكم وبناتكم واخوتكم وعمتكم وخلتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهتكم التي ارضعنكم واخوتكم من الرضعة وامهت نسائكم وربئبكم التي فى حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلئل ابنائكم الذين من اصلبكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما" و هو ما أخذت به المادة 25 من قانون الأسرة التي نصت على أن " المحرمات بالقرابة هي الأمهات و البنات و الأخوات و الخالات و العمات و بنات الأخ و بنات الأخت، و كذا المادة 26 من نفس القانون التي نصت على أن المحرمات بالمصاهرة هي : أصول الزوجة بمجرد العقد عليها، و فروعها إن حصل الدخول عليها، و أرامل أو مطلقات أصول الزوج و إن علوا، و أرامل و مطلقات فروع الزوج و إن علوا.
و من اهمية القرابة أيضا عدم صلاحية القضاة للنظر في دعاوي تضم أقاربهم حتى الدرجة الرابعة حسب المادة 201 من قانون الإجراءات المدنية.
و في الأخير أتمنى أن يفيدكم هذا الموضوع و لا تنسي عزيز القارىء رد جميل لن يكلفك شيء ...