استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الفردية Empty المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الفردية

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة الثلاثاء 21 يونيو 2011, 19:05
السلام عليكم
هل المرسوم رقم 82-302 المتعلق بعلاقات العمل الفردية لا زال ساري المفعول
أم ألغي
لست أدري حقيقة
مع كثرة المراسيم والقوانين المنظمة للوظيفة العمومية
85-59
06-03
؟؟؟؟


المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الفردية Empty رد: المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الفردية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3250

نقاط : 6263

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة الخميس 23 يونيو 2011, 17:16
المرسوم ملغى من سنة 90 بالقانون 90-11 حيث نصت المادة 157 منه على .......والقانون 82-06 ..........والمتعلق بالعلاقة الفردية للعمل وكذا كل النصوص التنظيمية المتخذة للتطبيقه.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الفردية Capture

المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الفردية Empty رد: المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الفردية

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة الخميس 23 يونيو 2011, 19:08
شكرا يا أبا أحمد
ولكن اين نجد النصوص التي كان يتضمنها؟؟
فيما يخص مجال التطبيق على قطاع الوظيفة العمومية؟؟


المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الفردية Empty رد: المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الفردية

good684
good684
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : oum el bouaghi

المشاركات : 114

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 05/05/2011

العمل : administrateur
تمت المشاركة الخميس 23 يونيو 2011, 19:13
السلام عليكم
المرسوم 82/302 لم يلغى بل هو ساري المفعول الى يومنا هذا
و يعتبر المرجع الرئيسي لعلاقات العمل و عنوانه هو المرسوم المتعلق بتشريعات العمل و ليس علاقات العمل الفردية
المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الفردية هو المرسوم 91/02 اذا لم تخني الذاكرة


المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الفردية Empty رد: المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الفردية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3250

نقاط : 6263

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة الخميس 23 يونيو 2011, 19:40
good684 كتب:السلام عليكم
المرسوم 82/302 لم يلغى بل هو ساري المفعول الى يومنا هذا
و يعتبر المرجع الرئيسي لعلاقات العمل و عنوانه هو المرسوم المتعلق بتشريعات العمل و ليس علاقات العمل الفردية
المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الفردية هو المرسوم 91/02 اذا لم تخني الذاكرة

بارك الله فيك على المعلومة
بقى سارى المفعول بحكم المادة الثالثة من القانون 90-11 الصادر فى الجريدة الرسمية رقم 17 لسنة 1990 والمستدرك فى سنة 1991 الجريدة رقم 38 و المعدل و المتمم بالقانون 91-29 المؤرخ فى 21/12/19971 الجريدة الرسمية رقم 68

و الان ننفذ بعض النصوص المتخذه لتطبيقه لعدم صدور كل النصوص التنظيمية للامر 06-03 ما لم تكن مخالفة


للاطلاع على القانون
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بالتوفيق


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الفردية Capture

المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الفردية Empty رد: المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الفردية

abder1968
abder1968
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : غرداية

المشاركات : 128

نقاط : 140

تاريخ التسجيل : 04/07/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الثلاثاء 05 يوليو 2011, 11:43
شكرا ابو محمد على الدقة في التحليل

المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الفردية 357911


المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الفردية Empty رد: المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الفردية

T. Salima
T. Salima
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 105

نقاط : 169

تاريخ التسجيل : 21/05/2013

العمل : Ingenieur
تمت المشاركة الثلاثاء 25 فبراير 2014, 09:35
هل يمكن توضيح معنى "بقى سارى المفعول بحكم المادة الثالثة من القانون 90-11 " ؟


المادة 03 – يخضع المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات ومستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة.


علما أن المادة 157 تنص على ما يلي


المادة 157- تلغى كل الأحكام لهذا القانون لاسيما الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والأمر رقم 75-31 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بالشرط العامة للعمل في القطاع الخاص والمواد من 1 إلى 197 ومن 199 إلى 216 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غوشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل والقانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981، الذي يحدد المدة القانونية للعمل والقانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالعطل السنوية والقانونية رقم 82-06 المؤرخ في27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بالعلاقات الفردية للعمل وكذا كل النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقها.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى